يقول ما حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المدرسة وهذا ما يفعله كثير من الأساتذة الذين لدينا وشكراً لكم ؟
السائل : يقول ما حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المدرسة وهذا ما يفعله كثير من الأساتذة لدينا وشكراً لكم؟ الشيخ : هذه المسألة التي سأل عنها الأخ بنجلاديشي أن بعض الأساتذة يتركون الصلاة في المسجد وهم إلى جانبه، نقول إن هذا خطأ، وذلك لأن صلاة الجماعة دل على وجوبها الكتاب والسنّة ففي القرأن يقول الله تعالى (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )) وهذا دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى وفي كونه سبحانه وتعالى يجعلهم طائفتين دليل على أنها فرض عين لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الواجب قد سقط بصلاة الطائفة الأولى. السائل : نعم. الشيخ : وهذا هو الصحيح، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتقام ثم ءامر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) . السائل : نعم. الشيخ : والنبي عليه الصلاة والسلام همَّ ولم يفعل، ولكننا نعلم أنه لا يهم بمثل هذه العقوبة العظيمة إلا لترك أمر واجب إذ لا يمكن أن يهم بمثل هذه العقوبة لترك أمر مستحب يُخيَّر الإنسان بين فعله وعدمه . وعلى هذا فنقول يجب على هؤلاء الإخوة أن يُقيموا الصلاة جماعة ثم هل تجب الجماعة في المساجد أو يجوز أن تُقام الجماعة في مكان العمل كالمدارس وشبهها. السائل : نعم. الشيخ : أو في بيوت؟ هذه على قولين لأهل العلم أيضاً، والصواب أنه يجب أن يصلوها جماعة في المساجد وذلك لأن المساجد إنما بنيت ليجتمع المسلمون فيها، وقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذِن له فلما ولّى قال ( أتسمع النداء؟ ) قال نعم. قال ( فأجب ) . فأمره بالإجابة مع كونه أعمى وليس له قائد يلائمه وهو جدير بأن يُرأف بحاله، ولو كان في حاله رأفة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقال له استدعِ من يصلي معك في بيتك، وبذلك تحصّل الجماعة فلما ألزمه بأن يُجيب ويحضر إلى جماعة المسلمين في المساجد دل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأنه لا يجوز التخلّف عنها حتى ولو أقامها الإنسان جماعة. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فنقول لهؤلاء الإخوة الذين سأل عنهم الرجل يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ولا يتخلفوا عنه، اللهم إلا إذا كان ثمّة عُذر بحيث يَنْشَلُّ العمل بخروجهم إلى المسجد، أو يُخشى أنهم إذا خرجوا لم يرجعوا، فهذا قد يُقال إنهم في هذه الحالة أو في هذه الحال يعذرون عن الذهاب إلى المسجد، ويسوغ لهم أن يصلوا الجماعة في المدرسة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
في قولكم يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما منعه الأطفال والنساء الذين في البيوت ؟
السائل : في قولكم يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما منعه الأطفال والنساء الذين في البيوت؟ الشيخ : نعم، هذه الزيادة التي زادها الإمام أحمد ضَعَّفها كثير من أهل العلم، ولذلك لم نعتمد عليها، وإنما اعتمدنا على أن مجرّد همه بهذه العقوبة دليل على أنه واجب وأنه شيء عظيم. السائل : طيب بالنسبة للمدارس .. الشيخ : فإن صحت هذه الزيادة فهي تبيّن السبب في منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لم يحرق. السائل : نعم، طيب بالنسبة للمدارس لو خرج الطلاب والمدرسون إلى المسجد أيضاً هذا يمكن أن يشكل عبئاً على المسجد إذا كان صغيراً، أو يحدث ضوضاء أيضاً في المسجد، لأن الطلاب معروف عنهم. الشيخ : هنا نحن قلنا إذا كان ثمة عذر ولعل هذا أيضاً من الأعذار إذا كان المسجد صغيراً. السائل : نعم. الشيخ : لا يحتملهم. السائل : نعم. الشيخ : أو كان يُخشى من أذاهم -أي أذى الطلبة- فنعم، فهذا يكون عذراً مسوّغاً. السائل : أيضا لديه رسالة ثانية و ... نقول سؤال ثان.
يقول أرجو من فضيلتكم بأن تشرحوا لنا الحديث الآتي مادياً ومعنوياً قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري ، وهل يجوز الصلاة نظراً لأن أكثر المسلمين خصوصاً في الدول العرب يلبسون الثياب تحت الكعبين وقد شاهدت بعض الأئمة في المساجد ، وشكراً لكم ؟
السائل : يقول أرجو من فضيلتكم بأن تشرحوا لنا الحديث الآتي مادياً ومعنوياً، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ : اللهم صلي وسلم. السائل :( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري، وهل يجوز الصلاة نظراً لأن أكثر المسلمين خصوصاً في الدول العرب يلبسون الثياب تحت الكعبين وقد شاهدت بعض الأئمة في المساجد، وشكراً لكم؟ الشيخ : لا أدري ماذا يريد بكلمة مادياً ولكن الحديث معناه واضح. السائل : نعم. الشيخ : وهو أن ما نزل من الإزار عن الكعبين ففي النار ومعنى ففي النار أي أن صاحبه يعذّب بالنار في قدر ما نزل من هذا الإزار. السائل : نعم. الشيخ : يعني يكون التعذيب على الجزء الذي نزل إليه الإزار فقط أي أنه تعذيب جزئي بالنار ولا تستغرب هذا، فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخل بعض الصحابة بغسل أقدامهم ثبت أنه نادى بأعلى صوته ( ويل للأعقاب من النار ) . السائل : نعم. الشيخ : فتوعد الأعقاب فقط بالنار، وهو عذاب جزئي، هذا أيضاً يكون العذاب جزئياً على ما حصلت فيه المخالفة، وهو النزول إلى أسفل من الكعبين. السائل : نعم. الشيخ : وأما هل تجوز الصلاة فنقول الثوب نفسه لا يجوز لبسه على هذا الوضع، بل يجب أن يجعله الإنسان من الكعبين فما فوق، وأيضاً لا ينبغي أن يشمّره كثيراً كما يفعل بعض الناس، يشمّره كثيراً حتى يبقى ساقه أكثره مكشوفاً، بل الدين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : إذًا الذي فهمنا من هذا أنه كلما طال الإسبال كلما تعرّض الإنسان لشدة العذاب. الشيخ : هو الظاهر. السائل : نعم. الشيخ : فإن اقترن به الخُيلاء فقد ثبت فيه عقوبة أعظم من ذلك، وهي ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) . السائل : هذه الرسالة من مشبب علي بن ضاوي العمري من شرورة.
يقول أفيدكم بأنني من أحد قبائل بني عمرو وأفيدكم بأن قبيلتي قد اتخذت قانوناً من ناحية المهر ، بسبب غلاه إلى أنه صار بعض الناس يزوجون بناتهم بخمسين ألف فما بعد ، ولا أدري هل هي معرفة أم غشامة ، وكما قلت أن قبيلتي قررت أن يكون المهر خمسة عشر ألف فيما بينهم ، وقد جاء أحد رجال قبيلتي يطلب من أحد رجال القبيلة أن يزوجه ابنته ولكن للأسف رد عليه بقوله إنه لن يزوج ابنته من القبيلة نظراً لرخص المهر عندهم وأنه يريد خمسين ألف فما فوق، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا حكم ذلك وأن ترشدوه عسى أن يكون يسمعكم ويهتدي إلى سنه الله ورسوله ، وأن يقنع بما يجيب دون بيع ابنته وإهانتها، أفيدوني عن ذلك والله يرعاكم ووفقكم الله .
السائل : يقول أفيدكم بأنني من أحد قبائل بني عمرو وأفيدكم بأن قبيلتي قد اتخذت قانوناً من ناحية المهر، بسبب غلاه إلى أنه صار بعض الناس يزوجون بناتهم بخمسين ألف وما بعد، ولا أدري هل هي معرفة أم غشامة، وكما قلت أن قبيلتي قرّرت أن يكون المهر خمسة عشر ألف فيما بينهم، وقد جاء أحد رجال قبيلتي يطلب من أحد رجال القبيلة أن يزوّجه ابنته ولكن للأسف رد عليه بقوله إنه لن يزوج ابنته من القبيلة نظراً لرخص المهر عندهم وأنه يريد خمسين ألف فما فوق، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا حكم ذلك وأن ترشدوا عسى أن يكون يسمعكم ويهتدي إلى سنّة الله ورسوله، وأن يقنع بما يُجيب دون بيع ابنته وإهانتها، أفيدوني عن هذا والله يرعاكم ووفقكم الله. الشيخ : لا شك أن تخفيف المهر وتيسيره أفضل وأولى وأعظم بركة، فإن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة فالذي اتفقت عليه هذه القبيلة بأن يكون المهر خمسة عشر ألف ريال هذه اتفاقية حسنة يُحمدون عليها، وينبغي لهم أن يفوا بها لأنها هي الموافقة للشرع، حيث إن المشروع في المهر تخفيفه ثم إنه لا ينبغي لأحد منهم أن يشذ عن هذا الاتفاق لما في ذلك من تعريض نفسه للكلام فيه والقدح، وربما يحدث بذلك بغضاء بينه وبين قبيلته. السائل : نعم. الشيخ : فيحصل بذلك مفسدة. السائل : نعم. الشيخ : أما كون هذا العقد ملزماً فلا يظهر لي أنه ملزم، لأن كل إنسان له الاختيار في طلب ما يريد من المهر، ولكن الشيء الذي يجب أن يُمنع هو أن ينظر الولي -ولي المرأة- إلى المال فقط بقطع النظر عن الدين والخُلُق، فإن ذلك خيانة منه لأمانته. السائل : نعم. الشيخ : والواجب عليه ألا ينظر إلى المال، بل ينظر إلى الدين والخلق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) أو ( وفساد عريض ) . وكون هذا الرجل يقول أنا لا أريد أن أزوّج ابنتي بأحد من قبيلتي لأن المهر قليل، أريد أن أزوجها من رجل خارج عن القبيلة لأجل أن يعطيني مهراً كثيراً، نقول هذا يظهر منه أنه رجل مادي، لا يريد إلا المال، ولو أنه تعلّل بغير ذلك لربما نقول له وجه. السائل : نعم. الشيخ : لكن مادام تعلل بهذا فقط فإننا نرى أنه على خطأ، وأنه يجب عليه أن يعيد النظر فيما يهدف إليه، وأن يكون هدفه ما تصلح به أمور الزوجية بقطغ النظر عن المال. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة من أم معاذ من الأردن وفي الحقيقة الرسالة طويلة جدا وحاولت اختصارها في الأسطر التالية.
امراة تشتكي من معاملات زوجها تقول عشت معه عشر سنوات ولم يأتيني أبناء، منها ست سنوات في السعودية ، وأربع في الأردن في فيلتي أنا وزوجي وكان يأتي إلي كل سنة ثم تغيب أكثر من سنة ، ولما عاد أخبرني أنه تزوج وأنا الآن أحترمه وأحترم والده ، إلا أن والده يتكلم في ، فهل للرجل أن يتصرف مثل هذا التصرف ؟
السائل : هي تشتكي من معاملات زوجها تقول عشت معه عشر سنوات ولم يأتيني أبناء، منها ست سنوات في السعودية، وأربع في الأردن في فيلتي أنا وزوجي وكان يأتي إلي كل سنة ثم تغيّب أكثر من سنة، ولما عاد أخبرني أنه تزوج وأنا الأن أحترمه وأحترم والده، إلا أن والده يتكلم في، فهل للرجل أن يتصرّف مثل هذا التصرّف؟ الشيخ : التصرّف بنكاح امرأة ثانية له أن يفعل. السائل : نعم. الشيخ : إلى أربع، لقول الله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت عليه عند العقد ألا يتزوّج عليها، فإن الصحيح أن هذا شرط جائز ملزم للزوج، فإن لم يفعل وتزوّج عليها فقد أساء إلا أن يكون لسبب يقتضي ذلك، وحينئذ يكون لها الخيار بين أن تبقى معه وأن تُفارقه. السائل : نعم. الشيخ : تفسخ النكاح ولكن الذي يظهر من سؤال هذه المرأة أنه ليس بينها وبين زوجها هذا الشرط. السائل : نعم. الشيخ : فيكون له الحرية في أن يتزوج امرأة أخرى لكن ليس له الحرية في أن يسيء معاملة الزوجة الأولى وأن ينقصها حقها من القسم والنفقة وغير ذلك، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) . السائل : نعوذ بالله. الشيخ : نعم.
تقول هل يجوز له أن يغيب عني مثل هذه المدة أكثر من سنة ؟
السائل : طيب، تقول هل يجوز له أن يغيب عني مثل هذه المدة؟ أكثر من سنة؟ الشيخ : لا يجوز له أن يغيب إلا إذا رضيت بذلك، وإلا فالواجب أن يعاشرها بالمعروف. السائل : نعم. الشيخ : وليس هذا من العشرة بالمعروف.
تقول أيضاً قلت له الله لا يسامحك في الدنيا والآخرة ؟ هل علي شيء في ذلك ؟
السائل : تقول أيضاً قلت له الله لا يسامحك في الدنيا والأخرة، هل علي شيء في ذلك؟ الشيخ : ليس عليها شيء في ذلك إذا كانت تريد لا يسامحك فيما يتعلق بحقها. السائل : نعم. الشيخ : لا بحق الله، فليس عليها في ذلك شيء مادام قد ظلمها. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السائل : أيضا تقول ما حكم كلام والده في وأنا أحترمه؟ الشيخ : إذا كان هذا الكلام فيها مع قيامها بالواجب وعدم إساءتها إليه فإنه حرام عليه واعتداء منه عليها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحلل هذه المرأة من اعتدائه عليها، وإن كان يتكلم فيها لتقصير فَعلته لعلها تأتي بما يكمّل هذا التقصير، فهذا لا حرج فيه. السائل : نعم. من الدمام محمد عبد الله اليماني يسأل.
السائل : يقول ما حكم الختان؟ الشيخ : الختان؟ الشيخ :السائل : نعم. الشيخ : الختان من الفطرة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور التي تتم بها الطهارة، لأن هذه القلفة التي تُزال في الختان إذا بقيت فقد ينفتح منها شيء يتخزن فيه البول. السائل : نعم. الشيخ : فإذا أزيلت صار ذلك أكمل للطهارة. السائل : نعم. الشيخ : وقد اختلف فيه أهل العلم، هل هو واجب على الرجال والنساء أو سنّة في حق الرجال والنساء، أو واجب في حق الرجال سنّة في حق النساء؟ على هذه الأقوال الثلاثة مع اتفاقهم على أنه من الفطرة، ومن الأمور المندوب إليها، وهو من سنن المرسلين أيضاً.
أيضاً يقول عندي طفل ولد وذكره على هيئة مختون ولا أقدر أن أختنه بحيث أن وضعه الحالي لا يستدعي الختان ، فما العمل الآن هل أتركه على حاله أم ماذا أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : أيضاً يقول عندي طفل ولد وذكره على هيئة مختون ولا أقدر أن أختنه بحيث أن وضعه الحالي لا يستدعي الختان، فما العمل الأن هل أتركه على حاله أم ماذا أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : مادام الابن ولد مختوناً فإنه لا يختن، وكيف يختنه؟ معناه أن يقطع حشفته! لا، إذاً فهذا قد كفي ولله الحمد، فلا يجب أن يختن، بل ولا يجوز، لأنه لا موضع للختان حينئذٍ. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم، أثابكم الله.