يقول هل حرق أوراق ممزقة من القرآن أو فيه اسم يعني اعتقد اسم الله عز وجل لأنني سمعت أن من يحرق ورقة يكوى بها يوم القيامة أرجو من الله التوفيق ومنكم الإجابة ؟
السائل : يقول هل حرق أوراق ممزقة من القرأن أو فيه اسم يعني أعتقد فيه اسم الله عز وجل لأنني سمعت أن من يحرق ورقة يكوى بها يوم القيامة أرجو من الله التوفيق ومنكم الإجابة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تحريق أوراق المصحف إذا كان لا يُنتفع بها جائز ولا حرج فيه. السائل : نعم. الشيخ : فإن عثمان رضى الله عنه لما وحَّد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، وكذلك أيضاً ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه إلا أنه حسب الأمر الواقع في المصاحف المطبوعة إذا أحرقت فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق، لون الحرف يبقى ظاهراً في الورقة بعد الإحراق، فلا بد بعد إحراقها من أحد أمرين إما أن تُدفن وإما أن تدق حتى تكون رماداً لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء فتُداس بالأقدام. السائل : نعم. الشيخ : وأما ما سمعه أن من أحرق ورقة كوي بها يوم القيامة فلا أصل له. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة من المرسل م م ذ من الرياض.
يسأل عن التحويل بواسطة النقود يقول ما حكم تحويل الدراهم عن طريق البنك بمعنى أن أدفع ريال سعودي هنا في السعودية ، ويعطي لي درهم مغربي هناك في المغرب ، والشيك أو يقول بموجب الشيك يسلم إلى من هنا وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد وبعد ذلك يستلم به المبلغ المبعوث هناك والمتفق عليه ؟
السائل : يسأل عن التحويل بواسطة ... ، يقول ما حكم تحويل الدراهم عن طريق البنك بمعنى أن أدفع ريال سعودي هنا في السعودية، ويُعطى لي درهم مغربي هناك في المغرب، والشيك أو يقول بموجب الشيك يسلم إلى من هنا وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد وبعد ذلك يستلم به المبلغ المبعوث هناك والمتفق عليه؟ الشيخ : فهمنا من هذا السؤال أنه يريد صرف نقد بنقد بدون قبض بمعنى أنه يصرف دراهم سعودية إلى دراهم مغربية بدون أن يقبض العوض. السائل : هو قبض الشيك يا شيخ. الشيخ : نعم. السائل : نعم. الشيخ : انتظرني شوي. السائل : نعم، تفضل. الشيخ : بدون أن يقبض العوض، هذا وجه. السائل : نعم. الشيخ : وجه ءاخر أنه يقبض الشيك الذي حُوِّل إلى دراهم مغربية وقد سلّم دراهم سعودية، أما الأول فإنه ربا لأننا نرى أن التعامل في هذه الأوراق النقدية يجري فيه ريا النسيئة بمعنى أنه لا يصرف بعضها إلى بعض إلا يداً بيد لأنها نقود اختلف نوعها فتكون بمنزلة الذهب والفضة. السائل : نعم. الشيخ : والذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالأخر فلا بد أن يكون يداً بيد، وأما تحويله إلى شيك فهو أيضاً مثل الأول لأن الشيك يُعتبر ورقة تحويل وليس قبضاً للعوض ولهذا لو فرِض أنه لم يجد رصيداً للجهة التي حُوِّل إليها بهذا الشيك لرجع به على الأول. السائل : نعم. الشيخ : ولا يُعتبر مستلماً لما حُوّل به مادام أن الشيك بيده حتى يقبض عوضه، فلا فرق بين أن يسلّم شيكاً به أو يُكتب معه كتاب يبلّغ الجهة الأخرى، هذا هو رأينا في هذه المسألة. والنقود أو بعبارة أصح هذه الأوراق العُملية اختلف فيها الناس اختلافاً كثيراً على نحو ستة أقوال لأهل العلم لكن الذي يترجح عندي هو ما أشرت إليه أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل فنقول الأن الطريق السليم إلى هذا أن تشتري من هنا دراهم مغربية وتعطيها للبنك يحولها لك إلى المغرب مثلاً أو تشتري دولاراً أمريكياً من هنا وتعطيه البنك يحوّله لك في أمريكا. السائل : نعم. الشيخ : وهكذا، وأما أن تعطيهم عملة سعودية ثم تقبض عوضها عملة أخرى في البلد الذي حولت عليه فلا يجوز هذا.
يا فضيلة الشيخ هو لا مندوحة عن الطريقة الأولى لأنك لو اشتريت مثلاً نقوداً مغربياً ووضعتها في البنك لن تستلمها نفس العملة هناك وإنما تعطى أيضاً ورقة لتسلم هناك عملة ؟
السائل : بس فضيلة الشيخ هو لا مندوحة عن الطريقة الأولى لأنك لو اشتريت مثلاً نقوداً مغربية ووضعتها في البنك لن تستلمها نفس العملة هناك وإنما ستعطى أيضاً ورقة لتسلم هناك عملة؟ الشيخ : بارك الله فيك، لما أشتريت عملة مغربية صرفتها بعملة سعودية هذا هو الصرف صار يداً بيد. السائل : نعم. الشيخ : ثم أعطي البنك هذه الدراهم المغربية ليحولها إلى المغرب. السائل : نعم. الشيخ : مثل ما أني أعطي البنك في الرياض دراهم سعودية يحوّلها الى القصيم دراهم سعودية. السائل : لكن الأساس إنه موجود ... البنك. الشيخ : أي نعم، وليس هذا من باب البيع، هذا يسميه العلماء سفتجة، بمعنى إنه يأخذ منك دراهم منك في هذا المكان ثم يحوّلها لك في المكان الأخر تأخذها منه. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم.
في سؤاله الثاني يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد ، وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد وختاماً تقبلوا تحياتي ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول ما حكم قراءة القرأن جماعة بصوت واحد، وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد وختاماً تقبلوا تحياتي؟ الشيخ : قراءة القرأن بصوت واحد من جماعة هذا جائز إذا لم يتضمن محذوراً، فمن المحذور أن يحصل به تشويش على من حولهم فيمنع من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم ( كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرأن ) . السائل : نعم. الشيخ : ومنها أيضا أي من المحاذير أن يُتخذ هذا على سبيل الطرب وهز الرؤوس وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس أصحاب الطرق، فهذا أيضاً يُمنع منه، ومنها أيضاً أن يحصل به إعراض عن تلاوة الإنسان لنفسه بحيث يألفون هذه الطريقة حتى لا يستطيع المرء منهم أن يقرأ القرأن لنفسه، فإن هذا محذور يجب تجنبه. السائل : نعم. الشيخ : فإذا سلم من المحاذير فليس به بأس، وإذا كان الرجل إذا قرأ وحده صار أقرب إلى استحضاره وإلى تدبره كان ذلك أولى من القراءة مجتمعين. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً هناك طريقة قريبة من هذه في بعض الأقطار الإسلامية إذا أذن لصلاة الجمعة أو الأذان الأول لصلاة الجمعة جاء قارئ وجلس بالمسجد وأخذ يقرأ القرآن بصوت مرتفع والبقية يستمعون ، وهناك من يجيد القراءة لكنه لا يقرأ ، هل هناك توجيه في هذا ؟
السائل : أيضاً هناك طريقة قريبة من هذه في بعض الأقطار الإسلامية إذا أذّن لصلاة الجمعة أو الأذان الأول لصلاة الجمعة جاء قارئ وجلس في المسجد وأخذ يقرأ القرأن بصوت مرتفع والبقية يستمعون، وهناك من يجيد القراءة لكنه لا يقرأ، هل هناك توجيه في هذا؟ الشيخ : أي نعم، التوجيه في هذا أنه لا ينبغي هذا العمل لأنه بلا شك يؤذي الناس ويشوّش عليهم، وكثير من الناس يود أن يتطوع بالصلاة أو بقراءة الخاصة لنفسه، ثم يشغله هذا الصوت المرتفع ويُشوّش عليه. السائل : نعم. الشيخ : فهو داخل في النهي الذي ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم، أحسنتم. هذه رسالة من المرسل من عنيزة ع ع ب.
يقول ما معنى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها علم ينتفع به ، وإذا لم ينتفع به بعد موته هل له أجر ويكون عمله كان أم ينقطع عمله بانقطاع الانتفاع بالعلم ؟
السائل : يقول ما معنى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث ) وذكر منها ( علم ينتفع به ) وإذا لم ينتفع به بعد موته هل له أجر ويكون عمله جار أم ينقطع عمله بانقطاع الانتفاع بالعلم؟ الشيخ : أصل العلم إذا لم ينتفع به يكون ضاراً لأن العلم سلاح إما لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( والقرأن حجة لك أو عليك ) فالعلم إذا لم ينتفع به المتعلم ولم ينفع غيره لم يكن لمن علّمه أجرٌ، ذلك لأن أجر المعلم الذي مات فرع عن أجر المتعلم الذي نفع بعلمه، فإذا لم ينفع بعلمه ولم ينتفع به فأين يكون الأجر، ولكن السؤال الأن هل يؤزر الميت لأن علمه الذي علّمه هذا الإنسان لم ينتفع به الإنسان بل تضرّر به؟ نقول: لا، الميت لا يؤزر على هذا لأن الميت الذي علّم أراد بعلمه نفع الخلق. السائل : نعم. الشيخ : فإذا لم ينتفعوا به فليس عليه من وزرهم شيء. فعلى كل حال الحديث يدل على أن الميت لا يؤجر إلا بعلم يُنتفع به من بعده، فأما علم لا ينتفع به من بعده فلا ينتفع به. السائل : نعم. الشيخ : كما أن قوله (علم ينتفع به من بعده ) قد يكون القيد هنا لبيان الواقع، لأن الرجل إذا علّم وبقيت علومه بين الناس فلا بد أن ينتفع به منتفع، قد لا ينتفع به جميع من تعلّمه. السائل : نعم. الشيخ : ولكن ينتفع به البعض، فيكون هذا القيد ليس قيداً مخرجاً لما عداه وإنما هو قيد مبيّن للواقع. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم، أيضا يقول المرسل من عنيزة.
ما حكم الصلاة بين الظل والشمس الفرض والنفل وما الحكمة من عدم النوم بين الظل والشمس ؟
السائل : ما حكم الصلاة بين الظل والشمس الفرض والنفل وما الحكمة من عدم النوم بين الظل والشمس؟ الشيخ : الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الجلوس بين الظل والشمس، وأن هذا مجلس الشيطان، لكنني لم أحرر هذه المسألة تحريراً بالغاً، وأكتفي بالجواب عن ذلك بأن بعض العلماء ذكر أن من الحكمة في النهي هو أن الدورة الدموية تنتقل من الظل البارد إلى الشمس الحارة، وهذا بلا شك يؤثر عليها تأثيراً بالغاً، أن تنتقل من حار إلى بارد ومن بارد إلى حار، ثم إنه قال بعض العلماء أيضاً إن من المجرب أنه يحدث الزكام. السائل : نعم. الشيخ : وإذا تبيّن أن هذا ضرره، بل إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا قلت لك: أنني لم أحرّره، فلا حاجة إلى أن، إن تبيّنت لنا الحكمة من ذلك فهو نور على نور، وإلا فالحكمة في موافقة أمر الله ورسوله. السائل : أحسنتم. الشيخ : نعم.
سؤاله الأخير يقول : إنسان سرق من إنسان آخر حاجة بسيطة أيام جهله وعدم معرفته بالأمور وعواقبها ، سرق شيء لا يعد ، قد لا يساوي عشرين ريالا ، وضاع هذا الشيء الذي سرق ، فلما كبر وعقل وأرشد هذا السارق ندم على فعله هذا وهو يعرف صاحبه ، ولكن يستحي منه أن يصرح له بالأمر فماذا يفعل هل يتصدق بقيمتها بعد أن يقومها ويعرف كم تساوي أو ماذا يفعل افتنا أثابكم الله تعالى ؟
السائل : سؤاله الأخير يقول إنسان سرق من إنسان ءاخر حاجة بسيطة أيام جهله وعدم معرفته بالأمور وعواقبها، سرق شيء لا يعد، قد لا يساوي عشرين ريالا، وضاع هذا الشيء الذي سرق، فلما كبر وعقل وأرشد هذا السارق ندم على فعله هذا وهو يعرف صاحبه، ولكن يستحيي منه أن يصرح له بالأمر فماذا يفعل هل يتصدق بقيمتها بعد أن يقوّمها ويعرف كم تساوي أو ماذا يفعل افتونا أثابكم الله تعالى؟ الشيخ : إذا كان يعلم صاحبها فالواجب عليه أن يستحله بأي طريق. السائل : نعم. الشيخ : لأن هذا حق معصوم معيّن فيجب إيصاله إليه، وأما الحياء فلا ينبغي أن يستحيي الإنسان من حق، فإن الحياء من الحق خور وجبن وضعف في النفس. السائل : نعم. الشيخ : فالواجب عليه أن يُخبر صاحبه، إن طلب رد عوض ما سرق فليعطه، أو طلب مثله وأمكن أن يوجد له مثل فليشتري له مثله، وليس في ذلك شيء إطلاقاً، وأنا سمعت قبل أيام من شخص محترم كان قد أخذ شيئاً زهيداً من ءاخَر وقت صباه. السائل : نعم. الشيخ : فجمع الله بينهما على غير ميعاد، فقال له إنني أطلب منك أن تحلّلني عن شيء أخذته منك في زمن الصبا وسمى له الذي أخذ. السائل : نعم. الشيخ : فضحك صاحبه، ضحك وقال هذا شيء أنت مُسامح فيه، فلعل صاحبنا هذا يكون مثله. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم.