هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا يعود لها زوجها.؟
الشيخ : ما فهمت السؤال.
السائل : يقول هل يجوز أن تطلق المرأة بطلاق يعني بطلقة واحدة ولا يعود لها زوجها؟
الشيخ : يظهر أن هذا السؤال يريد به هل يجوز أن يطلقها طلقة واحدة ولا يعود به يعني ما يمكن من الرجعة لزوجته.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان هذا هو المقصود فإذا كانت هذه الطلقة أول طلقة أو ثاني طلقة فله أن يرجع إلى زوجته بدون عقد بشرط ألا يكون طلقها على عوض مبذول له فإن طلقها على عوض مبذول له فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد إذا لم يستكمل الطلاق الثلاث.
السائل : نعم، سؤاله الثاني.
يقول هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها ، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه ؟
الشيخ : قبل أن نجيب عن هذا السؤال أقول السؤال الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : مبهم في الحقيقة فينبغي للإخوة السائلين أن يوضحوا أسئلتهم ليتمكنوا من الجواب الذي في نفوسهم.
السائل : نعم.
الشيخ : قد يكون السائل يريد شيئا ونحن نفهم شيئا ءاخر.
السائل : نعم.
الشيخ : فرجاؤنا أن يوضح الناس أسئلتهم.
السائل : ومن قبلنا نرجوا توضيح الكتابة أيضا لأن بعض الرسائل تُستبعد بسبب رداءة الكتابة.
الشيخ : أحسنت، نعم.
السائل : السؤال الثاني يقول هل يجوز بأن يزوج الأب ابننه بدون رضاها وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه؟
الشيخ : لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح البكر حتى تُستأذن ) وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكراً، بل في ذلك نص خاص في الأب حيث قال صلى الله عليه وسلم ( والبكر يستأمرها أبوها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة في التزويج.
هذا هو ما يقتضيه الشرع أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير لأنه أولاً تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانياً يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين، قبيلة المرأة وقبيلة الرجل، فيحدث في ذلك الخصومة والنزاع وكذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للأخر، فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص.
السائل : نعم.
الشيخ : ويكون المال كثيراً يعسر على أولياء المرأة، فينضَرون بذلك.
على كل حال، ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أ ..
الشيخ : ولكن.
السائل : تفضل.
الشيخ : لو أن البنت رضيت رجلاً ليس كفؤا في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه، يعني لو قالت أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل، شاباً كان أو كبيراً، ولكنه في دينه ليس مرضياً، فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج، وأصرت على ألا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عيّنته فإنه ليس عليهم في ذلك إثم لا سيما فيمن لا يصلي لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرأنية والنبوية كافر كفراً مخرجاً عن الإسلام، والكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر، أعني بترك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين لأن أمرها عظيم وجُرمها كبير.
السائل : نعم.
2 - يقول هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها ، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه ؟ أستمع حفظ
قلتم قد يطلب الزوج فدية مثلاً مالا لا تطيقه هذه الأسرة ، هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة أو صداقاً لهذه المرأة ؟
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها؟ منهم من يرى أنه يجوز لعموم قوله تعالى (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) و ( ما ) هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة للعموم.
السائل : نعم.
الشيخ : فيشمل كل ما افتدت به. ومنهم من يقول لا، يجوز بأكثر مما أعطاها، لأن ذلك ظلم لا سيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها، فكيف يأخذ عليها مالاً أكثر مما أعطاها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فدل هذا على إنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره بأكثر مما أعطاها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذا أيضاً مقيّد بما إذا كانت هي السبب في الفراق.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لتمل وتفتدي فهذا لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا يجوز بكل حال، لا بقليل ولا بكثير.
السائل : نعم، سؤاله الثالث.
3 - قلتم قد يطلب الزوج فدية مثلاً مالا لا تطيقه هذه الأسرة ، هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة أو صداقاً لهذه المرأة ؟ أستمع حفظ
يقول ما حكم لعنة الرجل لأبى الرجل الآخر أو لأمه وضحوا لنا هذا حيث أن هذه منتشرة بين الناس وفقكم الله ؟
الشيخ : هذا حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لعن الله من لعن والديه ) قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه. قال ( يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه ) فلا يجوز للرجل أن يلعن والدي شخص لا سيما وأن هذا جناية على غير معتدٍ، فما ذنب الوالدين حتى تنصب عليهما اللعن من هذا الرجل؟
السائل : نعم، سؤاله الرابع.
4 - يقول ما حكم لعنة الرجل لأبى الرجل الآخر أو لأمه وضحوا لنا هذا حيث أن هذه منتشرة بين الناس وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
يقول ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقاداً جيداً أنهم يضرون وينفعون وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي أو بالله يا فلان ، مثل هذه الأقوال فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه ؟
الشيخ : تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلماً جهل من المسمي، ففي الحقيقة إن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك، قال الله تعالى (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )) فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده فهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجلب النفع.
(( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون )) فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينظر له فإنه مشرك، قد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
السائل : نعوذ بالله ... .
الشيخ : نسأل الله العافية.
السائل : هذه الرسالة وردت من المرسل عبد الله من الطائف يقول فيها.
5 - يقول ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقاداً جيداً أنهم يضرون وينفعون وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي أو بالله يا فلان ، مثل هذه الأقوال فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه ؟ أستمع حفظ
يقول الفقهاء لا يجوز السؤال لملاذ الدنيا في الصلاة اللهم ارزقني جارية حسناء أو دابة عملاقة وتبطل الصلاة بذلك ، فهل هذا صحيح وهل هناك فرق بين الفريضة والنفل في هذا ؟
الشيخ : كون الإنسان لا يجوز أن يدعو في صلاته بملاذ الدنيا ليس بصحيح، فللإنسان أن يدعو في صلاته وخارج صلاته بما شاء، وفي الحديث ( ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين لما ذكر التشهد قال: ( ثم ليتخير من المسألة ما شاء ) وقوله ( ما شاء ) لفظ عام، لأن (ما) اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، فيتضمن أو فيقتضي جواب الدعاء بما شاء من أمور الدين وأمور الدنيا والأخرة.
السائل : نعم.
الشيخ : فيجوز للإنسان أن يسأل في صلاته الفريضة والنافلة ما يتعلق بأمور الدنيا مثل أن يقول اللهم ارزقني زوجة حسناء، أو سيارة طيبة. أو ما أشبه ذلك، لأن عموم الأحاديث تدل على هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ) ولم يخص دعاء دون دعاء، فالصواب في هذه المسألة جواز دعاء الإنسان بما شاء من خير الدنيا والأخرة في صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول أيضا.
6 - يقول الفقهاء لا يجوز السؤال لملاذ الدنيا في الصلاة اللهم ارزقني جارية حسناء أو دابة عملاقة وتبطل الصلاة بذلك ، فهل هذا صحيح وهل هناك فرق بين الفريضة والنفل في هذا ؟ أستمع حفظ
ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى يقولون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح باليسرى فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : نعم، هذا صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في اليسرى، وإنما جاء عنه أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولكن مع هذا لا يُنكر على من سبح باليسرى، وإنما يقال: إن السنّة الاقتصار على التسبيح باليمنى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
7 - ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى يقولون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح باليسرى فهل هذا صحيح ؟ أستمع حفظ
يقول التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة فهل هي منسوخة بالقرآن وما هو دليل من القرآن إن وجد والسنة المطهرة وما حكم قراءتها بالنسبة للعامل للإطلاع ؟
الشيخ : الكتب السابقة منسوخة بالقرأن الكريم لقول الله تعالى (( وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه )) فكلمة (( ومهيمناً عليه )) تقتضي أن القرأن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة، وأن السلطة له، فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب.
وأما قراءة الكتب السابقة فإن كان للاهتداء بها والاسترشاد فهو حرام، ولا يجوز، لأن ذلك طعن في القرأن والسنّة، حيث يعتقد هذا المسترشد أنها -أي الكتب السابقة- أكمل مما في القرأن والسنّة.
وإن كان للاطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من خالفوا الإسلام فهذا لا بأس به، وقد يكون واجباً.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن معرفة الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض ومحاولة شفائها أما من ليس عالماً ولا يريد أن يطلع ليرد فهذا لا يطالعها.
فأقسام الناس إذًا ثلاثة.
السائل : نعم.
الشيخ : من طالعها للاسترشاد بها فهذا حرام ولا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه طعن في كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز، بل قد يكون واجباً ومن طالعها لمجرّد المطالعة فقط لا ليهتدي بها ولا ليرد بها فهذا جائز ولكن الأولى التباعد عن ذلك لئلا يُخادعه الشيطان بها.
السائل : نعم، أحسنتم.
الشيخ : نعم.
السائل : رسالة أيضا هذه من الطائف من س ع.
8 - يقول التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة فهل هي منسوخة بالقرآن وما هو دليل من القرآن إن وجد والسنة المطهرة وما حكم قراءتها بالنسبة للعامل للإطلاع ؟ أستمع حفظ
يسأل عن قصر الصلاة والوضوء يقول أنا أريد أن أسافر إلى لندن وسوف أمكث هناك عشرين يوماً فهل يجوز لي تقصير الصلاة هناك أم لا ؟
الشيخ : الجواب نعم، يجوز لك أن تقصر الصلاة مادمت قد حددت الإقامة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة، كما سئل أنس بن مالك: كم أقمتم بمكة؟ يعني عام حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها عشراً.
وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر حبسه الثلج يقصر الصلاة. فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة عشرين يوماً. ولم يرد في السنّة دليل على أن المدة التي تقطع حكم السفر محددة بأربعة أيام، أو بخمسة عشر يوماً كما قاله أبو حنيفة وأصحابه، أو بتسعة عشر يوماً أو بعشرين يوماً، إنما هي وقائع عيان وقعت اتفاقاً، وما وقع اتفاقاً فإنه لا يدل على التشريع.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع يوم الثالث من ذي الحجة لما تغيّر الحكم، لأنه قدم في اليوم الرابع، ولو قدم في اليوم الثالث لما تغيّر الحكم بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبّه الأمة عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الحجاج من يقدم قبل اليوم الرابع.
على كل حال، القول الصحيح في هذه المسألة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي ظهر لنا بتتبع الأدلة أنه يجوز لك أن تقصر ولو كنت تريد القيام عشرين يوماً لأنك على سفر في الواقع، ما حبسك إلا ... ، فمتى انتهى رجعت إلى بلدك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الأخير.
9 - يسأل عن قصر الصلاة والوضوء يقول أنا أريد أن أسافر إلى لندن وسوف أمكث هناك عشرين يوماً فهل يجوز لي تقصير الصلاة هناك أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول إذا ركبت الطائرة وسافرت إلى أحد البلاد البعيدة وجاء وقت إحدى الصلوات ولا يوجد لدي ماء في الطائرة فما هي الطريقة لأداء الصلاة والوضوء ودمتم ؟
الشيخ : إن كنت تعرف أن الطائرة تصل إلى المطار وتهبط على الأرض قبل خروج وقت الصلاة فانتظر حتى تهبط وتصلي الصلاة بوضوء وباستقبال القبلة وقيام وركوع وسجود وطمأنينة، وإن كنت تعرف أنها لا تصل إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فصلِّ على حسب حالك.
السائل : نعم.
الشيخ : صلِّ بوضوء إن أمكن، وبتيمم إن أمكن، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فصلِّ بدون وضوء ولا تيمم، واستقبل القبلة، وقم واركع واسجد إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فقد قال الله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقال (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) وقال تعالى (( أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفساً إلا وسعها )) .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم أثابكم الله.