يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج والماء نشتريه طبعاً الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري بعضه وبعضه ما نشتريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب ؟
السائل : يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج والماء نشتريه طبعاً الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم. السائل : نعم. الشيخ : يقول والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين. هذه الأسئلة أو هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمؤونة وبغير المؤونة. السائل : نعم وبغير مؤونة. الشيخ : يعني بالأفلاج بغير مؤونة. السائل : حتى الأفلاج يا شيخ محمد عندهم هناك تقضي تعديل واسمنت وأعمال أخرى. الشيخ : هذا ليس بشيء. السائل : ليس بشيء. الشيخ : إيه يعني المؤونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست بمؤونة، إنما المؤونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء. السائل : نعم. الشيخ : يعني إنه كل سقية لا بد من إخراج. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كان كذلك يسقى بمؤنة وبغير مؤونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر. السائل : نعم. الشيخ : لأن الذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مؤونة في العشر كاملاً وما يسقى به ماء فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر. السائل : نعم. الشيخ : ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه الزكاة ومنه ما لا زكاة فيه. السائل : نعم. الشيخ : فالبطيخ والخضروات. السائل : والشمام. الشيخ : والشمام وما أشبهها ليس فيها زكاة. السائل : والقمح. الشيخ : وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا حال عليه الحول إذا باعها بثمن ثم حال عليه الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود. السائل : نعم. الشيخ : وأما بالنسبة للزرع للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقول إننا نرهن كثيراً من هذه النخيل ومنذ أكثر من خمسة عشر سنة ونحن نسقيها ونلقحها وعند الحصاد يأتي المرتهن ليأخذ الحصاد ويستمر الوضع وكذا حتى يستطيع الراهن أن يرجع النقود إلى المرتهن فهل هذا هو الرهن الشرعي وهل يأثم الراهن في ذلك إذا كان محتاجاً ؟
السائل : أيضاً يقول إننا نرهن كثيراً من هذه النخيل ومنذ أكثر من خمسة عشر سنة ونحن نسقيها ونلقحها وعند الحصاد يأتي المرتهن ليأخذ الحصاد ويستمر الوضع وكذا حتى يستطيع الراهن أن يرجع النقود إلى المرتهن فهل هذا هو الرهن الشرعي وهل يأثم الراهن في ذلك إذا كان محتاجاً؟ الشيخ : الرهن الشرعي يقتضي هكذا يعني يقتضي أن يكون النماء تبعاً للرهن. السائل : نعم. الشيخ : فيكون للمرتهن السلطة في بيعه والاستيفاء منه إلا إذا كان صاحبه موثوقاً بحيث يأذن له المرتهن ببيعه وتصفيته ثم تسليم قيمته أو ثمنه إلى المرتهن. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقول عندما يقوم الناس بتعديل ثمار النخيل على سعفها و عسبها فإنهم يضعون بعض ليف النخيل في الثمار الكبيرة حتى لا يراها الناس فهل يعتبر هذا من الشرك والعياذ بالله وماذا تنصحون الناس تجاه ذلك وهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء مع العلم أنني لم أتمكن من المحافظة على الجماعة إن لم أصل خلفهم ؟
السائل : أيضاً يقول عندما يقوم الناس بتعديل ثمار النخيل على سعفها و عسبها فإنهم يضعون بعض ليف النخيل في الثمار الكبيرة حتى لا يراها الناس فهل يعتبر هذا من الشرك والعياذ بالله وماذا تنصحون الناس تجاه ذلك وهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء مع العلم أنني لن أتمكن من المحافظة على الجماعة إن لم أصلي خلفهم؟ الشيخ : ليس هذا من الشرك إذا كانوا يغطونها بهذا الليف خوفاً من العين. السائل : نعم. الشيخ : فإن هذا ليس من الشرك، لأن أعين الحاسدين إنما تنصب على الشيء الفائق فإذا أخفي هذا الشيء لم يكن فائقاً في أعينهم، فيكون سبباً لمنع العين والسبب إذا كان مشروعاً أو محسوساً فإن ممارسته لا تعد من الشرك لأن الأمور التي جعلها الله أسباباً بما أوحى من شرعه أو بما اعتاد الناس من قدره فإنها، بل بما علم الناس من قدره فإنها تكون أسباباً شرعية وممارستها ليس شركاً. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سنة فهل يتم ركعتي السنة حتى ولو فاتته ركعة أم يقطع السنة ويصلي مع الجماعة ؟
السائل : أيضاً يقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سنة فهل يتم ركعتي السنة حتى ولو فاتته ركعة أم يقطع السنة ويصلي مع الجماعة؟ الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها الناس على طرفين ووسط. السائل : نعم. الشيخ : فمنهم من يقول إنك إذا شرعت في نافلة ثم أقيمت الصلاة وجب عليك قطع النافلة والدخول في الفريضة. السائل : نعم. الشيخ : ومنهم من يقول لا يجب علىك قطعها بل تستمر فيها حتى لو فاتتك ركعة، بل لو فاتتك كل الركعات مادام يمكنك أن تدخل مع الإمام قبل أن يسلم ولو بقدر تكبيرة الإحرام، وهذان طرفان والوسط أن يقال إذا كنت قد أتيت بركعة كاملة وأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإلا فاقطعها، وأستند في هذا القول إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذا الرجل أدرك ركعة من الصلاة في وقت لم ينهى عنها فإذا أدركها في وقت لم ينهى عنها فقد أدركها فليتمها وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى لم تتمها فاقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. السائل : رضي الله عنه. الشيخ : نعم. السائل : إذًا إذا كان في الركعة الأولى يعني لم يكبر في الهواء مثلا يعني لم يبدأ بالركوع. الشيخ : لا، في الركعة لم يسجد الثانية يعني لم يقم إلى الركعة الثانية. السائل : نعم. الشيخ : لأنه مادام ما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام منها فهو في الركعة الأولى. السائل : فهو في الركعة الأولى. الشيخ : نعم. السائل : نعم، لأنه قد يفهم أن بالركعة تتم أو يعني بالركوع في الهواء تتم الركعة. الشيخ : إيه لا، هذاك يسمى ركوعاً ولا يسمى ركعة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً سؤاله الخامس يقول هل تجوز الصلاة خلف من يخطأ في تشكيل الفاتحة مثل أن يفتح اللام في قوله تعالى (مالك يوم الدين) فيقول ما لك يوم الدين أو يكسر الباء في قوله تعالى (إياك نعبد) فيقول إياك نعبد بالإضافة إلى خطئه في القراءة بعد الفاتحة وعدم القراءة بالتجويد مع العلم أنني لم أتمكن أيضاً من المداومة على الجماعة إن لم أصل خلف هؤلاء ؟
السائل : أيضاً سؤاله الخامس، سؤال المستمع من سلطنة عمان يقول هل تجوز الصلاة خلف من يخطئ في تشكيل الفاتحة مثل أن يفتح اللام في قوله تعالى (( مالك يوم الدين )) فيقول مالَك يوم الدين أو يكسر الباء في قوله تعالى (( إياك نعبد )) فيقول إياك نعبِد بالإضافة إلى خطئه في القراءة بعد الفاتحة وعدم القراءة بالتجويد مع العلم أنني لم أتمكن أيضاً من المداومة على الجماعة إن لم أصلي خلف هؤلاء؟ الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء لا يجوز أن ينصبوا أئمة في المساجد ويجب على ولاة الأمور أحد أمرين، إما أن يعلم هؤلاء حتى يقيموا كلام الله وإما أن يستبدلوا بغيرهم وأما إبقاؤهم أئمة للمسلمين وهم يخطؤون هذا الخطأ الذي بعضه يغير المعنى وبعضه لا يغيره لكنه يغير اللفظ فإنه لا يجوز إبقاؤهم. السائل : نعم. الشيخ : وأما بالنسبة لصلاتك خلفهم فما كان من الحركات يغير المعنى ولا يقيمه هذا الإمام فصلي مع غيره، لا تصلي خلفهم لأنه يخل بركن من أركان الصلاة. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كان تغييره الحركة لا يغير المعنى فإنه لا حرج عليك أن تصلي خلفه ولكن كما قلنا أولاً لا يجوز إبقاء هؤلاء أئمة للمسلمين. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السؤال الآخر يقول إذا اجتمع الناس في مجلس ما وقدم عليهم أناس آخرون فهل يسن القيام للقادمين ولو كانوا على التوالي أم يسن الجلوس و رد السلام فقط وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟
السائل : السؤال الأخر يقول إذا اجتمع الناس في مجلس ما وقدم عليهم أناس ءاخرون فهل يسن القيام للقادمين ولو كانوا على التوالي أم يسن الجلوس و رد السلام فقط وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ الشيخ : هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يقوم لأحد وهو يكره أن يقوم الناس له عليه الصلاة والسلام ولكنه قد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه وفد ثقيف قام فإما أن يكون هذا القيام لاستقبالهم وإما أن يكون هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به. وعلى كل حال فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا أفضل وأولى وأحسن. السائل : نعم. الشيخ : ولكن ماداموا قد اعتادوا ذلك وصار من لم يقم يعتبره القادم مهيناً له فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس ولكن الأفضل كما قلت أن يعتاد الناس وأن يبين لهم أن السنة عدم القيام ولكن يجب أن يفرق بين القيام للشخص والقيام إليه والقيام عليه لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمها، فأما القيام إلى الشخص لاستقباله فهذا لا بأس به بل هو سنة فيمن يستحق ذلك. السائل : نعم. الشيخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار الأوس حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لتحكيمه في بني قريظة، لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار للأوس ( قوموا إلى سيدكم ) . السائل : نعم. الشيخ : وأما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه قريباً وأن الأفضل تركه ولكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فإنه لا ينبغي تركه درءا لهذه المفسدة، وأما القيام على الشخص فهذا منهي عنه، القيام عليه بأن يقف الإنسان على الشخص وهو قاعد. السائل : نعم. الشيخ : فهذا منهي عنه إلا لمصلحة أو حاجة، فمن المصلحة أن يكون في القيام عليه إغاظة للأعداء من الكفار كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت وفود قريش أو رسل قريش تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة. السائل : نعم. الشيخ : فقد كان المغيرة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، هذا فيه مصلحة وهو إغاظة الكفار وبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. وكذلك أيضاً إذا كان هناك حاجة مثل أن يقام على رأس الشخص خوفاً عليه فإنه لا بأس به حينئذ للحاجة إليه. السائل : نعم. الشيخ : وإلا فهو منهي عنه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إذا صلى الإمام قاعدً فصلوا قعوداً ) تحقيقاً للمتابعة متابعة الإمام في قعوده إذا صلى قاعداً وإبعاداً عن المشابهة مشابهة الأعاجم الذين يقفون على رؤوس ملوكهم، فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يعرف الفرق بينها. السائل : نعم. الشيخ : القيام للشخص، وإليه، وعليه، وهذا بالنسبة للقائم أما بالنسبة لمن يقام له فإنه من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار. السائل : نعوذ بالله. الشيخ : نعم. السائل : أثابكم الله. من سعد صالح الفجري بالعيون وردتنا هذه الرسالة يشكو فيها بعض تصرفات الشباب.
يقول يلاحظ كثير من الشباب هداهم الله بالرغم من أنهم خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق اللحى إلا أنهم تشبهوا بالغرب من تربية السوالف وهي حلق النصف أو نصف الذقن إلى نصف الخد وتربية الشنبات الطويلة وإذا فرضنا أن هذا الرجل توفي هل يقص شاربه الطويل وتحلق السوالف أم يدفن بهذه الهيئة ؟
السائل : يقول يلاحظ كثير من الشباب هداهم الله بالرغم من أنهم خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق اللحى إلا أنهم تشبهوا بالغرب من تربية السوالف وهي حلق النصف أو نصف الذقن إلى نصف الخد وتربية الشنبات الطويلة وإذا فرضنا أن هذا الرجل توفي هل يقص شاربه الطويل وتحلق السوالف أم يدفن بهذه الهيئة؟ الشيخ : نقول هذه الهيئة التي ذكر لا شك أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنها موافقة لهدي غير المسلمين ولذلك يجب الحذر منها ويجب اتباع السنة في هذه الأمور وهو إعفاء اللحى وحف الشوارب وقولي يجب اتباع السنة إنما أريد المعنى الأعم. السائل : نعم. الشيخ : لا السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السائل : نعم. الشيخ : لأن إعفاء اللحى واجب وفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( خالفوا المشركين أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ) فالواجب على المسلم أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وأما قص الشارب إذا مات فإن العلماء يقولون إنه إذا طال فإنه يقص هو والأظفار. السائل : نعم. الشيخ : وأما ما بقي من العوارض في مثل هؤلاء الذين يفعلون ما ذكره السائل فإنه لا يحلق لأن الأصل أن حلق العوارض محرم لأن العوارض من اللحية وليست اللحية كما يفهمه كثير من الناس أنها الذقن وهو مجمع اللحيين فالذقن الذي في الأسفل هذا، هذا هو مجمع اللحيين وأما اللحية فإنها تشمل العوارض والشعر الذي على الخد وكذلك الشعر الذي في الذقن كما هو معروف في كتب اللغة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد أجاب على الأسئلة والاستفسارات.