تقول لا حياء في الدين هل يجوز لي أن أقرأ كتب مثلاً فقه السنة أو غيرها من الكتب الدينية وأنا حائض أم لا أفيدونا يا فضيلة الشيخ سدد الله خطاكم ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين نقول يجوز للمرأة الحائض أن تذكر الله وتسبحه وتهلله وتكبره وتقرأ ما شاءت من الكتب الدينية سواء كانت هذه الكتب من تفسير القرأن أو من الأحاديث النبوية أو من كتب الفقه أو غيرها.
السائل : نعم.
الشيخ : لا حرج عليها في ذلك فأما قراءة القرأن وهي حائض فقد اختلف فيها أهل العلم ولكن الراجح عندنا أنه لا يحرم عليها قراءة القرأن إذا احتاجت لذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءة القرأن أمام الطالبات للتعليم أو تكون متعلمة تحتاج إلى قراءة القرأن في الاختبار أو نحوه فهذا لا بأس به لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرأن سنّة صحيحة صريحة والأصل براءة الذمة وجواز ذلك وهذا مما تعم به البلوى لو كان أمرا محرما لكانت السنّة في ذلك بيّنة واضحة لا تخفى على أحد لهذا نقول اتباعا للأحوط بأن المرأة إن احتاجت إلى قراءة القرأن وهي حائض فلا حرج عليها في ذلك وإلا فلها غنية بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الكتب الدينية كما في هذا السؤال.
السائل : أحسنتم.
هذه الرسالة وردت من المرسل م ح ج من المدينة المنورة، في رسالته هذه مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول أرشدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح.
1 - تقول لا حياء في الدين هل يجوز لي أن أقرأ كتب مثلاً فقه السنة أو غيرها من الكتب الدينية وأنا حائض أم لا أفيدونا يا فضيلة الشيخ سدد الله خطاكم ؟ أستمع حفظ
يقول السائل : إذا نذر الإنسان ونسي لا يعلم هو نذر أم لا ماذا يفعل وإذا نذر المسلم نذرا مثل لو قال لو رزقني الله النجاح هذه السنة سوف أذبح كبش هل يجوز له أن يوفر لنفسه منه شيء أم لا وما مقدار الذي يتصدق به ؟
الشيخ : طيب، أما السؤال الأول وهو إذا شك الإنسان هل نذر أم لا فليس عليه شيء لأن الأصل براءة الذمة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا وجوب مع الشك فعلى هذا لا يلزمه شيء إطلاقا وأما السؤال الثاني إذا نذر أن يذبح كبشا لنجاحه أو نحوه من المطلوبات التي يطلبها ونذر فإننا نسأله هل تريد بهذا النذر إظهار الفرح والسرور ودعوة الإخوان والانبساط إليهم فإنه يجوز لك أن تذبح هذا الكبش وتدعو إليه من شئت من أقاربك وجيرانك ومعارفك ويكفي هذا وإن شئت فكفّر عن هذا النذر كفارة يمين ولا تذبح الكبش لأن هذا العمل ليس من أمور الطاعة بل هو من الأمور المباحة.
السائل : نعم.
الشيخ : ونذر المباح يخيّر فيه الإنسان بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين أما إذا كان نذرك هذا الكبش من أجل النجاح ونحوه من مطلوباتك تريد به الشكر لله على نعمته فإنه حينئذ يكون عبادة يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وعلى هذا فيجب عليك أن تذبحه وأن تتصدق به على الفقراء ولا تتدخر لنفسك منه شيئا لأنه كان لله وما كان لله فإنه يصرف في الفقراء والمساكين ولكن تذييلا على هذا السؤال أنا أحذرك أيها الأخ وغيرك من المسلمين أحذركم من النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) .
السائل : نعم.
الشيخ : والنذر في الحقيقة إلزام الإنسان نفسه بأمر لم يلزمه الله به وربما ينذر لله تعالى نذرا معلقا على حصول شيء محبوب إليه فيحصل له هذا الشيء ثم يتكاسل عن الوفاء بالنذر أو يتهاون به ولا يقوم به ثم يخشى عليه مما ذكر الله تعالى في عقوبة الذين لم يفوا بنذورهم في قوله تعالى (( ومنهم من عاهد الله لئن ءاتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما ءاتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) ثم إن النذر ليس هو الذي يأتي بالمطلوب أبدا فإن الذي يأتي بالمطلوب هو الله عز وجل فالإنسان يسأل الله تعالى أن ييسر له هذا الأمر الذي يحب بدون أن ينذر فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا ( إنه لا يأتي بخير ) لهذا أحذّر إخواني المستمعين من النذور والله الموفق.
السائل : أحسنتم.
2 - يقول السائل : إذا نذر الإنسان ونسي لا يعلم هو نذر أم لا ماذا يفعل وإذا نذر المسلم نذرا مثل لو قال لو رزقني الله النجاح هذه السنة سوف أذبح كبش هل يجوز له أن يوفر لنفسه منه شيء أم لا وما مقدار الذي يتصدق به ؟ أستمع حفظ
سؤاله الثاني يقول إذا كان عليه دين لناس فهل الأولى يسدد الدين أم يوفي النذر ؟
الشيخ : في هذه الحال يبدأ بالأول إذا كان ماله لا يفي بالجميع.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يبدأ بالأول لأن هذا تعلق بذمته.
السائل : يعني كيف يبدأ بالأول إلي هو ..
الشيخ : إذا كان الدين سابقا على النذر قدّمه وإذا كان النذر سابقا على الدين قدمه لأن هذا يتعلق بالذمة.
السائل : نعم.
الشيخ : وما كان متعلقا بالذمة فإن انشغال الذمة بالأول يوجب أن تكون غير قابلة للانشغال بالثاني حتى يفرغ منه، هذا إذا لم ينذر شيئا معيّنا بأن يقول هذه مثلا لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم أو بهذا الطعام المعيّن.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه في هذه الحال يقدم النذر لأنه عينه وصار هذا الشيء المعين مشغولا بالنذر، نعم.
يقول المرسل م ح ج من المدينة المنورة أيضا.
يقول إذا ارتكب الإنسان ذنباً في أول حياته وقد ستر الله عليه ولم يطلع عليه أحدٌ إلا الله عز وجل وبعد ذلك رزقه الله التوبة وتاب هل يجوز له أن يعلم الناس بذلك الذنب الذي ارتكبه في أول حياته أم لا مع العلم بأن بعض الناس يقول عليك الله أن تعلمني ماذا ارتكبت من ذنوبٍ في حياتك ويقول أيضاً من علم بذنبه غفر الله له فهل هذا القول صحيح أم لا ؟
الشيخ : هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الحقيقة.
السائل : نعم.
الشيخ : السؤال الأول هل يجوز لمن ارتكب ذنبا وستر الله عليه أن يخبر به غيره؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب لا، لا يجوز لمن ارتكب ذنبا وتاب منه أن يخبر به غيره لأن هذا من كشف ستر الله عز وجل وهو من خلاف العافية، قد جاء في الحديث ( كل أمتي معافى إلا المجاهرون ) وهم الذين يذنبون فيحدّثون ... ما أذنبوا، نعم لو كان الذنب له حد وعقوبة وأراد الإنسان أن يخبر به ولي الأمر ليطهره من هذا الذنب أو من هذه العقوبة فهذا لا حرج فيه وإن كان الأولى أن يستتر بستر الله أما إذا كان الذنب ليس هكذا فلا يجوز للإنسان أن يتحدث به أمام الناس لما في ذلك من ظلم نفسه وفتح باب التهاون به عند غيره.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما السؤال الثاني فهو سؤال غيره إياه أن يُخبره بما فعل من ذنب، عليك الله أن تخبرني بما فعلت فهذا لا يجوز للإنسان أن يحرج أحدا بمثل هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن يقول عليك أن تخبرني بكذا فإن هذا من خلاف حسن الإسلام، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي هذه الحال لا يجب عليك أن تجيبه حتى وإن سألك بالله عز وجل فلا يجب عليك أن تجيبه في هذا لما فيه من الضرر عليك ولما فيه أيضا من ظلمه إياك والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين ولا يحب الظلم فهو لا يجوز له أن يسألك هذا السؤال وأما السؤال الثالث.
السائل : الذي.
الشيخ : الذي يقول فيه.
4 - يقول إذا ارتكب الإنسان ذنباً في أول حياته وقد ستر الله عليه ولم يطلع عليه أحدٌ إلا الله عز وجل وبعد ذلك رزقه الله التوبة وتاب هل يجوز له أن يعلم الناس بذلك الذنب الذي ارتكبه في أول حياته أم لا مع العلم بأن بعض الناس يقول عليك الله أن تعلمني ماذا ارتكبت من ذنوبٍ في حياتك ويقول أيضاً من علم بذنبه غفر الله له فهل هذا القول صحيح أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول إنه من أخبر الناس بما عمل من المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له يوم القيامة ؟
الشيخ : فهذا أيضا ليس بصحيح، ليس بصحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد سبق أن قلنا إنه لا يجوز للإنسان أن يخبر غيره بما فعله من المعاصي وإنما يغفر الله للإنسان إذا تاب إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : ورجع إليه من ذنبه وندم وعزم ألا يعود في المستقبل وكانت التوبة في وقتها أي قبل أن يُشاهد الإنسان الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الرابع والأخير يتعلق بالفرائض يقول.
5 - يقول إنه من أخبر الناس بما عمل من المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له يوم القيامة ؟ أستمع حفظ
سؤال عن امرأة تقول توفي زوجها وخلف بعده امرأتين وخمس بنات وواحدة من البنات توفيت وخلف بعده أرضا وله أخ شقيق من أمه وأبيه أفيدونا ما مقدار الذي يأخذن الحريم والذي يأخذ الأخ والذي يأخذن البنات هذا والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح وشكراً لله ثم لكم على اهتمامكم ؟
الشيخ : هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين لأن فيها مناسخة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج لأنها تحتاج إلى تفصيل أحيانا.
السائل : نعم.
الشيخ : والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع لكثرته وهذا هو الذي أرجحه أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم أو يكتب بها كتاب خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها لأن البرنامج في الحقيقة هذا يحتاج إلى إذا كانت المسألة الفرضية تحتاج إلى تفصيل ضيّع المستمعين.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يستفيدوا شيئا فهذه المسألة، المسألة الأولى وهو موت الأول عن امرأتين وخمس بنات وأخ شقيق مسألته من أربعة وعشرين سهما للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين.
السائل : نعم.
الشيخ : وللبنات خمس، الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين.
السائل : نعم.
الشيخ : نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أم لها أم لا هذه واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه ليس في السؤال بيان ذلك ثانيا ما ندري هل هذه البنت أخت للبنات الأربع الباقيات من الأب قصدي أو شقيقة ولكن على كل حال سواء كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول إذا كانت إحدى المرأتين أم لهذه البنت فإن لها السدس فرضا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أخواتها سواء كانت أخوات من الأب أو أخوات شقيقات فلهن الثلثان يعني ثلثا نصيب البنت.
السائل : نعم.
الشيخ : يبقى الباقي يكون لعمها الشقيق فصار الأن المشكلة في السدس، إن كانت إحدى المرأتين أما لها فإنه يكون لهذه الأم وإن لم تكن أما لها فإنه يعود إلى العم.
السائل : نعم.
الشيخ : يكون لأخواتها الأربع الثلثان وللعم الباقي الثلث.
السائل : نعم.
الشيخ : فصار الأن قسم البنت، قسم مال البنت الأخيرة كالآتي، يُقسم من ستة أسهم لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم.
السائل : نعم.
الشيخ : ويبقى سهمان إن كانت إحدى المرأتين أما لها أخذته، أخذت سهما من هذين السهمين.
السائل : نعم.
الشيخ : والسهم السادس يكون للعم وإن لم تكن أما لها وليس لها أم فإن السهمين يكونان جميعا للعم.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
السائل : أحسنتم.