نور على الدرب-033b
هذا الشريط تكرار للذي قبله !!!!
السائل : يقول يا فضيلة الشيخ إذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها فهل له ذلك أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد أفيدونا وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين. يلزمه حضور الجماعة في المسجد لأن الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة ليس فيها تخصيص، وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يرد من صيغه حينما سئل عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم : ( لم ينزل علي فيها إلا هذه الأية العامة الفاذة ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وهي قوله تعالى (( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه )) ((وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ )) فالعموم شامل لجميع أفراده.
السائل : نعم.
الشيخ : والمسافر مؤمن، فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة مادام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة.
السائل : طيب، كيف يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة؟
الشيخ : يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة أو كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى إذا ذهب عن رحله، على رحله من أن ... عليه أحد، وما أشبه ذلك مما يعذر به عن حضور الجماعة، وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة يقول أبو فاطمة أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة المواطنين أرجو الإجابة على هذه الأسئلة.
السائل : ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها للأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟
الشيخ : يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أو كدون اجتناب الجماع.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أيضاً يقول أبو فاطمة من مكة المكرمة كثير من الناس بعد فراغهم من صلاة الفريضة ينتقلون بعد ذلك إلى مكان ءاخر في نفس المسجد لصلاة ركعتي السنة ما حكم تحركهم هذا حيث أني أفعل مثلهم ولا أعرف سبب ذلك وما حكم من يصلي الفرض والسنة في مكان واحد بصفة دائمة؟
الشيخ : قيامهم من مكان صلاة الفريضة إلى مكان ءاخر لأداء السنة هذا من الأمور المشروعة، لأن معاوية رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصِلَ صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم " .
السائل : نعم.
الشيخ : وللشارع نظر في التفريق بين التطوع بالنفل والتعبد بالفريضة، فهذا منه لأجل أن تتميز الفريضة عن النافلة بالقيام من المكان أو بالتحدث مع أحد حتى يعرف التميّز بينهما والفرق بينهما.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذن ينبغي التنبيه على بعض الإخوة المسلمين وخاصة من غير المملكة العربية السعودية الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة.
الشيخ : هؤلاء الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة منهم من يصليها في مكانه.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنهم من ينتقل عنه، إلا أنه مع ذلك نرى أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة ... صلاة الفريضة قبل أن يأتي بالتطوع لها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله يقول (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً )) .
السائل : نعم.
الشيخ : والفاء (( فاذكروا الله )) رابطة لجواب الشرط، وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية، وأنه لا ينبغي أن يتشاغل الإنسان بعد صلاة الفريضة بشيء سوى أذكارها. ونحن ننبه من نراهم هكذا ولكنهم مصرون على هذا العمل.
السائل : نعم.
الشيخ : أن يأتوا بصلاة الراتبة بعد صلاة الفريضة مباشرة، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم.
السائل : ءامين، طيب.
السائل : بالنسبة للأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة هل تتساوى فيها جميع الصلوات الخمس أم أن هناك صلوات يذكر بعدها أو تقال الأذكار فيها أكثر من غيرها؟
الشيخ : في الجملة هي تتساوى، إلا أن صلاة الفجر وصلاة المغرب تتميز عن غيرها بزيادة التهليل، حيث يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، وليس ذلك مما ورد في غيرهما من الصلوات.
السائل : نعم.
السائل : أيضاً يقول أبو فاطمة من مكة ما حكم صلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم أم أن السنة لا تجوز إلا في مقام إبراهيم؟
الشيخ : تجوز سنة الطواف في أي مكان من الحرم، لكن الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم بالقرب منه إن لم يتأذى أو يؤذي أحداً، وإلا ففي مكان بعيد، يُبعد به عن الأذية، المهم أن يكون المقام بينه وبين الكعبة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الرابع في الحقيقة سبق أن مر على البرنامج لكن نعيده من أجل الفائدة أيضا.
السائل : يقول لاحظت كثير من الهنود يصلون السنة وهم جلوس علماً بأنهم في صحة تامة وهل صلاة السنة وقوفاً أفضل من صلاتها جلوساً لغير المريض؟
الشيخ : نعم، صلاة السنة وقوفاً أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) فالأفضل أن يتطوع الإنسان قائماً.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان لديه عجز أو كسل فلا حرج عليه أن يصلي قاعداً، وفي هذه الحال يرجى أن يكتب الله له أجر القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ويجوز له ولو بلا عذر أن يتطوع جالساً، ولكنه ينقص أجره بذلك.
السائل : نعم.
السائل : أيضاً يقول أرجو ذكر أقصى عدد لصلاة السنة قبل وبعد الصلوات المفروضة؟
الشيخ : الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة اثنتا عشرة ركعة أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر.
السائل : نعم.
الشيخ : وءاكد هذه الرواتب الركعتان قبل صلاة الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعهما حضراً ولا سفراً، وقال فيهما ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : والسنة فيهما التخفيف، يخففهما، وأن يقرأ فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة (( قل يا أيها الكافرون )) وفي الثانية (( قل هو الله أحد )) أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (( قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا )) إلى ءاخر الأية من سورة البقرة، وفي الثانية (( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ )) إلى ءاخر الأية من سورة أل عمران.
السائل : نعم.
السائل : أيضاً يقول في سؤاله الأخير ما حكم من يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر؟
الشيخ : حكمه أنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين خفيفتين إلا إذا صلى الراتبة في بيته ثم حضر إلى المسجد قبل الإقامة، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
السائل : نعم، أحسنتم.
المرسل أبو فاطمة يقول في نهاية رسالته هذه بعض أسئلتي ولدي أسئلة أخرى تتعلق بالأمور الزوجية سوف أبعثها لكم إن شاء الله بعد سماع الإجابة على أسئلتي.
نحن نرحب بأسئلتك وبك يا أبو فاطمة أنت وجميع المستمعين الذين يسألون عن أمور دينهم، الرسالة التي بين أيدينا وردتنا من الإخوة محمد العبد الله السبيعي وسنهات بن ردن الشلوي وعلي عبد الرحمان الهذلي وزملاؤه، يقولون.
السائل : نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك فهل يجوز لنا التصرف بالبيع وإذا لم يجز فما هو المخرج أو الحل من ذلك؟
الشيخ : يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسؤولون في صندوق التنمية، فإذا أذنوا لكم فلا حرج، أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ، لأنه لا حق لأحد فيه، أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرف فيه بالبيع ولم تفكوا رهنه بإيفاء فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه.
السائل : نعم.
الشيخ : أولاً لأنه مرهون، والمرهون مشغول بحق الراهن، ولا يجوز بيعه، لأن ذلك يكون سبباً لمشاكل كثيرة، ربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف.
وثانياً لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود فقال تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) وأمر بالوفاء بالعهد فقال (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً )) . وأنت قد عقدت مع الصندوق عقداً مقتضاه ألا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه، ثم إنه زيادة على ذلك قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه والتزم به، فيجب عليه أن يوفي بما التزم به، فالوفاء للصندوق إن التزمت به شرطاً وبما يلزمك شرعاً أمر واجب عليك، لأنك سوف تسأل عنه، وأما من تساهل في ذلك وباعه بحجة أن جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأن هذا العقار ليس مقبوضاً من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه، فهذا التساهل فيه نظر من وجهين.
الوجه الأول أن هذا الراهن قد التزم شرطاً على نفسه، وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو قد التزم بذلك، ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يُقبض، فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتاب ولا السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ومفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت.
السائل : نعم.
الشيخ : وفي الحديث الذي في السنن المشهور ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) .
الوجه الثاني أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض، إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى (( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ )) . وفي الحقيقة أن هذه الأية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال، إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً ولا طريقة إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض لأنه لو ارتهن شيئاً ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين.
السائل : نعم.
الشيخ : ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض.
فإذاً لا طريق إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضاً.
ثم إن ءاخر الأية يدل على أنه إذا لم يقبض وجب على من اؤتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه، لأنه قال (( فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده، فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه.
ثم إن عمل الناس عندنا على هذا، فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده، وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه. والناس يعدون هذا رهناً لازماً، ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع.
فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يُقبض متى كان معيناً، وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم، فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن.
السائل : نعم.
الشيخ : إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين، أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنوا له، أو أن يوفي البنك ويحرر العقار من الرهن.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين. يلزمه حضور الجماعة في المسجد لأن الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة ليس فيها تخصيص، وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يرد من صيغه حينما سئل عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم : ( لم ينزل علي فيها إلا هذه الأية العامة الفاذة ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وهي قوله تعالى (( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه )) ((وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ )) فالعموم شامل لجميع أفراده.
السائل : نعم.
الشيخ : والمسافر مؤمن، فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة مادام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة.
السائل : طيب، كيف يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة؟
الشيخ : يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة أو كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى إذا ذهب عن رحله، على رحله من أن ... عليه أحد، وما أشبه ذلك مما يعذر به عن حضور الجماعة، وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة يقول أبو فاطمة أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولأصحاب الفضيلة العلماء الذين يتولون الإجابة على أسئلة المواطنين أرجو الإجابة على هذه الأسئلة.
السائل : ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها للأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟
الشيخ : يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أو كدون اجتناب الجماع.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أيضاً يقول أبو فاطمة من مكة المكرمة كثير من الناس بعد فراغهم من صلاة الفريضة ينتقلون بعد ذلك إلى مكان ءاخر في نفس المسجد لصلاة ركعتي السنة ما حكم تحركهم هذا حيث أني أفعل مثلهم ولا أعرف سبب ذلك وما حكم من يصلي الفرض والسنة في مكان واحد بصفة دائمة؟
الشيخ : قيامهم من مكان صلاة الفريضة إلى مكان ءاخر لأداء السنة هذا من الأمور المشروعة، لأن معاوية رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصِلَ صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم " .
السائل : نعم.
الشيخ : وللشارع نظر في التفريق بين التطوع بالنفل والتعبد بالفريضة، فهذا منه لأجل أن تتميز الفريضة عن النافلة بالقيام من المكان أو بالتحدث مع أحد حتى يعرف التميّز بينهما والفرق بينهما.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذن ينبغي التنبيه على بعض الإخوة المسلمين وخاصة من غير المملكة العربية السعودية الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة.
الشيخ : هؤلاء الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة منهم من يصليها في مكانه.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنهم من ينتقل عنه، إلا أنه مع ذلك نرى أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة ... صلاة الفريضة قبل أن يأتي بالتطوع لها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله يقول (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً )) .
السائل : نعم.
الشيخ : والفاء (( فاذكروا الله )) رابطة لجواب الشرط، وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية، وأنه لا ينبغي أن يتشاغل الإنسان بعد صلاة الفريضة بشيء سوى أذكارها. ونحن ننبه من نراهم هكذا ولكنهم مصرون على هذا العمل.
السائل : نعم.
الشيخ : أن يأتوا بصلاة الراتبة بعد صلاة الفريضة مباشرة، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم.
السائل : ءامين، طيب.
السائل : بالنسبة للأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة هل تتساوى فيها جميع الصلوات الخمس أم أن هناك صلوات يذكر بعدها أو تقال الأذكار فيها أكثر من غيرها؟
الشيخ : في الجملة هي تتساوى، إلا أن صلاة الفجر وصلاة المغرب تتميز عن غيرها بزيادة التهليل، حيث يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، وليس ذلك مما ورد في غيرهما من الصلوات.
السائل : نعم.
السائل : أيضاً يقول أبو فاطمة من مكة ما حكم صلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم أم أن السنة لا تجوز إلا في مقام إبراهيم؟
الشيخ : تجوز سنة الطواف في أي مكان من الحرم، لكن الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم بالقرب منه إن لم يتأذى أو يؤذي أحداً، وإلا ففي مكان بعيد، يُبعد به عن الأذية، المهم أن يكون المقام بينه وبين الكعبة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الرابع في الحقيقة سبق أن مر على البرنامج لكن نعيده من أجل الفائدة أيضا.
السائل : يقول لاحظت كثير من الهنود يصلون السنة وهم جلوس علماً بأنهم في صحة تامة وهل صلاة السنة وقوفاً أفضل من صلاتها جلوساً لغير المريض؟
الشيخ : نعم، صلاة السنة وقوفاً أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) فالأفضل أن يتطوع الإنسان قائماً.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان لديه عجز أو كسل فلا حرج عليه أن يصلي قاعداً، وفي هذه الحال يرجى أن يكتب الله له أجر القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ويجوز له ولو بلا عذر أن يتطوع جالساً، ولكنه ينقص أجره بذلك.
السائل : نعم.
السائل : أيضاً يقول أرجو ذكر أقصى عدد لصلاة السنة قبل وبعد الصلوات المفروضة؟
الشيخ : الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة اثنتا عشرة ركعة أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر.
السائل : نعم.
الشيخ : وءاكد هذه الرواتب الركعتان قبل صلاة الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعهما حضراً ولا سفراً، وقال فيهما ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : والسنة فيهما التخفيف، يخففهما، وأن يقرأ فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة (( قل يا أيها الكافرون )) وفي الثانية (( قل هو الله أحد )) أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (( قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا )) إلى ءاخر الأية من سورة البقرة، وفي الثانية (( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ )) إلى ءاخر الأية من سورة أل عمران.
السائل : نعم.
السائل : أيضاً يقول في سؤاله الأخير ما حكم من يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر؟
الشيخ : حكمه أنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين خفيفتين إلا إذا صلى الراتبة في بيته ثم حضر إلى المسجد قبل الإقامة، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
السائل : نعم، أحسنتم.
المرسل أبو فاطمة يقول في نهاية رسالته هذه بعض أسئلتي ولدي أسئلة أخرى تتعلق بالأمور الزوجية سوف أبعثها لكم إن شاء الله بعد سماع الإجابة على أسئلتي.
نحن نرحب بأسئلتك وبك يا أبو فاطمة أنت وجميع المستمعين الذين يسألون عن أمور دينهم، الرسالة التي بين أيدينا وردتنا من الإخوة محمد العبد الله السبيعي وسنهات بن ردن الشلوي وعلي عبد الرحمان الهذلي وزملاؤه، يقولون.
السائل : نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك فهل يجوز لنا التصرف بالبيع وإذا لم يجز فما هو المخرج أو الحل من ذلك؟
الشيخ : يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسؤولون في صندوق التنمية، فإذا أذنوا لكم فلا حرج، أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ، لأنه لا حق لأحد فيه، أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرف فيه بالبيع ولم تفكوا رهنه بإيفاء فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه.
السائل : نعم.
الشيخ : أولاً لأنه مرهون، والمرهون مشغول بحق الراهن، ولا يجوز بيعه، لأن ذلك يكون سبباً لمشاكل كثيرة، ربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف.
وثانياً لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود فقال تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) وأمر بالوفاء بالعهد فقال (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً )) . وأنت قد عقدت مع الصندوق عقداً مقتضاه ألا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه، ثم إنه زيادة على ذلك قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه والتزم به، فيجب عليه أن يوفي بما التزم به، فالوفاء للصندوق إن التزمت به شرطاً وبما يلزمك شرعاً أمر واجب عليك، لأنك سوف تسأل عنه، وأما من تساهل في ذلك وباعه بحجة أن جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأن هذا العقار ليس مقبوضاً من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه، فهذا التساهل فيه نظر من وجهين.
الوجه الأول أن هذا الراهن قد التزم شرطاً على نفسه، وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو قد التزم بذلك، ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يُقبض، فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتاب ولا السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ومفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت.
السائل : نعم.
الشيخ : وفي الحديث الذي في السنن المشهور ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) .
الوجه الثاني أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض، إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى (( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ )) . وفي الحقيقة أن هذه الأية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال، إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً ولا طريقة إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض لأنه لو ارتهن شيئاً ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين.
السائل : نعم.
الشيخ : ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض.
فإذاً لا طريق إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضاً.
ثم إن ءاخر الأية يدل على أنه إذا لم يقبض وجب على من اؤتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه، لأنه قال (( فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده، فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه.
ثم إن عمل الناس عندنا على هذا، فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده، وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه. والناس يعدون هذا رهناً لازماً، ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع.
فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يُقبض متى كان معيناً، وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم، فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن.
السائل : نعم.
الشيخ : إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين، أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنوا له، أو أن يوفي البنك ويحرر العقار من الرهن.
السائل : نعم.
الشيخ : والله الموفق.
السائل : أحسنتم.
اضيفت في - 2005-05-06