سؤاله أنني في رمضان عام 1398 هـ كنت حديث عهد بزواج فوقعت على زوجتي ثلاث مرات في فترات متقطعة من نهار رمضان فماذا أفعل ؟ فهل علي كفارة ؟ وإذا علي كفارة فهل أصوم عن كل يوم شهر ، شهرين متتابعين وعند ذلك سأكون في حرج لأنني احتاج إلى ستة شهور متتابعة أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : سؤالي هو أنني في رمضان عام ألف وثلاثمائة وثمان وتسعينـ كنت حديث عهد بزواج فوقعت على زوجتي ثلاث مرات في فترات متقطعة من نهار رمضان فماذا أفعل؟ فهل علي كفارة؟ وإذا علي كفارة فهل أصوم عن كل يوم شهرين متتابعين وعند ذلك سأكون في حرج لأنني أحتاج إلى ستة شهور متتابعة أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وبعد فإنه يجب على المرء المؤمن بالله واليوم الأخر أن يحكّم عقله فيما يفعل وفيما يذر، وألا تغلبه شهوته حتى يقع فيما حرّم الله عليه فالإنسان المتزوج وإن كان حديث عهد بزواج كيف لا يملك أن يحبس نفسه لمدة قصيرة وهي أثناء النهار ولكن الهوى والشهوة قد يسيطران على العاقل حتى يقع في أمر يندم عليه. هذا الأمر الذي فعلت وهو إتيان أهلك في رمضان له جانبان، الجانب الأول من جهتك فالواجب عليك أن تكفّر بإعتاق رقبة إن وجدت ولن تجد في عهدنا الحاضر وإذًا تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع تُطعم ستين مسكيناً. وإذا كان هذا الأمر تكرر منك في أيام متعددة فإن العلماء اختلفوا هل تكفيك كفارة واحدة عن الأيام الثلاثة أو لكل يوم كفارة فمنهم من يرى أنه يجب عليك لكل يوم كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الأخر لأنها أي هذه العبادة لا تفسد بفساد اليوم الثاني، ولا تكمل بكمال اليوم الثاني فهي عبادة مستقلة، فإذا انتهك حرمة يوم وجبت عليه كفارته، وحرمة ثان وجب عليه كفارة ثانية، وحرمة ثالث يجب عليه كفارة ثالثة وهكذا. ومن العلماء من يقول يجب عليك كفارة واحدة فقط لأنها كفارات من جنس واحد، وكل كفارات من جنس واحد لم يكفَّر عن الأول منها فإنها تتداخل كما لو اجتمع على الإنسان أحداث من أجناس. السائل : نعم. الشيخ : والاحتياط لك أن تكفر عن كل يوم كفارة لأنه أبرأ لذمتك ولكن لا نقول هذا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاحتياط، فإذا كان يشق عليك الأمر فكفارة واحدة تجزئك. نعم. السائل : أيضا يقول المستمع ق ع ق من الخبر من المنطقة الشرقية.
هل ضم الزوجة وتقبيلها في نهار رمضان بشهوة يبطل الصوم أم أنه بعكس الوضوء ، وقد أفتى أحد خطباء المساجد عندنا هنا في الخبر أن الضم والتقبيل بشهوة في نهار رمضان لا يفسد الصيام إطلاقاً أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : هل ضم الزوجة وتقبيلها في نهار رمضان بشهوة يبطل الصوم أم أنه بعكس الوضوء، وقد أفتى أحد خطباء المساجد عندنا هنا في الخبر أن الضم والتقبيل بشهوة في نهار رمضان لا يُفسد الصيام إطلاقاً أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : يبدو من هذا السؤال أن أحد الخطباء استُفتي فأفتى. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كان السائل هو الذي استفتاه وأفتاه بأنه لا يُفطر الصائم ضم الزوجة وتقبيلها لشهوة فإنه لا ينبغي له أن يسأل مرة أخرى لأن الرجل إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ويعتقد أن ما يقوله هو الحق. السائل : نعم. الشيخ : فإنه لا يجوز أن يعدل إلى غيره ليطلب رأياً ءاخر مخالفاً له لأن هذا من باب التلاعب في دين الله سبحانه وتعالى وشريعته. نعم لو كان سمع هذا الخطيب يُفتي غيره، وهو لم يستفته، أو يقوله في الخطبة بدون أن يستفتيه فلا بأس أن يسأل عما سمع، لأنه لم يستفت ولم يلتزم بما يقوله هذا المفتي. فالذي أنصح هذا الرجل وغيره من الناس أنه إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه يعتقد أن ما يقوله في هذه المسألة هو الحق فإنه لا يسأل غيره بعد ذلك. السائل : نعم. الشيخ : ويعمل بما أفتاه به لأنه هو الحق في نظره، إلا إذا سمع بدون استفتاء من أحد قولاً يخالف ما أفتِي به ودلّل عليه هذا القائل الذي قال القول المخالف، فإنه حينئذ لا بأس أن يسأله ليناقشه، فيقول ذكرت كذا واستدللت عليه وأنا قد أفتيت بكذا، فما هو جوابك؟ لأن هذه المسائل من المسائل المهمة جداً التي نرى بعض الناس يستفتي عدة من العلماء إما لينظر إلى أسهلها وأقربها لهواه، وإما ليضرب ءاراء أهل العلم بعضها ببعض. السائل : نعم. الشيخ : وكل هذا من باب التلاعب. السائل : نعم. الشيخ : أما بالنسبة لأصل المسألة وهو تقبيل المرأة حال الصيام وضمّها فإذا لم يُنزل الإنسان بذلك فصيامه صحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الرجل وهو صائم امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سل هذه ) يعني أم سلمة. السائل : نعم. الشيخ : فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ( إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له ) . السائل : نعم. الشيخ : فدل ذلك على جواز تقبيل الرجل امرأته وهو صائم، وأنه لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وأرشد إلى الجواز بكونه أمر عمر بن أبي سلمة أن يسأل أم سلمة رضي الله عنها. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا أنزل من ذلك فإن صومه يفسد عند جماهير أهل العلم، ولهذا قالوا إن ظن الإنسان أنه يُنزل بالتقبيل حرم التقبيل لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. السائل : نعم. الشيخ : فإذا ظن الإنسان أنه إذا قبّل زوجته يُنزل لكونه قوي الشهوة وسريع الإنزال فإنه يحرم عليه أن يُقبل. نعم.
فضيلة الشيخ ذكرتم أنه إذا سمع في الخطبة شيئاً وهو يريد أن يسأل عنه فإنه لا يلزم به ، إذن كأني بأحد المستمعين يقول ما فائدة الخطبة إذا لم نلتزم بها ونطبقها على ما جاءت عليه ؟
السائل : فضيلة الشيخ ذكرتم أنه إذا سمع في الخطبة شيئاً وهو يريد أن يسأل عنه فإنه لا يلزم به، إذًا كأني بأحد المستمعين يقول ما فائدة بالخطبة إذا لم نلتزم بها ونطبّقها على ما جاءت عليه؟ الشيخ : نعم، الفائدة أنني إذا سمعت أستفيد منها، أستفيد منها لا شك. السائل : نعم. الشيخ : ولكن كونها ملزمة لي، لا، لأن المتكلم بالخطبة غير معصوم، فقد يخطئ وقد يصيب. وإذا كان الخطيب موثوقاً به لدى السامعين فسوف يأخذون كلامه على ما قال. السائل : نعم. الشيخ : لكن ليس معنى ذلك أنه كالذي يُفتي، لأن حضوري إلى الرجل واستفتائي إياه معناه أنني ملتزم بقوله معتقِدٌ أنه الحق. السائل : نعم. الشيخ : لكن سماعي لخطيب يخطب أو لواعظ يتكلم ليس معنى ذلك أنني ملتزم بما يقول، بل إذا صار عندي شك فيما يقول فلي أن أسال، فهذا هو الفرق بين الرجل السامع والرجل المستفتي. السائل : نعم، أحسنتم. سؤاله الثالث يقول.
يقول في أثناء صلاة التراويح وكنا قد أدينا ركعة واحدة عند ذلك دخل رجل وانضم إلينا وصلى ركعة واحدة وسلم ولم يكمل الركعة الثانية وكان يمكنه أن يأتي بها لأن الإمام يقرأ في الركعة ما يقارب خمسين آية من القرآن الكريم ، والسؤال هو هل تجزئ هذه الركعة أم لا ؟
السائل : في أثناء صلاة التراويح وكنا قد أدينا ركعة واحدة عند ذلك دخل رجل وانضم إلينا وصلى ركعة واحدة وسلم، ولم يكمل الركعة الثانية، وكان يمكنه أن يأتي بها لأن الإمام يقرأ في الركعة الواحدة ما يقارب خمسين ءاية من القرأن الكريم، والسؤال هو: هل تجزئ هذه الركعة أم لا؟ الشيخ : هذه الركعة خلاف السنّة، ولا ينبغي للإنسان أن يقتصر عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى ) . السائل : نعم. الشيخ : فالذي يؤمر به هذا الفاعل أنه إذا سلّم الإمام يقضي ما فاته. السائل : نعم. الشيخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) . السائل : نعم. الشيخ : نعم.
طيب لو أراد أن يجعلها نهاية لصلاته هذه الليلة ولم يدخل مع المصلين؟
السائل : السؤال : طيب لو أراد أن يجعلها نهاية لصلاته في هذه الليلة ولم يدخل مع المسلمين؟ الشيخ : يعني قصدك يجعلها وتراً. السائل : وترا نعم. الشيخ : يجعلها وترا، فهذا قد يجوز لكنه فيه نظر، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) يدل على أن الإنسان مأمور بمتابعة الإمام. السائل : نعم. الشيخ : وأن يفعل مثل ما فعل الإمام حتى إذا سلم يتم ما عليه. السائل : نعم. الشيخ : فحينئذ نقول أتم هذه على أنها شِفع، ثم بعد ذلك أوتر إذا شئت. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤال المرسل ق ع ق من الخبر من المنطقة الشرقية الأخير.
يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي مع الإمام فريضة إذا كان الإمام يصلي نافلة كأن يصلي صلاة العشاء بينما الإمام يصلي صلاة التراويح أو أي نافلة أخرى أفيدونا جزاكم الله خير في الدنيا ونعيم الآخرة ؟
السائل : يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي مع الإمام فريضة إذا كان الإمام يصلي نافلة كأن يصلي صلاة العشاء بينما الإمام يصلي صلاة التراويح أو أي نافلة أخرى أفيدونا جزاكم الله خير في الدنيا ونعيم الأخرة؟ الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة فعلى هذا إذا جئت في أيام رمضان وقد فاتتك صلاة العشاء الأخرة والإمام يصلي صلاة التراويح فلك أن تدخل معه بنية صلاة العشاء فإذا سلّم من صلاة التراويح قضيت ما فاتك من هذه، قضيت ما فاتك يعني أي أكملت أربع ركعات لصلاة العشاء. السائل : نعم. الشيخ : هذا هو القول الراجح لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. السائل : نعم. الشيخ : وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة ولهم فريضة. السائل : نعم. الشيخ : ولكن إذا دخلت ومعك جماعة وقد فاتتكم صلاة العشاء والإمام يصلي صلاة التراويح فالاختيار لك أن تصلي وإياهم جماعة بعيدا عن المصلين لألا تشوشوا عليهم ويشوشوا عليكم أما إذا كنت وحدك فإن الأفضل أن تدخل مع الإمام في صلاة التراويح. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : الرسالة هذه وردتنا من السودان من حامد أحمد قدسي بالسودان.
يقول الحكومة تعطي سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوها للشعب بعد إضافة الربح المعقول فإذا كان هذا التاجر أخفى بعض هذه السلع لبيعها بالسوق الأسود ، وقال للشعب نفذت ، فهل هذا الربح الأكثر من المسموح له حرام أم حرام ، علماً بأن أحد التجار استفتى عالماً لدينا فأفتى له بصحة ذلك ، فنرجو الإفادة وفقكم الله ؟
السائل : يقول الحكومة تعطي سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوها للشعب بعد إضافة الربح المعقول فإذا كان هذا التاجر أخفى بعض هذه السلع لبيعها بالسوق الأسود، وقال للشعب نفدت، فهل هذا الربح الأكثر من المسموح له حلال أم حرام علماً بأن أحد التجار استفتى عالماً لدينا فأفتى له بصحة ذلك، فنرجو الإفادة وفقكم الله؟ الشيخ : ما أقرب هذا السؤال من كلامنا قبل قليل. السائل : نعم. الشيخ : في أن الرجل إذا استفتى عالماً يثق بقوله ويعتقد أن ما قاله هو الحق فإنه لا يجوز له أن يسأل عالماً ءاخر وإذا كان السؤال من غيره وسمع أنه سئل فأجاب فلا بأس أن يسأل كما أسلفنا. السائل : نعم. الشيخ : وأرجو أن يكون الأخ هذا من هذا القبيل، أي أنه سمع أن عالماً سُئل فأجاب. السائل : نعم. الشيخ : ونحن لا نوافق هذا العالم الذي أجاب بالصحة والحِل، ذلك لأن الحكومة قد خفّضت السعر مراعاة للمواطنين، فمادامت قد خفّضت السعر فمعنى ذلك أن هذه السلعة تساوي أكثر لولا تخفيض الحكومة. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كان كذلك فإن الواجب عليه أن يكون نصيبه من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة لأنها -أي الحكومة- حينما خفّضت قيمة السلعة كأنها تقول بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تبيعها بكذا. السائل : نعم. الشيخ : فإذا بعتها بأكثر فقد نقضت الشرط الذي بينك وبين الحكومة، وقد قال الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعهود )) وقال تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً )) ثم إن هذا مع مخالفته لهذه الأيات هو في الحقيقة طمع يُنافي كمال الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) وشبّك بين أصابعه. السائل : نعم. الشيخ : ويقول صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) وهذا الجشِع الطامع، الحكومة تريد نفع الناس، وهو يريد الإضرار بهم، وهذه أنانية مذمومة مخالفة لكمال الإيمان. السائل : نعم. الشيخ : فنرى أنه لا يجوز للمرء الذي أخذ من السلع المُمَوّنة من قِبل الدولة أن يزيد في الربح عما قرّرته الدولة. السائل : نعم. الشيخ : لأن هذا بيع بشرط، ولأن هذا ينافي كمال الإيمان الذي يكون مقتضياً لأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. السائل : نعم، أحسنتم، أثابكم الله.