سؤاله الثاني يقول هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراءٌ للقرآن بالأجرة إلى أن يأتي يوم الجمعة إلى يوم الجمعة هل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره وهل هذه القراءة جائزة أم لا ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراء للقرأن بالأجرة إلى أن يأتي يوم الجمعة إلى يوم الجمعة هل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره وهل القراءة جائزة أم لا؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن معروفةً في عهد السلف الصالح وهو الاجتماع عند القبر والقراءة. وأما كون الميت ينتفع بها فإننا نقول إن كان المقصود انتفاعه بالاستماع فهذا منتفٍ لأنه قد مات. السائل : نعم. الشيخ : وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له ) فهو وإن كان يسمع إذا قلنا بأنه يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع لأنه لو انتفع لزم منه ألا ينقطع عمله والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي سقنا الحديث بها. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقارئ بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها بل ( كل بدعة ضلالة ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم. الشيخ : ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية ثم إن هذه القراءة وحسب فحوى السؤال تكون بالأجرة. السائل : نعم. الشيخ : والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا، الصالح من حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سأبيّن إن شاء الله. السائل : إن شاء الله. الشيخ : إذا نوى بالعمل الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه لقوله تعالى (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) . السائل : نعم. الشيخ : فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي نقول له: هذه القراءة غير مقبولة بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب وحينئذٍ لا ينتفع الميت بما أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيها. السائل : نعم. الشيخ : إذًا فالعملية إضاعة مال وإتلاف وقت وخروج عن سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم لا سيما إذا كان هذا المال المبذول من تركة الميت وفيها قصار وصغار وسفهاء فيؤخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزداد الإثم إثما والله المستعان.
بعض الناس بعد أن يدفن الميت يبقون عند قبره مدة يستغفرون الله ويذكرون الله ويتكلمون أيضاً مع الميت ويتمسكون بقصة عمرو ابن العاص الذي طلب من مشيعيه أن يبقوا عند قبره مدة نحر الجزور نريد أيضاً حكم هذا العمل ؟
السائل : في الحقيقة هناك بعض الناس بعد أن يدفن الميت يبقون عند قبره مدة يستغفرون الله ويذكرون الله ويتكلمون أيضا مع الميت ويتمسكون بقصة عمرو ابن العاص الذي طلب من مشيعيه أن يبقوا عند قبره مدة نحر جزور، نريد أيضا حكم هذا العمل؟ الشيخ : أما الوقوف عند القبر والاستغفار له وسؤال التثبيت للميت فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم. الشيخ : أنه إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الأن يسأل) وأما ما ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يعتبر هدي غيره مخالفا لها. السائل : نعم. الشيخ : لأن ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فهو رضي الله عنه قال لعلي يقول لمن خاطبهم بالبقاء عنده " أستأنس بكم حتى أراجع رسل ربي " يعني الملائكة الذين يسألون الميت. السائل : نعم نعم. الشيخ : فهذا مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه قد يوافق عليه وقد لا يوافق لكنه ليس على الصورة التي سأل عنها هذا السائل، نعم. السائل : نعم. أيضا يسأل خلف العمر عن القراءة أيضا يقول.
هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرءون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للأخرى إلى يوم القيامة ولم يعد يحاسب في القبر ؟
السائل : هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرؤون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للأخرى إلى يوم القيامة ولم يعد يحاسب في القبر؟ الشيخ : هذا ليس بصحيح لأن أصل هذا العمل كما أسلفنا ليس من السنن بل هو من البدع والبدعة لا تفيد شيئا لا تقربا إلى الله ولا نتائج في الثواب والأجر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : يقول في سؤاله الأخير.
إذا توفي الرجل فإن أهله يعطون صدقة قمحاً أو دراهم ويدعون بأنها سقوط للصلاة فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت هل تسقط من فروضه الخمس في اليوم والليلة شيئاً أم لا ؟
السائل : إذا توفي الرجل فإن أهله يعطون صدقة قمحا أو دراهم ويدعون بأنها سقوط للصلاة فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت هل تسقط من فروضه الخمس في اليوم والليلة شيئا أم لا؟ الشيخ : الجواب لا، لا تسقط شيئا وكونه يُتصدق عما فرّط فيه من الصلوات هذا أيضا أمر بدعي لأن الصلاة لا تُقضى عن الميت لا بعينها ولا ببدلها وإنما يُستغفر له إذا كان فرّط فيها ولم يصل إلى حد الكفر فإنه يستغفر له لعل الله أن يتوب عليه أما الصدقة للميت لا من أجل أنها بدل عن الصلاة فهذه جائزة ولكنها ليست من الأمور المطلوبة ففي "صحيح البخاري" أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال ( نعم ) . السائل : نعم. الشيخ : فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت لكن لا تجعل كما ذكر السائل بديلا عن صلاة مفروضة عنه. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة التي بعث بها ع م الشمراني من جدة طويلة في الحقيقة جدا ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بقية الحلقة لكن نستخلص ما ينبغي عرضه من الأسئلة.
يقول السائل : إن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة فما حكم ذلك ؟
السائل : يقول إن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة فما حكم ذلك؟ الشيخ : لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يُخشى من ذلك فتنة ولا ينبغي لك أن تنهاها أنت عن هذا الأمر لأن هذا أمر جُبِلت عليه النساء بل وحتى الرجال فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه فكذلك المرأة. أما إن خشِي الفتنة بذلك مثل أن يكون حولها من يُشاهدها من الرجال أو يكون بعض النساء ينعتها لزوجها يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها أي لزوج المرأة الناعتة فهذا أيضاً محظور مثل أن تقول مثلا زوجة فلان عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها فأما إذا لم يكن فيه محظور فليس لك حق في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول أيضاً إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل ولا تفعل فما حكم هذا منها ؟
السائل : يقول أيضاً إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل ولا تفعل فما حكم هذا منها؟ الشيخ : هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو معصية لله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ) . السائل : نعم. الشيخ : ولكن كما أشرنا سابقا بشرط ألا يكون عليها ضرر في ذلك ولا معصية لله ورسوله فإن كان في ذلك معصية لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز لأنه ليس من العشرة بالمعروف، نعم. السائل : هذه رسالة وردت من المستمع شتيوي عياد سليمان من الأردن.
يقول في رسالته أرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريباً اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الآخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا ولكم جزيل الشكر ؟
السائل : يقول في رسالته أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريبا اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الأخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا ولكم جزيل الشكر؟ الشيخ : إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها. وإن كانت مخطوبة وإلى الأن لم يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنا لأنها أجنبيةٌ منه حتى يتم عليها العقد. وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله فإذا تابا إلى الله ورجعا عما فعلا حلت له. السائل : نعم. الشيخ : ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة بمعنى ألا يُجامعها حتى تحيض لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يُعتبر زنا ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقد شرعي. السائل : نعم. الشيخ : اللهم إلا أن يكون لهذا الواطئ أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطؤها على وجه حلال فإنه يكون حينئذٍ مولودا من وطء شبهة ويُنسب إلى أبيه، نعم. السائل : من الأردن ومن عمان بعث هذه الرسالة عائض عطية الشيوفي أو الشيوخي.
يقول في رسالته ما رأي العلماء فيما يلي المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها ؟
السائل : يقول في رسالته ما رأي العلماء فيما يلي المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها؟ الشيخ : نعم يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
طيب يقول ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب ؟
السائل : طيب يقول ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب؟ الشيخ : سب الأولاد من الوالد أو الأم إن كان على وجه غير محرم كما لو قالت يا بليد يا أخرق وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درجة التحريم فهذا لا بأس به مع وجود سببه. وإن كان السب على وجه محرم كما لو لعنته أو قذفته فهذا حرام عليها سواء كان أبوهم حاضرا أم غائبا وكذلك بالنسبة للوالد لا يجوز أن يسب أولاده بلفظ محرم كأن يقول لعنكم الله أو يا أولاد الزنا وما أشبه ذلك لأن هذا حرام ولا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : يقول أيضا عائض عطية من الأردن.
ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها أرشدونا والله الموفق ؟
السائل : ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها أرشدونا والله الموفق؟ الشيخ : إذا كان زوجها حاضرا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي فإذا منعها فله الحق فصارت المسألة إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائباً ؟
السائل : طيب، هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟ الشيخ : قلنا إن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها. السائل : نعم. الشيخ : إن كان هو قد منعها قبل أن يسافر قال لا تخرجي من البيت أو قال لا تخرجي لكذا وكذا وعيّن فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه. السائل : مثلا يقول لا تخرجي إلا بمشورتي فهل يحل للوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم؟ الشيخ : لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك. السائل : نعم، يعني إذا فوّض. الشيخ : إذا فوّض الأمر إليهما. السائل : نعم، أحسنتم.