يقول السائل : إذا كان الإنسان لصاً وعاش على اللصوصية ثم تاب هل يجب عليه رد كل شيء فعله ثانياً إذا اكتسب إنسان مالاً غير حلال ثم تاب فما حكم هذا المال؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإنسان إذا تاب من اللصوصية فإن من تمام توبته أن يرد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياء أو إلى ورثتهم إن كانوا أمواتا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا تتم توبته إلا بذلك وإذا كان يجهلهم مثل أن يكون قد نسيهم أو تغيّرت محلاتهم ولا يدري أين ذهبوا فإنه يتصدّق بذلك لا تقرّبا إلى الله لأنه لا يقرّبه إلى الله.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولكن يتصدق ... للتخلص منه وإبراء ذمته من تبعته فيتصدق به بنيّة أنه لصاحبه الذي أخذه منه والله سبحانه وتعالى عليم بذلك يعلم صاحبه وينفعه به.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ما أخذه من أهله، من أهل الأموال بطريق محرم فهذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون برضا الدافع والثاني أن يكون بغير رضاه.
فما أخذه برضا الدافع فإنه إن تقاضى الدافع عوضا عنه فلا يرده إليه لأنه إذا رده إليه جمع له بين العوض والمعوَّض.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يأخذ الدافع عوضا عنه رده عليه.
مثال الأول رجل استعمل كاهنا في كهانة فتكهن له والكهانة حرام .
السائل : نعم نعم.
الشيخ : ( ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) .
السائل : اللهم صلي.
الشيخ : ولهذا كان كسبه خبيثا حراما لكن لنفرض أن الأمر وقع فتكهن له وأعطاه حلوانه يعني أجرته ثم تاب هذا الكاهن فإنه لا يرد هذا الحلوان إلى الذي أعطاه إياه لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عوضه حيث تكهن له الكاهن.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكنه أي الكاهن يتصدق بهذا العوض الذي أخذه على وجهٍ محرم ولا يرده إلى صاحبه.
وأما إذا كان أخذه برضى صاحبه ولم يعوضه عنه فإنه يرده إليه مثل أن يتوسط لشخص بأمر واجب عليه أن يتوسط كدفع ظلم عنه، إنسان توسط لشخص لدفع ظلم عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا واجب على كل مسلم أن يعين أخاه بدفع الظلم عنه فإذا لم يفعل إلا بعوضٍ يأخذه كان هذا العوض حراما عليه فإذا تاب وجب عليه أن يرد العوض إلى صاحبه الذي سلمه له.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأنه في مقابلة أمر واجب على الفاعل وما كان واجبا عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا، هذا إذا كان برضى الدافع وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم إن كان قد أخذ عوضا عنه فلا يرده عليه وإلا رده عليه.
أما إذا كان المكتسب بغير رضا من الدافع مثل أن يدعي على شخص ما ليس له ثم يأتي ببيّنة كاذبة ويُحكم له على هذا المدعى عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فيأخذه فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يرده إلى صاحبه بكل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك لو غصب من أحد شيئا والغصب غير السرقة لأن السرقة يأخذه بخفية من حرزه والغصب يأخذه عيانا جهرا بالقوة كذلك لو غصب من أحدٍ شيئا ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد هذا المغصوب إلى صاحبه لأنه أخذه بغير رضا منه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
هذه رسالة وردتنا عن ترك الجمعة مرة للخروج عن البلد يقول مرسلها مطر بن عيفان الزائدي من مكة المكرمة المدرسة الابتدائية في ال ... .
1 - يقول السائل : إذا كان الإنسان لصاً وعاش على اللصوصية ثم تاب هل يجب عليه رد كل شيء فعله ثانياً إذا اكتسب إنسان مالاً غير حلال ثم تاب فما حكم هذا المال؟ أستمع حفظ
يقول إنه يوجد له أقارب في البادية البر وقد دعوني لوليمة عرس عندهم وكان ذلك في الجمعة بعد صلاة الظهر وقد احترت في ذهابي إليهم لعدم وجود مسجد للجمعة أو حتى للصلاة لأنهم بادية يصلون في الخلاء ولا جمعة عندهم فذهبت لإجابة الدعوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم فأجيبوا ولكني لم أحضر الجماعة أو لصلاة الجمعة للسبب المذكور فهل علينا في ذلك وزر أرجو لكم الثواب من الله تعالى ؟
الشيخ : إذا كان خروجك إليهم قبل دخول وقت الجمعة فلا حرج عليك وإن كان بعد دخولها بعد الأذان الثاني فإنه حرام عليك لأن الله يقول (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) ويمكنك أن تصلي الجمعة ثم تخرج إليهم فإما أن تنبّههم من الأصل وتقول لهم أنا لا أخرج إلا بعد الصلاة وإما أن تخرج فإذا أتيت وهم قد انتهوا من الطعام فقد قمت بالإجابة. المهم أنه لا يجوز لك أن تخرج إليهم بعد وجوب حضور الجمعة وذلك بندائها وأما إذا كان قبل ذلك فلا حرج عليك لا سيما إذا كان يترتب على ترك إجابتهم مفسدة كالإشمئزاز والنفور وقطيعة الرحم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة أيضا من صالح علي الزهراني من ينبع البحر يقول فيها.
2 - يقول إنه يوجد له أقارب في البادية البر وقد دعوني لوليمة عرس عندهم وكان ذلك في الجمعة بعد صلاة الظهر وقد احترت في ذهابي إليهم لعدم وجود مسجد للجمعة أو حتى للصلاة لأنهم بادية يصلون في الخلاء ولا جمعة عندهم فذهبت لإجابة الدعوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم فأجيبوا ولكني لم أحضر الجماعة أو لصلاة الجمعة للسبب المذكور فهل علينا في ذلك وزر أرجو لكم الثواب من الله تعالى ؟ أستمع حفظ
يسأل عن تطليق المرأة لزوجها يقول أقدم لكم سؤالي هذا حول ما يلي هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسبابٍ به وهل من الممكن لزوجها أي يحق لها الزواج بعد ذلك نرجو الإفادة وفقكم الله ؟
الشيخ : ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلّق الرجل وإنما الرجل هو الذي يطلّق المرأة (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) إلى أن قال (( فَإِنْ طَلَّقَهَا )) ، نعم، الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ وكذلك أيضا لو وجد به عيب يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تُطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضى به، وأما بدون سبب شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح.
إذًا فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن المرأة تفسخ النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائز إذا وجدت أسبابه الشرعية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : خلف العمر بعث لنا من سوريا من الحسكة الرميلان ثانوية الرميلان.
3 - يسأل عن تطليق المرأة لزوجها يقول أقدم لكم سؤالي هذا حول ما يلي هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسبابٍ به وهل من الممكن لزوجها أي يحق لها الزواج بعد ذلك نرجو الإفادة وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
يقول نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا لمس المرأة أهو منقضٌ للوضوء على المذهب الشافعي أم لا ؟
الشيخ : الحقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه، سواء كان مذهب الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة لأن الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : لأنه هو الذي يجب اتباعه.
السائل : نعم.
الشيخ : لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان فأنا أقول له مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ما لم يحدث إنزال أو مذي فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة وإذا لم يقم دليل صحيح صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريحٍ صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وقوله تعالى (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) المراد بالملامسة الجماع لأن قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ )) إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء وهي مقابلةٌ لقوله في الطهارة بالماء (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولتستمعوا إلى الأية (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) هذا الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) هذا الغسل بالماء (( وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) هذا موجب الطهارة الصغرى.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن في التيمم (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً )) هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم.
السائل : نعم.
الشيخ : فتكون الأية انقسمت على قسمين، القسم الأول منها في طهارة الماء عن الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن.
القسم الثاني الطهارة بالتراب، عن الحدث الأصغر قوله (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) وعن الحدث الأكبر قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) فتبيّن الأن أن الأية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) في طهارة الماء بقوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) في طهارة التيمم.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إننا لو قلنا إن قوله (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) يراد به اللمس الذي ينقض الوضوء لكان في الأية تكرار لأن قوله (( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )) فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : فيكون في الأية لو حملنا (( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) على ما ينتقض به الوضوء لكان في الأية تكرار في ذكر موجبين للوضوء وإغفال موجب الغسل وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرأن وبيانه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول ..
الشيخ : طيب.
السائل : تفضل.
الشيخ : أنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي أولا أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم الحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان (( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )) (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )) هذا واحد.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم أبدا بل إن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم فالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوه هم من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنا أقول إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معيّن لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنّة ويغفل عنها حتى إنك لتجده لا يُطالع إلا كتب فقهاء مذهبه ويدع ما سواه وهذا في الحقيقة ليس بسبيلٍ جيد فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط سواء وافق فلانا أم خالفه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا حاجة بي الأن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلّدهم فهذا أمر معلوم يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي أعرف من المذهب الشافعي رحمه الله أنه يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا إذا كان باليد ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه سابقا.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
السائل : أحسنتم، وفقكم الله.