نور على الدرب-016a
يقول إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات هل تحرم عليه أم لا ؟
السائل : ويقول إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات هل تحرم عليه أم لا؟
الشيخ : الحمد لله، أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان فإن الله تعالى يقول (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ولكن انتبه لقوله (( فأتوا حرثكم )) فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة أو مضطجعة أو على أي حال كان بشرط أن يكون ذلك في الفرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كما شاء ليس في ذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا وعلى هذا، هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرّم ولا يؤثر شيئا، كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر فأما ما دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا حتى لو كان طفلا يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مرات من امرأة فإنه لا يكون ابنا لها بهذه الرضعات.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المحرم خمس رضعات لا أقل، نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من بلاد بني عمرو.
الشيخ : الحمد لله، أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان فإن الله تعالى يقول (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ولكن انتبه لقوله (( فأتوا حرثكم )) فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة أو مضطجعة أو على أي حال كان بشرط أن يكون ذلك في الفرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كما شاء ليس في ذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا وعلى هذا، هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرّم ولا يؤثر شيئا، كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر فأما ما دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا حتى لو كان طفلا يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مرات من امرأة فإنه لا يكون ابنا لها بهذه الرضعات.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المحرم خمس رضعات لا أقل، نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من بلاد بني عمرو.
تقول المرسلة هل يجوز وضع السحّاب في ثوب المرأة أم هو حرام ؟
السائل : تقول المرسلة سلوى عبد الله هل يجوز وضع السحّاب في ثوب المرأة أم هو حرام؟
الشيخ : السحّاب وضعه في ثوب المرأة لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان ذلك من الخلف أم من الأمام وذلك لأن الأصل في الملابس الإباحة نوعا وكيفية إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
السائل : نعم.
الشيخ : السحّاب وضعه في ثوب المرأة لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان ذلك من الخلف أم من الأمام وذلك لأن الأصل في الملابس الإباحة نوعا وكيفية إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
السائل : نعم.
سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة المشطة المائلة أم هي حرام ؟
السائل : سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة المشطة المائلة أم هي حرام؟
الشيخ : المشطة المائلة لا أتصورها لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ذلك خلاف السنّة والسنّة أن يكون فرق الرأس من الوسط ليكون الشعر من الجانبين على السواء.
السائل : نعم.
الشيخ : من جانب اليمين ومن جانب الشمال. فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : المشطة المائلة لا أتصورها لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ذلك خلاف السنّة والسنّة أن يكون فرق الرأس من الوسط ليكون الشعر من الجانبين على السواء.
السائل : نعم.
الشيخ : من جانب اليمين ومن جانب الشمال. فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
تقول أيضاً هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خمسة سنتي أفيدونا؟
السائل : تقول أيضاً هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خمسة سنتي أفيدونا؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة أن تنزّل ثوبها إلى أسفل من الكعب بل إن هذا هو المشروع في حقها من أجل أن تستر بذلك قدميها فإن ستر قدمي المرأة أمر مشروع بل واجب عند أكثر أهل العلم فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها وإما بلباس شراب أو كنادر أو شبهها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم يجوز للمرأة أن تنزّل ثوبها إلى أسفل من الكعب بل إن هذا هو المشروع في حقها من أجل أن تستر بذلك قدميها فإن ستر قدمي المرأة أمر مشروع بل واجب عند أكثر أهل العلم فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها وإما بلباس شراب أو كنادر أو شبهها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
تقول أيضاً هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان والسلام عليكم ؟
السائل : تقول أيضاً هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان والسلام عليكم؟
الشيخ : نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها وإما في المسجد وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها وذلك لأن الصلاة لا تقضى.
السائل : نعم.
الشيخ : لا فرضها ولا نفلها فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت.
السائل : تقول ملحوظة وتطلب قلب الصفحة وفعلا وجدنا فيها سؤال.
الشيخ : نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها وإما في المسجد وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها وذلك لأن الصلاة لا تقضى.
السائل : نعم.
الشيخ : لا فرضها ولا نفلها فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت.
السائل : تقول ملحوظة وتطلب قلب الصفحة وفعلا وجدنا فيها سؤال.
5 - تقول أيضاً هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان والسلام عليكم ؟ أستمع حفظ
تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متصلاً من على الأنف ومشوه للوجه ولا سيما إذا كان طويلاً وضار وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل ولكن شوه وجهي وليس كل شعر الحاجب ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي والسلام عليكم ؟
السائل : تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متصلاً من على الأنف ومشوه للوجه ولا سيما إذا كان طويلاً وضار وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل ولكن شوه وجهي وليس كل شعر الحاجب ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي والسلام عليكم؟
الشيخ : أما إزالة هذا الشعر على سبيل النتف فهذا حرام لا يجوز لأن هذا نمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وأما إزالته بغير النتف كالقص والحلق فهذا لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان بعض العلماء يرى أنه حرام وأنه من النمص والذي ينبغي لها أن تتركه أي ألا تتعرض له بشيء إلا إذا ضرها بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين أو يحول بينها وبين تمام النظر فلا بأس أن تقص عنها ما يؤذيها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح.
الشيخ : أما إزالة هذا الشعر على سبيل النتف فهذا حرام لا يجوز لأن هذا نمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وأما إزالته بغير النتف كالقص والحلق فهذا لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان بعض العلماء يرى أنه حرام وأنه من النمص والذي ينبغي لها أن تتركه أي ألا تتعرض له بشيء إلا إذا ضرها بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين أو يحول بينها وبين تمام النظر فلا بأس أن تقص عنها ما يؤذيها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح.
6 - تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متصلاً من على الأنف ومشوه للوجه ولا سيما إذا كان طويلاً وضار وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل ولكن شوه وجهي وليس كل شعر الحاجب ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي والسلام عليكم ؟ أستمع حفظ
يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكات مالي فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك بدون زكاة أم لا ؟
السائل : يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكاة مالي فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك بدون زكاة أم لا؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان عندك مائة ألف مثلا وعليك خمسون ألفا فلا تزكي إلا خمسين ألفا فقط والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يُسقط الزكاة وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه وذهب ءاخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين ولكل حجة يتمسك بها أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساةً والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي.
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه في هذه الحال ليس بغني مادام عليه دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( أعلمهم أن عليهم افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ) وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال " في الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر " .
السائل : نعم.
الشيخ : قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة بدليل قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا.
السائل : نعم.
الشيخ : فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الناس لظهورها وبيانها والديون أمر خفي يخفى على الناس فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه لأن الأدلة عامة والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة بل نقول إن الزكاة في المال فمادام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا سيما في مثل دين البنك العقاري.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحل من كل سنة ضئيل ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألأف للبنك العقاري لا تؤدي زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد اثني عشر سنة أو أكثر بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
إلا في مسألة واحدة لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنت الأن ستسلمه إلى صاحبه فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد عرضته للوفاء ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول " أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه " أو قال فليؤده فدل ذلك على أن الدين حال مقدم إذا كان الإنسان يريد أن يوفيه مقدم على الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أو يقال لمن يُطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأدية الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه، هذا الصندوق.
الشيخ : كيف؟
السائل : مثلا إذا كان يُطلب ثلاثمائة ألف لمدد معيّنة من السنين ويخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باق عنده و ... .
الشيخ : طيب، إذا كان يريد أن يعجل الدين؟
السائل : نعم.
الشيخ : لألا يزكي؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا طيب.
السائل : هذه رسالة وردت من أحمد ..
الشيخ : لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته يعني مثلا إذا كانت تحل الزكاة في رمضان يؤديه في رجب أو في شعبان.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز.
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان عندك مائة ألف مثلا وعليك خمسون ألفا فلا تزكي إلا خمسين ألفا فقط والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يُسقط الزكاة وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه وذهب ءاخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين ولكل حجة يتمسك بها أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساةً والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي.
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه في هذه الحال ليس بغني مادام عليه دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( أعلمهم أن عليهم افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ) وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال " في الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر " .
السائل : نعم.
الشيخ : قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة بدليل قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا.
السائل : نعم.
الشيخ : فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الناس لظهورها وبيانها والديون أمر خفي يخفى على الناس فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه لأن الأدلة عامة والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة بل نقول إن الزكاة في المال فمادام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا سيما في مثل دين البنك العقاري.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحل من كل سنة ضئيل ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألأف للبنك العقاري لا تؤدي زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد اثني عشر سنة أو أكثر بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
إلا في مسألة واحدة لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنت الأن ستسلمه إلى صاحبه فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد عرضته للوفاء ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول " أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه " أو قال فليؤده فدل ذلك على أن الدين حال مقدم إذا كان الإنسان يريد أن يوفيه مقدم على الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أو يقال لمن يُطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأدية الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه، هذا الصندوق.
الشيخ : كيف؟
السائل : مثلا إذا كان يُطلب ثلاثمائة ألف لمدد معيّنة من السنين ويخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باق عنده و ... .
الشيخ : طيب، إذا كان يريد أن يعجل الدين؟
السائل : نعم.
الشيخ : لألا يزكي؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا طيب.
السائل : هذه رسالة وردت من أحمد ..
الشيخ : لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته يعني مثلا إذا كانت تحل الزكاة في رمضان يؤديه في رجب أو في شعبان.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز.
7 - يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكات مالي فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك بدون زكاة أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول في رسالته ما هو رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن عاداتنا أولاً كتربية الشعر إلى ما لا نهاية وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين وتعليق السلاسل بأعناقهم أليس هذا حرام وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب ؟
الشيخ : يقول في رسالته ما هو رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليس لنا ولا ناتجة عن عادتنا، أولا كتربية الشعر إلى ما لا نهاية وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين وتعليق السلاسل بأعناقهم أليس هذا حرام وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب؟
الشيخ : التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز فهؤلاء الذين يطوّلون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس في وقته فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر، إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين لكنهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات.
السائل : نعم.
الشيخ : كإعفاء اللحية مثلا فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمّل بها لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة، صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة سواء كانت صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا أعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب.
السائل : نعم، أحسنت.
الشيخ : التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز فهؤلاء الذين يطوّلون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس في وقته فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر، إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين لكنهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات.
السائل : نعم.
الشيخ : كإعفاء اللحية مثلا فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمّل بها لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة، صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة سواء كانت صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا أعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب.
السائل : نعم، أحسنت.
اضيفت في - 2005-05-06