تقول توفيت معهم امرأة في السفر ولم يجدوا من يغسلها ، وذهبوا بها إلى قرية ولم يجدوا من يقوم بالتغسيل وكان معها رجلان لم يعرفا طريقة تغسيل الميت فاجتهدت وغسلتها ودفنت بعد أن بقيت معهم يوم وليلة ، وبعد ذلك عرفت أنها على غير هدى في تغسيلها ، فهل عليها كفارة في ذلك ، وقد حصل هذا قبل ثلاثين سنة ؟
السائل : تقول توفيت معهم امرأة في السفر ولم يجدوا من يغسلها، وذهبوا بها إلى قرية ولم يجدوا من يقوم بالتغسيل وكان معها رجلان لم يعرفا طريقة تغسيل الميت فاجتهدت وغسلتها ودفنت بعد أن بقيت معهم يوم وليلة، وبعد ذلك عرفت أنها على غير هدى في تغسيلها، فهل عليها كفارة في ذلك، وقد حصل هذا قبل ثلاثين سنة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين، تغسيل الميت ليس بالأمر الصعب، إذ أن الواجب هو أن يعم بدن الميت كله غسلاً بالماء، وهذا أمر لا يُعسر أحدا فعله. السائل : نعم. الشيخ : فهو سهل. السائل : نعم. الشيخ : لكن المشروع في تغسيل الميت هو أن يوضع على سرير الغسل على ظهره مستلقياً ثم ينجى -أي يغسل فرجه- وفي هذه الحال يجب أن تكون عورته ، وأن يكون الغاسل قد لف على يديه خرقة حتى لا يمس عورته، فإذا تم تنجيته بدأ بمواضع الوضوء منه، فيبدأ بفمه وأنفه فيأتي بخرقة مبلولة نظيفة وينظف بها أسنانه وداخل فمه، وداخل أنفه أيضاً، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ورأسه، ورجليه، ثم يغسل بقية بدنه مبتدئاً بالجانب الأيمن منه . السائل : نعم. الشيخ : والواجب الغسل مرة ولكن إذا كان الميت يحتاج إلى أكثر يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك حسب ما تدعو الحاجة إليه، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وهو طيب معروف يُسحق ويذر في الماء الذي يكون في الغسلة الأخيرة لأجل أن تبقى رائحته في الجسم. السائل : نعم. الشيخ : كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن كانت امرأة يظفر شعرها ثلاث ضفائر -يعني يجدّل ثلاث جدائل. السائل : نعم. الشيخ : ويلقى من ورائها كما فُعل بابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي. الشيخ : هذا كله على سبيل الاستحباب، أما الواجب فهو أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب، وكل أحد يمكنه أن يعرف ذلك أما القضية التي وقعت وذكرت السائلة أنه لم يكن على الطريق المشروع فنحن لم يتبيّن لنا الأن كيف هذه الطريقة التي غسلتها به لأنه قد يكون على وجه مشروع أو على وجه مجزئ على الأقل. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كان على وجه مجزئ فذلك المطلوب، وإذا قدرنا أنه ليس على وجه مشروع لا إجزاءً ولا استحباباً فإن الأن قد فات الأمر، وهي قد اجتهدت والمجتهد إذا أخطأ فليس عليه إثم بل له أجر. السائل : هي في الحقيقة ذكرت الطريقة التي عملتها لكن الرسالة طويلة فلخصتها تقول في التغسيل أنها غسلتها حسب معرفتها بطريقة عادية يصب الماء عليها وهي على لوح من خشب، وقلبتها يميناً وشمالاً، ثم قمت بتكفينلها فوضعتها في قماش ولففته عليها ثم ربطته ربطة واحدة، تقول وبعد أن عرفت الطريقة وإلى أن أكملت الرسالة. الشيخ : نعم، هذا -الحمد لله-، هذا عمل مجزئ. السائل : نعم. الشيخ : مادام أن الماء قد عم جميع البدن فقد أجزأ. السائل : هذه رسالة من المستمع يحيى جابر عسيري من رجال ألمع وادي ذهبان.
يقول هل يجوز قضاء الأيام التي فاتتني من رمضان مع أيام الستة، أم أصوم الستة ثم بعد قضاء الأيام التي لم أصمها في رمضان ، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله عنا خير ؟
السائل : يقول فيها هل يجوز قضاء الأيام التي فاتتني من رمضان مع أيام الستة، أم أصوم الستة ثم بعدها قضاء الأيام التي لم أصمها في رمضان، أفيدونا عن ذلكم جزاكم الله عنا خير؟ الشيخ : لا بد من قضاء رمضان قبل صيام الأيام الستة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال )( ثم أتبعه ) ولا يمكن اتباع رمضان إلا بتمام صيامه فيجب أولاً صيام القضاء ثم صيام الأيام الستة من شوال. السائل : نعم. الشيخ : ولكن لا بد أن تكون الأيام الستة في شوال، فلو أخّر القضاء عن شوال بدون عذر ثم صام الأيام الستة لم يحصل على أجرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله ( أتبعه بست من شوال ) أما إذا أخّر قضاء رمضان لعذر مثل أن تكون المرأة نفساء في رمضان وتطهر مثلاً في أثناء شوال وتبدأ بالقضاء فهي لن تنتهِي منه إلا بعد خروج شوال، فإذا صامت الستة بعد قضاء رمضان حصل لها ثوابها، لأنها أخّرتها لعذر. السائل : طيب بالنسبة للمستمع، ألا يجوز أن يقضي هذه الستة كما قضى شهر رمضان؟ الشيخ : يقضيها إذا، كما قضى شهر رمضان. السؤال: نعم، يقضيها مثلا في شهر ربيع أو صفر أو؟ الشيخ : نعم نعم، ما يصح، لأن الرسول قيّدها بقوله ( ست من شوال )( أتبعه بست من شوال ) . السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. أيضا يحيى جابر لديه.
سؤال يقول فيه إذا سهيت عن أي سجدة من أحد الركعات وتذكرتها بعد ركعتان فهل يلزمني به إعادة الصلاة كاملة أو سجود السهو أفيدوني من ذلك جزاكم الله خيراً ؟
السائل : سؤال يقول فيه إذا سهيت عن أي سجدة من أحد الركعات وتذكرتها بعد ركعتان فهل يلزمني بإعادة الصلاة كاملة أو سجود السهو أفيدونا من ذلك جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : إذا نسى الإنسان سجدة من أحد الركعات فإنه إذا وصل إلى محلها من الركعة التي تليها قام في الركعة التي تليها مقام الركعة الأولى، مثال ذلك لو ترك السجدة من الركعة الأولى فإنه إذا وصل إلى محل السجدة من الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويُتم عليها بقية صلاته ويسجد للسهو السائل : نعم. الشيخ : نعم، أما إذا كان لم يعلم بأنه ترك السجدة إلا بعد أن سلم من صلاته فإن كان قريباً أتى بركعة ثم سلم ثم سجد للسهو وسلم، وإن لم يذكر قريباً بأن طال الزمن وجب عليه إعادة الصلاة كاملة. السائل : نعم، هذه رسالة وردتنا من سالم غنيم.
يقول في رسالته أنه لم يدرك صلاة العيد فقضاها في الضحى من النهار ؟
السائل : يقول في رسالته أنه لم يدرك صلاة العيد فقضاها في الضحى من النهار هل يجوز له ذلك أم لا؟ الشيخ : نعم، يجوز له ذلك ولا حرج عليه. السائل : وهذه الرسالة من شليان بن زاحم البلادي من قرية النويبع، ضواحي رابغ.
يقول توفي والدي منذ عشرين سنة وخلف أرض زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات ، والأرض المذكورة دخلت عليهم من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر ، والآن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعاً ذكوراً وإناثاً أم تختص بإحداهما ، علماً بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك ، أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها ولكم جزيل الشكر وفقكم الله ؟
السائل : يقول توفي والدي منذ عشرين سنة وخلف أرض زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليه من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر والأن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعاً ذكوراً وإناثاً أم تختص بإحداهما، علماً بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك، أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها ولكم جزيل الشكر وفقكم الله؟ الشيخ : هذه المرأة أو البنت التي أعطت والدها الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة ملكاً لوالدها فلما مات الوالد تعود إلى ورثته حسب الميراث الشرعي، ويرثها أولاده وزوجاته وأمه وأبوه إذا كانا موجودين، ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من هذه الأرض مثل نصيب أختها لأن الأرض صارت ميراثاً. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : عن النياحة بعث هذه الرسالة من جدة العمارية أحمد محمد الصادق علي أحمد خليفي يقول السادة في هذه الرسالة.
يقول السائل : يحدث في مصر عندما يموت رجل أو امرأة تقوم النساء بالبكاء وتقوم عموماً بوضع التراب والطين على أنفسهن وتقول الفراق صعب هل هذا صحيح أم غلط ، نرجو الإفادة ؟
السائل : يحدث في مصر عندما يموت رجل أو امرأة تقوم النساء بالبكاء وتقوم بوضع التراب والطين على أنفسهما الشيخ : نعوذ بالله. السائل : وتقول الفراق صعب هل هذا صحيح أم غلط، نرجو الإفادة؟ الشيخ : هذا غلط، غلط كبير لأن الواجب على المرء أن يرضى بالله رباً، ويرضى بقضائه وقدره فلا يسخط ولا يفعل ما يدُل على التسخّط، فوضع التراب أو الطين على أنفسهن بسبب هذه المصيبة وقولهن الفراق صعب كل هذا من الأمور التي تتضمن الاعتراض على القدر، وعدم الرضا بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون شبيهاً بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرَّأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال ( ليس منا من لطم الخدود ) أو قال ( ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) . والعاقل البصير يعرف أن هذا التسخط لا فائدة منه. السائل : نعم. الشيخ : مع كونه ضرراً في الدين فلا فائدة منه في الدنيا لأنه لن يرد المصيبة، بل سيزيد المصيبة، ولهذا قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم فالإنسان لا بد أن ينسى هذه المصيبة على ممر الزمان فإذا كان لا بد من نسيانها فكونه يصبر صبر الكرام الذي يُثاب عليه خير من كونه يتجزّع ويتسخّط ثم في النهاية يسلو كما تسلو البهيمة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقولون في رسالتهم عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة ، ويقومون بالبكاء مرة أخرى، وعندما يكمل خمسة عشرة يوماً يكررون نفس الطريقة ، ومرة أخرى عندما يكمل الأربعين ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر ويحرمون الصغار من اللعب والمرح ، هل يجوز أم لا نرجو من فضيلتكم الإفادة أفادكم الله ؟
السائل : أيضا يقولون في رسالتهم عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة ويقومون بالبكاء مرة أخرى، وعندما يكمل خمسة عشرة يوماً يكرّرون نفس الطريقة، ومرة أخرى عندما يكمل الأربعين ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر ويحرمون الصغار من اللعب والمرح، هل يجوز أم لا نرجو من فضيلتكم الإفادة أفادكم الله؟ الشيخ : لا يجوز هذا العمل لأن زيارة المرأة للمقابر إذا خرجت من بيتها لهذا القصد فإنها ملعونة والعياذ بالله. السائل : نعوذ بالله. الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهؤلاء خرجن لزيارة القبور وللنياحة أيضاً عند القبر لأن الظاهر من حال هؤلاء أن لا يقتصرن على البكاء المجرد بل إنه لا بد أن يكون ثم نياحة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة وكذلك الإحداد لمدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. السائل : نعم. الشيخ : وما عدا ذلك من الإحداد فكله محرم ولا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : وليعلم المؤمن أنه إذا صبر على المصيبة أعانه الله عز وجل وسدّد خطاه وأنساه مصيبته وأثابه عليها مع الاحتساب، وإذا تسخّط وحزن استمرت المصيبة في قلبه وازداد بذلك حسرة على حسرته، فليتقِ الله عز وجل وليرضَى به رباً، فإن لله الحكمة فيما أخذ وفيما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة وردتنا من الهفوف من بخيت سعيد الدوسري يقول فيها.
يقول نذهب أيام العيد للسلام على موتانا والترحم عليهم ويصر بعض أقاربنا من النساء على الذهاب معنا ، ويقولن نحن ندخل على الله أن لا تحرمونا أحبابنا علماً أنهن لا ينحن ولا يجزع في ذلك ، هل نذهب بهن معنا أم لا ؟ وفقكم الله؟
السائل : نذهب أيام العيد للسلام على موتانا والترحم عليهم ويصر بعض أقاربنا من النساء على الذهاب معنا ويقلن نحن ندخل على الله أن لا تحرمونا أحبابنا علماً أنهن لا ينحن ولا يجزعن في ذلك، هل نذهب بهن معنا أم لا؟ وفقكم الله؟ الشيخ : الذهاب إلى المقابر أيام الأعياد من البدع فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إنهم كانوا يخصون أيام الأعياد بزيارة القبور لذلك يُنهى الإنسان أن يزور القبور أيام الأعياد على اعتبار أن ذلك من السنن المقيّدة بهذه الأيام. السائل : نعم. الشيخ : وإنما زيارة القبور مسنونة كل وقت، حتى في الليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ذات ليلة وسلم عليهم. أما النساء فلا يجوز تمكينهن من الخروج من بيوتهن إلى زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السائل : نعم. الشيخ : وكونهن -أي النساء المذكورات - يقلن للرجال ندخلكم على الله ما تحرمونا أحبابنا. السائل : نعم. الشيخ : هذا لا يبرر لهم السماح لهن للذهاب إلى المقبرة، فإن المستجير بالله عز وجل إذا استجار بالله من شخص منعه المحرم فإن الله تعالى لا يجيره لأن الله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين، ولو كان من استجار بالله أو استعاذ به من أمر واجب عليه أو من فعل محرّم عليه، لو كان ذلك سائغاً لكان ذلك مخالفاً لتحريم الله سبحانه وتعالى لما حرّم أو لإيجابه لما أوجب ولاقتضى أن يفعل الإنسان ما حرّم الله عليه بهذه الوسيلة. السائل : نعم. الشيخ : وأن يترك ما أوجب الله عليه بهذه الوسيلة. السائل : نعم. الشيخ : فكل من استعاذ بالله أو استجار به ليُمَكَّن من فعل محرّم فإنه لا يجار لأن الله لا يجيره. السائل : نعم.