يقول لقد فاتني يومٌ من شهر رمضان وأنا مسافر وجاء شهر رمضان الثاني ولم أقض هذا اليوم الذي فاتني هل يجوز لي أن أقضيه فيما بعد علماً بأن السنة دارت وأنا لم أقض وهل يجوز لي القضاء الآن ؟
السائل : لقد فاتني يوم من شهر رمضان وأنا مسافر ثم جاء شهر رمضان الثاني ولم أقض هذا اليوم الذي فاتني هل يجوز لي أن أقضيه فيما بعد علما بأن السنة دارت وأنا لم أقضيه وهل يجوز لي القضاء أم لا؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد، فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) . السائل : نعم. الشيخ : فهذا الرجل السائل كان مسافرا وأفطر يوما فعليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني لقول عائشة رضي الله عنها " كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقولها " ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني. السائل : نعم. الشيخ : ولكن إذا أخّره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم لأن القضاء لا يفوت بالتأخير فيقضي هذا اليوم ويجزئه وتبرأ به ذمته. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : فضيلة الشيخ وردتنا رسالة من مهدي معيض مهدي من الخرج السيح يقول المكرم فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة المستمعين أرجو التكرم وإجابتي عن سؤالي حول الصلاة في السفر.
يقول كنت مسافراً من الرياض إلى بلدةٍ بعيدة وكنت أقصر الصلاة وذات يوم عزمت على السفر إلى بلدة قريبة منها فهل يجوز لي جمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير وإذا كان يجوز فأيهما افضل ؟
السائل : كنت مسافرا من الرياض إلى بلدةٍ بعيدة وكنت أقصر الصلاة وذات يوم عزمت على السفر إلى بلدة قريبة منها فهل يجوز لي جمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير وإذا كان يجوز فأيهما أفضل؟ الشيخ : يجوز لك أن تقصر مادمت لم تعد إلى بلدك. السائل : نعم. الشيخ : ويجوز لك كذلك أن تجمع لأن الجمع من رخص السفر والقصر من عزائمه وسننه المؤكدة جدا حتى قال بعض أهل العلم إنه من فرائض السفر وأن المسافر يجب أن يقصر. السائل : نعم. الشيخ : ولكن إذا كنت في بلد فإنه يجب عليك حضور الجماعة إذا سمعت النداء لعموم الأدلة الموجبة لمن سمع النداء أن يحضر وإذا حضرت وصليت مع الإمام المقيم وجب عليك إتمام الصلاة. السائل : نعم. الشيخ : أما بالنسبة للجمع فيجوز لك أن تجمع مادمت في سفرك كما أشرنا إليه لكن الأفضل في الجمع أن لا يجمع المسافر إلا إذا احتاج إلى الجمع مثل أن يكون قد جدَّ به السير فيحب أن يواصل مسيره فيجمع في وقت الأولى أو يؤخر إلى وقت الثانية حسب ما يكون أرفق به وأيسر لمسيره. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فإذا أردت أن تنتقل من البلدة التي سافرت إليها من الرياض إلى بلدة أخرى قريبةً منها وأردت أن تواصل سفرك ما بين البلدتين فلا حرج عليك أن تجمع جمع تقديم في البلدة قبل أن تسير إلى البلدة الثانية. السائل : نعم. الشيخ : ويجوز لك أن تؤخر فتجمع جمع تأخير حتى تصل إلى البلدة الثانية إن وصلت إليها قبل خروج وقت الصلاة الثانية وإلا جمعته في أثناء سيرك. السائل : نعم. الشيخ : المهم أن المسافر يجوز له الجمع وتركه أفضل إلا أن يكون أرفق به فإنه حينئذ يكون مشروعا ومستحبا والأفضل أن تجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك فالأفضل في حقك هو الأيسر في مسيرك. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
فضيلة الشيخ بالنسبة للعطلة أو عطلة نهاية الأسبوع معلومٌ أنها تبدأ من بعد الظهر من يوم الأربعاء ويستغلها الناس للخروج للبر وخصوصاً في أيام الربيع وهم يقصرون الصلاة لأنهم مسافرون في هذه الحالة لكن بعضهم يقيم في مكان من البر ويجمع أيضاً بالإضافة إلى القصر هل يجوز له الجمع ؟
السائل : طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للعطلة أو عطلة نهاية الأسبوع معلوم أنها تبدأ من بعد الظهر من يوم الأربعاء ويستغلها كثير من الناس في الخروج للبر وخصوصاً في أيام الربيع وهم يقصرون الصلاة لأنهم مسافرون في هذه الحالة لكن بعضهم يقيم في مكان من البر ويجمع أيضا بالإضافة إلى القصر هل يجوز له الجمع؟ الشيخ : الجمع كما أسلفنا من رخص السفر ولكن تركه أفضل إلا عند الحاجة إليه فإذا احتاج الإنسان إليه لكون سفره جادا أو لكون سيره جادا فإنه أفضل من عدمه. السائل : نعم. الشيخ : فالمقيم مثلا نقول له الأفضل أن لا تجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو مقيم في منى وكذلك لم يرد عنه الجمع حين أقام بمكة عام الفتح وإنما كان يقصر عليه الصلاة والسلام ولكن مع ذلك يجوز لك أن تجمع ولو أنك مقيم غير جادّ بك السير لأن حديث أبي جحيفة في الصحيحين ( حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة له وركزت له العنزة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ) . السائل : نعم. الشيخ : فإن ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر مع أنه مقيم يعني غير جاد به السير وكذلك أيضا جمع في تبوك وهو مقيم غير جاد به السير فدل هذا على أن الجمع من رخص السفر سواء جدّ به السير أم لا ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان أرفق به واحتاج إليه فالأفضل فعله. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : يقول المستمع مهدي معيض مهدي من الخرج السيح يقول كما أرجو عرض الإجابة بعد المغرب وليس في العاشرة ونصف لأني أنام مبكر. نقول لك يا أخ مهدي إن إذاعة البرنامج تكون بعد المغرب في إذاعة نداء الإسلام وهي الموجات التي تعمل عليها إذاعة المملكة العربية السعودية أي البرنامج العام، كما تذاع في إذاعة القرأن الكريم في العاشرة والنصف ولك أن تختار بين هذين الوقتين. الرسالة التي بين أيدينا الأن من الطالب إبراهيم علي عامر من الحريق يقول فيها.
يقول هل رسم ذوات الأرواح كالحيوان والإنسان على الأوراق وتشكيلها بالألوان جائز وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي قال تعالى [ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة] ؟
السائل : هل رسم ذوات الأرواح كالحيوان والإنسان على الأوراق وتشكيلها بالألوان جائز وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي قال تعالى (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ) ؟ الشيخ : نعم هو داخلٌ في هذا الحديث لكن الخلق خلقان، خلق جسمي وصفي. السائل : نعم. الشيخ : وهذا في الصور المجسمة وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة وكلاهما يدخل في هذا الحديث فإن خلق الصفة كخلق الجسم وإن كان الجسم أكثر لأنه جمع بين الأمرين: الخلق الجسمي والخلق الوصفي. ويدل على ذلك على العموم وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أو كان تلوينا، عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين فعموم لعنه للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ثم إن هذا هو الأحوط. السائل : نعم. الشيخ : والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟ نقول صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه. السائل : نعم. الشيخ : وهذا ينطبق تماما على أحاديث التصوير. السائل : نعم. الشيخ : فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح لا إنسانا ولا حيوانا ءاخر لأنه داخل في لعن المصورين. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة من المستمع خ م خ يقول أعرض على فضيلتكم الأتي أرجو الإفادة أفادكم الله وهو.
يقول أنا أعمل في شركة تويوتا بقسم اللحام ويعمل معي بعض الخواجات اليونانيين وفي ذات مرة كنت أشرب كوب من الشاي فأخذه أحدهم وشرب منه ثم رده لي فهل لو شربت بعده من هذا الكوب يكون حراما أم لا يرجى الإفادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
السائل : أنا أعمل في شركة تويوتا بقسم اللحام ويعمل معي بعض الخواجات اليونانيين وفي ذات مرة كنت أشرب كوب من الشاي وأخذه أحدهم وشرب منه ثم رده لي فهل لو شربت بعده من هذا الكوب يكون حراما أم لا يرجى الإفادة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته؟ الشيخ : ليس هذا بحرام لأن ريق الكافر وعرقه طاهر وليس بنجس ولذلك أباح الله لنا طعامهم مع أن أيديهم تلمسه وأباح لنا نساءهم أي نساء أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب مع أنهم كفار. السائل : نعم. الشيخ : وهذا يدل على عدم نجاسة بدن الكافر وهو الصحيح من أقوال أهل العلم لكن إذا كان شربك بعده يشير إلى استذلالك أمام الكافر فإنه لا يجوز لك هذا لأن الواجب على المسلم أن يكون عزيزا بإسلامه وأن لا يريَ الكفار الذل وكيف يريهم الذل وقد قال الله عز وجل (( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ )) . فلا يري الرجل الذل أمام الكفار إلا وهو ناقص الإيمان لأن من كان مؤمنا كامل الإيمان فإنه يرى أنه أعز خلق الله سبحانه وتعالى (( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ )) وقال تعالى (( إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ )) . السائل : نعم. الشيخ : فكما أن المؤمن أكرم الخلق عند الله وأعزهم فالكافر أذلهم عند الله وأحطهم قال الله سبحانه وتعالى (( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )) . السائل : نعم. الشيخ : وقال تعالى (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ )) فلا ينبغي بل ولا يجوز للمسلم أن يستذل أمام الكافر فإذا كان شربك الفنجال بعده يشير إلى ذُلِّك أمامه فهو حرام عليه وإلا فلا بأس به. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : عن النذر والأكل منه بعث بهذه الرسالة المرسل س ع من مكة المكرمة.
يقول نذرت لله تعالى أن أذبح ولقد نفذت النذر وأكلت أنا وأهلي من ذلك ولقد سمعت أنه لا يجوز الأكل منه فماذا علي هل أعيد الذبح مرةً ثانية أم أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب الثلاثة كيلوجرامات من اللحم أفيدوني فأنا حائر أو أنه ليس علي شيءٌ ولكم جزيل الشكر ؟
السائل : يقول نذرت لله تعالى أن أذبح ولقد نفذت النذر وذبحت ولكني أكلت أنا وأهلي من ذلك وسمعت أنه لا يجوز الأكل منه فماذا علي هل أعيد الذبح مرة ثانية أو أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب الثلاثة كيلوجرام من اللحم أفيدوني فأنا حائر أو أنه ليس علي شيء ولكم جزيل الشكر؟ الشيخ : نذر الذبح ينقسم إلى قسمين. السائل : نعم. الشيخ : أحدهما أن يكون قربة لله، يريد الإنسان به أن يتقرب إلى الله عز وجل فهذا لا يأكل منه وإنما يصرفه صدقةً للفقراء. والقسم الثاني أن يكون نذر الذبح عادة لا عبادة أي أن يقصد به الفرح والسرور وجمع الناس عليه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة فهذا لا يكون له حكم العبادة وإنما هو نذر مباح إن شاء الإنسان فعله وإن شاء كفّر عنه كفارة يمين ولم يفعله. السائل : نعم. الشيخ : وهذا القسم إذا فعله ونفّذ ما نذر به فله أن يأكل منه هو وأهله ولا حرج عليه في ذلك. أما القسم الأول الذي قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد قلنا إنه يصرف صدقةً للفقراء وإذا كان قد أكل منه فليضمن مقدار ما أكل ويتصدّق به على الفقراء. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم.