يقول هل على المرأة النفساء صلاة ومتى تبدأ الصلاة وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يمكن صلاة المرأة في سن الحيض ؟
السائل : يقول هل على المرأة النفساء صلاة ومتى تبدأ الصلاة وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يبطل صلاة المرأة إلا الحيض؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين. السائل : اللهم صلي. الشيخ : النفساء لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يصح منها صلاة لو صلت. السائل : نعم. الشيخ : كالحائض تماماً. وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع، ولعلها فهمت خطأً إنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً لوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل. السائل : نعم. الشيخ : فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر، وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين مادامت قد طهرت وتطهرت، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. السائل : نعم. الشيخ : ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى، إذ أن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة. السائل : نعم. الشيخ : وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم، وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية إلا أن هذا أمر واقع، فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام. السائل : نعم. الشيخ : حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل إنها سوّي لها عملية ولم يحصل منها نزيف أو أنها ولدت هكذا طبيعة. السائل : نعم. الشيخ : على كل حال، الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، وتصلي المرأة من حينها. السائل : نعم. الشيخ : والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها، بأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الإستحاضة. نعم. السائل : إذاً لو انتهت الأربعين والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضاً. االشيخ : فهي لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أنه أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض. السائل : نعم. الشيخ : وإن لم يوافق فهو استحاضة. والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيضة أم لا، لأن بعض النساء قد تزيد على الأربعين. السائل : نعم. الشيخ : إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة، فيكون استحاضة. السائل : وتصلي في ... ؟ الشيخ : وتصلي، تغتسل وتصلي وإذا دارت عادتها تجلس. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : تجلس لا تصلي؟ الشيخ : نعم. السائل : نعم، هذه الرسالة وردت من المواطن ح س ن ق من القنفذة.
يقول في رسالته عندي مسجد قرية صغيرة سكانها حوالي واحد وأربعين ولم يصلون يوم الجمعة كلهم لأن يصلون ناس قليلون هل تجوز عليهم الخطبة أم لا ولكم الشكر ؟
السائل : يقول في رسالته هذه عندي مسجد قرية صغيرة سكانها حوالي واحد وأربعين ولم يصلون يوم الجمعة كلهم بل يصلون ناس قليلون هل تجوز عليهم الخطبة أم لا ولكم الشكر؟ الشيخ : إذا كانت القرية هذه ليس فيها مسجد جامع، وليس حولها قرية يجمع فيها فإنه يجب عليهم أن يصلوا الجمعة، فينصبوا إماماً يخطب فيهم ويصلي فيهم صلاة الجمعة، ومثل هذه المسألة ينبغي أن ترفع إلى الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، لأن مثل هذه المسائل هم الذين يبتون فيها.
أيضاً يقول المستمع في ليلة من ليالي رمضان المبارك أتونا ناس فصليت بهم الفرض وجلسنا قليل وجاءوا ناس وقالوا لم يستطع أحد منا يصلي فصليت بهم الفرض مرة ثانية وأنا إمام مسجد ثم قمنا لصلاة التراويح هل جاز لي الصلاة مرة ثانية في الفرض أم لا أفيدوني ولكم الشكر ؟
السائل : أيضاً يقول المستمع من القنفذة في ليلة من ليالي رمضان المبارك جونا ناس فصليت بهم الفرض وجلسنا قليل وجاءوا ناس وقالوا لم يستطع أحد منا يصلي فصليت بهم الفرض مرة ثانية وأنا إمام مسجد ثم قمنا للصلاة أو لصلاة التراويح هل جاز لي الصلاة مرة ثانية في الفرض أم لا أفيدوني ولكم الشكر؟ الشيخ : الجواب : نعم، يجوز لك أن تصلي بهؤلاء إماماً وإن كنت قد صليت من قبل، ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة فهذا العمل لا بأس به بل هو عمل جائز. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة من سوريا من محمد الأحمد يقول في رسالته بعد الشكر والثناء على البرنامج والمشائخ الذين يجيبون على أسئلة المستمعين.
يقول إني أدخل على بعض المساجد في أوقات الصلاة وأصلي خلف الإمام مع الأخوة المسلمين وأجد أن الإمام يتحرك في بعض الأحيان بغير عذر وعندما أرى ذلك يضيق صدري ويجول التفكير في رأسي هل يجوز التحرك له في الصلاة أم التحرك غير شرعي أفيدوني جزاكم الله خيراً ؟
السائل : يقول وإني أدخل على بعض المساجد في أوقات الصلاة وأصلي خلف الإمام مع الأخوة المسلمين وأجد أن الإمام يتحرك في بعض الأحيان بغير عذر وعندما أرى ذلك يضيق صدري ويجول التفكير في رأسي هل يجوز التحرك له في الصلاة أم التحرك غير شرعي أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، وهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة. السائل : نعم. الشيخ : كما لو كان الإنسان يصلي إلى غير القبلة مثلاً فجاءه من أخبره بأن القبلة عن يمينه أو شماله، وجب عليه أن يتحرك إلى القبلة. السائل : نعم. الشيخ : ومن ذلك " ما فعله أهل مسجد قباء حين أتاهم ءات في صلاة الصبح فأخبرهم بأن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام " هذه الحركة الواجبة. السائل : نعم. الشيخ : وحركة مستحبة وهي ما يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو تحرك إلى سد فرجة في الصف. السائل : نعم. الشيخ : سواء كانت الفرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، فإنه يقرب من جاره، ويتقدم إلى الصف الذي أمامه لسد الفرجة، فهذه مستحبة. والثالث المباحة، وهي الحركة اليسيرة إذا كانت للحاجة. السائل : نعم. الشيخ : مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو العاصي بن الربيع فإنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل هذه البنت، فإذا قام حملها، وإذا سجد أو ركع وضعها بالأرض، هذا مباح. السائل : نعم. الشيخ : ومنه أيضاً من القسم المباح إذا كثرت الحركة لكن للضرورة كما في قوله تعالى (( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً )) يعني فصلوا ولو أنكم تمشون على أرجلكم أو راكبين. القسم الرابع حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة التي تبطل بها الصلاة بدون ضرورة، فإذا تحرك الإنسان حركة كثيرة بحيث تنافي الصلاة لكثرتها وتواليها وبدون ضرورة فإن صلاته تبطل، فإنها محرمة وتبطل الصلاة. الخامس الحركة المكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وهذه توجد كثيراً في المصلين تجدهم يتحركون حركة كثيرة بدون حاجة، هذا يصلح ثوبه، وهذا ينظر إلى ساعته، وهذا يخرج قلمه، وهذا يعبث في أنفه أو لحيته، وما أشبه ذلك من الحركات التي تشاهد كثيرا فهذه مكروهة، وإذا كثرت وتوالت أبطلت الصلاة وصارت محرمة، فعلى المرء المسلم المصلي أن يستحضر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل، فيكون في قلبه من الهيبة والخشوع ما يظهر على جوارحه. وقد اشتهر بين الناس حديث لا أصل له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث في لحيته فقال ( لو خشع هذا لخشعت جوارحه ) وهذا الحديث لا أصل له، ويغني عنه الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ) . السائل : نعم. الشيخ : والخشوع من الصلاح، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لأنها تبع له. نعم. السائل : من الجزائر وردتنا رسالة المستمع ح ب ت يقول فيها بعد التحية أرجو لكم دوام الصحة والعافية.
يقول السائل : نامت أمي بجانب زوجة عمي فعمدت أن مسكت ثدي زوجة عمي ولما أحست بذلك أبعدتني عنها وقد ارتابها شك بأنني قد امتصصت من ثديها مصتين أو ثلاث فقط ولم تتأكد من ذلك ولما ماتت هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى السؤال هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة الثانية التي لم أرضعها ولا بنتها رضعت أمي ؟
السائل : نامت أمي بجانب زوجة عمي فيقول فعدت أن مسكت ثدي زوجة عمي أو يقول فعمدت أن مسكت ثدي زوجة عمي ولما أحست بذلك أبعدتني عنها وقد ارتابها شك بأنني قد امتصصت من ثديها مصتين أو ثلاث فقط ولم تتأكد من ذلك ولما ماتت هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى، السؤال هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة الثانية التي لم أرضعها ولا بنتها رضعت أمي؟ الشيخ : يجوز لك أن تتزوج من بنات عمك من كان من هذه المرأة الأخيرة، ومن كان من المرأة الأولى التي التقمت ثديها ولكنك لم ترتضع منها إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً. السائل : المصات يعني؟ الشيخ : وذلك، نعم، وذلك لأن الرضاع المحرم من شرطه أن يكون خمس رضعات قبل الفطام، وأنت لم ترضع ولا أربع رضعات. السائل : نعم. الشيخ : بل ولا ثلاث رضعات، لأن الأمر كله عندك من باب الشك، والأصل عدم ذلك، فأنت الأن لست ابناً لعمك، وبناته ليست أخوات لك، فيجوز لك أن تتزوج منهن من شئت إلا من ارتضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها لا تحل لك لأنها أختك -التي ترضع من بنات عمك من أمك أو زوجة أبيك-. السائل : نعم. الشيخ : وأما من لم ترتضع من أمك ولا من زوجة أبيك فهي حلال لك. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤاله الثاني قد أجبتم على بعضه في سؤاله الأول لأنه.
يقول ما هي أركان الرضاعة وشروطها وهل الرضاعة بدون فصل تعتبر رضاعة وكم عدد الرضعات اللازمة كي تعتبر رضاعة محرمة وفقكم الله وجزاكم خيراً؟
السائل : يقول ما هي أركان الرضاعة وشروطها؟ وهل الرضاعة دون فصل تعتبر رضاعة؟ وكم عدد الرضعات اللازمة كي تعتبر رضاعة محرمة وفقكم الله وجزاكم خيراً؟ الشيخ : الرضعات المحرمة هي خمس رضعات. السائل : نعم. الشيخ : لما رواه مسلم من حديث عائشة قالت : " كان فيما أنزل من من الرضاع عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات " فهذه هي الرضعات المحرمة، خمس رضعات، ولا بد أن تكون قبل الفطام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) . السائل : نعم. الشيخ : أي إنما تكون في زمن المجاعة التي يجوع فيها الطفل ويشبع باللبن، وذلك قبل الفطام. السائل : نعم. الشيخ : فإن كانت بعده فإنها لا تؤثر شيئاً. نعم. السائل : أحسنتم.