هل يجوز الدعاء في الوتر بعد الرفع من الركوع من غير شهر رمضان ؟
السائل : هل يجوز الدعاء في الوتر بعد الرفع من الركوع من غير شهر رمضان؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، نعم يجوز الدعاء بعد الركوع وهو يسمى القنوت. السائل : نعم. الشيخ : حتى في غير شهر رمضان ولكنه هل هو من السنن الدائمة التي ينبغي المحافظة عليها دائماً أو من السنن العارضة التي يفعلها الإنسان أحياناً. السائل : نعم. الشيخ : من تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يقنت بنفسه، أعني لم يقنت عليه الصلاة والسلام في النافلة في الوتر، في نافلة الوتر. السائل : نعم. الشيخ : حتى قال الإمام أحمد إنه لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء يعني أنه قنت بنفسه ولكن الحديث المشهور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه القنوت في الوتر ( اللهم اهدني فيمن هديت ) هذا مشهور. السائل : نعم. الشيخ : والعلماء مختلفون فيه أي في القنوت في الوتر هل هو مشروع دائماً، أو في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه، والذي يظهر لي ما أسلفت أنه ينبغي للإنسان أن يفعله أحياناً ليكون ءاتياً بالسنتين الفعلية والقولية. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السائل : طيب القنوت بعد الركعة الأخيرة من صلاة الفجر؟ الشيخ : أما القنوت في الفرائض ومنه القنوت في صلاة الفجر فالصحيح أنه بدعة إلا إذا وجد سبب له مثل أن يحصل نكبة على المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمور الهامة فإنه يقنت ليس في الفجر فحسب ولكن في الفجر وغير الفجر. السائل : نعم. الشيخ : كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام. السائل : أحسنتم. الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الثالث يقول ما فضل ءاية الكرسي وفيما تذكر؟ الشيخ : ءاية الكرسي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم ءاية في القرأن، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وهذا فضل عظيم وحماية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن قرأها ويستحب أيضاً أن تقرأ في أدبار الصلوات المكتوبة، هذا ما أعرفه حول هذا الموضوع. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لكن هل هناك أشياء تذكر في هذه مثلاً إنسان سيدعو على إنسان ءاخر أو سيطلب منه شيئاً هل يقرأ هذه الأية؟ الشيخ : لا ما يقرأها، يعني يجعلها مقدمة لحاجاته؟ السائل : نعم. الشيخ : لا السائل : نعم. الشيخ : ليس بمشروع. السائل : يقول أيضا المستمع ضاوي ... العتيبي من بقيق.
يقول أيضاً ما حكم قراءة الآيات التي يقرأها المأموم أثناء الصلاة مع الإمام سوية .؟
السائل : ما حكم قراءة الأيات التي يقرؤها المأموم أثناء الصلاة مع الإمام سويا؟ أعتقد يقصد المأموم. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : نعم. الشيخ : هو الظاهر. السائل : نعم. الشيخ : المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه فلا يقرأ بما يجهر فيه الإمام إلا بأم القرأن وهي الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وأما ما عداها من القرأن أو من الأذكار فلا يقرأ والإمام يقرأ. السائل : نعم. الشيخ : بل ينصت لقراءته. نعم. السائل : هذه رسالة وردت من المرسلة م ب ق من القصيم الرس تقول في رسالتها أما بعد نشكركم على هذا البرنامج كما نشكر جميع الشيوخ الذين يساهمون في الإجابة مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح وهذه أسئلتي.
تقول أنا فتاة أديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله وما يشغل بالي هو أنني في يوم النحر ذهبنا إلى رمي الجمار سيراً على الأقدام من منى إلى الجمار ومن الجمار إلى الحرم الشريف وكنت مرتدية جوارب بدون نعلين وأثناء سيرينا كانت الشوارع متسخة وفيها مياه ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن المتسخة من شدة الزحام ولما وصلنا إلى الحرم دخلت الحرم والجوارب متبللة ولا أستطيع خلعها لأنها من لباس الإحرام ودخلت الحرم وطفت وسعيت وهي نجسة وأنا لا أدري هل حجي صحيح أرشدوني جزاكم الله خيراً ؟
السائل : أنا فتاة أديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله وما يشغل بالي هو أنني في يوم النحر ذهبنا إلى رمي الجمار سيراً على الأقدام من منى إلى الجمار ومن الجمار إلى الحرم الشريف وكنت مرتدية جوارب بدون نعلين وأثناء سيرنا كانت الشوارع متسخة وفيها مياه ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن المتسخة من شدة الزحام ولما وصلنا إلى الحرم دخلت الحرم والجوارب متبللة ولا أستطيع خلعها لأنها من لباس الإحرام فدخلت الحرم وطفت وسعيت وهي نجسة وأنا لا أدري هل حجي صحيح أرشدوني جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : حجها صحيح والماء الذي تطؤه بقدمها إذا لم تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة ولا فرق في هذا بين أن يكون الماء كما ذكرت. السائل : نعم. الشيخ : مما يضطر الإنسان إلى خوضه أو في أماكن السعة فإن الماء الذي لا يعلم الإنسان نجاسته ولا يتيقنها حكمه أنه طاهر لا ينجس ثوبه ولا ينجس نعله ولا شيء أبداً. السائل : نعم. الشيخ : وأما قولها إنها لم تخلعها لأنها من لباس الإحرام فلعلها تعتقد كما يعتقد كثير من الناس أن من أحرم بثوب لا يمكنه أن يخلعه وهذا ليس بصحيح فإن المحرم لا يجوز له أن يغير ثياب الإحرام سواء لحاجة أم لغير حاجة. السائل : نعم. الشيخ : إذا غيرها إلى ما يجوز لبسه حال الإحرام. السائل : نعم. الشيخ : وأما ما اشتهر عند العامة أنه لا يغيرها فهذا لا أصل له فلو أن هذه المرأة خلعت هذه الجوارب إذا كانت قلقة منها ثم لبست جوارب نظيفة لم يكن عليها في ذلك بأس. السائل : نعم.
نعم أيضاً تقول في رسالتها المدرسة تأمر الطالبات بالصلاة في المدرسة ويجعلون مدرسة تأمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة علماً أنها صلاة الظهر وهي تجهر بجميع الركعات ماذا نفعل هل نصلي معها وصلاتنا صحيحة أم نعيد الصلاة في المنزل أرشدونا أرشدكم الله ؟
السائل : أيضاً تقول في رسالتها المدرسة تأمر الطالبات بالصلاة في المدرسة ويجعلون مدرسة تأمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة علماً أنها صلاة الظهر وهي تجهر لجميع الركعات، ماذا نفعل هل نصلي معها وصلاتنا صحيحة أم نعيد الصلاة في المنزل أرشدونا أرشدكم الله؟ الشيخ : صلاتكم معها صحيحة ولكن يجب أن تنصحوها عن الجهر بالقراءة فإن المشروع في صلاة الظهر وفي صلاة العصر أن يسر المصلي بقراءته فهنا نقول ينبغي أن تنصح وتبلغ بالسنّة وهو ألا تجهر وحتى لو جهرت فصلاتها هي صحيحة وصلاة من خلفها صحيحة أيضاً. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
طيب بالنسبة لصلاة النساء في هذا هل يلزمهن إقامة أم لا ؟
السائل : طيب بالنسبة لصلاة النساء في هذا هل يلزمهن إقامة أم لا؟ الشيخ : هذه فيها خلاف بين العلماء هل تشرع الإقامة لجماعة النساء أو لا. السائل : نعم. الشيخ : والأقرب أنها تشرع لأنها إعلام بالقيام للصلاة ومتى صلينا جماعة فهن محتاجات إلى الإعلان بالقيام إلى الصلاة. السائل : أيضا تقول المستمعة من الرس.
تقول إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس وبعد الإنتهاء من الصلاة تذكرت ماذا أفعل إذا تذكرت بعد الإنتهاء مباشرة أو بعد إنتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل جزاكم الله خيراً وشكراً جزيلاً والله يحفظكم ويرعاكم ؟
السائل : إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس وبعد الإنتهاء من الصلاة تذكرت ماذا أفعل إذا تذكرت بعد الإنتهاء مباشرة أو بعد إنتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل جزاكم الله خيراً وشكراً جزيلاً والله يحفظكم ويرعاكم؟ الشيخ : صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئاً لأن كل من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسياً أو جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسياً أم جاهلاً ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما الحكم. السائل : نعم. الشيخ : رجل أحدث ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسياً أنه أحدث فنقول له يجب عليك إعادة صلاتك، رجل ءاخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلها نقول له صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة. ومثالان ءاخران في الجهل رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به وكان على وضوء قبل أكله فقام وصلى ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل فيجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. ومثال الجهل في النجاسة رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها فلما فرغ من صلاته رءاها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. السائل : نعم. الشيخ : قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث حيث قلتم إنه إذا صلى محدثاً ولو كان جاهلاً أو ناسياً وجب عليه إعادة صلاته وقلتم إذا صلى بثوب نجس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه؟ نقول بأن الفرق بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وهذا عام والوضوء أمر إيجابي. السائل : نعم. الشيخ : يعني شرط إيجابي لا بد من حصوله وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً فلا حرج عليه ولا إثم لقوله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) . السائل : نعم. الشيخ : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. السائل : نعم. الشيخ : ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحيحة. السائل : نعم. الشيخ : وإلا لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. نعم. السائل : طيب أيضاً هذا التعميم ألا ينطبق أيضاً لأن الانسان إذا كان نجس في نفسه مغاير للنجاسة التي تكون في ملابسه لأن هذه في نفس الإنسان وهذيك في ملابس الإنسان. الشيخ : ليس هذا الفرق مؤثراً بدليل أنه لو كانت النجاسة في بدنه لم يكن فرق بين النجاسة في بدنه وعلى ثوبه والمحدث ليس نجساً. السائل : نعم. الشيخ : لكن فيه وصف معنوي يمنعه من الصلاة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حين كان جنباً قال له : ( إن المؤمن لا ينجس ) . السائل : نعم. الشيخ : مع أنه جنب والجنب حدث أكبر. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم. السائل : أحسنتم، هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة من المرسل م خ ع.
يقول في هذه الرسالة ما هي أحكام عدة المرأة وما هو حكمها يعني وما هو حكمها إذا خرجت للضرورة ومتى يحق لها أن تخرج وهي في العدة بعد وفات زوجها إذن نقول ما هي أحكام عدة المرأة أولا ؟
السائل : يقول في هذه الرسالة ما هي أحكام عدة المرأة وما هو حكمها إذا خرجت للضرورة ومتى يحق لها أن تخرج وهي في العدة بعد وفات زوجها؟ إذن نقول ما هي أحكام عدة المرأة أولا؟
الشيخ : يظهر أن السائل يريد أحكام عدة المرأة للوفاة. السائل : نعم، للوفاة. الشيخ : نعم، أحكام عدة المرأة للوفاة أولاً أنه يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الزينة. السائل : نعم. الشيخ : من الثياب الجميلة والحلي بجميع أنواعه في اليدين أو في الرأس أو في الأذنين أو على الصدر أو في الرجلين ومنه أيضاً الساعة في اليد فإنها نوع من الحلي تجعله في جيبها ولا تجعلها في يدها. ثانياً : تتجنب جميع التجميلات في العين وفي الخد وفي الشفتين وفي اليدين وفي الرجلين، كل ما يسمى تجميلاً فإنها تمنع منه ولهذا منعت من الكحل. السائل : نعم. الشيخ : لأنه تجميل للعين فأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينها ولا يكون فيها تجميل العين فلا بأس بها. ثالثاً يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلا تخرج منه إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك والمراد البيت الذي تسكنه فلو فرض أن زوجها مات وهي في بيت أهلها في زيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت زوجها وتبقى فيه، ويجوز أن تخرج للحاجة. السائل : نعم. الشيخ : مثل أن تقضي حاجتها بشراء خبز أو طعام أو شبهه إذا لم يكن عندها من يشتري لها لأنها محتاجة إلى ذلك لكنها تخرج نهاراً لأنه ءامن عليها من الفتنة. السائل : نعم. الشيخ : وأما ليلاً فلا تخرج إلا للضرورة كما لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه أو أصابها فزع من لص أو شبهه فإنها تخرج ولو في الليل، وأما مكالمة الرجال بالتلفون أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمن الفتنة وعدم المحذور فإن كان يخشى من الفتنة فلا يجوز لا لها ولا لغيرها. السائل : نعم. الشيخ : وكذلك إذا تضمن محذوراً كما لو تضمن الخلوة بها في البيت فإنه لا يجوز أيضاً لا لها ولا لغيرها هذه هي الأحكام التي تجب على المعتدة ويجوز لها أن تغتسل ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب لأن الطيب ممنوعة منه. السائل : نعم. الشيخ : لأنه نوع من التجمل ويجوز لها أيضاً أن تكد رأسها وأن تقلب أظافرها وأن تأخذ ما يسن أخذه من الشعر وما أشبه ذلك. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
في الحقيقة هناك عند الناس عادة وهي اللباس الأسود والتمسك به حتى الإنتهاء من العدة ما حكم ذلك ؟
السائل : في الحقيقة هناك عند الناس عادة وهي اللباس الأسود والتمسك به حتى تنتهي العدة. الشيخ : أي نعم. السائل : ما حكم ذلك؟ الشيخ : حكم ذلك أنه ليس بواجب يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت. السائل : ما شاءت. الشيخ : غير أن لا تلبس ثوباً يعد تجملاً وزينة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم.