ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كان الإنسان في موضعٍ لا يذكر فيه اسم الله فهل تكفي النية وإذا نسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوؤه أفيدونا وفقكم الله ؟
السائل : ما حكم التسمية في الوضوء؟ وإذا كان الإنسان في موضعٍ لا يذكر فيه اسم الله فهل تكفي النية وإذا نسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوؤه أفيدونا وفقكم الله؟ الشيخ : الحمد لله، التسمية في الوضوء مشروعة لأن هذا من الأفعال الهامة التي تنقص بركتها إذا لم يسمي الله عليها. السائل : نعم. الشيخ : ولكنها ليست بواجبة على ما نراه وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) لكن الإمام أحمد لم يثبته وقال لا يثبت في هذا الباب شيء وعلى هذا فيكون القول بالوجوب قولا ضعيفا أو قولا مرجوحا فيما نراه والذين يقولون بالوجوب يرون أنها تسقط بالسهو. السائل : نعم. الشيخ : وأن الرجل لو سها عنها حتى أتم وضوءه فوضوؤه صحيح وإن سها عنها في أول الوضوء ثم ذكر في أثنائه سمى واستمر في وضوئه وأما إذا كان في موضع لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي بقلبه ولا ينطق بها بلسانه ويكون بذلك قد فعل ما ينبغي. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤاله الثالث.
يقول لقد سمعت حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له قال صلى الله عليه وسلم المفلس من ذكرت عنده فلم يصل علي أو كما قال السؤال هو أنه أنا طالب في المعهد العلمي ومدرس الحديث عندما يشرح الحديث يكثر من ذكر الرسول فهل يجب علينا أن نصلي عليه في كل مرة أم تكفي المرة الأولى أفيدونا ولكم جزيل الشكر ونشكركم على هذا الاهتمام الكبير يا فضيلة الشيخ وأيدكم الله ؟
السائل : يقول لقد سمعت حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له قال صلى الله عليه وسلم ( المفلس من ذكرت عنده فلم يصل علي ) أو كما قال، السؤال هو أنه هو أنا طالب في المعهد العلمي ومدرّس الحديث عندما يشرح الحديث يكثر من ذكر الرسول فهل يجب علينا أن نصلي عليه في كل مرة أم تكفي المرة الأولى أفيدونا ولكم جزيل الشكر ونشكركم على هذا الاهتمام الكبير يا فضيلة الشيخ وأيدكم الله؟ الشيخ : أما الحديث الذي أشار إليه فلا أعرفه وإنما الذي أعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار ) هذا هو ما أعرفه من حديث المفلس الذي أشار إليه وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فإن جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة وليست بواجبة ومنهم من يرى أنها واجبة لحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعِد المنبر ذات يوم فقال ( آمين آمين آمين ) ثلاثا فسئل عن ذلك فقال ( إن جبريل أتاني فقال رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ) . السائل : نعم. الشيخ : ومن المعلوم أن هذا دعاء، دعاء برغم الأنف على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا، أخذ منه أنه يجب على الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لأن الدعاء على من لم يفعل شيئا دليلا على وجوب ذلك الشيء. السائل : نعم. الشيخ : وأما بالنسبة لمن يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يكرر قراءة الحديث في المسجد أو في المدرسة أو في المعهد فهذا إذا صلى عليه أول مرة كفى كما قال أهل العلم فيمن تكرر دخوله إلى المسجد إنه إذا صلى تحية المسجد أول مرة وهو عارف من نفسه أنه سيتكرر دخوله فإنه يكتفي بذلك ثم إن المدرس غالبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القائل إذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد دعا الله أن يصلي على نبيه فوظيفة المستمع في مثل هذا أن يقول آمين. السائل : نعم. الشيخ : أن يقول آمين ويكون قوله آمين كقوله صلى الله عليه وسلم لأن الداعي والمؤمّن كلاهما داعيان. السائل : نعم. الشيخ : كما قال الله تعالى عن موسى (( رَبَّنَا إِنَّكَ ءاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ )) قال الله تعالى (( قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) . السائل : نعم. الشيخ : فتمّت الدعوة دعوتكما أن الداعيين قال أهل العلم وكان موسى يدعو وهارون يؤمّن. السائل : نعم. الشيخ : وعليه فنقول إذا سمعت قائلا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت آمين فكأنما قلت صلى الله عليه وسلم لأنك أمّنت على دعاء المتكلم، نعم، إذا كان الإنسان يظن أن هذا المتكلم قال صلى الله عليه وسلم جريا على العادة ولم يستحضر الدعاء فحينئذ نقول السامع يقول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمّن إذا علم أن قول هذا المتكلم صلى الله عليه وسلم درجت على لسانه بدون قصد فكأنه لم يدع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا علم أنه إنسان فطِن أن المتكلم إنسان فطن وأنه كلما قال صلى الله عليه وسلم يشعر أنه يدعو الله بأن يصلي على نبيه ويسلم فإنه يكتفي بقول آمين، نعم. السائل : هنا أيضا يحدث سؤال ءاخر وهو أن.
بعض الناس إذا أراد أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً يقول قال صلى الله عليه وسلم ولا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ففي مثل هذه هل يقال آمين أم يقال صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : بعض الناس إذا أراد أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً يقول قال صلى الله عليه وسلم ولا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ففي مثل هذه هل يقال آمين أم يقال صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : هنا لا شك أن الضمير في قال يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم. الشيخ : والظاهر أن الضمير كالمذكور فعليه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل ( رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم يصل عليك ) . السائل : نعم. الشيخ : أي نعم. السائل : هذه الرسالة وردت من المستمع محمد إبراهيم عسيري وتضمنت عدة أسئلة يقول السؤال الأول.
يقول شاهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعض من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلين يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء وحيث أنهم يصلون ركعتين فإذا سلموا يعني الإمام والمصلون ثبتوا لم يسلموا ثم يقوم الإمام والمصلون يبدون في الركعتين الأخريين فيصلون الركعتين المتبقية من صلاة العشاء مع الركعتين الأخرى ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح فهل هذه يجوز ما ذكر أم لا أرشدونا وفقكم الله ؟
السائل : شاهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعض من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلين يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء وحيث أنهم يصلون ركعتين فإذا سلموا يعني الإمام والمصلون ثبتوا لم يسلموا ثم يقوم الإمام والمصلون يبدون في الركعتين الأخريين فيصلون الركعتين المتبقية من صلاة العشاء مع الركعتين الأخرى ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح فهل هذا يجوز ما ذكر أم لا؟ أرشدونا وفقكم الله، أنا أعتقد إن المستمع محمد يقصد أن الذي يأتي وقد فاته صلاة العشاء يصلي ركعتين مع الإمام ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ويبقى جالسا ويقوم الإمام والمصلون ويأتون بركعتين ثم يجلسون للتشهد ركعتين فيتشهد معهم هؤلاء الذين فاتتهم الصلاة ثم يسلمون دون القيام للحاق مثلا؟ الشيخ : لا لا، صورة السؤال إذا جاؤوا والإمام قد شرع في التراويح. السائل : نعم. الشيخ : صلوا معه ركعتين. السائل : نعم. الشيخ : فإذا سلم الإمام لم يسلموا. السائل : نعم. الشيخ : فإذا قام الإنسان للتسليمة الثانية دخلوا معه ليقضوا ما بقي من صلاتهم. السائل : نعم، ولا يقومون هم يعني بمفردهم. الشيخ : هم لا يتمون صلاة العشاء مفردين. السائل : نعم نعم. الشيخ : بل ينتظرون حتى يقوم الإمام للتسليمة الثانية فإذا كبّر للتسليمة الثانية قاموا من التشهد وصلوا معه الركعتين الباقتين. السائل : نعم. الشيخ : هذا صورة .. السائل : هذا سؤال نعم. الشيخ : التي سأل عنها. السائل : نعم. الشيخ : والجواب على هذا أن يقال بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله أن يقول هذه المسألة مبنية على أصل وهي هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم منهم من يقول إنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل لأن صلاة المأموم هنا أعلى من صلاة الإمام. السائل : نعم. الشيخ : ولا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص ولأن الصلاتين مختلفتين بل مختلفتان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) . السائل : نعم. الشيخ : ومن العلماء من قال إنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. السائل : نعم. الشيخ : ويستدلون لذلك بما ثبت في الصحيحين من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. السائل : نعم. الشيخ : ويقولون هذا يُفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكَر ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة لأننا نقول يبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وقد شكيَ معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الصلاة. السائل : نعم. الشيخ : ثم على فرض أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به ولو كان هذا أمرا منكرا لبيّنه الله سبحانه وتعالى. السائل : نعم. الشيخ : فإن الله تعالى لا يقر على منكر ولهذا يفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما أسرّوه في أنفسهم لأنه منكر وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل، عزل الرجل عن امرأته أثناء الجماع بأن القرأن ينزل ومعنى استدلالهم هذا أن ما أقرّه القرأن فهو جائز فهنا نقول فعل معاذ جائز بإقرار الله تبارك وتعالى له ولا بد. السائل : نعم. الشيخ : وهذا لا معارض فيه وإذا ثبت جواز صلاة المفترض بالمتنفل بالسنّة الإقرارية التي أقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن القول بالمنع قول ضعيف وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن من فاتته صلاة العشاء وصلاها خلف من يصلي التراويح فإنه لا بأس به وعليه فنقول هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس كما حكاه السائل فعل جائز فيجوز للرجل إذا جاء وقد فاتته صلاة العشاء ووجدهم يصلون التراويح أن يدخل معهم بنية العشاء ولكل امرئ ما نوى. السائل : نعم. الشيخ : ثم إذا سلم الإمام من التراويح أتم هو ما بقي من صلاته أي من صلاة العشاء إن أدرك الركعتين في التراويح أتم بركعتين وإن أدرك ركعة من التراويح أتم بثلاث ركعات. السائل : لكن لا يتم مع الإمام. الشيخ : وأما القول بأن هذا من اختلاف النية ولا يجوز فنقول اختلاف النية لا يؤثر بدليل أن المتنفل خلف المفترض جائز حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون لو صلى متنفلا خلف مفترض يعني لو صلى الإنسان متنفلا خلف المفترض فلا بأس. السائل : نعم. الشيخ : وعلى كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به إنما الذي أتوقف فيه هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية ويتمّون الصلاة معه فإن هذا أتوقف فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإن ظاهره أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده، يتم وحده يعني ما ينتطر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية لا نقول إذا سلم الإمام في الصلاة التي أدركته فيها فأتم ولا تنتظر حتى يدخل في صلاة أخرى. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لأنه انقطعت صلاته الأولى بالتسليم. الشيخ : أي نعم. السائل : فكيف هذا ينقطع مثلا ويخرج من الصلاة وهذا لا يزال باقي ينتظر الإمام. الشيخ : هو هذا الذي أقول لك أننا نتوقف فيه. السائل : نعم. الشيخ : فلهذا ما ينبغي أن يفعلوه ينبغي أن يفعلوا إذا سلم الإمام من التسليمة التي أدركوها معه أن يتموا صلاتهم فرادى ثم يصلون مع الإمام. السائل : نعم.
سؤاله الثاني يقول حول الحالة الاجتماعية عندما يتزوج الشخص ثم يكمل ما عليه من شروط و يريد أخذ المتزوج زوجته فيمنع ولي أمرها إلا أن تجلس تخدمه ولا تروح من بيته فيستمر الزوج يجئ ويذهب إلى زوجته في بيت عمه أبو البنت فإذا ترك الرجل زوجته لهذه الأسباب لمدة طويلة بناءً على طلب الزوج لزوجته لربما تنتهي الأمور فهل يلحقه إثم أو إذا صار الطلاق على هذه الطريقة بسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم أرشدونا حفظكم الله ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول حول الحالة الاجتماعية عندما يتزوج الشخص ثم يكمل ما عليه من شروط و يريد أخذ المتزوج زوجته فيمنع ولي أمرها إلا أن تجلس تخدمه ولا تروح من بيته فيستمر الزوج يجيء ويذهب إلى زوجته في بيت عمه أبو البنت فإذا ترك الرجل زوجته بهذه الأسباب لمدة طويلة بناءً على طلب الزوج لزوجته لربما تنتهي الأمور فهل يلحقه إثم أو إذا صار الطلاق على هذه الطريقة بسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم أرشدونا حفظكم الله؟ الشيخ : نقول إذا كان الزوج قد شرِط عليه عند العقد أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) وإذا كان لم يُشترط عليه حين العقد ولا اتفق معه قبله على أن تبقى في بيت أبيها فإن الزوجة تبع لزوجها فله أن يأخذها في بيته. السائل : نعم. الشيخ : ويجبرها على ذلك. السائل : نعم. الشيخ : ويسكنها معه، نعم. السائل : أحسنتم.