يقول في رسالته يسأل عن الحج يقول أديت فريضة الحج مع جماعة في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة وعند الإحرام قال قائل لنا أن إنوا كالتالي اللهم لبيك عمرة ، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة ، وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طوفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا شعرنا وحللنا إحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن حيث أحرمنا من منى ، ثم طوفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة وفي صباح يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطوفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح ، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح ، وطوفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث أننا من المقيمين في الرياض ، والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الهدى حيث بعدها بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض ، في الحقيقة هو يسأل سؤال ولدى عرض رسالته هناك عدة أسئلة تبرز لنا وقد سمعتموها ، كونهم طافوا بعد الإحرام من منى قبل أن يذهبوا إلى عرفة ومن هذا القبيل ؟ فما الإجابة على هذا السؤال ؟
السائل : أديت فريضة الحج مع جماعة في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة وعند الإحرام قال قائل لنا أن إنوا كالتالي اللهم لبيك عمرة، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصّرنا شعرنا وحلّلنا إحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن حيث أحرمنا من منى، ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة وفي صباح يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح، وطفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث أننا من المقيمين في الرياض، والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الهدى حيث بعدها بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض، في الحقيقة هو يسأل سؤال ولدى عرض رسالته هناك عدة أسئلة تبرز لنا وقد سمعتموها، كونهم طافوا بعد الإحرام من منى قبل أن يذهبوا إلى عرفة ومن هذا القبيل؟ الشيخ : نعم. السائل : فما الإجابة على هذا السؤال ... ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين، هذه القضية التي وقعت منهم أما عمرتهم فصحيحة لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع وأما حجهم فهم أحرموا من منى ولا حرج عليهم في الإحرام من منى. السائل : نعم. الشيخ : لكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي، إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد طواف الإفاضة. السائل : طواف الإفاضة، نعم. الشيخ : فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين لأنهما وقعا في غير محلهما. السائل : نعم. الشيخ : إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وعلى هذا فيُعتبران لاغيين ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج فبقي عليهم إذًا السعي وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم. السائل : نعم. الشيخ : وبقي عليهم أيضاً الهدي هدي التمتع فإنهم لم يذبحوه والواجب أن يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق وفي مكة في الحرم. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فهم يحتاجون الأن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم المستطيع منهم ومن لم يستطع فليصم عشرة أيام. السائل : نعم. الشيخ : ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هم في الحقيقة يقولون إنهم اعتمدوا على كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنّة للشيخ عبد العزيز ابن باز وذكروا بعض الصفحات لكن في الحقيقة لو اعتمدوا على الله عز وجل ثم على هذا الكتاب لوفّقوا في تأدية الحج لكنهم لم يفهموا ويقولون إننا اعتمدنا أيضاً على شيخ سوري التقينا به وهو الذي أملى علينا هذا الكلام. الشيخ : على كل حال يظهر إذا كانوا مصطحبين لكتاب التحقيق والإيضاح أنهم لم يفهموه. السائل : نعم نعم. الشيخ : ولو فهموه لكان عملهم مطابقاً للصواب إن شاء الله. السائل : نعم. هذه رسالة من المرسل من القصيم عنيزة ع ع ب يقول فيه.
يقول فيه ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم وهل يشترط للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة ؟
السائل : ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم وهل يُشترط للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا؟ الشيخ : يُسمع. يُسمع نفسه. السائل : أو يُسمع نفسه. الشيخ : إيه. السائل : في قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا؟ الشيخ : الصحيح أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ) وهو حديث ثابت صحيح وهو عام لم يستثني منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً وكذلك في السنن من حديث عبادة ابن الصامت ( صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم انصرف فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرأن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) . السائل : نعم. الشيخ : وأما إسماع القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح إذا أبان الحروف، متى أبان الحروف ونطق بالحرف كاملاً فإنه يكون قد قرأ وتصح قراءته وإن لم يسمع نفسه بل إنه إذا كان مأموماً وحاول أن يُسمع نفسه فربما يُشوّش على غيره أحياناً. السائل : نعم. الشيخ : لأن بعض الناس عندما يقول أريد أن أسمع نفسي تجده يسمعه من بجنبه. السائل : نعم. الشيخ : وهذا يشوّش على إخوانه وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم ( كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ) أو قال ( في القرأن ) . السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقول السائل من القصيم إذا وجد الإنسان لقطة في غير الحرم، وهو لا يريد أن يعرفها ، فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها ، أو يتركها في مكانها ، وإذا تركها قد يأتي طفل ويأخذها وتذهب على صاحبها ؟
السائل : أيضاً يقول السائل من القصيم إذا وجد الإنسان لُقطة في غير الحرم، وهو لا يريد أن يعرفها، فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها، أو يتركها في مكانها، وإذا تركها قد يأتي طفل ويأخذها وتذهب على صاحبها؟ الشيخ : لا يجوز أن يُلتقط اللقطة وهو لا يريد أن يعرّفها. السائل : نعم. الشيخ : بل الواجب أن يلتقطها ليعرّفها ويحفظها لصاحبها وحينئذ نقول إذا كان لا يريد تعريفها فليدعها فربما جاء صاحبها فوجدها وربما جاء من يأخذها فيعرّفها وربما جاء طفل فأتلفها. السائل : نعم. الشيخ : فالاحتمالات كلها موجودة، وبراءة ذمته هو بتركها. السائل : نعم. الشيخ : فليتركها ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أيضا سؤاله الأخير يقول .. الشيخ : ولكن. السائل : سم. الشيخ : هنا شيء ينبغي أن نعرفه وهو أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما لم يكن عارفاً بصاحبه فيأخذه ويؤدّيه له. السائل : نعم. الشيخ : يعني مثل العشرة والخمسة وما يُساوي ذلك من الأغراض هذا إذا أخذه الإنسان لنفسه فله ذلك ما لم يكن عارفا بصاحبه فيأخذه ويسلمه له ولو كان قليلاً. السائل : لكن لو تصدق به أليس ذلك أفضل؟ الشيخ : وهو عارف لصاحبه؟ السائل : لا، لا يعرف صاحبه. الشيخ : لا، هو له إن تصدق به فهو أفضل لو تصدق بشيء من ماله أيضاً. السائل : لا، أقصد لأنه سيذهب إلى صاحبه هذا الأجر. الشيخ : يعني قصدك يتصدق به لصاحبه؟ السائل : نعم. الشيخ : هذا محل نظر لكنه إذا تصدّق به بنية أنه محسن إلى صاحبه فلا حرج، ما فيه مانع، هذا يكون إحسان. السائل : نعم.
سؤاله الأخير يقول بعض المحدثين إذا قرأ على الجماعة في المسجد أو غيره إذا انتهى من القراءة قال والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد إلى أخره ، أو يقول بالله التوفيق ، أو يقول صدق الرسول الكريم إلى أخره ، ما حكم هذا القول ، وما حكم قول صدق الله العظيم لمن انتهى من القراءة وهذه تقال بكثرة ، وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء ؟
السائل : سؤاله الأخير يقول بعض المحدثين إذا قرأ على الجماعة في المسجد أو غيره إذا انتهى من القراءة قال والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد إلى ءاخره، أو يقول وبالله التوفيق، أو يقول صدق الرسول الكريم إلى ءاخره، ما حكم هذا القول، وما حكم قول صدق الله العظيم لمن انتهى من القراءة أي قراءة القرأن وهذه تقال بكثرة، وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء؟ الشيخ : أما الأول ختام الدرس بقوله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين. السائل : نعم. الشيخ : فإن اعتقد الإنسان أن ذلك من السنن المقربة إلى الله فهذا ليس بصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أصحابه ويحدثهم ويخطب فيهم ولم يكن يختم ذلك فيما نعلم بمثل هذا فتركه أولى وأما ختم القرأن بقوله صدق الله العظيم فكذلك أيضاً. إذا اتخذها الإنسان سنّة راتبة كل ما قرأ قال صدق الله العظيم فإن هذا من البدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يختم قراءته بقول صدق الله العظيم ومن المعلوم أن صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة والعبادة لا تكون مشروعة إلا حيث شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فنقول لا ينبغي للقارئ أن يختم قراءة القرأن بقول صدق الله العظيم. السائل : نعم. هذه الرسالة وردت من المرسل ع ي ض من الرياض وفي الحقيقة أنه ينتهز فرصة الحج ويسأل هذا السؤال وإن كان الحج قد مضى.
يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفرداً وقد أكملت الحج وعندما رميت رمة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي وقد رفضت، رفضت معه في الليل يعني جامعته ، في الحقيقة كتابة الأخ رديئة جداً ، لكنه يقول أنه جامع زوجته ، ويقول وأنا والله ثم والله لا أعلم أنه يفسد الحج ، وأنا جاهل في هذا الكلام ، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي وأني حجيت عام 1499 هـ فما حكم حجي هذا ؟
السائل : يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفرداً وقد أكملت الحج وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي وقد رفضت، رفضت معه في الليل يعني جامعته، في الحقيقة كتابة الأخ رديئة جداً، لكنه يقول إنه جامع زوجته، ويقول وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي وأني حجيت عام ألف وثلاثمائة وتسع وتسعون، فما حكم حجي هذا؟ الشيخ : حكم حجه صحيح ولا شيء عليه مادام جاهلاً لأن الله سبحانه وتعالى يقول (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقال تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )) فكل هذه الأيات وكثير من النصوص سِواها يدل على أن فاعل المحظور إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه وعلى هذا نقول للرجل لا تعد لمثل ما فعلت. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : من جمهورية مصر العربية بعث أحمد محمود علي خليل بهذه الرسالة يقول فيها. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أما بعد فإنني المستمع أحمد محمود علي خليل وأنا من جمهورية مصر العربية ومعجب ببرنامجكم نور على الدرب أيما إعجاب والذي أقوله هو جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
سؤالي هو نحن عندنا في مصر بعد ما يموت الميت ونقبره فإذا تم أربعين يوماً فإننا نحضر أحد المشايخ ونعطيه أجرة على أن يقف عند قبر صاحبنا الميت ويقرأ عليه من القرآن أرجو من فضيلتكم إفادتي هل جائز أو حرام ؟ وإذا كان جائز فهل يستفيد منه الميت أو لا يستفيد ؟
السائل : أما سؤالي فهو نحن عندنا في مصر بعد ما يموت الميت ونقبره فإذا تم أربعين يوماً فإننا نُحضر أحد المشائخ ونعطيه أجرة على أن يقف عند قبر صاحبنا الميت ويقرأ عليه من القرأن، أرجو من فضيلتكم إفادتي هل هذا جائز أو حرام؟ وإذا كان جائز فهل يستفيد منه الميت أو لا يستفيد؟ الشيخ : ليس هذا من الأمور المشروعة بل هو من الأمور المبتدعة وكل بدعة ضلالة وخير مكان يُقرأ فيه القرأن بيوت الله عز وجل. السائل : نعم. الشيخ : وهي المساجد وكذلك البيوت يُقرأ فيها القرأن أما المقابر فليست محلاً لقراءة القرأن وإنما هي محل للسلام على الموتى والدعاء لهم لا الدعاء عندهم ولا دعاؤهم فهم لا يُدعون ولا يُدعى عند قبورهم وإنما يدعى لهم بالرحمة والمغفرة لأنهم مفتقرون لذلك وأما القراءة للميت سواء عند قبره أو في مكان ءاخر بالأجرة فإنها حرام لا تجوز وهي أيضاً لا ثواب فيها كقول الله تعالى (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون أولائك الذين ليس لهم في الأخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) . السائل : نعم. الشيخ : فقراءة القرأن من أفضل العبادات فإذا صرفت للدنيا وابتغي بها للدنيا صارت باطلة حابطة لا تنفع القارئ بل تضره ولا تنفع المقروء له لأنه لا ثواب له. السائل : نعم. الشيخ : والمقروء له إنما ينتفع بالثواب وهنا لا ثواب لأن القارئ أراد بعمله الدنيا. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فاستئجار الإنسان للقراءة للأموات أو غير الأموات محرم ولا ينتفع به المقروء له لأنه لا أجر فيه وفيه أيضاً إتلاف للمال وصرف للمال في غير وجهه لا سيما إذا أخِذ من تركة الميت وفيهم أي في الورثة من هم صغار أو سفهاء. السائل : نعم. الشيخ : فإن ذلك تعدّ عليهم، على كل حال الخلاصة أن هذا العمل لا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : وأن الميت لا ينتفع به. السائل : أحسنتم. الشيخ : نعم.
سؤاله الثاني والأخير يقول فيه أيضاً النساء تخرجن معنا عند القبور وفي يوم العيد نذهب ونعيد على الميت فما حكم ذلك أرجوكم تفيدوني لأنني محتار من هذا الفعل في مجتمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
السائل : سؤاله الثاني والأخير، سؤال أحمد محمود علي خليل يقول فيه أيضاً النساء تخرج معنا عند القبور وفي يوم العيد نذهب ونعيّد على الميت فما حكم ذلك أرجوكم تفيدوني لأنني محتار من هذا الفعل في مجتمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الشيخ : هذا أيضاً من البدع، تخصيص أيام العيد بزيارة المقبرة أمر بدعي لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فزيارة القبور مشروعة كل وقت ليلاً ونهاراً في أيام الأعياد وغيرها أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولا يرخص للمرأة أن تزور المقبرة إلا إذا مرت بها بدون قصد فوقفت وسلّمت على أهل القبور فلا حرج وأما أن تخرج من بيتها لقصد الزيارة فهذا لا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي.