يقول مر شخص بحديقة فوجد فيها شخصاً مع عشر من النساء فقال له ألم تستح على ذلك فأجابه الرجل سامحك الله يا أخ إن هؤلاء جميعهن محرمات علي فقال له كيف فأجاب الرجل ثلاث منهن خالاتي وثلاث منهن أخواتي وثلاث منهن بناتي والعاشرة هي أم الجميع وهي زوجتي وذلك بطريقة شرعية فرجاء الإجابة على هذا السؤال وبيان ذلك شرعاً وشكراً لكم ؟
الشيخ : الحمد لله، وبعد، فإني أرجو من الأخ سليمان كما وعد أو كما تمنى أن يكون هذا ءاخر سؤال موجه إلى هذا البرنامج، أرجو أن يتحقق ذلك، وألا يعاد مثله إلى هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج في الواقع إنما هو لإفادة السامعين بأمور واقعية ينتفعون بحلها، أو أمور كثيرة الوقوع ينتفعون حينما يهم أحد بالإقدام عليها.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الألغاز فإنها صعب فهمها وتفهيمها، ولا يؤتى بها إلا للطلبة لشحذ أذهانهم، ولكن مع هذا مادمت أوردت علينا هذا السؤال فإننا نستعين الله تعالى على الإجابة عليه.
السائل : أثابكم الله.
الشيخ : ونود أن ينتبه السامعون إلى صورة المسألة وإن كانت الفائدة منها قليلة "صورتها أننا نفرض أن امرأة تسمى فاطمة، لها بنتان، تزوج إحدى البنتين أبو رجل يقال له -أي يقال لهذا الرجل- محمد، تزوج أبوه إحدى ابنتي فاطمة، وتزوج جده من قبل أمه إحدى البنتين، أي بنتي فاطمة.
أبوه أتاه من امرأته ثلاث بنات، فصرنا أخواتٍ لمحمد، وجده من قبل أمه أتاه من زوجته أيضاً ثلاث بنات صرن خالات لمحمد، ثم إن محمداً تزوج فاطمة فأتت منه بثلاث بنات صرن بنات لمحمد.
السائل : نعم.
الشيخ : إذاً ثلاث نساء خالات له، وثلاث نساء أخوات له، وثلاث نساء بنات له. فاطمة هذه أم مباشرة لبناته.
السائل : نعم.
الشيخ : وجدة لخالاته وأخواته.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإنها تكون أماً مباشرة لثلاث من هذه النساء، وأم أم لست من هؤلاء النساء، وهي أيضاً زوجة لمحمد.
السائل : نعم.
الشيخ : انتهى حل هذا اللغز. ولو زاد السائل أيضاً أو الملغز لو زاد أيضاً ثلاثاً ليكن عمات لمحمد وذلك بأن يكون لفاطمة بنت ثالثة يتزوجها جده من قبل أبيه فتأتي بثلاث بنات أيضاً، فيكون عنده ثلاث عشرة امرأة، يقول لثلاث منهن بناتي، ولثلاث خالاتي، ولثلاث عماتي، ولثلاث أخواتي، وللثالثة عشرة زوجتي، وهي أم الجميع.
السائل : نعم، إذن تفضلتم بزيادة على سؤال أو على لغز المستمع جابر المحمود، وهي الثلاث العمات.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله. هذه رسالة أو وريقة صغيرة وردتنا من مستمع وضع فيها عدة أسئلة.
1 - يقول مر شخص بحديقة فوجد فيها شخصاً مع عشر من النساء فقال له ألم تستح على ذلك فأجابه الرجل سامحك الله يا أخ إن هؤلاء جميعهن محرمات علي فقال له كيف فأجاب الرجل ثلاث منهن خالاتي وثلاث منهن أخواتي وثلاث منهن بناتي والعاشرة هي أم الجميع وهي زوجتي وذلك بطريقة شرعية فرجاء الإجابة على هذا السؤال وبيان ذلك شرعاً وشكراً لكم ؟ أستمع حفظ
يقول ما حكم بيع الذهب ديناً .؟
الشيخ : بيع الذهب ديناً إن كان بشيء لا يحل النسأ فيه بينهما فهو حرام، مثل أن يبيعه بدراهم فإن ذلك حرام عليه، ولا يجوز. وأما إذا كان بما يجوز أن يباع به نسيئة فلا حرج في ذلك، مثل أن يبيع الحلي بشيء من الثياب أو من المعدات أو من السيارات ونحو هذا، فإنه لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، انتهى.
أيضاً يقول ما حكم بيعه المستعمل يقصد الذهب يعني استعمال بسيط بسعر جديد ؟
الشيخ : بيع الذهب المستعمل استعمالاً يسيراً بسعر الجديد إن كان غشاً من البائع فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من غش فليس منا ) . وإن كان بغير غش مثل أن يُعلم البائع المشتري بأنه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة.
السائل : نعم.
الشيخ : ويخبره أيضاً بأن الثمن الذي حده به هو ثمنه جديداً فإن هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع يعني على الذهب إذا باع ذهباً وأخذ الفرق أو باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما ؟
الشيخ : إذا باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما فإن كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني فهذا مختلف فيه، من العلماء من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه يجوز أن تبيع حلياً زنته عشرون مثقالاً بحلي زنته خمسة وعشرون مثقالاً، وتجعل مع الناقص دراهم تقابل خمسة المثاقيل الزائدة على عشرين. ويقول إن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب مثلاً بمثل ) لأننا هنا نجعل الزائد أو نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو خمسة مثاقيل، ونجعل عشرين مثقالاً من الخمس والعشرين يقابل عشرين مثقالاً التي معها الدراهم. ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب مثلاً بمثل.
والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز، وقالوا : إن عموم الحديث ( مثلاً بمثل ) يشمل هذه الصورة، وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد الجانبين من غير الجنس وزيادة من الجنس في الجانب الأخر. وقالوا : إن ذلك لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : والاحتياط ألا يُفعل، هذا هو الأحوط، وأن يبيع صاحب الذهب القديم ذهبه خارجاً ، يعني على إنسان ءاخر، ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه من قبل ويشتري الذهب الجديد، هذا أسلم وأحوط وأبرأ للذمة.
4 - أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع يعني على الذهب إذا باع ذهباً وأخذ الفرق أو باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما ؟ أستمع حفظ
نعم أو مثلاً يبيع على صاحب المحل ويقبض نقوده وإن شاء اشترى منه أو من غيره ويشتري إن أراد ؟
الشيخ : لا، هذا لا ينبغي.
السائل : لا ينبغي.
الشيخ : لا ينبغي إذا كان من نفس صاحب الذهب لا سيما إذا كان هناك مواطأة من قبل أو اتفاق على إنه بيبيع عليه ويشري منه، فإن هذا يكون حيلة. إنما نعم لو أنه باعه على صاحب الدكان وأخذ الدراهم، وذهب يطلب من محل ءاخر فلم يستقم ولم يجد شيئاً، ثم رجع إلى الأول فهذا لا بأس به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله.
السائل : نعم هذه الرسالة وردتنا من المستمع يقول المرسل أبو ساطع الحديثي من العراق محافظة الأنبار قضى حديثة.
5 - نعم أو مثلاً يبيع على صاحب المحل ويقبض نقوده وإن شاء اشترى منه أو من غيره ويشتري إن أراد ؟ أستمع حفظ
يقول في رسالته يقال إن هناك عدة مذاهب في الإسلام منها المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي ويقال إنه في بعض مذاهب أخرى هل تلك المذاهب كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم .؟
الشيخ : ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي إلا ءاراء اجتهادية من أئمتها رحمهم الله، وهم مع ذلك مجمعون قاطبة على أنه متى تبيّن الدليل فإن الواجب اتباعه وطرح ءارائهم.
السائل : نعم.
الشيخ : خلافاً للمتعصبين لهم الذين يجعلون أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله بمنزلة النصوص الشرعية التي لا تجوز مخالفتها، والتي يعتبرون مخالفتها منكراً وهذا حرام عليهم، ولا يجوز لهم، فكل من تبين له الدليل واستبانت له السنة فإنه يحرم عليه أن يقدم عليها قول أحد ٍكائناً من كان، حتى ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم أجمعين. فإن الواجب بإجماع أهل العلم على من استبانت له السنة أن يتبعها على أي مذهب كان، وبهذا نعرف أنه ينبغي لأهل العلم أن يكون أكبر همهم الدأب على البحث في مصادر السنة، بل في مصادر الشريعة، وهما الكتاب والسنة، علماً وفهماً وتفهيماً وعملاً حتى يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى يحصل الاتفاق والائتلاف بينهم لأنه لا يمكن أن يحصل تمام الاتفاق والائتلاف مع وجود التنازع في الآراء والاختلاف حتى ولو كانت فقهية من الأمور التي يسمونها فرعية فإنه لا بد أن يحصل تباين وتباعد بين المسلمين إذا تعصب كل منهم لما كان عليه إمامه مع أن الأئمة رحمهم الله وجزاهم خيراً والمحققون من أتباعهم والعلماء كلهم يرون أنه لا يجوز لأحد تستبين له السنة أن يخالفها بأقوالهم. نعم.
6 - يقول في رسالته يقال إن هناك عدة مذاهب في الإسلام منها المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي ويقال إنه في بعض مذاهب أخرى هل تلك المذاهب كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم .؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول في أي زمن ظهرت هذه المذاهب ولماذا ظهرت ؟
الشيخ : ظهرت هذه بعد انقراض العصر الأول من الصحابة رضي الله عنهم، في العصر الثاني أو في القرن الثاني من قرون هذه الأمة. أما ولماذا ظهرت فهذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه لأن ظهورها لم تظهر لأجل أن تتبع، ولكن الذين قالوا بها من الأئمة هذا هو اجتهادهم، لكن صار لهم أتباع وطلاب أخذوا عنهم، ثم نشروا هذه المذاهب، وما زالت تتسع باتساع الأمة الإسلامية حتى كثر أتباعها، وانحصر غالب المسلمين انحصروا في هذه المذاهب الأربعة مع أن هناك مذاهب أخرى لها ما لهذه المذاهب وعليها ما على هذه المذاهب من التصويب والتخطئة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
أيضاً يقول في الشق الثالث من السؤال يقول هل من الوجوب على المسلم أن يعتنق مذهباً معيناً من هذه المذاهب ؟
الشيخ : الصحيح أنه لا يلزم لأي أحد من المسلمين أن يعتنق مذهباً من هذه المذاهب، وإنما يجب عليه أن يعتنق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كان ليس أهلاً لذلك -أي: ليس أهلاً لأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم- فإن عليه أن يسأل أهل العلم سواء كانوا منتمين إلى هذه المذاهب أم غير منتمين، أن يسألهم ليعمل بما يقولون لقول الله تعالى (( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا الواجب عليه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.