يقول إذا قرأت في كتب السنة أجد فيها أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة فهل يجوز الاستدلال بها والعمل بها أم لا ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، السنّة كما قال الأخ.
الشيخ : المنسوب إليها ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف والرابع الموضوع.
أما الصحيح والحسن فإنه يُستدل بهما ويؤخذ بهما أي بما دلا عليه من أخبار أي بما دلا عليه من أحكام ويصدق ما فيهما من أخبار.
وأما الضعيف فإن انجبر بكثرة طرقه والشواهد فإنه يكون حسنا لغيره ويلحق بالحسن فيحتج به.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم ينجبر بذلك فإنه ليس بحجة لكن قد استشهد به بعض العلماء في فضائل الأعمال أو في الزواجر عن النواهي بثلاثة شروط، الأول أن يكون له أصل صحيح يشهد له.
السائل : نعم.
الشيخ : والثاني ألا يكون الضعف شديدا.
والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه سلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
السائل : نعم.
الشيخ : مثال ذلك لو ورد حديث فيه فضل لصلاة الجماعة وهو ضعيف لكنها تنطبق عليه الشروط الثلاثة التي ذكرنا فإن هذا يمكن الاستشهاد به لأن صلاة الجماعة واجبة وأصل الفضل فيها ثابت.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تمّت الشروط الثلاثة فالأصل هنا موجود فإذا وجِد الشرطان الأخران وهما ألا يكون الضعف شديدا وألا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه سلم جاز الاستشهاد به.
وأما الموضوع وهو القسم الرابع فإنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال.
السائل : نعم.
الشيخ : بل ولا يجوز ذكره إلا مبيّنا أو إلا مقرونا ببيان وضعه حتى لا يغتر الناس به وكذلك الضعيف الذي ذكرنا أنفا لا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه حتى وإن قلنا بأنه يجوز الاستشهاد به فلا بد من بيان ضعفه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردت من محمد حامد يوسف بعفيف من السعودية.
1 - يقول إذا قرأت في كتب السنة أجد فيها أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة فهل يجوز الاستدلال بها والعمل بها أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول هل يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان وإني أعمل اليوم في السعودية وأرسلت الزكاة إلى هناك ولكم شكري ؟
الشيخ : نعم يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان أو إلى غيرها من بلاد المسلمين أو إلى أي مسلم استحقها في أي مكانٍ من الأرض لأن الله سبحانه وتعالى يقول (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ )) إلى ءاخره.
السائل : نعم.
الشيخ : ففي أي مكان وجِد هؤلاء فهم أهل الزكاة تصرف إليهم إلا أن الأولى أن يصرفها الإنسان في البلد الذي فيه المال.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه البلد الذي تتعلق به أطماع فقرائه فلا ينبغي أن يحرمهم ويُبعد الزكاة عنهم إلا إذا كان هناك مصلحة في دفع الزكاة في بلد ءاخر لكون الذي في البلد الأخر ذا قرابة من المزكي أو أشد حاجة ممن في بلده أو غير ذلك من الاعتبارات فإنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
2 - يقول هل يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان وإني أعمل اليوم في السعودية وأرسلت الزكاة إلى هناك ولكم شكري ؟ أستمع حفظ
درج الكثير من الأخوة الذين يقيمون في السعودية من خارج البلد السعودي أنهم يرسلون زكواتهم إلى بلدانهم لأني أعتقد أنهم يعرفون هنالك ناس مستحقين أو أنهم يريدون أن يبروا بها من يعرفون ؟
الشيخ : على كل حال الزكاة لا يُحابى بها أحد، الزكاة لا ينبغي أن تجعل المحاباة نصب عينيك فيها فتقول هؤلاء أهل وطني فأبرهم أكثر من هذا البلد.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن الواجب فيها مراعاة الأصلح لأنها ليست من المال الذي أنت حر فيه في التصرف بل هي مال معيّن مستحقوه.
السائل : نعم.
الشيخ : فيجب عليك أن تراعي في ذلك ما هو الأصلح والأنفع والأجدر والأحق.
السائل : نعم.
الشيخ : ويظهر لي أن الذين يرسلونها إلى بلادهم ممن هم في السعودية أنهم يراعون أمرين، الأمر الأول شدة الحاجة في بلادهم غالبا.
السائل : نعم.
الشيخ : فهم أشد حاجة من السعوديين لأن السعودي ولله الحمد الغنى فيهم كثير.
السائل : نعم.
الشيخ : والشيء الثاني أنهم أعرف بالمستحقين في بلادهم منهم في البلاد السعودية لأنهم لا يعرفون الناس في البلاد السعودية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد المحسن العبد الله البراهيم يقول إنني من المعجبين بهذا البرنامج والمتابعين له أقدم شكري وامتناني لجميع العلماء الذين يجيبون على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية كما أنني أشكركم على إعداد هذا البرنامج، يقول بما أن لدي مشكلة تجول في خاطري حيث.
3 - درج الكثير من الأخوة الذين يقيمون في السعودية من خارج البلد السعودي أنهم يرسلون زكواتهم إلى بلدانهم لأني أعتقد أنهم يعرفون هنالك ناس مستحقين أو أنهم يريدون أن يبروا بها من يعرفون ؟ أستمع حفظ
يقول السائل : إنني أعمل في محكمة الرياض الكبرى وأحضر للدوام في الساعة الثامنة صباحاً وأخرج بعد الظهر وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه وسؤالي هل يجوز لي ذلك حيث أن الدوام من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف كما أن عملي مرتبطٍ بموعد القاضي ولكم خالص تحياتي ؟
الشيخ : الواجب على المسلم إذا التزم بعقد مع الحكومة أو غيرها أن يفي به لقوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) ، ولقوله تعالى (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا )) فإذا كان كذلك وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ من الساعة السابعة وينتهي في الساعة.
السائل : الثانية والنصف.
الشيخ : الثانية والنصف فإن الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مقر عمله سواء كان عنده من ارتبط به أم لم يكن ولا فرق في هذا بين موظفي المحاكم وغيرهم بل إن الواجب على موظفي المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما يجب عليهم مما عاقدوا الحكومة عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن كثيرا من الناس الذين ليس لهم صلة بالمحاكم الشرعية إذا رأوا تفريط المسؤولين في المحاكم الشرعية وتهاونهم فإنهم يتخذون منهم سبيلا إلى الجدل عندما ينصحون في القيام بالواجب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمام الله عز وجل فإن المرء لا يُعتبر تفريط غيره حجة له عند الله إنما قد يكون في مقام الجدل قد يكون باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبخه على تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتضى سلم الوظائف.
فنصيحتي لإخواني في المحاكم وغيرها أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد حتى يستقيم الأمر وتقوم الأمانة ولا يبقى لأحد حجة وما أكثر ما نسمع أن الصكوك الشرعية وحوائج الناس تتعطل كثيرا في المحاكم ومدة طويلة وقد يكون من أسبابها ما أشار إليه هذا السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : من تأخر بعض القضاة عن الحضور المبكر أو انصرافهم قبل انتهاء الدوام. وفي ظني أن هذا أمر لا يجهلهم لأن هذا معلوم لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي بالعقد الذي عاقد عليه سواء عاقد عليه الدولة أم عاقد عليه عقدا خاصا.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
4 - يقول السائل : إنني أعمل في محكمة الرياض الكبرى وأحضر للدوام في الساعة الثامنة صباحاً وأخرج بعد الظهر وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه وسؤالي هل يجوز لي ذلك حيث أن الدوام من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف كما أن عملي مرتبطٍ بموعد القاضي ولكم خالص تحياتي ؟ أستمع حفظ
بالنسبة للموظف الذي ارتبط بعمل القاضي والقاضي يخرج بعد صلاة الظهر أي قبل الساعة الثانية والنصف هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج لوحده أو أن للقاضي أيضاً دخل في خروج الموظف ؟
الشيخ : على كل حال القاضي عليه المسؤولية الأعظم أو العظمى في هذا الأمر لأنه متبوع لا تابع.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذا التابع لو أنه بقي ثم نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت أو تأخره عن ابتدائه لخجل القاضي من ذلك على أقل تقدير ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في أول الدوام والتأخر إلى انتهاء الدوام ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي لأن كما أسلفنا أولا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن تفريط الإنسان فيما يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك. نعم لو فرض أن القاضي طرأ عليه طارئ يوجب الخروج وكان هذا الطارئ عذرا شرعيا فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن بقاءه ليس فيه فائدة لكن كون القاضي يخرج بدون عذر إذا رأى أن تابعه يبقى وهو أقل منه رتبة في العلم وإن كان أعلى منه رتبة في العمل إذا كان يلازم على ما يجب عليه فإنه سوف يخجل ويستحيي ويقوم بالواجب.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، فيكون في بقاء هذا الموظف التابع يكون فيه مصلحتان، أولا إبراء ذمته وثانيا أنه وسيلةٌ إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب بالنسبة.
5 - بالنسبة للموظف الذي ارتبط بعمل القاضي والقاضي يخرج بعد صلاة الظهر أي قبل الساعة الثانية والنصف هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج لوحده أو أن للقاضي أيضاً دخل في خروج الموظف ؟ أستمع حفظ
لو خرج القاضي قبل انتهاء الدوام ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من الدولة ولم يوف بالعقد بينه وبين الدولة ؟
الشيخ : في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة الإجارة فإنه لا يستحق شيئا من دخله لماذا؟ لأن الأجير إذا ترك شيئا من مدة العمل بدون عذرٍ شرعيٍ فلا أجرة له.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن المعروف أن ما يأخذه القاضي والمدرس والإمام والمؤذن ليس له حكم الإجارة بل هو رَزق من بيت المال وعلى هذا فيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا حضر ثلاثة أرباع الوقت مثلا استحق ثلاثة أرباع الرزق ولا يستحق الربع الذي ترك العمل فيه بمعنى أنه يستحق من مرتبه بقدر ما أدى من العمل فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
6 - لو خرج القاضي قبل انتهاء الدوام ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من الدولة ولم يوف بالعقد بينه وبين الدولة ؟ أستمع حفظ
ما الذي ينبغي للقضاة أن يكونوا مثلاً قدوة أو مثالاً يحتذى لبقية الموظفين عندهم وللموظفين في الدولة عموماً ؟
الشيخ : نعم، الذي ينبغي بل الذي يجب على القضاة هو التزام مقتضيات العقود ونظام الدولة في الموظفين.
السائل : نعم.
الشيخ : فيتمشوا عليه ويطبّقوه فإذا تمشوا عليه وطبقوه فإن الناس تبع لهم، أي نعم.
السائل : نعم، أحسنتم.