تقول السائلة : سمعت أن بعض الناس أنهم يقولون لا تجوز الصلاة إلا بالحناء فهل هذا صحيح ، وأنهم يقولون من مات وليس في يديه حناء لم يصل عليه لأن يديه قد تشبهت بالرجال ، أفيدوني ؟
السائل : سمعت أن بعض الناس أنهم يقولون لا تجوز الصلاة إلا بالحناء فهل هذا صحيح؟ وأنهم يقولون من مات وليس في يديه حناء لم يصلى عليه لأن يديه قد تشبهت بالرجال، أفيدوني؟ الشيخ : الجواب ليس هذا بصحيح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا ليس بصحيح فالحناء ليس من الأمور المفروضة ولا من الأمور الواجبة حتى يصل إلى هذه الدرجة فالمرأة إذا لم تستعمل الحناء لا يقال إنها أخطأت أو أثمت وكذلك أيضا لا يقال إنها إذا ماتت لا يصلى عليها أو أن صلاتها لا تقبل بل هذا مما يصطنعه العوام من أفواههم أو من أناس يظنونهم علماء وليسوا علماء، نعم. السائل : السؤال الثاني.
تقول : إنني أفطرت في رمضان وجاء يوم تاسع ولم أصمه وصمت يوم تاسع علماً أنني كل سنة أصومه فهل يجزئ عن اليوم الذي أفطرته أفيدوني جزاكم الله خيراً .؟
السائل : تقول إنني أفطرت في رمضان وجاء يوم تاسع ولم أصمه وصمت يوم تاسع علماً أنني كل سنة أصومه فهل يجزئ عن اليوم الذي أفطرته أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء؟ الشيخ : لا يجزئ عن اليوم الذي عليها من رمضان إذا نوته نفلا عن اليوم التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولا ينبغي لها أن تصوم التاسع نفلا وعليها شيء من رمضان ولكن إذا صامت التاسع بنية أنه من القضاء الذي عليها. السائل : نعم. الشيخ : فلا حرج عليها في ذلك ويُرجى أن يحصل لها الأمران، القضاء وأجر صيام هذا اليوم كما لو دخل الرجل المسجد والإمام يصلي فدخل معهم في الفريضة فإنه يحصل له بذلك أداء الفريضة وتحية المسجد. السائل : نعم. الشيخ : هذا مثلها فإذا صامت يوم التاسع من ذي الحجة ونوت به عن القضاء الذي عليها، يوما من القضاء الذي عليها أجزأها عن القضاء ويرجى لها أن يحصل لها ثواب اليوم وكذلك في التاسع والعاشر من محرم لو صامتهما ونوت بهما القضاء فإنه يحصل لها الأمران القضاء وأجر صيام هذين اليومين.
لو صامت على أساس أنه التاسع من ذي الحجة أو التاسع والعاشر من شهر المحرم هل يقع ذلك الصيام عن نفس اليوم أم لا يقع ؟
السائل : طيب لو صامت على أساس أنه التاسع من ذي الحجة أو التاسع والعاشر من شهر المحرم هل يقع ذلك الصيام عن نفس اليوم أم لا يقع؟ الشيخ : يعني نوته نفلا؟ السائل : نعم، نوته نفلا وعليها واجب من رمضان. الشيخ : إي نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بنفل قبله. السائل : نعم. الشيخ : ومنهم من يرى أنه يجوز أن يتطوع بنفل قبله وذلك لأن هذا القضاء وقته موسع. السائل : نعم. الشيخ : حيث يجوز للإنسان أن يؤخره إلى شعبان إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه فإذا كان وقته موسعا فالتنفل قبله جائز كما يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الفريضة في وقتها يعني أنه يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الظهر إذا دخل وقت الظهر وقبل صلاة العصر إذا دخل وقت العصر لأن الوقت موسع فإذا كان مضيّقا بحيث لم يُبقى عليه من شعبان إلا بمقدار ما عليه من رمضان فهنا لا يصح التطوع. السائل : نعم. الشيخ : وأما مع سعة الوقت فإن التطوع يصح. السائل : نعم. الشيخ : ولكن يحصل المقصود بدون محذور إذا فعلت ما أشرنا إليه سابقا بأن نوت بهذا اليوم شيئا من القضاء عليها. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً تقول : قد يأتي اليوم التاسع وأنا لم أطهر من العادة الشهرية فهل لي أن أصومه قضاءً بعد اليوم التاسع .؟
السائل : أيضاً تقول في أسئلتها قد يأتي اليوم التاسع وأنا لم أطهر من العادة الشهرية فهل لي أن أصومه قضاءً بعد اليوم التاسع؟ الشيخ : لا، لا تصومه قضاء لأن هذا اليوم يوم معيّن مخصوص. السائل : نعم. الشيخ : فإذا فات سقطت سنيته. السائل : نعم. الشيخ : فلو صامت لم يحصل لها أجر صيام ذلك اليوم. السائل : نعم. الشيخ : وربما يقال إنه يحصل لها لأنها تركته لعذر كما لو تركت صيام رمضان لعذر فإنها تقضيه لكن في هذا نظر لأن قضاء رمضان واجب فلا بد من فعله أما هذه سنّة فات محلها والسنّة إذا فات محلها سقطت. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : السؤال التالي.
تقول السائلة : أنا فتاة في المدرسة تقول أن شعرها طويل وإذا عكف ووضعت البكلة فيه ارتفعت منه العباءه أمام الرجال فهل هذا يجوز علماً أنني لم أعكفه حتى يلفت نظر الرجال ؟
السائل : تقول إن فتاة في المدرسة تقول إن شعرها طويل وإذا عكِف ووضعت البكلة فيه ارتفعت منه العباية أمام الرجال فهل هذا يجوز علماً بأنني لم أعكفه حتى يلفت نظر الرجال؟ الشيخ : إذا عكفته حتى لفت نظر الرجال فلا شك أن هذا من التبرج. السائل : نعم. الشيخ : ولا يجوز لأنه يحصل به الفتنة وأما إذا كان أقل من ذلك فلا بأس به ولكن الأولى للمرأة أن تدع كل شيء يحتمل أن يكون به فتنة، نعم. السائل : نعم. السؤال الأخير تقول تسأل فتاة.
تقول السائلة : إنني حينما أكون أشتغل أو يأتي وقت ضيق ويأتي والداي لطلب شيء قد وضعته وأرفع صوتي عليهم فهل هذا حرام وأنا ماهو بودي هذا أرجوا الرد بسرعة وشكراً .؟
السائل : تقول إنني حينما أكون أشتغل أو يأتي وقت ضيق ويأتي والداي لطلب شيء قد وضعته وأرفع صوتي عليهم فهل هذا حرام وأنا ماهو بودي على هذا، أرجوا الرد بسرعة وشكراً؟ الشيخ : هذا لا شك أن مثاره الغضب وضيق النفس. السائل : نعم. الشيخ : والذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أوصني قال ( لا تغضب ) . السائل : نعم. الشيخ : فردد مرارا قال ( لا تغضب ) فالذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس به حتى يهدأ وإذا كانت تملك نفسها حينئذ عن رفع الصوت عليهما فإنه لا يجوز لها أن ترفع صوتها عليهم. السائل : نعم. الشيخ : لقوله تعالى (( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما )) ومن المعلوم أن الوالدين إذا بلغا الكِبر يحصل منهما دائما ... . يضيق به المرء وما يحرج المرء وما يُغضبه ومع هذا قال الله (( لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما )) . السائل : نعم. الشيخ : الواجب عليها أن تتأدب مع والديها وأن تملك نفسها عند الغضب وألا تفعل ما فيه زجر ونهر لهما. السائل : نعم. هذه الرسالة من القصيم يقول ... ، يقول ابنك م ع س القصيم.
تقول السائلة : أنا متزوجة شاب جامعي وجائني منه أولاد وبنات وقد تزوج علي امرأة أخرى ويؤثرها علي وأريد أن أعرف مايلي : هل الزوج إن طلب مني الحل ، وحللته بلساني مخافة منه هل تبرأ ذمته ؟
السائل : أنا متزوجة شاب جامعي وجاءني منه أولاد وبنات وقد تزوج علي امرأة أخرى. الشيخ : ابنتك. السائل : أي نعم، هي كاتب ابنك. الشيخ : غلط. السائل : نعم، وقد تزوج علي امرأة أخرى ويؤثرها علي وأريد أعرف ما يلي، هل الزوج إذا طلب مني الحل وحللته بلساني مخافة منه هل تبرأ ذمته؟ الشيخ : الواجب على الرجل صاحب الزوجتين أن يعدل بينهما بقدر ما يستطيع. السائل : نعم. الشيخ : من القول والفعل والزمن في الاستمتاع وغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) . السائل : ... . الشيخ : ولكن الشيء الذي لا يمكن استطاعته كالمحبة والمودة وما يدفع ذلك فإنه لا يؤاخذ به الإنسان لقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) . السائل : نعم. الشيخ : فإذا كان هذا الرجل الذي أشارت إليه المرأة يميل مع زوجته الأخرى فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز له وإذا حللته بلسانها دون قلبها فإنه لا يبرأ به. السائل : نعم. الشيخ : إلا في الدنيا، يبرؤ به في الدنيا ولكن قد يكون له عذر عند الله يوم القيامة إذا مال إلى الأخرى وهي قد حللته لأنه لا يعلم ما في قلبها فإذا كان لا يعلم ما في قلبها فهو لا يكلف ما لم يعلم فهو قد يقول أنت حللتيني أو حللتني وإذا حللتني فأنا لا أعلم ما في قلبك. السائل : نعم. الشيخ : فأنا مأذون لي من قبلك بأن أميل مع الأخرى وحينئذ أكون معذورا عند الله ولكن مع هذا ينبغي للمرأة أن تكون صريحة حتى يكون زوجها على بيّنة وبصيرة. السائل : نعم. الشيخ : فإما أن يطيق العدل بينهما وإما أن يعجز وحينئذ يخيّرها إما أن تبقى على ما هي عليه وإما أن يفارقها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : في الحقيقة هذا التخيير أيضا ورد في سؤال المستمعة م ع س من القصيم.
تقول السائلة : إذا قال الزوج إذا أردتي البقاء مع أولادك وإلا اذهبي لأهلك وليس لك مني شيء فما الحكم .؟
السائل : تقول إذا قال الزوج إذا أردت البقاء مع أولادك وإلا اذهبي لأهلك وليس لك مني شيء فما الحكم؟ الشيخ : إذا خيّرها هكذا فقد أبرأ ذمته. السائل : نعم. الشيخ : فقد أبرأ ذمته ولهذا سودة بنت زمعة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين لما خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها لتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم. الشيخ : فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة فهذا الرجل إذا خيرها وقال أنا لا أستطيع أن أقوم بالعدل بينكما فإما أن تسمحي لي وتبرئيني وإلا طلقتك أو أذنت لك في الذهاب إلى أهلك وما أشبه ذلك، إذا حصل هذا الأمر فقد أبرأ ذمته. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة من المرسل عبد الكريم محمد المالكي من بلاد بني مالك مكتب الضمان الاجتماعي يعرض في رسالته هذه مشكلة رضاعة.
يقول السائل : يوجد لدينا أختان تزوجن وقد أنجبت كل واحدة منهن ولد ، وقد قامت الكبيرة بإرضاع ولد الصغيرة لفترة ولكن حدث أن الكبيرة طلقت من زوجها ولم تنجب منه سوى ولد واحد الذي أرضعته مع ولد أختها ، وقد تزوجت المطلقة بزوج ثاني وأنجبت من زوجها الثاني ثلاث بنات وولد ، أما الصغيرة فقد أنجبت أربع بنات وولد ، ولكن الرضاع لم يتم بين هؤلاء الأولاد جميعاً معادا الولد الأول من الكبيرة والذي من الزوج الأول ولكن حدث أن ولد الصغيرة الأول توفي وولد الثانية الذي من الزوج الأول توفي وهم الإثنان متراضعان ، أما الأولاد الباقين لم يتم بينهم الرضاع ، لهذا نرجوا منكم التكرم والإجابة على هذا السؤال عاجلاً حتى يكون كل منا على ثقة تامة من الإقدام على إحدى بنات الكبيرة وأولاد الصغيرة .؟
السائل : يقول يوجد لدينا أختان تزوجن وقد أنجبت كل واحدة منهن ولد وقد قامت الكبيرة بإرضاع ولد الصغيرة لفترة ولكن حدث أن الكبيرة طلقت من زوجها ولم تنجب منه سوى ولد واحد الذي أرضعته مع ولد أختها، وقد تزوجت المطلقة بزوج ثاني وأنجبت من زوجها الثاني ثلاث بنات وولد، أما الصغيرة فقد أنجبت أربع بنات وولد، ولكن الرضاع لم يتم بين هؤلاء الأولاد جميعاً ما عدا الولد الأول من الكبيرة والذي من الزوج الأول ولكن حدث أن ولد الصغيرة الأول توفي وولد الثانية الذي من الزوج الأول توفي وهم الإثنان متراضعين، أما الأولاد الباقين لم يتم بينهم الرضاع لهذا نرجوا منكم التكرم والإجابة على هذا السؤال عاجلاً حتى يكون كل منا على ثقة تامة من الإقدام على إحدى بنات الكبيرة وأولاد الصغيرة؟ الشيخ : مادام أن الأولاد الباقين ليس بينهم رضاع، لا هؤلاء رضعوا من أم هؤلاء ولا هؤلاء رضعوا من أم هؤلاء فإنه لا حرج أن يجري النكاح بينهم لأن الرضاع لا يؤثر في أقارب المرتضع إلا فيمن كان من ذريه وأما حواشيه إخوته وأعمامه وكذلك أصوله ءاباؤه فإنه لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فالرضاع ينتشر إلى المرتضع وذريته الذين تفرعوا منه فقط. السائل : نعم. هذه الرسالة من خليفة الفلافي من الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي.
يقول السائل : أنا شاب في السادسة عشر من العمر أبي يمنعني من أداء الصلاة في المسجد ويمنعني من أداء صلاة الجمعة وإنه لو استطاع لمنعني من الصلاة ولكنه يعرف الشرع في هذا المظمار يقول ولكنه في نفس الوقت يحاول أن يشدني من التيار الذي أنا فيه إلى تيار الفسق والفجور ، فهل أطيعه أفيدوني أفادكم الله .؟
السائل : يقول أنا شاب في السادسة عشرة من العمر أبي يمنعني من أداء الصلاة في المسجد ويمنعني من أداء صلاة الجمعة وإنه لو استطاع لمنعني من الصلاة ولكنه يعرف الشرع في هذا المضمار، يقول ولكنه في نفس الوقت يحاول أن يشدني من التيار الذي أنا فيه إلى تيار الفسق والفجور فهل أطيعه أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الشيخ : لا شك أن طاعة الوالد واجبة والذي أوجب طاعة الوالد هو الله سبحانه وتعالى ولكنها لا تجب طاعة الوالد في كل شيء إنما تجب فيما لا يكون فيه معصية لله ورسوله أما إذا كان في طاعته معصية لله ورسوله فإنه لا يجوز للولد طاعة والده في ذلك وعلى هذا فلا يجوز لك ترك الجماعة ولا الجمعة بسبب منع والدك وعليك أن تسعى إلى الجماعة وإلى الجمعة بكل طريق ممكن ثم إن لأبيك عليك حقا وهو أن تنصحه وتُرشده وتُهدي له من الكتب النافعة التي يقرؤها لعل الله تعالى أن يهديه ويرده إلى الاستقامة والثبات على الحق لأن هذا من أعظم البر بالوالد. السائل : نعم، أحسنتم.