تقول السائلة :ً إنني فتاة أبلغ من العمر السادسة عشر وزوجني والدي من حوالي ستة شهور لزوج لا أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء ، إن والدي جبرني عليه وعشت مع هذا الزوج خمسة أشهر فقط ، أنا لا أحبه أبداً ، إنه يضربني ، وفي يوم ضربني ضرباً شديداً وطلق بالثلاث ست مرات ، وعدت إلى أهلي ، وأنا الآن عندهم من حوالي عشرة شهور وهو تاركني إنني حزينة معذبة في أشد العذاب ، والدي منعني من إكمال دراستي بلا سبب ، وهذا الزوج يقول لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر، و والدي يقول لن أكلمه ظفرة ، إن أخذك يأخذك أو يترك ، ماذا أفعل أرجوكم إنني في هم، ووالدي جبرني عليه ، وأخذ حتى مال الزواج كله ، إن والدي صعب علينا ونخاف منه ولا أقدر أكلمه عن أي شيء أبداً ، ماذا أفعل أرجوكم الحل ، وفقكم الله ؟
السائل : إنني فتاة أبلغ من العمر السادسة عشرة وزوّجني والدي من حوالي ستة شهور بزوج لا أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء، إن والدي جبرني عليه وعشت مع هذا الزوج خمسة أشهر فقط، أنا لا أحبه أبداً، إنه يضربني، وفي يوم ضربني ضرباً شديداً وطلق بالثلاث ست مرات، وعدت إلى أهلي، وأنا الأن عندهم من حوالي عشرة شهور وهو تاركني إنني حزينة معذّبة في أشد العذاب، والدي منعني من إكمال دراستي بدون سبب، وهذا الزوج يقول لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر ووالدي يقول لن أكلمه ... ، إن أخذك يأخذك أو يتركك. ماذا أفعل أرجوكم إنني في هم، ووالدي جبرني عليه، وأخذ حتى مال الزواج كله، إن والدي صعب علينا ونخاف منه ولا أقدر أكلمه عن أي شيء أبداً، ماذا أفعل أرجوكم الحل، وفقكم الله؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وبعد فإن هذا السؤال يتضمّن ثلاثة أمور. السائل : نعم. الشيخ : الأمر الأول عقد الزواج لك على رجل لا تعرفينه ولم ترضي به وهذا حرام على أبيك أن يزوّجك إلا بعد إذنك بالزواج من شخص يُبيّن لك جميع ما يتعلق أو جميع ما تتعلق به الرغبات من وصفه خلقة وخُلُقاً وديناً وكسباً وجمالاً وهذا طبعاً يتعلق بالخِلقة. على كل حال. السائل : نعم. الشيخ : لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج أحداً ممن له ولاية عليه إلا بعد أخذ إذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر ) وفي رواية صحيحة في مسلم ( والبكر يستأمرها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح إذا زوّجك والدك بمن لا ترضين أن النكاح غير صحيح ولكن إن أجزتيه فهو صحيح. السائل : نعم. الشيخ : وإلا فلك الفسخ بل على الأصح لك إبطال العقد ومنع نفوذه، هذه واحدة. السائل : نعم. الشيخ : الأمر الثاني مما يتعلق بهذا السؤال معاملة زوجك لك إذا كان ما قلت صحيحاً فإن هذه المعاملة معاملة سيئة وهي خلاف قول الله تعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه والخلاص منه ولا يحل له هو في هذه الحال أن يعضلك حقك لتفتدي منه بما أعطاك من مهر أو بدونه أو بأكثر منه. السائل : نعم. الشيخ : بل الواجب عليه وعلى كل زوج أن يعاشر زوجته بالمعروف في الإنفاق وفي المنام وفي الخطاب وفي كل الأحوال لقول الله تبارك وتعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) . الأمر الثالث : بالنسبة لوالدك فإن الواجب عليه في هذه الحال إذا صح ما قلت عن زوجك الواجب عليه أن يُدافع عن حقك وأنت من أحق الناس ببره وهو أولى الناس بالدفاع عنك وأنت في هذه الحال لا شك مظلومة فعلى والدك أن يدفع الظلم عنك لأن ذلك من البر والصلة ولا يجوز له أن يسكت على هذا الأمر. السائل : نعم. الشيخ : وكل أمر فإنه يمكن حله إما بطريق المصالحة وأن يُبعث حكمان من أهلك ومن أهله وينظرا في الموضوع ويفرقا بينكما إذا لم يمكن الجمع وإما إذا لم تمكن هذه الطريقة فبأي طريقة أخرى يمكن الحل حل هذه المشكلة وءاخر الطب الكي كما يقال. السائل : نعم. الشيخ : ءاخر الأمر عرضها على المحكمة الشرعية لتقضي فيها ما يقرّره الشرع. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث هي ذكرت ذلك وأنه أمسكها وقال لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر ؟
السائل : طيب بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث، هي ذكرت ذلك وأنه أمسكها وقال لن يطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر. الشيخ : هذا التطليق يحتاج إلى بحث عن حال الزوج فقد يكون في حال غضب شديدة لا يدري ما يقول وقد يكون له أحوال أخرى تمنعه من تصور ما يقول فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه. السائل : نعم. الشيخ : لكن فيما لو وقع أن رجل طلق غير هذه القضية ست مرات فإن المعروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون بائناً بثلاث طلقات والباقي زيادة. السائل : نعم. الشيخ : ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد رجعة وأن الطلاق مهما كُرِّر ولم يتخلّله رجعة فإنه ليس بشيء فالعلم على الطلقة الأولى لأن الله تعالى يقول (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم )) طلقوهن لعدتهم. السائل : نعم. الشيخ : والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقاً للعدة ولكنه طلاق في العدة وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة ثم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتان من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة " عمومه يقتضي أنه لا فرق بين الطلاق المكرر جمله والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة ووصف بالثلاث أي أنه لا فرق بين أن يقال أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن ظاهر الحديث أنه لا فرق بينهما خصوصاً وأن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق الثلاث البائن من جملة ما أجابوا به عن هذا الحديث أن ذلك في غير المدخول بها. السائل : نعم. الشيخ : قالوا لأنها تبين بالطلقة الأولى فتقع الطلقتان الثانيتان في غير زوجة فلا تُحسبان على المطلق مما يدل على أن هذا الحكم الذي دل عليه الحديث يشمل ما إذا كان الطلاق مكرّراً بجمله أو بجمله واحدة موصوفاً بالثلاث. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السائل : طيب لكن هل تغيّر الحكم بعد عمر رضي الله عنه؟ الشيخ : نعم، بعد سنتين من خلافة عمر كثر الطلاق الثلاث والطلاق الثلاث كما هو معروف من اتخاذ ءايات الله هزؤاً. السائل : نعم. الشيخ : سواء قلنا إنه استعجال للبينونة كما هو مناط الحكم عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أو قلنا إنه مخالف لقوله تعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) لأن تكرار الطلاق على المطلقة طلاق في العدة لا للعدة. السائل : نعم. الشيخ : فهو من اتخاذ ءايات الله هزواً فرأى عمر رضي الله عنه أن يُلزم الناس بما يقتضيه لفظهم عقوبة لهم لا تشريعاً لأن الشرع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم. الشيخ : ولكنه قال رضي الله عنه " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " وهذا دليل على أنه فعل ذلك اجتهاداً وعقوبة لأجل أن لا يتعجل الناس في هذا الأمر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة وردتنا من الخبر من المقدم ع أ م ه يقول في رسالته أرجو من سعادتكم عرض أسئلتي على الشيخ المجيب على البرنامج ولكم جزيل الشكر، يقول.
يقول إني كنت أعمل عند شخص وفي يوم من الأيام كنت راقد ، وفي حالة ما كنت راقد تنومت ، يقول صحيت وأنا جنب ، وأن الشخص الذي أعمل لديه أرسل معي مصحف قرآن وشليت القرآن قبل أن أغتسل هل علي إثم وماذا أفعل ؟
السائل : إني كنت أعمل عند شخص وفي يوم من الأيام كنت راقد وفي حالة ما كنت راقد تنومت، يقول صحيت وأنا جنب، وأن الشخص الذي أعمل لديه أرسل معي مصحف قرأن وشليت القرأن قبل أن أغتسل هل علي إثم. الشيخ : شليت يعني شلت الظاهر؟ السائل : أي نعم، شليت يعني شلت، وماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خير. الشيخ : ليس عليك في حمل القرأن وأنت جنب حرج لأن هذا ليس بممنوع شرعاً ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بالغسل من الجنابة ليكون على طهارة فإن لم يتيسر له ذلك فليتوضأ لتحصل له الطهارة الصغرى، هذا هو الأولى. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لديه سؤال ءاخر يقول فيه.
لديه سؤال أخر يقول فيه ، يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذو الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم أجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام ويسمونه عندنا حج الأموات ، هل هذا صحيح أفيدونا جزاكم الله كل خير ولكم جزيل الشكر ؟
السائل : يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذي الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم أجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام ويسمونه عندنا حج الأموات، هل هذا صحيح أفيدونا جزاكم الله كل خير ولكم جزيل الشكر؟ الشيخ : هذا ليس بصحيح بل هو بدعة ولا يتقرب للذبح لله إلا فيما وردت به السنّة. السائل : نعم. الشيخ : وهي ثلاثة أمور، الأضاحي والهدايا للبيت مكة والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة وأما ما عداها فليس بمشروع ثم إن زعمهم إن هذا حج الأموات ليس بصحيح فالأموات انقطعت أعمالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا مات ابن ءادم انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له ) وهذا ليس من الصدقة الجارية لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئاً ينتفع الناس به بعد موته والعلم الذي يُنتفع به من بعده إذا علّم أحداً علماً نافعاً فعملوا به بعد موته أو علموه انتفع به. السائل : نعم. الشيخ : والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الإنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة من عبد الله محمد سمران الحارثي من قرية مريفق بني الحارث يقول في رسالته.
يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها زوجها وبعد طلقها زوجها كشفت عليه ، فهل هذا حرام أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خير ؟
السائل : أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها زوجها وبعد طلاقها كشفت عليه، فهل هذا حرام أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير؟ الشيخ : إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً. السائل : نعم. الشيخ : يعني طلاقاً يملك فيه الرجعة فإن لها أن تكشف له مادامت في العدة لأنها مادامت في العدة فهي زوجته لقول الله تعالى (( وبعولتهم )) يعني المطلقات (( أحق بردهم في ذلك )) فدل هذا على أن المرأة الرجعية زوجة لإضافتها إلى الزوج، لا يقال إن هذا مجاز باعتبار ما كان لأن الأصل أن الكلام على حقيقته وأنه بعل لها وهي في العدة، هذا هو الأصل. السائل : نعم. الشيخ : ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل شرعي وعلى هذا فنقول إذا كان الطلاق رجعياً فلا بأس أن تكشف له وتحادثه ويخلو بها وتيقى عنده في البيت حتى تنقضي العدة بل إنه يجب أن تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقاً رجعياً. السائل : نعم. الشيخ : لا يجوز أن يخرجها ولا أن تخرج خلافاً لما اعتاده بعض الناس بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى أهلها وهذا حرام لأن الله يقول (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة )) . السائل : نعم. الشيخ : ثم قال مشيراً إلى ما سبق (( وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه )) ثم قال معللاً لبقائهن في البيوت (( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً )) فإذا بقيت في بيته فربما يُحدث الله أمراً تتعلق رغبته بهذه المرأة فيراجعها من غير أن يحصل بينهما تباعد. نعم.
في قوله سبحانه وتعالى : { وبعولتهن أحق بردهن } هذا على خلاف ما يفعله بعض الناس الآن إذا طلقت موليته فإنه يأتي ويأخذها ويذهب بها ويمنع زوجها أيضاً منها ويتشاكسان ويذهب للمحكمة الشرعية وتكون مسألة طويلة وعريضة ؟
السائل : في قوله سبحانه وتعالى (( وبعولتهن أحق بردهن )) هذا على خلاف ما يفعله بعض الناس الأن إذا طلقت موليته فإنه يأتي ويأخذها ويذهب بها ويمنع زوجها أيضاً منها ويتشاكسان ويذهبا إلى المحكمة الشرعية وتكون مسألة طويلة وعريضة؟ الشيخ : أي نعم، هو هذا، هذا الذي ذكرت لا شك أنه خلاف ما دليت عليه الأية. السائل : نعم. الشيخ : ما دل عليه القرأن لا في ءاية البقرة (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) ولا في ءاية الطلاق (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )) فخاطب الأزواج وخاطب الزوجات. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم. السائل : أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة ه ع من الحريق أو الحريّق وتسأل عن عضل الزوجة ونرجو لأهل هذين البلدين أن يفرّقوا بتسكين الياء أو بتشديدها مع الكسر والسائل عين ألف ميم هاء من الخبر .. الشيخ : يعني عند الكتابة لكم قصدك؟ السائل : نعم؟ الشيخ : يفرقون عند الكتابة لكم؟ السائل : نعم، عند الكتابة لنا، والمستمع عين ألف ميم هاء من الخبر ويسأل عن حمل القرأن من الجنب وحج الأموات ويقصد بذلك الذبح وعبد الله محمد سمران الحارثي من قرية المريفق من بني الحارث. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكراً لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.