يقول لقد أديت فريضة الحج مقرناً مع العمرة وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين وأديت العمرة ثم وقفنا يوم وقفة العيد على جبل عرفات ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد ثم إنني غادرت مكة وفكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره وأسألكم أفيدونا هل حجي هذا عليه نواقص أم لا ولكم جزيل الشكر ؟
السائل : يقول لقد أديت فريضة الحج مقرناً مع العمرة وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين وأديت العمرة ثم وقفنا يوم وقفة العيد على جبل عرفات ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد ثم إنني غادرت مكة وفكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره وأسألكم أفيدونا هل حجي هذا عليه نواقص أم لا ولكم جزيل الشكر؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين، هذا الأخ يقول إنه حج مقرنا ثم أدى عمرته قبل الوقوف بعرفة. السائل : نعم. الشيخ : وهذا العمل أعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن بل هو عمل المتمتع وعلى كل حال خيراً فعل لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعاً كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى. السائل : نعم. الشيخ : وهذا لا يجوز يجب أن يكون المبيت ليلة العيد بمزدلفة إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في ءاخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى صلى الفجر وأتى المشعر الحرام فوقف عنده حتى أسفر جداً وقال لعروة بن المضرس ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) . السائل : نعم. الشيخ : وهذا يدل على وجوب الإقامة بمزدلفة إلى صلاة الفجر والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها وهي ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا بليل دل على جواز الدفع عند الحاجة في ءاخر الليل، هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه إذا كان قد ضبط. ثالثاً ذكر الأخر أنه في يوم العيد طاف للوداع ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في ءاخر سؤاله إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت مما يدل على أنه أخطأ في التسمية في قوله إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد وعلى هذا فإذا كان نوى بالطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح وقد أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة. السائل : نعم. الشيخ : وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ والواجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال ( لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت ) لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين أخبر أنها طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض قال فلتنفر إذاً ولحديث ابن عباس ( أمر الناس أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) وبقي أيضاً في قصة الأخ ملاحظة وهو أنه لم يذكر السعي في الحج وظاهر حاله أنه لم يسعى فإن كان الرجل بقي على قرانه وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله إنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة أراد انه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران فإن سعيه الأول يجزئه لأنه سعي بعد طواف القدوم وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج فقد بقي عليه الأن سعي الحج فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج. السائل : نعم. الشيخ : وحينئذ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يسعى لأنه لا يكون التحلل الثاني إلا بالسعي. نعم. السائل : هذه رسالة وردتنا من فرنسا ومن المرسل يقول ابنكم عبد الرحمان محمد العسيري فرنسا.
يقول هل يجوز لنا أكل اللحوم المذبوحة بغير طريقة الإسلامية على علماً بأنه لا يوجد في المطعم المخصص للغداء أثناء الغداء غيرها فإن كان ذلك جائز لأنها من ذبائح أهل الكتاب فإني أعرف أنها لا تذبح بل بطريقة الخنق أو إطلاق الرصاص عليها أو بمكائن خاصة ؟
السائل : يقول هل يجوز لنا أكل اللحوم المذبوحة بغير الطريقة الإسلامية على، علماً بأنه لا يوجد في المطعم المخصص للغداء أثناء الدراسة غيرها فإن كان ذلك جائز لأنها من ذبائح أهل الكتاب فإني أعرف أنها لا تذبح بل بطريقة الخنق أو إطلاق الرصاص عليها أو بمكائن خاصة؟ الشيخ : ذبائح أهل الكتاب حل لنا لقوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) ولا يجب علينا أن نسأل كيف ذبحوها وهل سموا عليها أم لم يسموا بل إنه ليس من المشروع لنا أن نسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ( سأله قوم فقالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال سموا أنتم وكلوا قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر ) فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن يسأل الإنسان عن ذبيحة من تحل ذبيحته كيف ذبحها وهل سمى أو ما سمى. السائل : نعم. الشيخ : ثم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة ولم يسأله كيف ذبح ذلك ثم لما أهدت له اليهودية الشاة في خيبر أكل منها صلى الله عليه وسلم ولم يسألها كيف ذبحتها فليس من المشروع ولا من السنة أن يسأل الإنسان عن ذبيحة من تحل ذبيحته كيف ذبحها وهل سمى أم لم يسمي ولكن إذا تيقنت أن هذه الذبيحة المعينة التي قدمت لك ذبحت على غير الطريقة الإسلامية بأن ذبحت خنقاً أو بالرصاص أو بإلقائها في الماء الحار أو ما أشبه هذا مما ليس ذكاة شرعية فإنها لا تحل لك حينئذ كما لو ذبحها مسلم فإنه إذا ذبحها مسلم بهذه الطريقة والمسلم خير من اليهودي والنصراني بلا شك وأحل فإنها لا تحل فمن باب أولى إذا ذبحها اليهودي أو النصراني بغير الذكاة الشرعية أنها لا تحل. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كان أو وإذا كان الذبح عند النصارى أو اليهود متنوعاً يعني أن بعضهم يذبح بطريقة الخنق وبعضهم بطريقة الذبح أو النحر فإنه يكون من المشكوك فيه هل هو من هؤلاء أو من هؤلاء وحييئذٍ ينبغي للإنسان أن يتحرز منه لأن طريقة الإحتياط في ترك الإنسان ما يريبه إلى ما لا يريبه خير وأولى وأحسن. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أيضا يقول في رسالته عبد الرحمان محمد العسيري من فرنسا إذا كان.
يقول هل يجوز لنا الجمع بين الصلوات لأننا لا نستطيع أن نصلي في أي مكان في البلد عندما نذهب لقضاء بعض الحاجات أم نقضيها قضاءاً لأنه قد تمر ثلاثة فروض دون أن نجد مكاناً نستطيع فيه أداء الفرائض ؟
السائل : يقول هل يجوز لنا الجمع بين الصلوات لأننا لا نستطيع أن نصلي في أي مكان في البلد عندما نذهب لقضاء بعض الحاجات أم نقضيها قضاءاً لأنه قد تمر ثلاثة فروض دون أن نجد مكاناً نستطيع فيه أداء الفرائض؟ الشيخ : إذا كنت لا تتمكن من الوقوف والصلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين التين يصح الجمع بينهما. السائل : نعم. الشيخ : وهما صلاة الظهر مع العصر أو صلاة المغرب مع العشاء وأما جمع ثلاث صلوات فلا يجوز وعلى هذا فإذا قدر أنه ضاق عليك الوقت في صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب فإن الواجب عليك أن تصلي ولو كنت في السيارة وعلى حسب حالك لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم، قال الله تعالى (( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً )) ولم يقل فأخروها فتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا ما كان يجمع إلى ما بعده فإنه يؤخر ليجمع مع ما بعده حيث يجوز الجمع. السائل : نعم. الشيخ : أما تأخير الصلاة عن وقتها بدون جمع فهذا لا يجوز بل تصلى كما قلت على حسب الحال. نعم.
هذا يسأل عن الطواف بعد انقطاع الحيض يقول في رسالته ذهبت إلى الحج أنا وأختي وكان على أختي الحيض وعندما أتى يوم النحر انقطع الحيض وبذلك فقد اغتسلت وتطهرت بعد انقطاع الدم وتطهرت وتوضأت ثم طافت طواف الإفاضة وبعد طواف الإفاضة وجدت آثر نقط فسألنا بعض أهل العلم قالوا إن ذلك من آثر المشي والإرهاق وليس بدم حيض وإنما هو مخلفات فما رأي فضيلتكم في هذا الطواف هل هو صحيح وماذا نفعل إذا كان ذلك الطواف غير صحيح وما هو الحكم وفقكم الله ؟
السائل : هذا يسأل عن الطواف بعد انقطاع الحيض يقول في رسالته هذه ذهبت إلى الحج أنا وأختي وكان على أختي الحيض وعندما أتى يوم النحر انقطع الحيض وبذلك فقد اغتسلت وتطهرت بعد انقطاع الدم وتطهرت وتوضأت ثم طافت طواف الإفاضة وبعد طواف الإفاضة وجدت أثر نقط فسألنا بعض أهل العلم قالوا إن ذلك من أثر المشي والإرهاق وليس بدم حيض وإنما هو مخلفات فما رأي فضيلتكم في هذا الطواف هل هو صحيح وماذا نفعل إذا كان ذلك الطواف غير صحيح وما هو الحكم وفقكم الله؟ الشيخ : الطواف المذكور صحيح مادامت قد رأت الطهر قبل أن تطوف وهذه النقط الأخيرة قد تكون حدثت بسبب الإرهاق والمشي أو بأسباب أخرى فالمهم أنه مادامت المرأة عرفت الطهر ورأت القصة البيضاء ثم طافت بعد ذلك وبعد أن اغتسلت فإن طوافها صحيح ولا حرج عليها.
أيضاً يقول ما حكم من لم يستطع المبيت بمزدلفة لعذر قاهر ؟
السائل : أيضاً يقول ما حكم من لم يستطع المبيت بمزدلفة لعذر قاهر؟ الشيخ : حكمه أن يذبح هدياً ويتصدق به على الفقراء في الحرم يعني في مكة ثم تبرأ ذمته بذلك إن شاء الله.
أيضاً لديه سؤال ثالث يقول ما حكم من تاب من إحدى الكبائر وعاهد الله على كتابه وأمام بيته الكعبة المشرفة أن لا يعود إلى تلك المعصية ثم خانته نفسه وضحك عليه إبليس اللعين وعاد إلى تلك المعصية ثم تذكر وندم وتأسف فما حكمه وهل عليه كفارة وهل له توبة أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ؟
السائل : أيضاً لديه سؤال ثالث يقول ما حكم من تاب من إحدى الكبائر وعاهد الله على كتابه وأمام بيته الكعبة المشرفة أن لا يعود لتلك المعصية ثم خانته نفسه وضحك عليه إبليس اللعين وعاد إلى تلك المعصية ثم تذكر وندم وتأسف فما حكمه وهل عليه كفارة وهل له توبة أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الشيخ : إذا كانت نفسه خانته ثم تذكر وندم فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر من هذا الذنب. السائل : نعم. الشيخ : ويكفر كفارة يمين لأنه لم يف بالنذر الذي عاهد الله عليه فعليه كفارة يمين مع التوبة والاستغفار. السائل : هذه رسالة وردت من المرسل عجي أحمد شامي الهيلي من القنفذة. يقول.
يقول لقد حج جماعة وأدوا جميع مناسك الحج وعندما أرادوا أخذ العمرة بعد إتمام المناسك قال لهم أحد الحجاج الذين معهم لا داعي لأخذ العمرة فحجكم تام فلم يعتمروا علماً بأنهم مفردين ولأول مرة يؤدوا الفريضة فهل حجهم تام أم لا وإذا لم يكن تام فماذا عليهم في ذلك وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين ؟
السائل : لقد حج جماعة وأدوا جميع مناسك الحج وعندما أرادوا أخذ العمرة بعد إتمام المناسك قال لهم أحد الحجاج الذين معهم لا داعي لأخذ العمرة فحجكم تام فلم يعتمروا علماً بأنهم مفردين ولأول مرة يؤدوا الفريضة فهل حجهم تام أم لا وإذا لم يكن تام فماذا عليهم في ذلك وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين؟ الشيخ : حجهم تام ماداموا أتوا فيه على الأمر المشروع وليس من شرط تمام الحج أداء العمرة لكن العمرة ماداموا لم يعتمروا من قبل واجبة عليهم إن استطاعوا إليها سبيلاً. السائل : نعم. الشيخ : فمتى تهيأ لهم السفر إلى مكة ليأدوا العمرة في أي زمن وجب عليهم أداؤها. السائل : نعم، أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة عودة خضر سليم من عمان الأردن، و وعبد الرحمان محمد العسيري من فرنسا وعلي الزهراني من المدينة المنورة وعجي أحمد شامي الهيلي من القنفذة، عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكراً لفضيلة الشيخ محمد وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.