يقول أسأل من القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أي حالة وهل الصلاة القصر أو هل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام وذلك لأنني قد بقيت مدة تزيد عن الشهر وتقل عن الشهرين أو على حسب كلامه أقصر الصلاة لكوني عسكري في الحرب فهل علي أن أستمر في قصر الصلاة أو أن أتمها وهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات في بعض الأحيان ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدته وإنما أطلق السفر في القرأن والسنة (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) فهذا دليل على أنه ليس محدداً بمسافة معينة ولا بزمن معين وإنما يعتبر اسم السفر فمتى صدق على الرجل الذي خرج من بلده أنه مسافر فهو مسافر، قد يكون السفر أو قد يكون الخروج سفراً إذا طالت مدت زمنه وإن قربت مسافته.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد يكون سفراً إذا بعدت مسافته ولو قل زمنه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل على التحديد وكذلك بالنسبة لزمن الإقامة الذي ينقطع فيه حكم السفر فإنه لا حد له فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده بأربعة أيام ولا بخمسة ولا بعشرة بل أقام النبي صلى الله عليه وسلم إقامات مختلفة كان يقصر فيها الصلاة، أقام حجة الوداع في مكة المكرمة عشرة أيام منها أربعة قبل الخروج إلى منى وأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وأقام في تبوك عشرين يوماً وفي هذه الاقامات كلها كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يقل للناس من نوى عدداً معينا من الأيام فليقصر وقد قدم لحجته صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وكان يقصر الصلاة ولم يقل للناس الحجاج من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم الصلاة وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع وبعده.
السائل : نعم.
الشيخ : فلما لم يقل ذلك علم أنه لا تحديد له وأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع إنما وقع اتفاقا لا قصداً وما وقع اتفاقاً لا قصداً فإنه لا يتعلق به حكم، على هذا نقول للأخ مادمت في الجبهة مسافراً فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة وهو المشروع في حقك وأما الجمع بين الصلاتين المجموعتين كالجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهذا جائز ولا حرج فيه ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان في تركه شيء من المشقة أو كان في فعله أي في الجمع شيء من المصلحة فلتجمع أيضاً ولا حرج عليك في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : حول المناظرة التي دارت بين الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما بعث بهذه الرسالة المرسل ع م ع شقراء. يقول من شقراء.
1 - يقول أسأل من القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أي حالة وهل الصلاة القصر أو هل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام وذلك لأنني قد بقيت مدة تزيد عن الشهر وتقل عن الشهرين أو على حسب كلامه أقصر الصلاة لكوني عسكري في الحرب فهل علي أن أستمر في قصر الصلاة أو أن أتمها وهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات في بعض الأحيان ؟ أستمع حفظ
يقول في هذه الرسالة مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضي الله عنهما وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق صفحة خمس وتسعين والمناظرة هي ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة قال الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر قال نعم قال إذا كان كافراً فبما يسلم قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه قال يسلم بأن يصلي قال صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى فما رأي فضيلة الشيخ أن يجيب على هذه الرسالة في هذه المناظرة وأرجو أن يفسر ما تعنيه يعني هذه المناظرة وأخيراً أرجو من الله أن يجمعنا وإياكم على الخير ؟
الشيخ : ءامين.
السائل : ءامين.
الشيخ : نقول في هذه المناظرة، أولاً إنه يحتاج إلى إثباتها أي إلى أن يثبت بأنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، فلا بد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولاً على حسب شرائط المحدثين، وأيضاً مجرد نقل السبكي لها وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة يبعد جداً أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد مع أنه قد عرف عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد وبمقام الشافعي رحمهم الله جميعاً، ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد، فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلماً إلا بفعلها وأنه إذا فعلها وصلى حكم بإسلامه، هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
السائل : نعم.
الشيخ : وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل أن من كفر بشيء من الأشياء فإنه لا يسلم بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما كفر به فمثلاً إذا قدر أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه لا يكون مسلماً بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يقر بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول.
والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا ارتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يأتي بما أو حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله.
السائل : نعم.
الشيخ : على هذا نقول تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يكون مسلماً إلا إذا صلى لأننا أكفرناه أو كفرناه بسبب فلا بد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين المرتد بشيء من أنواع الردة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به، هذا هو سر المسألة.
السائل : نعم.
الشيخ : فالذي نرى في هذه المناظرة أولاً أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين لما علم من التعظيم بينهما وهذه العبارات جافة لا توجه من الشافعي للإمام أحمد حسب ما نعلمه من تعظيم أحدهما للأخر.
الشيء الثاني أن مجرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة بل كل قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه لأنه قد يكون من الأقوال التي لا إسناد لها.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد يكون إسناده أي إسناد القول ضعيفاً لا يعتد به فلا بد من هذا، الشيء الثالث أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلها ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
2 - يقول في هذه الرسالة مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضي الله عنهما وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق صفحة خمس وتسعين والمناظرة هي ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة قال الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر قال نعم قال إذا كان كافراً فبما يسلم قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه قال يسلم بأن يصلي قال صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى فما رأي فضيلة الشيخ أن يجيب على هذه الرسالة في هذه المناظرة وأرجو أن يفسر ما تعنيه يعني هذه المناظرة وأخيراً أرجو من الله أن يجمعنا وإياكم على الخير ؟ أستمع حفظ
إذن كأني بالمستمع من مدينة شقراء يقول ما حكم تارك الصلاة عند الشافعي ؟
الشيخ : المعروف من مذهب الشافعية أنهم لا يرون كفر تارك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن الأدلة تدل على كفره والواجب على المؤمن اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذا هو فرضه كما قال الله عز وجل (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فاختلاف العلماء بحر لا ساحل له ولكن الميزان الذي توزن به هذه الخلافات أو الاختلافات هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا في غير حلقة بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن كفره كفر مخرج عن الملة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال أمير المؤمين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن الصلاة في حلقات قادمة.
هذه رسالة وردتنا من المرسل ح خ ق ن من الظهران.
يقول في رسالته أولاً من عمل عملاً لا يرضي وجه الله ثم تاب ثم عاد إلى هذا العمل مراراً وتكراراً فهل له من توبة أم لا ؟
الشيخ : نعم، له توبة لعموم قوله تعالى (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )) فهذا الرجل إذا تاب من هذا الذنب توبة نصوحاً تاب الله عليه ثم إن دعته نفسه فيما بعد ذلك إلى مقارفة هذا الذنب ففعله ثم تاب منه توبة نصوحاً مخلصاً فإن الله يتوب عليه وهكذا كلما فعل ذنباً ثم تاب منه توبة نصوحاً صادقة ثم غلبته نفسه فيما بعد على فعله ثم أعاد التوبة فإنه يكون على ءاخر أحواله إن كان ءاخر أحواله التوبة النصوح فإنه كمن لا ذنب له وإن كان ءاخر أحواله أنه مصر على هذا الذنب فإن له حكم المصرين عليه.
السائل : نعم.
4 - يقول في رسالته أولاً من عمل عملاً لا يرضي وجه الله ثم تاب ثم عاد إلى هذا العمل مراراً وتكراراً فهل له من توبة أم لا ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول من حج وعليه دين فهل حجه مقبول ومن حج لزوجته بعد موتها فهل حجه مقبول لها ؟
الشيخ : نعم، من حج وعليه دين فحجه مقبول لأنه ليس من شروط صحة الحج خلو الذمة من الدين ولكننا نقول من عليه دين حال فليوفه قبل أن يحج لسبق الوجوب وجوب قضاء الدين على وجوب الحج وإن كان مؤجلاً وله وفاء واستأذن من صاحبه فله أن يحج أيضاً ولا حرج عليه لأنه قادر على وفائه في المستقبل.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما حجه عن زوجته فهو أيضاً مقبول إذا حج لها ويقول عند إحرامه لبيك عن زوجتي فلانة وإذا لم يعينها باسمها كفته النية. نعم.
السائل : سؤاله الأخير يقول، لا، سؤاله في الأخير في هذه الحلقة أما الأسئلة فسيبقى منها للحلقة القادمة.
سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول من قبل زوجته وداعبها في شهر رمضان خلال النهار فهل هو ارتكب إثم حتى ولو لم يتم الجماع ؟
الشيخ : لم يرتكم إثماً إذا قبل زوجته وهو صائم في نهار رمضان وكذلك لو مازحها أو داعبها ولكنه يجب عليه أن يلاحظ أنه إذا فعل ذلك وهو يظن الإنزال أو يتيقنه لعلمه بحال نفسه فإن ذلك يحرم عليه وأما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا ينزل بمثل هذه المداعبة و مثل هذا التقبيل فإنه لا حرج عليه في ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس خشية لله وهو أعظمهم تقوى كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله، نقول للمستمع ح خ ق ن من الظهران بقي سؤال واعتقدنا أن إجابته سوف تكون طويلة ونجعله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة حسن علي حمسو من قضا تلعفر نينوى بالعراق ويسأل عن قصر الصلاة والمرسل ع م ع من شقراء ويسأل عن المناظرة بين الشافعي والإمام أحمد وأخيراً رسالة المستمع من الظهران ح خ ق ن وسأل عن التوبة والحج ديناً والحج عن الزوجة ومداعبة الزوجة في نهار رمضان.
عرضنا هذه الإسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكراً لفضيلة الشيخ محمد وشكراً لكم أيها الإخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.