نور على الدرب-017b
يقول إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء أحدثت هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد أرشدوني جزاكم الله خير لأني في حيرة ؟
السائل : يقول إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء أحدثت هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد أرشدوني جزاكم الله خير لأني في حيرة ... ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فالسائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه أي في أثناء تجدده كما يقول العامة فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني خارج محسوس لا الريح الريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل فعليه إذا أحدث بريحٍ في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه والمراد بريحٍ لا رطوبة معها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا يعيد غسل فرجه وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعني بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى ءاخر الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فالسائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه أي في أثناء تجدده كما يقول العامة فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني خارج محسوس لا الريح الريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل فعليه إذا أحدث بريحٍ في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه والمراد بريحٍ لا رطوبة معها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا يعيد غسل فرجه وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعني بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى ءاخر الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
1 - يقول إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء أحدثت هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد أرشدوني جزاكم الله خير لأني في حيرة ؟ أستمع حفظ
يقول أيضاً ما حكم طلب النكاح باليد ؟
السائل : يقول أيضاً ما حكم طلب النكاح باليد؟
الشيخ : لا يجوز هذا، أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده لأن ذلك من العدوان، كما قال الله سبحانه وتعالى (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )) يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد ثم إن فيه ضرراً جسميا كما هو معروف عند الأطباء لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا حتى إنهم قالوا إن المرة الواحدة منه تعادل في هدم البدن اثنتي عشرة مرة بالجماع الطبيعي.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) فإذا كان الإنسان قوي الشهوة ويخشى على نفسه من الزنا إن لم يخففها بإخراج هذه المادة فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : إذا لم يستطع النكاح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر ءاخر يلهيه عنها حتى ييسر الله له فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى.
السائل : نعم.
الشيخ : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) . نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز هذا، أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده لأن ذلك من العدوان، كما قال الله سبحانه وتعالى (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )) يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد ثم إن فيه ضرراً جسميا كما هو معروف عند الأطباء لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا حتى إنهم قالوا إن المرة الواحدة منه تعادل في هدم البدن اثنتي عشرة مرة بالجماع الطبيعي.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) فإذا كان الإنسان قوي الشهوة ويخشى على نفسه من الزنا إن لم يخففها بإخراج هذه المادة فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : إذا لم يستطع النكاح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر ءاخر يلهيه عنها حتى ييسر الله له فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى.
السائل : نعم.
الشيخ : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) . نعم.
السائل : نعم.
يقول أيضاً ما هي مدة المسح للمقيم.؟
السائل : يقول أيضاً ما هي مدة المسح للمقيم؟
الشيخ : قصده المسح على الخفين فيما يبدو؟
السائل : نعم المسح على الخفين، نعم.
الشيخ : مدته يوم وليلة، أربعا وعشرون ساعة.
السائل : نعم.
الشيخ : تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني فإذا مسح في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقضٍ معلوم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا المدة التي قبل المسح لا يعتد بها كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الأخرة تبدأ المدة من العشاء الأخرة لمدة أربع وعشرين ساعة؟
الشيخ : نعم نعم، وأقول لك أيضا لو فرض أنه صلى العشاء الأخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن المدة تبتدئ من الفجر الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : من الفجر من اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة.
السائل : نعم.
الشيخ : وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضا ولهذا يخطئ بعض العوام الذين يقولون إن الذي يلبس الخفين يصلي فيهم خمسة أوقات، لا، ربما يصلي أكثر من خمسة أوقات.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : قصده المسح على الخفين فيما يبدو؟
السائل : نعم المسح على الخفين، نعم.
الشيخ : مدته يوم وليلة، أربعا وعشرون ساعة.
السائل : نعم.
الشيخ : تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني فإذا مسح في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقضٍ معلوم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا المدة التي قبل المسح لا يعتد بها كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الأخرة تبدأ المدة من العشاء الأخرة لمدة أربع وعشرين ساعة؟
الشيخ : نعم نعم، وأقول لك أيضا لو فرض أنه صلى العشاء الأخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن المدة تبتدئ من الفجر الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : من الفجر من اليوم الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة.
السائل : نعم.
الشيخ : وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضا ولهذا يخطئ بعض العوام الذين يقولون إن الذي يلبس الخفين يصلي فيهم خمسة أوقات، لا، ربما يصلي أكثر من خمسة أوقات.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
أيضاً يقول هل يجوز الكذب الممازح أي الكذب مازحاً ؟
السائل : أيضاً يقول هل يجوز الكذب الممازح يعني الكذب مازحا؟
الشيخ : الكذب لا يجوز مازحا ولا جادا لأنه من الأخلاق الذميمة التي لا يتصف بها إلا أهل النفاق ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا من بعض الناس أنهم يقسمون الكذب إلى قسمين، كذب أبيض وكذب أسود فإذا ترتب على الكذب ضرر بأكل مال أو اعتداء أو ما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود، وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا تقسيم باطل فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما ترتب عليه ضررا أعظم.
السائل : نعم.
الشيخ : الكذب لا يجوز مازحا ولا جادا لأنه من الأخلاق الذميمة التي لا يتصف بها إلا أهل النفاق ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا من بعض الناس أنهم يقسمون الكذب إلى قسمين، كذب أبيض وكذب أسود فإذا ترتب على الكذب ضرر بأكل مال أو اعتداء أو ما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود، وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا تقسيم باطل فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما ترتب عليه ضررا أعظم.
السائل : نعم.
تحذير الشيخ رحمه الله تعالى من كذبة إبريل !
الشيخ : وبهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من "كذبة إبريل" وأظن أنه قريب.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقومٍ فهو منهم ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد وأقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، هي مع تضمنها هذين المحظورين هي أيضا إذلال للمسلم أمام عدوه لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلَّد يفخر على من قلّده.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : ويرى أنه أقدم منه ولذلك ضعف مقلّده حتى قلّده. فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبعا للكفار.
المحظور الرابع أن غالبها أي غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول إن فلان يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غداء كثيرا ولحما وما أشبه ذلك.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أو ربما يخبرهم بأمرٍ يروعهم كأن يقول: قيمكم دعس، دعسته سيارة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه فخورا به معجبا به لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه وأنا ضامن لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكل من ذل أمام أعدائه أن يكون أذل وأذل عند الله وعند أعدائه. فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفار وأخذك أخلاقهم لا تظن أن ذلك يعزك في نفوسهم بل إنه يذلك غاية الذل وأنت تعلم ذلك أنت الأن لو أن أحدا اقتدى بك في أفعالك لرأيت لنفسك فخرا عليه ورأيت أنه ذل أمامك حيث كان مقلدا لك وهذا أمر معلوم معروف بطبيعة البشر.
وكلما رأى أعداؤنا أننا أقوياء وأعزاء بديننا وأننا لا نبالي بهم ولا نعاملهم إلا بما يقتضيه شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام (( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار ) فإذا كان هذا في أهل الكتاب وهم أهل كتاب فما بالك بغيرهم من الكفار، كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإنه من أهل النار.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان كذلك فما بالنا نحن المسلمين نذل أنفسنا ونتبع غيرنا. وكلنا يعلم ما جرى في محاورة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان وهو كافر حينما تحرز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تؤخذ عليه هذه الكذبة مع أنه يود أن يكذب في ضد صالح الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان هذا كافرا فما بالك أيها المؤمن تكذب، والله الموفق.
السائل : أحسنتم، أثابكم الله.
الأن هذه رسالة من جابر حسن أحمد عسيري من الرياض القوات المسلحة.
السائل : يقول في رسالته وهي طويلة وهذا مختصرها لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما ءاباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور هل يأثم في ذلك أم لا؟
الشيخ : قبل أن، أنا الحقيقة أفكر ما انتبهت للسؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : أقول هذه الحلقة أحب أن تذيعوها قبيل دخول شهر إبريل إذا أمكن.
السائل : نعم إن شاء الله تعالى.
الشيخ : أعد السؤال.
السائل : سؤال جابر حسن أحمد عسيري يقول فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقومٍ فهو منهم ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد وأقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، هي مع تضمنها هذين المحظورين هي أيضا إذلال للمسلم أمام عدوه لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلَّد يفخر على من قلّده.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : ويرى أنه أقدم منه ولذلك ضعف مقلّده حتى قلّده. فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبعا للكفار.
المحظور الرابع أن غالبها أي غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول إن فلان يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غداء كثيرا ولحما وما أشبه ذلك.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أو ربما يخبرهم بأمرٍ يروعهم كأن يقول: قيمكم دعس، دعسته سيارة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه فخورا به معجبا به لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه وأنا ضامن لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكل من ذل أمام أعدائه أن يكون أذل وأذل عند الله وعند أعدائه. فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفار وأخذك أخلاقهم لا تظن أن ذلك يعزك في نفوسهم بل إنه يذلك غاية الذل وأنت تعلم ذلك أنت الأن لو أن أحدا اقتدى بك في أفعالك لرأيت لنفسك فخرا عليه ورأيت أنه ذل أمامك حيث كان مقلدا لك وهذا أمر معلوم معروف بطبيعة البشر.
وكلما رأى أعداؤنا أننا أقوياء وأعزاء بديننا وأننا لا نبالي بهم ولا نعاملهم إلا بما يقتضيه شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام (( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار ) فإذا كان هذا في أهل الكتاب وهم أهل كتاب فما بالك بغيرهم من الكفار، كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإنه من أهل النار.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان كذلك فما بالنا نحن المسلمين نذل أنفسنا ونتبع غيرنا. وكلنا يعلم ما جرى في محاورة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان وهو كافر حينما تحرز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تؤخذ عليه هذه الكذبة مع أنه يود أن يكذب في ضد صالح الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان هذا كافرا فما بالك أيها المؤمن تكذب، والله الموفق.
السائل : أحسنتم، أثابكم الله.
الأن هذه رسالة من جابر حسن أحمد عسيري من الرياض القوات المسلحة.
السائل : يقول في رسالته وهي طويلة وهذا مختصرها لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما ءاباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور هل يأثم في ذلك أم لا؟
الشيخ : قبل أن، أنا الحقيقة أفكر ما انتبهت للسؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : أقول هذه الحلقة أحب أن تذيعوها قبيل دخول شهر إبريل إذا أمكن.
السائل : نعم إن شاء الله تعالى.
الشيخ : أعد السؤال.
السائل : سؤال جابر حسن أحمد عسيري يقول فيه.
يقول في رسالته وهي طويلة وهذا مختصرها لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور هل يأثم في ذلك أم لا ؟
السائل : أنا قلت إن الرسالة طويلة واختصرتها بما يلي.
الشيخ : نعم.
السائل : له زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما ءاباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور هل يأثم في ذلك أم لا؟
الشيخ : إذا كان قد اشترط عليه في العقد ألا يسافر بهما فلآبائهما الحق في منعه من السفر بهما ما لم تختارا السفر معه فإن اختارت السفر معه حرم على ءابائهما منعهما لأن الحق لهما.
السائل : نعم.
الشيخ : أي للزوجتين وإذا كان لم يُشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجتاه وجب عليهما أن تسافرا معه وحرُم عليهما وعلى أبيهما الامتناع فإن امتنعتا أو منعهما ءاباؤهما فإنه ليس عليه حرج فيما إذا سافر وتأخّر عنهما لأن النشوز منهما في الحقيقة.
السائل : رسالة وردت للبرنامج من علي الزهراني من وزارة الداخلية.
الشيخ : نعم.
السائل : له زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما ءاباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور هل يأثم في ذلك أم لا؟
الشيخ : إذا كان قد اشترط عليه في العقد ألا يسافر بهما فلآبائهما الحق في منعه من السفر بهما ما لم تختارا السفر معه فإن اختارت السفر معه حرم على ءابائهما منعهما لأن الحق لهما.
السائل : نعم.
الشيخ : أي للزوجتين وإذا كان لم يُشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجتاه وجب عليهما أن تسافرا معه وحرُم عليهما وعلى أبيهما الامتناع فإن امتنعتا أو منعهما ءاباؤهما فإنه ليس عليه حرج فيما إذا سافر وتأخّر عنهما لأن النشوز منهما في الحقيقة.
السائل : رسالة وردت للبرنامج من علي الزهراني من وزارة الداخلية.
6 - يقول في رسالته وهي طويلة وهذا مختصرها لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور هل يأثم في ذلك أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول فيه رجلٌ ترك زوجته أكثر من سنة في البادية وبدون عذرٍ شرعي ولذلك هو يجمع في الفلوس فقط وحب الدنيا والتفاخر والآن تاركها في البادية مع أهلها ولكن دون رجل إلى بعد مدة أكثر من سبعة شهور ولكي يجمع فلوس فقط فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا نرجو الإفادة سريعاً وفقكم الله ؟
السائل : يقول فيها رجلٌ ترك زوجته أكثر من سنة في البادية وبدون عذرٍ شرعي ولذلك هو يجمع في الفلوس فقط وحب الدنيا والتفاخر والأن تاركها في البادية مع أهلها ولكن دون رجل إلى بعد مدة أكثر من سبعة شهور ولكي يجمع فلوس فقط فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا نرجو الإفادة سريعاً وفقكم الله؟
الشيخ : الحقيقة إن هذا العمل سفه من هذا الرجل لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته وقد بدأ الله سبحانه وتعالى النساء مقدّما على القناطير المقنطرة فقال (( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ )) فما أدري هذا الرجل كيف يصبر هذه المدة عن أهله من أجل جمع الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم يبذلها في نيل متعته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) ثم هي إن رضيت بعمله فلا إثم عليه لأن الحق لها.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا أن يكون في إهماله إياها خوف عليها أن تفتتن أو يُفتتن بها فيجب عليه مراعاة أهله وإن كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويلة فيجب عليه أن يؤدي حقها ولا يهجرها بهذا السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : الحقيقة إن هذا العمل سفه من هذا الرجل لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته وقد بدأ الله سبحانه وتعالى النساء مقدّما على القناطير المقنطرة فقال (( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ )) فما أدري هذا الرجل كيف يصبر هذه المدة عن أهله من أجل جمع الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم يبذلها في نيل متعته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) ثم هي إن رضيت بعمله فلا إثم عليه لأن الحق لها.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا أن يكون في إهماله إياها خوف عليها أن تفتتن أو يُفتتن بها فيجب عليه مراعاة أهله وإن كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويلة فيجب عليه أن يؤدي حقها ولا يهجرها بهذا السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
اضيفت في - 2005-05-06