هل تطبيق البدعة يعاقب أم يثاب عليها ، يثاب عليها مطبقها وخاصة الصلاة والسلام على النبي بعد الآذان ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، البدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) وإذا كان كذلك فإن البدع سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبّس بها لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النار أعني أن الضلالة هذه تكون سبباً للتعذيب في النار وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حذّر أمته من البدع فمعنى ذلك أنها مفسدة محضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمّم ولم يخُصّ قال ( كل بدعة ضلالة ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم.
السائل : نعم.
الشيخ : فعليه نقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والواجب الحذر من البدع كلها وأن لا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إمامه حقيقة أي ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم إمامه حقيقة لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إماما له في هذه البدعة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من الصومال يقول مرسلها عبد علي نور الصومالي تنزانيا. بعدها التحية السلام عليكم يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا أي نور على الدرب وكثير ما يُفيدني هذا البرنامج من العلم وتفهم حقيقة الشريعة الإسلامية وأطلب أن يطول وقته إن كان ممكنا.
لي سؤال سألتها من قِبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الأن جوابا مقنعا، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضا.
1 - هل تطبيق البدعة يعاقب أم يثاب عليها ، يثاب عليها مطبقها وخاصة الصلاة والسلام على النبي بعد الآذان ؟ أستمع حفظ
يقول قرأت خطبة لعمر بن الخطاب إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى ، إلى أخر الخطبة ، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما )) والعجب أن هذا الآية لا يوجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذا ، والسؤال من الذي خرجها في الكتب ، وما السبب ، وهل جناح في قراءتها وأي سورة كانت فيها وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله ؟
الشيخ : هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن الأية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطُبِّقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده وهي حق بلا شك.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هذه الأية مما نُسِخ لفظه وبقي معناه وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا أكثر ما وقع في القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : والثاني : ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث : ما نسخ لفظه وحكمه.
السائل : نعم.
الشيخ : فمثال الأول قوله تعالى (( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون )) .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم قال بعدها ناسخاً لها (( الأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين )) فهذا نسِخ حكمه وبقي لفظه.
السائل : نعم.
الشيخ : بقي لفظه تذكيراً للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف وكذلك إبقاءً لثوابه بتلاوته.
السائل : نعم.
الشيخ : أما القسم الثاني وهو ما نسِخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الأية أية الرجم فإن حكمها باق إلى يوم القيامة وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسِخ لفظها والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجوداً في كتابها وهي ءاية الرجم، حينما جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين.
السائل : نعم.
الشيخ : حينما زنا رجل بامرأة منهم فجاؤوا بالتوراة ووضع القارئ يده على ءاية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فالأمة اليهودية كان رجم الزاني ثابتاً في التوراة لفظاً وحكماً فحاولوا كتمه وعدم العمل به.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تُثبت رجم الزاني لكن الأمة الإسلامية طبّقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخاً مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله عز وجل وعدم تحايلها على إبطال شريعته.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الأية التي أشار إليها الأخ بالسؤال وهي " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " لا تُطابق الحكم الثابت الأن، لأن الحكم الثابت الأن معلّق بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : والأية إن صحّت الشيخ والشيخة تعلّق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يُرجم ومقتضى الأية أن يُرجم لأنه شيخ وقد يكون المحصن شاباً فيُرجم ومقتضى الأية إن صحت أنه لا يُرجم.
السائل : نعم.
الشيخ : ولذلك هذه الأية " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا ً من الله والله عزيز حكيم " في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى ءاية الرجم قال " وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن " .
السائل : نعم.
الشيخ : فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الأية المنسوخة قد علّقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرّز من القول بأن الأية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " لأن إثبات أن هذه هي الأية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله.
السائل : نعم.
الشيخ : وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الأن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة والحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الأية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الأية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم " .
السائل : نعم.
الشيخ : فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الأية أي أن هذا هو لفظها لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الأن ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الأية المنسوخة على من زنا إذا أحصن ففي القلب من صحتها شيء.
أما قول الأخ إنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف ءاية الرجم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أين السورة التي ذكر فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الحديث يجب النظر فيه والخلاصة أن قوله " الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجموهما البتة " وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيء أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت، إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
السائل : نعم.
الشيخ : ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الأية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه.
إذاً هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسِخ لفظه وبقي حكمه.
الثالث : ما نسخ لفظه وحكمه ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم " كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات معلومات يحرمن " فإن هذه العشر نسخت لفظاً وحكماً ثم استقر الحكم على خمس معلومات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذاً الأخير من سؤاله أو الشق الأخير من سؤاله وهو يقول تذكروا الأية التي كانت قبلها والأية التي بعدها إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع ..
الشيخ : نحن قلنا إنها مقتضى الحديث الذي في صحيح ابن حبان إنها في الأحزاب ولكن لا يعرف بين أي الأيتين.
السائل : نعم، أحسنتم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردت من المخواة من شدا الأشعل الروسي أو الروس ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي.
2 - يقول قرأت خطبة لعمر بن الخطاب إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى ، إلى أخر الخطبة ، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما )) والعجب أن هذا الآية لا يوجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذا ، والسؤال من الذي خرجها في الكتب ، وما السبب ، وهل جناح في قراءتها وأي سورة كانت فيها وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله ؟ أستمع حفظ
يقول إذا مات رجل وأخر يعني وترك أولادا وزوجة وأبوه حي هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله ؟
الشيخ : هذه المسألة الزوجة لها ما فرض الله لها.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو الثمن مادام الميت له أولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : فلها الثمن ولأبيه السدس والباقي لأولاده، الباقي لأولاده فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورُدّ الباقي تعصيباً للأب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
3 - يقول إذا مات رجل وأخر يعني وترك أولادا وزوجة وأبوه حي هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله ؟ أستمع حفظ
يقول في بنت لها أبن عم يريد أن يتزوجها ولكن يشك أن هذا الولد رضع من أمها وهي توفيت وقد ذكرت أنها أرضعته ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعاً يحرم زواجه من بناتها أم لا ، ويقول وسألنا أم هذا الولد وقالت إنها أرضعته شيء لا يبلغ الخمس مرات فما رأيكم في هذه القضية ؟
الشيخ : رأينا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة ومعلوم من قبل أم الولد أنه خمس رضعات وإن كان في شهادة أم الولد هذه إن كان فيها ما فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن شهادتها هذه قد يقال إنها تجر إلى ولدها نفعاً ليتمكن من نكاح هذه البنت ولكنا مع هذا نقول إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت لأن النساء سواها كثير والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه مادام يتمكن من الخلاص لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرّم قليله وكثيره حتى الرضعة الواحدة ولكن الراجح أنه لا بد من خمس رضعات ينفصل بعضهن عن بعض فإذا كان دون الخمس الرضعات فلا تحريم فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه أبرأ لذمته وأسلم ثم ربما بعدما يتزوجها ويأتيه أولاد منها ربما تقوم البيّنة ممن علم أنه رضع خمس رضعات.
فيحصل الكسر الذي لا يجبر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، أثابكم الله.