يقول في هذه الرسالة إذا كان الوقت بارداً وهطلت أمطار وأراد جماعة المسجد جمع المغرب مع العشاء هل تلزم النية للإمام والمأمومين في ذلك أم لا
السائل : مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. الشيخ : مرحبا بكم وحياكم الله. السائل : فضيلة الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من جماعة مسجد وعنهم عبد الله بن عبد العزيز أل عبد الله من الرياض يقول في رسالته أو يقولون في هذه الرسالة إذا كان الوقت باردا وهطلت أمطار وأراد جماعة المسجد جمع المغرب مع العشاء هل تلزم النية لدى الإمام والمأمومين في ذلك أم لا؟ الشيخ : الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا السؤال له جانبان، الجانب الأول الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر والبرد ونحوهما وهذا لا شك أن القول الصواب فيه هو جواز الجمع لهذه الأمور التي تشق على المسلمين لأن حديث بن عباس رضي الله عنهما صريح في ذلك حيث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ) فإن قوله ولا مطر يدل على أنه كان من المعتاد عندهم الجمع من أجل المطر. السائل : نعم. الشيخ : وسئل بن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال " أراد ألا يحرج أمته " أي ألا يلحقها الحرج في أداء صلاة الجماعة وهذا هو الموافق لروح الدين الإسلامي الذي قال الله تعالى عنه في معرض ءايات الصيام (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) وقال سبحانه وتعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم )) فالحاصل أنه يجوز الجمع لأجل المطر الذي يلحق به مشقة وكذلك لأجل الريح الباردة التي يلحق الناس بها مشقة إذا خرجوا إلى المسجد. السائل : نعم. الشيخ : وإذا جاز الجمع فالعبرة بوجود السبب ولا يُشترط النية وهذا هو الجانب الثاني للسؤال. السائل : نعم. الشيخ : على القول الراجح فمتى وجد السبب وإن لم ينووا الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى فإن الجمع يسوغ لهم وعلى هذا فلو طرأ العذر في أثناء الصلاة الأولى كما لو هطلت الأمطار أثناء صلاة المغرب فإنه يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء وإن لم يكونوا قد نووا الجمع وإن لم يكن السبب قد وجِد عند افتتاح الصلاة الأولى. السائل : نعم. الشيخ : بل إنه على القول الصحيح الذي نرى أنه أصح وأن العبرة بوجود السبب لو لم ينووا إلا بعد السلام، السلام من المغرب فإنه يجوز لهم الجمع. السائل : نعم. الشيخ : إذ لا علاقة بين الصلاتين بالنية ولهذا لا تبطل إحداهما ببطلان الأخرى حتى نقول لا بد من نية القرن بينهما وإنما المدار كله على وجود السبب. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فإذا سلموا من صلاة المغرب مثلا وقد هطلت الأمطار في أثناء الصلاة وأرادوا أن يجمعوا العشاء إليها فإنها هذا لا بأس به على القول الراجح. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقول إذا كان الجميع عندهم شبه نية لأنهم قد اختلفوا في الجمع في ليلةٍ سابقة فهل لهم الجمع إذا أرادوه بعد الفراغ من صلاة المغرب وهذا قد أجبتم عليه.؟
السائل : أيضا يقول إذا كان الجميع عندهم شبه نية لأنهم قد اختلفوا في الجمع في ليلة سابقة فهل لهم الجمع إذا أرادوه بعد الفراغ من صلاة المغرب؟ وهذا قد أجبتم عليه. الشيخ : نعم هذا يفهم من جوابنا.
ثالثاً يقول إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول فماذا يصنع هل يستمر معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء لوحده ؟
السائل : ثالثا يقول إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول فماذا يصنع هل يستمر معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء لوحده. الشيخ : الصواب في هذه المسألة أنهم إذا قاموا إلى الرابعة وجب عليه المفارقة. السائل : نعم. الشيخ : فيجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. السائل : نعم. الشيخ : ولا يجوز أن يستمر معهم بنية العشاء لأن نية الصلاة المعينة فريضة كانت أم نافلة لا بد أن تكون من أول الصلاة أي من تكبيرة الإحرام. السائل : نعم. الشيخ : وهنا ما نوى صلاة العشاء إلا عندما قام الإمام إلى الرابعة فلا يصح منه ذلك فعلى هذا نقول إذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
طيب إذا استمر معهم في العشاء هل يلزمه إعادة العشاء بعد أن يصلي المغرب ؟
السائل : طيب إذا استمر معهم في العشاء هل يلزمه إعادة العشاء بعد أن يصلي المغرب؟ الشيخ : إذا استمر معهم بنية العشاء فقد قلنا إنها لا تصح الصلاة. السائل : نعم. الشيخ : لأنه لم ينوها من أولها. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فتقع نافلة ثم يصلي المغرب بعد سلام الإمام ثم يأتي بصلاة العشاء. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول أيضاً إذا عارض مسلمٌ بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد لأنه لا يرى الجمع جائزاً بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة فأيهما أولى الصلاة مع الجماعة أو اعتزالها ؟
السائل : يقول أيضا إذا عارض مسلم بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد لأنه لا يرى الجمع جائزا بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة فأيهما أوْلى الصلاة مع الجماعة أو اعتزالها؟ الشيخ : أولا تقدم أن القول الصحيح أنه لا يُشترط النية في الجمع. السائل : نعم. الشيخ : وأنه يجوز أن يجمع الإنسان إذا وجِد السبب ولو في أثناء الصلاة الأولى. السائل : نعم. الشيخ : والمعارضة إذا كان الإنسان يُعارض عن تقليد أو عن اجتهاد فإنه لا يؤاخذ بذلك من جهة معارضته إذا كان هذا هو ما يستطيعه من تقوى الله عز وجل. السائل : نعم. الشيخ : وإلا فالواجب على المسلم إذا تبيّن له الحق أن يتبعه سواء كان ذلك موافقا لما كان يعتقده بالأمس أم مخالفا له. السائل : نعم. الشيخ : لأن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم. الشيخ : فإذا عارضهم هذا المسلم وهو يعتقد أن هذه المعارضة صحيحة وأنها هي دين الله التي يُقابل بها ربه يوم القيامة فإن له ما اعتقد ولا يُلزم أحد بالقول باجتهاد أحد إذا لم تقم الحجة البيّنة الظاهرة على صوابه. السائل : نعم. الشيخ : على هذا نقول لهذا المعارض لا حرج عليك إذا لم تجمع وأنت ترى أنه لا يصح الجمع. السائل : نعم. الشيخ : ولكن نرى أن الأولى أن تصلي مع الجماعة بنيّة النافلة. السائل : نعم. الشيخ : لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين أمر لا ينبغي حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى في رحله وأدى الفريضة ووجد جماعة أن يصلي معهم. السائل : نعم. الشيخ : وقال إنها نافلة فالذي نرى أنه يصلي معهم وينويها نافلة وإذا دخل وقت العشاء صلى العشاء. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول إذا شك الإمام في جلوسه للتشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يسبح المأمومون فهل يلزمه سجود السهو أم لا ؟
السائل : يقول إذا شك الإمام في جلوسه للتشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يسبح المأمومون فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟ الشيخ : إذا شك الإمام في ترك التشهد الأول. السائل : نعم. الشيخ : فقد شك في ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتِ به وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أي فيما إذا شك المصلي في ترك واجب كالتشهد الأول والتسبيح في الركوع أو السجود هل يجب عليه سجود السهو أو لا يجب فقال بعض العلماء إنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو معللين ذلك بأنه قد شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب. السائل : نعم. الشيخ : وذهب ءاخرون إلى أنه يجب عليه سجود السهو إذا شك في ترك الواجب أي إذا شك هل سبح أم لم يسبح هل تشهد التشهد الأول أم لم يتشهد فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وعللوا ذلك بأن الأصل عدم فعل هذا الواجب وإذا كان الأصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود السهو جبرا لما نقص وهذا القول أصح وأحوط لأن تعليله أقوى ولأنه أبرأ للذمة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
قولكم أو قولهم الأصل عدم فعل هذا الواجب نريد تفسيراً له ؟
السائل : قولكم أو قولهم الأصل عدم فعل هذا الواجب. الشيخ : نعم. السائل : نريد تفسيرا له؟ الشيخ : نعم، يعني مثلا الإنسان شك هل جلس للتشهد الأول وتشهد أم لم يجلس فهل الأصل الجلوس أنه جلس وإلا الأصل عدم الجلوس؟ طبعا إذا شككنا في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم. السائل : نعم. الشيخ : هذا الأصل. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فالأصل عدم الجلوس، الأصل عدم الجلوس. السائل : نعم. الشيخ : فيسجد. السائل : نعم. الشيخ : ولكن نلاحظ أنه إذا كان الإنسان كثير الشكوك فإنه لا يَعتبر هذا شك لأن كثرة الشكوك تؤدي إلى الوسواس فإذا أعرض عنها الإنسان وتركها فإن ذلك لا يضرّه فإن الشك لا يُعتبر إذا كثرت الشكوك مع الإنسان لا في صلاته ولا في وضوئه وكذلك إذا كان الشك بعد فراغه من العبادة فإنه لا يُعتبر إلا إذا تيقن ما شك فيه. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السؤال السابع والأخير يقول إذا انتهى المؤذن من الإقامة للصلاة فهل للإمام البقاء واقفاً يدعو بما شاء قبل الأمر بتسوية الصفوف والشروع في الصلاة وأيهما الأولى والأحسن في حقه ؟
السائل : السؤال السابع والأخير يقول إذا انتهى المؤذن من الإقامة للصلاة فهل للإمام البقاء واقفا يدعو بما شاء قبل الأمر بتسوية الصفوف والشروع في الصلاة وأيهما الأولى والأحسن في حقه؟ الشيخ : لا أعلم في ذلك دعاءً مشروعًا للإمام ولا لغيره بعد انتهاء إقامة الصلاة وإنما المشروع للإمام أن يحرص على تسوية الصفوف وإقامتها على الوجه المشروع بالتراص وتكميل الصف الأول فالأول وبهذه المناسبة أود أن أبيّن أن كثيرا من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية. السائل : ءامين. الشيخ : قد فرّطوا في هذه المسألة فتجد الكثير منهم يلتفت يمينا وشمالا استووا استووا يقولها كلمة عابرة كأنها ليس لها معنى فهو يقول هذه المعنى ولو كان الصف مستويا، وهو يقولها ولا يُحاول تعديل الصف المعوج إذا رءاهم معوجين. السائل : نعم. الشيخ : وإنما يكتفي بها وهذا من التفريط وعدم الحرص على اتباع السنّة في ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف حتى كأنما يسوّي بها القداح. السائل : نعم. الشيخ : عليه الصلاة والسلام حتى إنه رأى رجلا باديا صدره ذات يوم فغضب وقال ( عباد الله لتسوّن صفوفكم أو ليُخالفنّ الله بين وجوهكم ) وكان عليه الصلاة والسلام يمسح صدور أصحابه ومناكبهم يسوي صفوفهم وكان يُكبّر إذا رءاهم قد استووا، كل هذه الأشياء التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نرى كثيرا من الأئمة يُهملونها فيُكبّرون وهم لا يرون أن الصف قد اعتدل أو استوى كما ينبغي فنصيحتي لهم أن يحرصوا على هذه الأمور وغيرها مما يتعلق بالصلاة ليكونوا أئمة وقادة وموجهين وناصحين.
إذن ليس للإمام وقوف بمقدار الفاتحة يدعو فيها بينه وبين نفسه ؟
السائل : نعم، إذًا ليس للإمام مثلا الوقوف بمقدار الفاتحة يدعو فيها بينه وبين نفسه. الشيخ : لا أعلم في هذا سنّة والذي ينبغي كما أشرنا إليه أن يحرص في هذا المقام على تسوية الصفوف ثم يكبر. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
لكن هل للإمام أن يكل إلى بعض الجماعة أن يساعدوه في تسوية الصفوف ؟
السائل : لكن هل له أن يكل إلى بعض الجماعة أن يساعدوه لتسوية الصفوف؟ الشيخ : أي نعم، له أن يفعل ذلك لأن هذا ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قد وكلا أحدًا بتسوية الصفوف لا سيما مع كثرتها مثل صلاة الجمعة أو ما أشبه ذلك. السائل : نعم، أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه عدة أسئلة عن الصلاة بعث بها جماعة من مسجد بالرياض وعنهم عبد الله بن عبد العزيز أل عبد الله. شكرا لهؤلاء الجماعة وعنهم عبد الله بن عبد العزيز أل عبد الله وشكرا لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.