يقول السائل : والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك قبل خمسة عشرة عاماً بسبب الولادة ، وكانت لا تعلم أن هناك قضاء ، وعندما سمعت أخيراً بالقضاء سارت في حيرة من أمرها ، ولا تستطيع القضاء لأنها مريضة بسبب الضعف والهزل ، وعمرها يقارب ستون عاماً مع العلم أن لها سبع سنوات تصوم الست من شوال تطوعاً لله ، أفيدوني جزاكم الله خيراً ، ماذا يترتب عليها ونحن مستعدون لكل ما يترتب عليها ولكم جزيل الشكر ، يقول بالتعليق بالخط الأحمر في أخر الصفحة عزيزي المذيع أرسلت خطابين قبل شهور ولم نسمع لها رد ن الرجاء الإسراع بالرد لأن والدتي في حيرة من أمرها ، نقول يا أخ عبد الله الحارثي أذيعت رسائلك الأولى ، وقد عرضت الأولى على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والثانية على فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر ولكن ربما أنك لم تسمع الراديو وإليك الإجابة على رسالتك هذه من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ؟
السائل : والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك قبل خمسة عشرة عاماً بسبب الولادة، وكانت لا تعلم أن هناك قضاء، وعندما سمعت أخيراً بالقضاء صارت في حيرة من أمرها، ولا تستطيع القضاء لأنها مريضة بسبب الضعف والهزل، وعمرها يقارب ستون عاماً مع العلم أن لها سبع سنوات تصوم الست من شوال تطوعاً لله، أفيدوني جزاكم الله خيراً، ماذا يترتب عليها ونحن مستعدون بكل ما يترتب عليها ولكم جزيل الشكر، ويقول بالتعليق بالخط الأحمر في ءاخر الصفحة عزيزي المذيع أرسلت خطابين قبل شهور ولم نسمع لها رد، الرجاء الإسراع بالرد لأن والدتي في حيرة من أمرها، نقول يا أخ عبد الله الحارثي أذيعت رسائلك الأولى، وقد عرضت الأولى على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والثانية على فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر ولكن ربما أنك لم تسمع الراديو وإليك الإجابة على رسالتك هذه من الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين، هذه المرأة التي فاتها صيام شهرين من رمضان يجب عليها القضاء إن استطاعت ولو يوم بعد يوم في أيام الشتاء، فإذا كانت لا تستطيع هذا، وعدم الاستطاعة مستمر لا يرجى زواله فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. السائل : نعم. الشيخ : وبذلك تبرأ ذمتها. السائل : هذه رسالة من أبو زيد منصور يقول فيها.
ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم ، والتقبيل ودخول بيوت الأعمام ، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً ، ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله ، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة في الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم أفتونا وفقكم الله ؟
السائل : ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم، والتقبيل ودخول بيوت الأعمام، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً، ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم، أفتونا وفقكم الله؟ الشيخ : النظر، لا بأس به فيما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة وكذلك الأم تقبل رأسها وجبهتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهن لا يجوز ومصافحتهن أشد من النظر، ولهذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر. السائل : نعم. الشيخ : وأعظم فتنة، وأما الدخول عليهن بدون خلوة، أي على غير ذوات المحارم، على غير المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكن متحجبات وغير متطيّبات وأن تؤمن الفتنة وإذا اقترن بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيراً. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
ذكرتم أنه يقبل زوجته ، أما الوالدة فإنه يقبل رأسها ، ألا يجوز أن يقبلها مع الخد أو مع الفم ؟
السائل : ذكرتم أنه يقبل زوجته، أما الوالدة فإنه يقبل رأسها، ألا يجوز أن يقبلها مع الخد أو مع الفم؟ الشيخ : الفم كرهه بعض أهل العلم حتى من الوالدة ومن ذات المحرم وشددوا فيه، وبعضهم رخّصوا فيه، والخد أهون من الفم أنما الشيء الذي على سبيل الإكرام وعلى سبل التعظيم هو الذي يكون في الرأس وفي الجبهة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم، أبو زيد يقول أيضا.
هل يجوز للإنسان المسلم التفقه في دينه ، المتفقه في دينه أن يلقي المواعظ ، ولكن يقول الحديث مثلاً ليس بنصه ، وهل يكون عليه إثم في ذلك ؟
السائل : هل يجوز للإنسان المسلم المتفقه في دينه أن يلقي المواعظ؟ ولكن يقول الحديث مثلاً ليس بنصه، وهل يكون عليه إثم في ذلك؟ الشيخ : هذا الذي يذكره معناه أنه يريد أن يروى الحديث بالمعنى. السائل : نعم. الشيخ : ورواية الحديث بالمعنى اختلف فيها علماء الحديث هل هي جائزة أو لا؟ فمنهم من يرى أنها جائزة بشرط أن يكون الإنسان المتحدث عارفاً بالمعنى. السائل : نعم. الشيخ : وأن ما نقله بمعناه لم يتغير شيء منه، وشرط ءاخر أن يستوعب من الحديث ما يجب استيعابه بحيث لا يحذف منه شيئاً يتعلق بما ذكره. فإذا كان عارفاً بالمعنى واستوعب الحديث على وجه لا خلل فيه فالصحيح أنه جائز. السائل : نعم. الشيخ : لكن ينبغي أن يختمه بقوله " أو كما قال صلى الله عليه وسلم " حتى لا يحفظه أحد بلفظه ظاناً أنه لفظ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة من المرسلة الأخت ن عبد الحفيظ الصبحي تقول أنا فتاة أتابع دائما البرنامج نور على الدرب وفقكم الله وهذا سؤال أرجو منكم الرد عليه ولكم جزيل الشكر.
تقول صمت رمضان السنة الماضية وجاءتني العادة الشهرية وأخذت ستة أيام مثل كل شهر ، ثم انتهت وبعد كم يوم رجعت مرة ثانية وأنا لا أعرف السبب وأخذت يوم انتهت وصمت اليوم الأخر ثم رجعت مرة أخرى وهكذا وأنا لا أعرف كم يوم أفطرت فيه لأنها متقطعة ، وفي أخر الشهر رجعت ثاني وأخذت سبعة أيام ولأن التي أعرفها هي الستة والسبعة أيام ، أما الأيام الأخرى المتقطعة لا أعرف كم ولهذا السبب ما صمتها ، وجاء رمضان الثاني وهي عليه ، ثم صمت وأفطرت فيه خمسة أيام فقط ، أفيدوني جزاكم الله خيراً ، وهل علي كفارة وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي ؟
السائل : تقول صمت رمضان السنة الماضية وجاءتني العادة الشهرية وأخذت ستة أيام مثل كل شهر، ثم انتهت وبعد كم يوم رجعت مرة ثانية وأنا لا أعرف السبب وأخذت يوم وانتهت وصمت اليوم الأخر ثم رجعت مرة أخرى وهكذا وأنا لا أعرف كم يوم أفطرت فيه لأنها متقطعة، وفي ءاخر الشهر رجعت ثاني وأخذت سبعة أيام ولأن التي أعرفها هي الستة والسبعة أيام أما الأيام الأخرى المتقطعة لا أعرف كم ولهذا السبب ما صمتها، وجاء رمضان الثاني وهي علي ثم صمت وأفطرت فيه خمسة أيام فقط، أفيدوني جزاكم الله خيراً، وهل علي كفارة وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي؟ الشيخ : عليكِ أن تقضين ما علمتِ أنه واجب في ذمتك، فالأيام الخمسة التي عليكِ من رمضان الثاني يجب عليكِ قضاؤها إن كنتِ لم تقضيها، وكذلك الأيام المتقطعة يجب عليكِ قضاؤها، ولكن لا يلزمك إلا ما علمتِ أنك أفطرتِ فيه، فإذا قدِّر أنك شككتِ هل أفطرتِ خمسة أيام أو ستة لم يجب عليك إلا قضاء خمسة أيام فقط. السائل : نعم. الشيخ : لأنها متيقنة وما عداها مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة. السائل : نعم. الشيخ : ولكن إن راعيت جانب الاحتياط وأخذت بالأكثر فلا حرج، يعني لو قلت مثلاً أنا أشك هل هي خمسة أيام أو ستة، وأريد أن أقضي ستة أيام احتياطاً فلا حرج عليكِ في ذلك، إنما الواجب عليك ما تيقنت أنك أفطرتِ فيه. السائل : نعم. الشيخ : وهو الخمسة أيام في المثال الذي ذكرنا. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. الأخ في الله محمد يوسف بعث بهذه الرسالة.
يقول ظروف عملي تتطلب مني السفر دائماً بين مدن المملكة فهل يجوز لي قصر الصلوات الخمس جميعاً ، وهل أصلى شيئاً من السنن ؟
السائل : يقول أولا ظروف عملي تتطلب مني السفر دائماً بين مدن المملكة فهل يجوز لي قصر الصلوات الخمس جميعاً، وهل أصلى شيئاً من السنن؟ الشيخ : قصر الصلوات الخمس جميعاً لا يجوز لأحد لأن القصر خاص بالصلاة الرباعية. السائل : نعم. الشيخ : وهي الظهر والعصر والعشاء الأخرة فأنت مادمت مسافراً ولو طالت مدة سفرك وتنقلك في البلاد فإنه يجوز لك قصر الصلاة بل هو المشروع في حقك إما وجوباً أو استحباباً على خلاف بين أهل العلم في ذلك. تقصر الصلاة الرباعية فقط وتجمع إذا احتجت إلى الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. السائل : نعم. الشيخ : وأما السنن -السنن المشروعة للمسافر كغيره يتطوع بما شاء إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الثلاث الأفضل ألا يصلي الراتبة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي من الرواتب سوى راتبة الفجر فقط، والعصر ليس لها راتبة في الأصل، يبقى الظهر والمغرب والعشاء، لا يصليها المسافر، لا يصلي لها راتبة وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى، وصلاة الاستخارة، وصلاة الكسوف لو طرأت وهو في السفر وكذلك قيام الليل، كل هذا باقٍ على مشروعيته بالنسبة للمسافر كما هو مشروع للمقيم. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أيضا لدى محمد يوسف سؤال.
يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية أثاراً للاحتلام مع العلم أنني قد صليت الفجر هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاة للمسلمين ؟
السائل : يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية أثاراً للاحتلام مع العلم أنني قد صليت الفجر هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاح للمسلمين؟ الشيخ : نعم، يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة، وكذلك يسن لك قضاء سنتها أيضاً فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قرأ الراتبة ثم صلاة الفريضة. السائل : نعم. الشيخ : وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسياً أم جاهلاً يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة فلو أكل الإنسان لحماً وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبيّن له بعد صلاته أنه لحم إبل وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم. السائل : نعم. الشيخ : وكذلك لو نسي أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثاً حين صلاته وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة، هذا بالنسبة للطهارة طهارة الحدث أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه، مثال ذلك رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحة، أو رجل ءاخر كان في ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى في ثوبه، ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. السائل : نعم. الشيخ : فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده. السائل : نعم. الشيخ : فهو شرط إيجابي وجودي وأما الطهارة من الخبث فهو من باب ترك المحظور لأنه شرط سلبي عدمي أي يُشترط إزالته لا إيجاده، وما كان من باب فعل المحظور فإنه يُعفى عنه بالجهل والنسيان. وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها. السائل : نعم. الشيخ : وهو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذًى خلعهما واستمر في صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسياً أو جاهلاً لا حرج عليه فيه. السائل : نعم. الشيخ : وعليه أيضاً لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه، لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته، فهذا هو الواجب عليه، وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته لأن صلاته لا تصح إذا علِم النجاسة وهو في أثنائها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : قولكم من فعل المأمور أي المقصود به الإنسان نفسه؟ الشيخ : لا. السائل : المسلم. الشيخ : لا، قصدنا من فعل المأمور يعني فعل المأمور به يعني من فعل الشيء المأمور به، يعني مثلاً الوضوء مأمور بأن يتوضأ الإنسان. السائل : نعم. الشيخ : يوجد وضوءاً. السائل : نعم. الشيخ : لكن النجاسة على البدن ليس مأموراً بأن يوجد نجاسة. السائل : نعم. الشيخ : مأمورا بأن يترك هذه النجاسة. السائل : نعم. الشيخ : فهي محظورة وهو مأمور بتركها. السائل : نعم. الشيخ : فقوله من باب فعل المأمور أي فعل المأمور به. وقوله من باب ترك المحظور واضح. السائل : نعم. الشيخ : المحرم. السائل : نعم، أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المرسلة ح ص من مكة المكرمة وفي الحقيقة عرضنا قبل قليل رسالة المرسلة ن عبد الحفيظ صبحي وكلاهما متشابهان إلا أن في هذه اختلاف وهو استمرار العادة. تقول أرجو منكم عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ المجيب على الأسئلة التي ترد على برنامجكم الناجح نور على الدرب، جزاكم الله عني كل خير.
تقول السائلة : أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري عندما جاءتني العادة الشهرية في رمضان المبارك وانتهت وبعد نهايتها بثلاثة أيام رجع الدم مرة أخرى واستمر معي بقية شهر رمضان ، وصمت تلك الأيام التي رجع علي الدم فيها وصليت فهل أعيد صيام تلك الأيام أم لا ؟
السائل : أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري عندما جاءتني العادة الشهرية في رمضان المبارك وانتهت وبعد نهايتها بثلاثة أيام رجع الدم مرة أخرى واستمر معي بقية شهر رمضان، وصمت تلك الأيام التي رجع علي الدم فيها وصليت فهل أعيد صيام تلك الأيام أم لا؟ الشيخ : إذا كان هذا الدم الذي أصابك دم استحاضة يعني بكونه استمر معك كل الشهر أو أكثره فإنه لا قضاء عليكِ لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كان دم حيض بحيث إنه مر بك في أيام معلومة وانقطع فإن عليكِ أن تقضي ما صمتِي فيه لأن دم الحيض لا يصح الصوم فيه. السائل : نعم، أحسنتم، أيضا .. الشيخ : ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبيّن للنساء أن من أكثر ما يكون سبباً لاختلاف العادة واضطرابها تناول الحبوب المانعة للحيض فإن هذه الحبوب المانعة للحيض وإن كانت في أصل الشرع جائزة من حيث هي. السائل : نعم. الشيخ : لكن نظراً لما ينتج عنها من اختلاف العادة واضطرابها فإننا ننهى النساء عن تناولها ثم إنه فيما يظهر أن فيها ضرراً على المرأة لأن حبس شيء من الطبيعة أن يخرج لا شك أنه يؤثر على الجسم رد فعل. السائل : نعم. الشيخ : ولذلك نحن نحذّر النساء من استعمال هذه الحبوب المانعة للحيض لما ذكرنا من مفاسدها وإن كانت حسب ما قاله أهل العلم ليس بها بأس. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤالها الثاني والأخير تقول.
هل يجوز لي أن أقرأ في القرآن وأدخل الحرم في تلك الفترة التي رجع علي الدم فيها أم لا ؟
السائل : هل يجوز لي أن أقرأ في القرأن وأدخل الحرم في تلك الفترة التي رجع علي الدم فيها أم لا؟ الشيخ : الأن المسألة قد انقضت لكن لو تكررت. السائل : نعم. الشيخ : فإذا تكررت، إذا حكمنا بأنها حيض بحيث رجعت واستمرت كما يستمر الحيض العادي وهي أيضاً بطبيعة دم الحيض فإنها لا يحل لها أن تدخل الحرم، وأما القراءة، قراءة القرأن فإن الراجح عندنا أن الحائض لا تُمنع من قراءة القرأن إذا احتاجت إلى ذلك. السائل : نعم. الشيخ : لكونها مدرّسة تدرّس البنات مثلاً. السائل : نعم. الشيخ : أو طالبة تريد الاختبار أو تخشى النسيان، فإنه لا حرج عليها في تلاوة القرأن حينئذٍ. السائل : بحمل المصحف أو حفظاً؟ الشيخ : نعم حفظاً أو نظراً. السائل : أحسنتم.