هل يجوز بناء القبر ، وإذا لم يجوز أفيدوني ماذا أفعل ؟
السائل : هل يجوز بناء القبر وإذا لم يجز أفيدوني ماذا أفعل؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، لا أدري هل يريد ببناء القبر اتخاذ مكان للإنسان يُدفن فيه مبنياً أو أنه يريد ببناء القبر البناء عليه. السائل : نعم. الشيخ : فإن كان الأول وهو أن يتخذ مكاناً يدفن فيه فإن السنّة هو أن يكون القبر ملحّداً أي أن تحفر حفرة ويجعل في مقدمة القبر مما يلي القبلة حفرة أخرى بمقدار جسم الميت يدفن فيها فإن هذا هو السنّة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فمن اتخذ قبراً مبنياً ببناء فإنه يكون مخالفاً للسنّة. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كان يريد البناء على القبور فإن هذا محرم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ ءالهة مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يُشركون بأصحاب هذه القبور مع الله سبحانه وتعالى. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة وردتنا من سوريا من محمد صلاح الدين يعقوب تتعلق بالحج.
يقول منذ سنتين قضيت فرض الحج والحمد الله ، ولكن عندما كنت في الليل أو بالليلة الثالثة في منى استنومت هو يقصد يعني أنه احتلم وأصبحت اليوم الثالث جنباً ، وقبل الشمس تيممت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان ، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصلت المغرب والعشاء وطفت طواف الإفاضة ومضيت ، يقول حتى الآن لم أذبح أرجو إعلامي هل كان حجي صحيحاً ؟ وهل الذبح واجباً أم لا ؟
السائل : يقول منذ سنتين قضيت فرض الحج والحمد الله، ولكن عندما كنت بالليل أو بالليلة الثالثة في منى استنومت ويقصد يعني إنه احتلم وأصبحت في اليوم الثالث جنباً، وقبل الشمس تيمّمت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصليت المغرب والعشاء وطفت طواف الإفاضة ومضيت، يقول حتى الأن لم أذبح أرجو إعلامي هل كان حجي صحيحاً؟ وهل الذبح واجباً أم لا؟ الشيخ : لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى ءاخره. السائل : نعم. الشيخ : لكن الذي ذكر الأن لا يوجب بطلان حجه فحجه لا يفسد بما ذكره ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل فإن تعذّر عليه ذلك وخاف فوت الوقت فإنه يتيمم. السائل : نعم. الشيخ : ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً التي خاف فوت وقتها فإنه يتعيّن عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل ويصلي لغسل. السائل : نعم. الشيخ : وأما هل يجب عليه الهدي ..
السائل : قبل أن نذهب عن هذه المسألة إذًا ألا يكفي التيمم عن مثلا الانسان يغتسل بماء؟ الشيخ : ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء لأن الواجب التطهر بالماء. السائل : نعم. الشيخ : فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
طيب بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون عنها ، هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن ؟
السائل : طيب بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنبات، ويتيممون عنها هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن .. الشيخ : نعم يلزمهم، إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا. السائل : عن الأشياء الماضية. الشيخ : عن الأشياء الماضية لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعاً مطلقاً. السائل : نعم. الشيخ : وإنما الارتفاع حتى يجد الماء وهكذا أيضاً في الوضوء إذا تيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الصعيد الطيب طهور المسلم ) أو قال ( وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ) . السائل : نعم. الشيخ : فلا بد من هذا. السائل : أحسنتم. الشيخ : نعم.
الشيخ : عوداً على سؤال الأخ. السائل : نعم. الشيخ : يقول وأما الهدي؟ فلا ندري هل يجب عليه أم لا لأنه إن كان متمتعاً وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يُهدي وكذلك إن كان قارناً أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد فإنه لا يجب عليه الهدي. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : بين يدينا رسالة من سحنون عبد الله السحنون من مدينة ... في الجنوب يقول.
يقول إن والدي بائع ومشتري في دكان وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم إنني أقول في نفسي اللهم أجعلها على نية أبي ؟ فهي هذه الصدقة جائزة أم لا ؟
السائل : إن والدي بائع ومشتري في دكان وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم أنني أقول في نفسي اللهم اجعلها على نية أبي فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟ الشيخ : هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله لأنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه فهذه المسألة وأشباهها لا تخلوا من ثلاث حالات إما أن نعلم رضا صاحب المال. السائل : نعم. الشيخ : فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز وإما أن نشك فالأصل احترام المال وأن لا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضى صاحبه أو غلب على ظنه. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : طيب إذا كان الولد مثلا مشارك لأبيه في المال؟ الولد مثلاً يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه ... والده. الشيخ : إذا كان مشاركاً فإن نواه من ماله الخاص بحيث يُخصم عليه وينزّل من الربح الذي يخصّه فلا حرج، هو ماله. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول أيضاً إنني بعض الأوقات أخذ من الدكان فلوس وليست بالكثير مثل عشرة أو عشرين أو ما يشابهها لكي أشتري به ما احتاجه إذا نزلت السوق ، ولكن أخذها من غير أن يراني والدي ولست أقصد يعني اتركها و لكن أخاف إذا أخبرته أن يقوم . . . وأنا لا أريد أن أخبره فهل هذه الفلوس تعتبر لي حرام أفتوني جزاكم الله خيراً ؟
السائل : يقول أيضاً سحنون من ... يقول إنني بعض الأوقات ءاخذ من الدكان فلوس وليست بالكثير مثل عشرة أو عشرين أو ما يشابهها لكي أشتري بها ما أحتاجه إذا نزلت السوق ولكن ءاخذها من غير أن يراني والدي ولست أقصد يعني أسرقها ولكن أخاف إذا أخبرته أن يقول وماذا تشتري وأنا لا أريد أن أخبره فهل هذه الفلوس تُعتبر بالنسبة لي حرام أفتوني جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : نعم هو لا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من ماله بغير رضاه كما أسلفنا لكن نرى في مثل هذه الحال أن تطلب من والدك أن يجعل لك أجراً معلوماً في الشهر. السائل : نعم. الشيخ : لقاء تعبك في ماله هذا الأجر المعلوم يمكنك أن تتصرف فيه كما شئت. السائل : نعم. الشيخ : من صدقة ونفقة ويكون بذلك سلامة دينك وكذلك أيضاً يكون فيه عونك على أن تبذل ما تريد. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول إنني أسمع بعض الناس وخصوصاً الأخوة المصريين يقول إذا جاء وقت الصلاة اللهم أني نويت أن أصلي لك صلاة كذا وكذا ويذكر الصلاة فرضاً حاضراً أربع ركعات أو ثلاث ركعات إذا كان في صلاة المغرب فهل هذا القول صحيح أم لا ؟
السائل : سؤاله الأخير يقول إنني أسمع بعض الناس وخصوصاً الأخوة المصريين يقول إذا جاء وقت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة كذا وكذا ويذكر الصلاة فرضاَ حاضراً أربع ركعات أو ثلاث ركعات إذا كان في صلاة المغرب فهل هذا القول صحيح أم لا؟ الشيخ : هذا القول ليس بصحيح والتكلم بالنية لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح. السائل : نعم. الشيخ : فهو مما أحدثه الناس ولا داعي له لأن النية محلها القلب والله سبحانه وتعالى عليم بما في قلوب عباده ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم. السائل : نعم. الشيخ : إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم مستقبلك وماضيك وحاضرك فالتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف الصالح ولو كانت خيراً لسبقونا إليه فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بنيته لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات. السائل : نعم. الشيخ : لا سراً ولا جهراً. نعم. السائل : من سعيد يحيى محمد الريثي وردتنا هذه الرسالة يقول من مدرسة تحفيظ القرأن الكريم ببلاد الريث.
يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا ، وهي عن طريقة الجهل فهل حجه جائز . وهل يلحقه إثم ؟ وماذا يجب عليه أن يفعل ؟
السائل : رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقادا ً منه أن الحج هكذا وهي من طريقة .. الشيخ : لو تعيده؟ السائل : يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام. الشيخ : نعم. السائل : وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة يعني بعد طواف الوداع. الشيخ : نعم. السائل : سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل فهل حجه جائز وهل يلحقه إثم وماذا يجب عليه أن يفعل؟ الشيخ : متى تاريخ الكلام هذا؟ السائل : هذا تاريخه في شهر أربعة، ألف وأربع مائة وواحد. الشيخ : الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور. السائل : نعم. الشيخ : الواجب على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم. السائل : نعم. الشيخ : لأجل أن يعبد الله على بصيرة والإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها. السائل : نعم. الشيخ : هذا واحد، ثانياً إذا قُدِّر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به لا يأتي بعد أربعة أشهر يسأل لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهي المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء. السائل : نعم. الشيخ : أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظناً منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً ولا على طواف الوداع شيئاً فهو أتى بفعل غير مشفوع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء. السائل : هو طبعاً الوقت الذي مضى على السائل ربما إنه تدخل فيه البريد وتدخلت فيه أيضا، تدخل فيه البرنامج أيضاً لأن الأسئلة كثيرة جداً فربما أن التأخر لكن ينبغي له أن .. الشيخ : نحن لا نريد وصولها، أنا ما قلت متى وصل. السائل : نعم. الشيخ : أقول متى تاريخ الكتاب. السائل : نعم، أحسنتم. الشيخ : وقلت إنه في أربعة، هذا العذر الذي قلت أصبح غير مقبول. السائل : طيب، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه من الحائرة م ح تقول في رسالتها وهي مختصرة جدا.
السائل : تخفيف شعر الحاجب ما حكمه؟ الشيخ : تخفيف شعر الحاجب إن كان بطريق النتف فهو حرام لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وإذا كان بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال إن النمص ليس خاصاً بالنتف بل هو عام لكل تغيير للشعر أن يأذن الله به. السائل : نعم. الشيخ : إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة حتى وإن قلنا بجواز أو بكراهة تخفيفها بطريق القص أو الحلق أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السائل : أيضا ما حكم الحمالات وهي، نعم، تقول ما حكم الستيانة الحمالات؟ الشيخ : الحمالات لا بأس بها لأنها نوع من التجمل فإذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تفعل هذا لزوجها فليس فيه بأس. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كانت لم تتزوج صغيرة فأنا لا أحب أن تفعل ذلك لأنني لا أود من البنت الشابة التي لم تتزوج أن تجعل لها شغفاً بهذه الأمور وتهيئاً لما يكون سبباً لفتنتها أو الفتنة بها. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
تقول ما حكم جدل الشعر جديلة واحدة أو ضفيرة واحدة ؟
السائل : أيضاً تقول ما حكم جدل الشعر جديلة واحدة أو ضفيرة واحدة؟ الشيخ : هذا أيضاً لا أعلم فيه بأساً إذا جدلتها جديلة واحدة لا أعلم فيه ذلك بأساً والأصل الحل ومن رأى شيئاً من السنّة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه. السائل : نعم.. هذه رسالة من عبد الكريم خليل من جدة يقول.
يقول ما حكم إذا نزل على ثيابي بول طفل ذكر عمره عدة شهور ؟
السائل : ما حكم إذا نزل على ثيابي بول طفل ذكر عمره عدة شهور؟ الشيخ : الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن أن بوله خفيف النجاسة. السائل : نعم. الشيخ : وأنه يكفي في تطهيره النضح وهو أن يغمُره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : حتى لو لم ينزل الماء على الأرض من الغسل؟ الشيخ : إي نعم، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن صغير له فوضعه في حجره. السائل : نعم. الشيخ : فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
السائل : طيب وبالنسبة للإنثى؟ الشيخ : الأنثى لا بد من الغسل لأن الأصل أن البول نجس. السائل : نعم. الشيخ : ويجب غسله لكن استثني الولد بدلالة السنّة عليه. السائل : نعم. الشيخ : استثني الولد الذكر يعني. السائل : نعم.
يقول بعد صلاة الفجر وجدت على الغيار الداخلي الملابس الداخلية بقع مني دون أن أشعر بذلك هل تكون صلاتي صحيحة أم لا ؟ وفقكم الله؟
السائل : أيضاً يقول بعد صلاة الفجر وجدت على الغيار الداخلي الملابس الداخلية بقع منيء دون أن أشعر بذلك هل تكون صلاتي صحيحة أم لا وفقكم الله؟ الشيخ : إذا كنت لم تنم بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وأنت جنب حيث تيقنت أن هذا مني أما إذا كنت قد نمت بعد صلاة الفجر ولا تدري هل هذه البقع من نومتك الأخيرة التي بعد الصلاة أو مما قبل الصلاة فالأصل أنها مما بعد الصلاة وأن الصلاة صحيحة وهكذا الحكم أيضاً فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها فالذي عليه من الليلة الماضية القريبة بأن يجعله من ءاخر نومة نامها لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه والشك في الأحداث لا يوجب الطهارة منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنت، وفقكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقاءنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة ديب محمد النعامي من الأردن ومحمد صلاح يعقوب من سوريا وسحنون عبد الله أل سحنون من أحد رفيدة في الجنوب وسعيد يحيى أبو محمد الريثي والحائرة م ح ه وأخيراً عبد الكريم خليل، عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكراً لفضيلة الشيخ وشكرا.