يقول الشاب أنه يبلغ من العمر عشرين سنة ومقبل على حياة زوجية ولكن الذي يعكر علي حياتي هو حيث أنه يوجد في وجهي حبوب سوادء التي تسمى حبة الخال كثيرة ولكن بعدها ملفت للنظر مما يلفت الأنظار نحوي حيث أني كنت عرضة لاستهزاء بعض الناس خصوصاً الصغار أو الأطفال يضحكون مني فكيف الكبار لذلك تجدني منطوي على نفسي وغارق في التفكير وأخيراً قررت أن أزيل بعضها وهي اثنتان فهل في هذا شيء وماذا في ذلك أي لو أني أزلتها في عمليةٍ جراحية أرجو أن تهدوني إلى الحل السليم وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ؟
السائل : يقول الشاب أنه يبلغ من العمر عشرين سنة ومقبل على حياة زوجية ولكن الذي يعكر علي حياتي هو حيث أنه يوجد في وجهي حبوب سواداء التي تسمى حبة الخال كثيرة ولكن بعضها ملفت للنظر مما يلفت الأنظار نحوي حيث أني كنت عرضة لاستهزاء بعض الناس خصوصاً الصغار أو الأطفال يضحكون مني فكيف الكبار لذلك تجدني منطوي على نفسي وغارق في التفكير وأخيراً قررت أن أزيل بعضها وهي اثنتان فهل في هذا شيء وماذا في ذلك أي لو أني أزلتها في عمليةٍ جراحية أرجو أن تهدوني إلى الحل السليم وتقبّلوا خالص تحياتي وتقديري؟ الشيخ : الحمد لله، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى على نوعين، نوع يُراد به التجميل ونوع يراد به إزالة السيء فأما ما يراد به التجميل كالنمص والوشم والوشر، النمص نتف شعر الوجه والوشم غرز الجلد بلون أسود أو أخضر أو نحو ذلك من الزركشة التي نراها في أيدي بعض الناس أو وجوههم والوشر هو برد الأسنان. السائل : نعم. الشيخ : لتجميلها فلجها أو تصغيرها أو نحو ذلك وظاهر النصوص بل صريحها أن ذلك محرم بل من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله و النوع الثاني على سبيل إزالة المؤذي والعيب فهذا لا بأس به بل قد دلت السنّة على أن بعضه مطلوب كما في حديث سنن الفطرة من تقليم الأظفار وحف الشوارب والختان فإن هذا في الحقيقة إزالة أشياء مؤذية تنفر منها الطباع السليمة. السائل : نعم. الشيخ : وقد جاء الشرع بطلب فعلها. السائل : نعم. الشيخ : من هذا النوع بل أقول إنه من نوع ءاخر يكون مباحا إذا حصل في الإنسان أشياء مؤذية وأراد أن يزيلها كما ذكر هذا السائل من هذه الحبوب التي يسميها العامة الخال أو حبة الخال. السائل : نعم. الشيخ : فإنه لا بأس أن يزيلها الإنسان ولو بإجراء عملية إذا غلبت السلامة في إجراء هذه العملية ولهذا أمر الشرع بمداواة الأمراض وشبهها على الوجه المشروع ولا شك أن هذه العيوب البدنية الجسمية أنها نوع من الأمراض. السائل : نعم. الشيخ : ثم إن لم تكن مرضا يؤثر على الجسم بانحطاط قوته فهي مرض نفسي لأن الإنسان يتضايق منها كثيرا كما ذكر هذا الأخ الذي سأل فعليه نقول لا بأس من إجراء العملية لإزالة هذه الأشياء بشرط أن تغلب السلامة ويغلب على الظن النفع بهذه العملية. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. هذه الرسالة وردت من أبو حمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة في الهوية بدل الصور حتى نخرج من الحرام أو لا ؟
السائل : استمعت إلى إجابة الشيخ محمد بن عثمين حول موضوع تحريم الصور حيث أجاز استعمال أو حمل الصور على التابعية مثلا إذ اعتبرها ضرورة وأنها من يسر الدين أليس من الأيسر أن يُستعمل البصمة بدل الصورة لكي لا يبقى لدينا أدنى شك بالحرام، أبو حمد، وفقكم الله؟ الشيخ : البصمة الإحاطة بها صعبة جدا. السائل : نعم. الشيخ : لأنه لا يعرفها إلا أفراد من الناس وبشرط أن توضع البصمة على قدر معيّن من الحبر أو شبهه لأنه إذا زاد لم تنضبط العلامة وإذا نقص كذلك لم تنضبط فمن أجل هذا نرى أن استعمال البصمة بدلا عن الصورة قد تكون أعظم وأشق لأن الإنسان ربما يضرب على الورقة ببصماته عدة مرات فلا يمكن ضبطها. السائل : نعم. الشيخ : ثم هي عرضة أيضا يعني يطرأ عليها حك أو شبهه فإذا تغيّرت أدنى تغيير لم يحصل بها فائدة فلا نرى أن مثل هذه الوسيلة تكفي عن وسيلة التصوير. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة من عنيزة من مستشفى ... عبد الله سليمان الغانم يسأل عن سفر المرأة بدون محرم ويقصد به الموظفات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله.
أعرض عليكم ما ذهب إليه بعض من الناس من التحاق بناتهم بوظيفة مدرسة في غير المدينة التي تقيم فيها حيث يرون أنهم قد احتاطوا مع من يثقون بهم من أصحاب سيارات الأجرة بالإضافة إلى وجود مرافقة معه إما أخته من الرضاع أو شقيقته أو زوجته يعني أخت السائق أو شقيقته ويخشون أيضاً أنهم لو منعوهن قد يحصل لها رد فعل كما يرون أن بعض طلبة العلم وهم قدوة قد سمحوا لبناتهم في مثل ذلك فهل يستنتج من مثل ذلك أن المسافات التي من ستين كيلو فما دون جائز فيها سفر المرأة دون أن يكون معها محرم رجل أفيدونا أفادكم الله ؟
السائل : أعرض على فضيلتكم ما ذهب إليه بعض من الناس بالتحاق بناتهم بوظيفة مدرسة في غير المدينة التي تقيم فيها حيث يرون أنهم قد احتاطوا مع من يثقون بهم من أصحاب سيارات الأجرة بالإضافة إلى وجود مرافقة معه إما أخته من الرضاع أو شقيقته أو زوجته يعني أخت السائق أو شقيقته. الشيخ : نعم. السائل : ويخشون أيضاً أنهم لو منعوهن قد يحصل لها رد فعل كما يرون أن بعض من طلبة العلم وهم القدوة قد سمحوا لبناتهم في مثل ذلك فهل يستنتج من ذلك أن المسافات التي من ستين كيلو فما دون جائز فيها سفر المرأة دون أن يكون معها محرم رجل أفيدونا أفادكم الله؟ الشيخ : من المعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ) . السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواء كان سفرها لطاعة أو تعليم علم أو غيرهما والمحرم معروف من هو ولا فرق بين أن تكون وحدها أو مع نسائه ولا فرق بين أن تؤمن الفتنة أو لا تؤمن لإطلاق الحديث وعمومه فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم ولكن يبقى النظر هل ذهاب النساء إلى القرى المجاورة لبلادهن ورجوعهن في نفس اليوم هل يُعتبر ذلك سفرا أم لا؟ نقول في ذلك إذا اعتبرنا أن الحديث مطلق ولم يقدّره النبي صلى الله عليه وسلم بمدة معيّنة إلا في أحاديث اختلفت فيها تقدير المدة وحملها أهل العلم على أن المراد بهذا الاختلاف اعتبار حال السائل لأجل ألا يحصل بينها اضطراب واختلاف ويبقى الحديث مطلقا أي عاما في كل سفر. السائل : نعم. الشيخ : حتى في قليل السفر وكثيره إلا أننا نقول إن ذهاب المرأة للتدريس ورجوعها في يومها لا يُعتبر سفرا فإنه كما لو ذهب الرجل لوظيفته في قرية مجاورة لبلده ورجع من يومه فإنه لا يعد بذلك مسافرا وعليه فهؤلاء المدرسات اللاتي يخرجن إلى القرى المجاورة، إذا كان معهن نساء كما هو في نفس السؤال وقد أمنت الفتنة وسيرجعن في يومهن فإن هذا لا يُعتبر سفرا وعليه فلا بأس من ذلك، لا بأس أن يذهبن إلى القرى المجاورة بدون محرم إذا كن يرجعن في نفس اليوم. السائل : نعم. الشيخ : لأن ذلك لا يعتبر سفرا ولا يتأهب له الإنسان أهبة السفر ولا يقول الناس إنه مسافر، نعم. السائل : هذه مشكلة عائلية أو مشكلة زواج في الحقيقة الرسالة طويلة لكن لا يتبيّن المقصود إلا بعرضها يقول مرسلها م ع ح البيشي وأرسلها من الرياض يقول إنني سعيد بهذا البرنامج إلى ءاخره.
يقول السائل : إذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها ولا تتستر أمام الأجانب وتخرج متبرجة هل له أن يطلقها أم يصبر عليها .؟
السائل : يقول أنا متزوج بفتاة تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وإلى الأن لم تنجب أولاد ومشكلتي معها أنها لا تحتجب من أي شخص قريب لها أو بعيد محرما لها أو غير محرم، كثيرة التبرج قذرة في ملابسها وفي جسمها لا تتوضأ أثناء الجماع إلا في الصباح وكذلك دائما تحب الخروج من بيتها وملابسها دائما ممزقة وإذا جاء أجنبي في البيت تفضل الجلوس معه أحسن مني وإذا سألتها قالت أنت تستغير يعني تغار من الغير وإذا كلمت أهلها قالوا الذي ليس كفء زوجه ما يستغير عليها وبقيت أنا محتار ولا تبالي من إبداء بعض محاسنها مثل الصدر والظهر وأنها كثيرة الجري وتتكلم وتضحك وتمازح مع أي شخص وأنها دائما تمشي مسافة بعيدة عن بيتها تذهب لبعض البيوت مكشوفة الرأس وإذا كلمتها قالت الناس تضحك علي مش عليك وأنا بطبيعتها هذه سرت أكرهها ولا أنفذ بعض طلباتها ولو عندي استطاعة لتزوجت من غيرها وتركتها والنساء في هذا الوقت مهورهم غالية ففيم تنصحوني أطلب من أهلها إعادة مهرها وأطلقها أم أنني أستعمل معها الضرب أم أنني أطلقها من دون إعادة شيء من مهرها وأصبح بدون زوجة أم أنني أصبر والحالة كما ترونها رأي سماحتكم أعطوني الحل السليم وفقكم الله؟ الشيخ : هذه المسألة مشكلة كما ذكر الأخ، مشكلة ولكن نرى إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج بغيرها أن تبقى معه زوجته وأن يحرص بقدر ما يستطيع على تأديبها وتوجيهها بالوعظ والهجر والضرب لا سيما إذا كانت تترفّع عليه وتحتقره فقد قال الله عز وجل (( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا )) ونرى أن العاقل الموفق يمكنه أن يُعالج مثل هذه المشاكل بالتي هي أحسن مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه أن يصلح له في أهله وإذا استعمل الإنسان هذين السببين، السبب الشرعي وهو دعاء الله عز وجل والسبب الحسي الذي أمر الله به وهو الوعظ والهجر والضرب لكنه ضرب غير مبرح فإذا استعمل الإنسان الحكمة على مقتضى ما دلت عليه الشريعة فإن الله تعالى يصلح له أحواله. السائل : نعم. الشيخ : لقوله تعالى (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) وقال تعالى (( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا )) ، نعم. السائل : هذه الرسالة وردت من غالب مارش ملهي من الخفجي وهو يماني الجنسية.
يقول ما حكم من يأتي من بيته بالحذاء ويصلي في المسجد دون خلعها ؟
السائل : يقول ما حكم من يأتي من بيته بالحذاء ويصلي في المسجد دون خلعها؟ الشيخ : الصلاة في النعلين من السنّة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه ولكن المشروع للإنسان ألا يصلي فيهما حتى ينظر فإن رأى فيهما أذى مسحه بالتراب حتى تطهرا ثم يصلي فيهما. السائل : نعم. الشيخ : وهذه السنّة إذا خشي الإنسان منها مفسدة مثل أن يخشى أن يمتهن الناس المساجد بذلك ويدخلوها على غير الوجه المشروع أعني يدخلونها من غير أن ينظروا في نعالهم ويزيلوا عنها الأذى فإنه قد يترجح تركها لهذا الخوف وأما ما اعتاده بعض الناس من كونه يدخل في نعاله في المسجد ويمشي بها في المسجد وهو لم ينظر إليها عند دخوله إلى المسجد فهذا خطأ. السائل : نعم. الشيخ : وهو مخالف للسنّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه قبل أن يدخل ثم إن من العجائب أن هؤلاء الذين يدخلون في نعالهم أنهم إذا وصلوا إلى مكان المصلى الذي يريدون الصلاة فيه تجدهم يخلعونها فيخالفون السنّة من وجهين أولا أنهم يدخلون المسجد بنعالهم من غير نظر فيها. السائل : نعم. الشيخ : وثانيا أنهم لا يصلون فيها بل يخلعونها عندما يقفون للصلاة فالذي يجب على المسلم أن يتمشى في فعله وتركه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل المسجد في نعليه إلا بعد النظر فيهما. السائل : نعم. الشيخ : وإذا نظر فيهما ووجد فيهما أذى حكه بالتراب حتى يزول ثم دخل بهما المسجد وإن كان لا يريد ذلك فليرفعهما من حين أن يدخل في المسجد، نعم.
أيضاً فضيلة الشيخ بالنسبة لحك الحذاء على التراب لا بد من إيذاء المسجد لأنها الآن مفروشة بالفرش الطيبة وإذا مشى وهي محكوكة بالتراب ستتضح أقدام أو آثار الحذاء على هذه الفرش ؟
السائل : أيضاً فضيلة الشيخ بالنسبة لحك الحذاء على التراب لا بد من إيذاء المسجد لأنه الأن مفروشة بالفرش الطيبة وإذا مشى وهي محكوكة بالتراب ستتضح أقدام أو ءاثار الحذاء على هذه الفرش؟ الشيخ : وإذا وجِد تراب تحمله النعل بحيث يؤثر في نظافة المسجد فلا بد من رفعهما. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا لم يبقى أثر فلا حرج. السائل : أنا أعتقد إنه يسمع بعض الإخوة ثم يحكها مثلا بالأرض ويدخل ... مفروشة بالبسط الطيبة و .. الشيخ : لا بد من أن يحكها حكا يزول به أثر النجاسة وأثر الأذى الذي يمكن أن يحدث من دخولهما المسجد. السائل : نعم.