تقول قرأت في كتاب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد من تأليف عثمان بن حسن بن أحمد شاكر من علماء القرن الثالث عشر للهجرة وصفاً لأحوال الناس عند قيام الساعة ووصفاً للجنة ونعيمها ، وللنار وعذابها وورد في هذا الكتاب أحاديث كثيرة ، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا فنسأل عن مدى صحة هذه الأحاديث ، والوصف والأخبار وما هو رأي فضيلة الشيخ في هذا الكتاب ؟
السائل : قرأت في كتاب "درة الناصحين" في الوعظ والإرشاد من تأليف عثمان بن حسن بن أحمد شاكر من علماء القرن الثالث عشر للهجرة وصفاً لأحوال الناس عند قيام الساعة ووصفاً للجنة ونعيمها وللنار وعذابها وورد في هذا الكتاب أحاديث كثيرة، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا فنسأل عن مدى صحة هذه الأحاديث، والوصف والأخبار وما هو رأي فضيلة الشيخ في هذا الكتاب؟ الشيخ : هذا الكتاب ما قرأته ولا عرفته.
تقول ما حكم من كان عليها قضاء صيام فصامت قبل أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان الأيام الفضيلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء ولم تقض صيامها بعد أفيدونا أفادكم الله ؟
السائل : سؤالها الثاني تقول أسأل فضيلة الشيخ عن حكم من كان عليها قضاء صيام فصامت قبل أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان، الأيام الفضيلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء ولم تقض صيامها بعد أفيدونا أفادكم الله؟ الشيخ : الحمد لله، الذي ينبغي للمرء أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة فالمشروع في حق هذه المرأة وغيرها ممن عليه قضاء رمضان أن يبدأ بالقضاء أولاً ثم بالتطوّع ولو أن هذه المرأة صامت أيام التطوع، الأيام التي يشرع صيامها بنية أنها من القضاء لكان ذلك خيراً يحصل لها فضل صيام هذا اليوم وتبرأ ذمتها بقضاء من عليها من الصيام. السائل : نعم. الشيخ : وقد قلنا إن المشروع أن يبدأ الإنسان بالفريضة قبل النافلة. نعم.
هذه رسالة تسأل عن الحداد أكثر من ثلاثة أيام لغير زوجة المتوفى يقول المرسل ص. ط. ع. من مدينة رابغ ما هو الحكم الشرعي في أن بعض النساء عند وفاة أحد أقاربهن يجعلن فترة الحداد أربعين يوماً وما يقمن أثناءه بالزيارة ولو لمريضة أو بالذهاب إلى حفلة زفاف وإذا حصلت فأنهن يسخرن منها أي من التي تزور ؟
السائل : هذه رسالة تسأل عن الحداد أكثر من ثلاثة أيام لغير زوجة المتوفى، يقول المرسل ص. ط. ع. من مدينة رابغ ما هو الحكم الشرعي في أن بعض النساء عند وفاة أحد أقاربهن يجعلن فترة الحداد أربعين يوماً ولا يقمن أثناءه بالزيارة ولو لمريضة أو بالذهاب إلى حفلة زفاف وإذا حصل فإنهن يسخرن منها أي من التي تزور؟ الشيخ : الحداد المشروع الواجب هو حداد المرأة على زوجها. السائل : نعم. الشيخ : أما حدادها على غير الزوج فهذا لا يجوز إلا لثلاثة أيام فأقل وما زاد عن الأيام الثلاثة فإنه حرام ولا يحل لها أن تفعل ذلك وهؤلاء الذين يسخرون بها إذا لم تحد هم في الحقيقة محل السخرية لأن من قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرّم الله عليه فهو محل الاحترام والتعظيم والمحبة والمودة من المؤمنين والذي يُسخر منه هو من خالف أوامر الله ورسوله أو تعدى حدود الله ورسوله. نعم. السائل : هذه رسالة من الطائف وردت من المستمع س ع ويسأل عن التيمم لصلاة العيد.
يقول إذا انتقض الوضوء وأنا في صلاة العيد ولم يكن هناك وقت وعدم وجود ماء في مسجد العيد فهل يجوز التيمم والله يرعاكم ؟
السائل : يقول إذا انتقض الوضوء وأنا في صلاة العيد ولم يكن هناك وقت وعدم وجود ماء في مسجد العيد فهل يجوز التيمم والله يرعاكم؟ الشيخ : جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم لأن من شروط التيمم عدَمَ الماء وهذا ليس عادماً للماء فنقول له اذهب فتوضأ ثم احضر إلى صلاة العيد فإن أدركتها فذاك وإن لم تدركها فقد تركتها لعذر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لكن على أساس إن صلاة العيد من السنن أو، فألا يكون أقل من الصلاة المفروضة؟ الشيخ : ليست أقل من الصلاة المفروضة فيما يجب لها لأنه إذا وجبت لها الطهارة فإنه يجب أن تكون على حسب ما رسِم شرعاً بالماء. السائل : نعم. الشيخ : فإن لم يوجد فبالتيمم.
لكن إذا أعتقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة لأن المسجد بعيد أو منزله أيضاً بعيد أو الماء بعيد وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط ولا يؤدي الصلاة ؟
السائل : لكن إذا اعتقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة لأن المسجد بعيد أو منزله أيضاً بعيد أو الماء بعيد. الشيخ : نعم. السائل : وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط ولا يؤدي الصلاة. الشيخ : لا بأس، لا حرج عليه في هذا. السائل : لا بأس عليه في هذا. الشيخ : نعم لا حرج عليه في هذا. السائل : هذا يسأل .. الشيخ : ولكن بقي علي ملاحظة وهي أنك قلت إن صلاة العيد من السنن والحقيقة إنها ليست من السنن بل هي من الفروض والواجبات والصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان. السائل : نعم. الشيخ : وأنه يجب على المرء أن يصلي صلاة العيد ولا يتخلف عنها إلا لعذر. السائل : نعم. الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيّض وذوات الخدور إلا أن الحيّض يعتزلن المصلى وما أمر به فالأصل فيه الوجوب وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) فإن صلاة العيد من الصلوات الواجبة لعارض، ليست من الصلوات اليومية أما الصلاة اليومية فلا يجب فيها سوى الخمس وأما الصلوات لعارض فهناك صلوات تجب وليست من الصلوات الخمس. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة من علي محمد أحمد ناجي اليماني ونرجو من الأخ علي أن يحاول تحسين الخط أو يكلف من يقوم بكتابة أسئلته لقراءتها على الوجه المطلوب.
في رسالته يذكر أن والده بنى مسجداً له ولإخوته وهذا المسجد قديم ولكنه صغير وأخيراً قامت الحارة عنده وكثر السكان ويريد أهل هذا الحي أن يهدموا المسجد وينقلوا أحجاره لبناء مسجد أوسع من ذلك ، فهل يجوز بناء مسكن في مكان المسجد القديم الذي يراد هدمه ؟
السائل : في رسالته يذكر أن والده بنى مسجداً له ولإخوته وهذا مسجد قديم ولكنه صغير وأخيراً قامت الحارة عنده وكثر السكان ويريد أهل هذا الحي أن يهدموا المسجد وينقلوا أحجاره لبناء مسجد أوسع من ذلك، فهل يجوز بناء مسكن في مكان المسجد القديم الذي يُراد هدمه؟ الشيخ : إذا تقرّرت المصلحة في نقل المسجد من مكانه إلى مكان ءاخر ونقِل فإن حكم الأرض أعني أرض المسجد السابق يزول وذلك لزوال اسم المسجد عنها فيجوز أن تُجعل بيتاً وأن تُجعل محلاً للزراعة وأن يتصرف بها تصرفاً كاملاً لأنه انتقل عنها حكم المسجد. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة من الحائرة من المملكة العربية السعودية الرياض ه ع تقول في رسالتها هذه.
تقول أنا صاحبة وسواس فإذا جائتني العادة في رمضان وأفطرت سبعة أيام لازم أزود يوم وتصير ثمانية وإذا كانت ثمانية أيام أخليها تسعة ، وإذا كنت صائمة وطار في حلقي شيء من الهوى أو شيء كان في رمضان أن في قضاء الدين أوسوس في هذا اليوم ويخيل لي أن صيامي غير صحيح ، فأعيد ذلك اليوم في شهر رمضان ، وفي شهر رمضان إذا جائتني العادة يوم أو يومين وبعد ذلك ، المهم أنها تقول في رسالتها طويلة وتعدد فيها صيام رمضان ، تقول إنها تزيد دائماً فما الحل لها ؟
السائل : سؤالي أنا صاحبة وسواس فإذا جاءتني العادة في رمضان وأفطرت سبعة أيام لازم أزوّد يوم وتصير ثمانية وإذا كانت ثمانية أيام أخليها تسعة، وإذا كنت صائمة وطار في حلقي شيء من الهواء أو شيء كان في رمضان أو في قضاء الدين أوسوس في هذا اليوم ويخيّل لي أن صيامي غير صحيح، فأعيد ذلك اليوم في شهر رمضان، وفي شهر رمضان إذا جاءتني العادة يوم أو يومين وبعد ذلك، المهم إنها تقول في رسالتها طويلة وتعدّد فيها صيام رمضان، تقول إنها تزيد دائماً فما الحل لها؟ الشيخ : الحل لهذه المرأة المبتلاة بهذا الوسواس أن تكثر من ذكر الله عز وجل ومن دعائه سبحانه وتعالى أن يزيل عنها ما نزل بها وأن تُكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وأن تصمّم وتعزم على إرغام الشيطان بترك الخنوع لوساوسه ومع الاستعانة بالله وبذل المجهود في إزالة ذلك سوف يزيل الله عنها ما حصل من هذه الوساوس. السائل : نعم. الشيخ : ولتعلم أن المرأة إذا طهُرت من الحيض لسبعة أيام لا يجوز أن تترك اليوم الثامن فلا تصوم إذا كان ذلك في رمضان. السائل : نعم. الشيخ : فإن تركها لليوم الثامن وهي طاهر هذا من كبائر الذنوب لأنه ترك لفريضة من فرائض الإسلام إذ أن صوم أيام رمضان فريضة كل يوم فريضة أن يصوم الإنسان فإذا أخلت به كان ذلك ضررا كبيرا عليها والشيطان لا يريد منها إلا أن تقع في هذا المحظور فتدع صيام يوم أوجب الله عليها صيامه. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه يا شيخ رسالة وردت عن المرسل محمد العيسى الحمود الجرياوي، يقول في رسالته.
يقول إنني قرأت في كتاب وهو كتاب مسيحي وفيه مكتوب أن المسيح ابن الله تعالى وأنا أعرف أنه خطأ وكفر بالله ، هل يلحقني ذنب في هذه القراءة أرشدوني جزاكم الله خيراً رغم أن الكتاب فيه عدة أخطاء وكفر بالله ؟
السائل : إنني قرأت في كتاب وهو كتاب مسيحي وفيه مكتوب أن المسيح ابن الله تعالى وأنا أعرف أنه خطأ وكفر بالله، هل يلحقني ذنب في هذه القراءة أرشدوني جزاكم الله خيراً رغم أن الكتاب فيه عدة أخطاء وكفر بالله؟ الشيخ : هذا الكتاب الذي قرأت للمسيحي لم تُبيّن أنه الإنجيل أو غيره وعلى كل حال فإن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قراءتها على ثلاثة أوجه، أحدها أن يقرأها للاسترشاد بها والاستفادة منها فهذا لا يجوز وذلك لأن في القرأن والسنّة ما يغني عنها. السائل : نعم. الشيخ : وثانيا أن يقرأها ليعرف ما فيها من حق فيلزم به متبعيها. السائل : نعم. الشيخ : ويبيّن خطأهم في مخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به بل هو مطلوب إما وجوباً وإما استحباباً. السائل : نعم. الشيخ : الثالث أن يقرأها لمجرّد المطالعة فقط ليعرف ما عندهم وليس يُريد أن يسترشد بها أو يهتدي بها عن القرأن والسنّة ولا أن يرد على متبعيها باطلهم، فالأولى هنا ألا يفعل لأنه يخشى أن يتأثر بها ويجعلها مصدراً لرشاده وهدايته. السائل : نعم. السائل : من محمد معطي العيسى الرياض بعث لنا بهذه الرسالة يقول.
يقول أيهما أفضل تلاوة القرآن نظراً في رمضان أو محاولة ترديد سور منه لأجل الحفظ ؟
السائل : أيهما أفضل تلاوة القرأن نظراً في رمضان أو محاولة ترديد سور منه لأجل الحفظ؟ الشيخ : الأولى أن يقرأ القرأن كله نظراً وأن يُحافظ على ما كان حفظه عن ظهر قلب لئلا ينساه. السائل : نعم. الشيخ : وذلك لأن القرأن كله قراءته مفيدة للإنسان لأنه يمر به كل كلام الله عز وجل وينتفع بما في ءاياته من الأحكام والأخبار وهذا يفوته إذا اقتصر على صور معيّنة كان حفظها عن ظهر قلب وإذا لازم الصور المعيّنة التي كان يحفظها عن ظهر قلب استفاد منها زيادة ضبطها. السائل : نعم. الشيخ : ولكن هذا لا يفوته إذا حرص على هذه الصور التي يحفظها فقرأها في وقت ءاخر لأن الصور المحفوظة يمكن للإنسان أن يقرأها سواء في بيته أو في المسجد أو في أي مكان. السائل : نعم. الشيخ : نعم، فالأولى أن يحافظ على قراءة القرأن كله ثم يزيد بعناية ما كان يحفظه عن ظهر قلب. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة وردت من المواطن م م م من حوطة بني تميم يقول فيها ما هو عنوان نور على الدرب لأننا نريد أن نسأل أو نرسل بعض الرسائل للإفادة ولكن لم نعلم العنوان. عنوان البرنامج إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض نور على الدرب. وسؤاله الأول.
يقول كثير من الناس يمسحون في الوضوء على الكندرا فما الحكم في هذا أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : يقول كثير من الناس يمسحون لوضوء على الكندرة فما الحكم في هذا أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : الحكم في هذا أن المسح على الكندرة أو على الشرابة مستحب ولكن لا بد فيه من أن يوضع على طهارة وأن يكون في مدة محدّدة وأن لا يكون على الإنسان غسل لأن مسح الكندرة أو الشرابة يختص بالحدث الأصغر. السائل : نعم. الشيخ : فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وكان الممسوح عليه طاهراً فالمسح عليه سنّة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين توضأ فأراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفيه قال ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) . السائل : نعم. الشيخ : ومسح عليهما. نعم.
أيضاً لديه سؤال أخر يقول امرأة أرضعت ولد مع بنتها وكان قبل البنت بنتان علماً بأن الولد رضع أكثر من خمس رضعات ، فهل يجوز كشف الغطاء للذي قبل البنت وبنت بعدها أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً ؟
السائل : أيضاً لديه سؤال ءاخر يقول امرأة أرضعت ولد مع بنتها وكان قبل البنت بنتان علماً بأن الولد رضع أكثر من خمس رضعات، فهل يجوز كشف الغطاء للذي قبل البنت وبنت بعدها أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً؟ الشيخ : نعم، هذا الذي رضع من امرأة أكثر من خمس مرات يكون ولداً لها. السائل : نعم. الشيخ : وولداً للرجل الذي هذا اللبن من أولاده فعلى هذا يكون هذا الولد أخاً لكل من ولدته أمه التي أرضعته. السائل : نعم. الشيخ : أخاً لهم سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً وسواء كانوا قبله أم بعده فالبنتان السابقتان له، يجوز لهما كشف الغطاء وكذلك البنت الثالثة التي بعده يجوز لها كشف الغطاء عنه. كذلك أولاد زوج هذه المرأة أخوة له وإن لم يكونوا منها فيجوز مثلاً لبنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أن يكشفن لهذا الطفل الذي رضع من زوجة الرجل. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم وأثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي.