يقول هل يجوز الدعاء لله عز وجل والتوسل إليه بجاه الأنبياء أو بجاه عباده الصالحين بمعنى أن نقول اللهم إنا نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا وخلاف ذلك من الدعاء ويقول إنكم قد أشرتم في إجابتكم أنه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل إلينا وأنه وجد حديثا في بلوغ المرام يقول الحديث عن أنسٍ رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري يقول فما رأي فضيلة أستاذنا الجليل في ذلك هل له من صحة أم من الأحاديث الضعيفة الزائدة والله الموفق ؟
الشيخ : أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
السائل : فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة الأولى التي بين يدينا وردتنا من الأخ في الله عماد إبراهيم أبو الذهب من جمهورية مصر العربية، المستمع قد استمع إلى حلقة كما أشار إليها في يوم السبت الموافق اثنين وعشرين عشرة ألف وأربعمأئة وواحد ويسأل عن ردكم على إحدى المستمعات التي تقول هل يجوز الدعاء إلى الله عز وجل والتوسل إليه بجاه الأنبياء أو بجاه عباده الصالحين بمعنى أن نقول اللهم إنا نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا وخلاف ذلك من الدعاء ويقول إنكم قد أشرتم أو في إجابتكم أنه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل إلينا وأنه وجد حديث في بلوغ المرام يقول فيه ..
الشيخ : في بلوغ المرام.
السائل : في بلوغ المرام يقول الحديث عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال ( اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيُسقون ) رواه البخاري ويقول فما رأي فضيلة أستاذنا الجليل في ذلك هل له من صحة أم من الأحاديث الضعيفة الزائدة والله الموفق؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، قبل أن أجيب على هذا السؤال أولا أشكر الأخ على تعاونه مع إخوانه لأن هذا من التعاون على البر والتقوى فإن الإنسان بشر يخطئ ويصيب ويذهل عن الشيء ويغيب والشريعة ليست محجورة على أحد معيّن من الناس بل كل من ءاتاه الله تعالى علما وفهما وإخلاصا فإن له الحق في أن يتكلم بما ءاتاه الله تعالى من علم وفهم وإخلاص.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا هو واجب كل مسلم في هذا الباب وغيره أن يكون ناصحا لإخوانه حريصا على حفظ شريعة الله إذا تكلم أحد فيها بخطأ حاول إصلاح الخطأ على وجه الحكمة والصواب وأما بالنسبة لسؤاله فهذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث صحيح رواه البخاري ولكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلة.
السائل : نعم.
الشيخ : والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود، والوسيلة المذكورة في هذا الحديث ( نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعمّ نبينا فأسقنا ) المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعائه لأن عمر قال للعباس " قم يا عباس فادع الله " فدعا ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل بالعباس.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه بلا شك جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباس وغيره فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس بن عبد المطلب والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى فيهم إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكذلك أيضا عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حريا بالإجابة لكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا وكونه معروف بالعبادة والتقوى لا بأس أن تسأله أن يدعو الله لك بما تحب بشرط ألا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلِب منه الدعاء فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتُهلكه بهذا الطلب منه فإن ذلك يضره كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحبذه وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه.
السائل : نعم.
الشيخ : دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية كما أني أيضا أرغّب في أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي تُرجى إجابة دعائه أن يدعو له أن ينوي بذلك الإحسان إليه أي إلى هذا الداعي دون دفع حاجة هذا المدعو له لأن ذلك إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم وأما إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه والإحسان إلى المسلم يُثاب عليه المرء كما هو معروف صار هذا أولى وأحسن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا المستمع عماد إبراهيم أبو الذهب يعني فهم خطأ من إجابتكم الماضية.
الشيخ : لا أعتقد أنه فهم خطأ.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن ظن أن هذا الحديث من باب التوسل بالجاه.
السائل : لأننا في نفس الإجابة أنا أذكر وقد استمعت للحلقة مرة أخرى أنكم قد استعرضتم هذا الحديث في ذلك فالذي ينبغي للمستمع أيضا أن يتثبت وأن يُدرك جميع الإجابة التي تأتي في الحلقة إن شاء الله تعالى.
1 - يقول هل يجوز الدعاء لله عز وجل والتوسل إليه بجاه الأنبياء أو بجاه عباده الصالحين بمعنى أن نقول اللهم إنا نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا وخلاف ذلك من الدعاء ويقول إنكم قد أشرتم في إجابتكم أنه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل إلينا وأنه وجد حديثا في بلوغ المرام يقول الحديث عن أنسٍ رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري يقول فما رأي فضيلة أستاذنا الجليل في ذلك هل له من صحة أم من الأحاديث الضعيفة الزائدة والله الموفق ؟ أستمع حفظ
يقول ما حكم ذبيحة المجنون حيث أنه في قريتنا مجنون وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه فهل ذبحه حلال أم حرام أفيدوني بذلك .؟
الشيخ : ذبح المجنون، لا يحل أكل ما ذبحه.
السائل : نعم.
الشيخ : أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح وذلك لأن من شروط الذكاة قصد التذكية والمجنون لا يصح منه القصد كما أنه ربما يفوته التسمية والتسمية شرط لحل الأكل لقول الله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) كما أنه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الذكاة وهما الودجان فإن الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الذكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه فكل ) وإنهار الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الودجين لأنه وإن حصل دم بعدم قطعهما لكن إنهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الودجين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تُذبح ولا تفرى أوداجها.
السائل : نعم.
الشيخ : فالمهم أنه أن المجنون ذكاته فقِد منها قطعا قصد التذكية.
السائل : نعم.
الشيخ : ويُخشى ألا يسمي الله عليها وألا يقطع ما يجب قطعه في التذكية وكل هذه من أسباب المنع من أكل ما ذبح وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الذكاة أن يكون المذكي عاقلا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
2 - يقول ما حكم ذبيحة المجنون حيث أنه في قريتنا مجنون وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه فهل ذبحه حلال أم حرام أفيدوني بذلك .؟ أستمع حفظ
هناك من يقول لا تلزم التسمية على الذبيحة من المسلم لأنه لو تكلم لما تكلم إلا بتسمية الله عز وجل ؟
الشيخ : هذا القول ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط جماعة المسلمين فهو يخاطب المسلمين في عامة مخاطباته.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم لو كان المقصود ما قاله هؤلاء لقال ما أنهر الدم وذبحه مسلم فكل.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الصيد الذين يرسلون كلابهم أو سهامهم يقول ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) ( إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه ) فلا بد من هذا الشرط.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن قوله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) صريح في النهي عن أكل ما لم يسمَّى الله عليه ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الذكاة يُشترط فيها التسمية وأن التسمية في الذكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن ما لم يسمى الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى أي حال لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل وهذا القول أولى من القول المشهور عند الحنابلة رحمهم الله وهو المذهب أنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة حلت وإذا ترك التسمية سهوا في الصيد لم يحل وهذا لو أردنا أن نرجع إلى الواقع لكنا نعذر صاحب الصيد أكثر مما نعذر صاحب الذبيحة لأن صاحب الذبيحة يذبحها على تؤدة ويقل النسيان منه، أما صاحب الصيد فإنه يرمي سهمه انتهازا للفرصة ومثل هذا يغيب عنه كثيرا التسمية فعُذْر صاحب الذبيحة وعدم عذر صاحب الصيد كان الأولى والأجدر من حيث النظر أن يكون أمره بالعكس لكننا نقول ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله في عدم حل صيد من لم يذكر اسم الله عليه هو الصواب ولكننا نلحق به أيضا الذبيحة ونقول الذبيحة إذا نسي أن يسمي الله عليها فإنها تكون حراما لا يحل أكلها.
السائل : نعم.
3 - هناك من يقول لا تلزم التسمية على الذبيحة من المسلم لأنه لو تكلم لما تكلم إلا بتسمية الله عز وجل ؟ أستمع حفظ
ذكرتم قطع الودجين في الذبيحة لكن كثيرٌ من المسلمين يتحرجون الآن من النظر إلى الذبائح وهي معلقة في دكاكين الجزارين حيث يرون أن اتصال النخاع الشوكي بالرأس لم يقطع فما حكم ذلك ؟
الشيخ : قصدك بالنخاع الشوكي الحلقوم يعني، الحلقوم؟
السائل : يعني، نعم، الرقبة نفس الرقبة، نعم.
الشيخ : هذا لا يضر.
السائل : لا يضر.
الشيخ : لا يضر، وهذه المسألة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل بالنسبة لما يُقطع وفي الرقبة أربعة أشياء، الودجان اثنان.
السائل : نعم.
الشيخ : والحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس وهو هذه العظام اللينة المدورة.
السائل : نعم.
الشيخ : والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم مما يلي عظم الرقبة، هذه الأمور الأربعة تمام الذكاة بقطعها جميعا بلا شك.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا قُطعت جميعا فهذا تمام الذكاة فإذا قطِع بعضها فمن العلماء من يرى أن الشرط قطع الحلقوم والمريء وأن قطع الودجين ليس بشرط، ومنهم من يرى أن قطع الودجين هو الشرط.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن قطع الحلقوم والمريء على سبيل الاستحباب فقط ومنهم من يرى أن الشرط قطع ثلاثة من الأربعة إما على التعيين أو على عدم التعيين وهذه الاضطرابات في أقوال أهل العلم سببها أنه ليس في المسألة سنّة قاطعة تبيّن ما يُقطع في الذكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل ) ولم يذكر اشتراط شيء ءاخر أبدا ثم تأملنا في قطع هذه الأمور الأربعة ما الذي يحصل به إنهار الدم فإنه يتبيّن أن إنهار الدم إنما يحصل بقطع الودجين كما هو معلوم.
ثم إن أهل العلم عللوا تحريم الميتة التي لم تذكَى كالمنخنقة والموقوذة وما أشبهها عللوا ذلك بأنه قد احتقن بها الدم فصارت خبيثة به ومعلوم أن الودجين يحصل بهما إفراغ الدم تماما.
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا نرى أن المعتبر في الذكاة إنما هو قطع الودجين فقط وذلك لإشارة الحديث ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ) لإشارة الحديث هذا إلى وجوب قطعهما وعدم وجود ما يوجب قطع الحلقوم والمريء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
4 - ذكرتم قطع الودجين في الذبيحة لكن كثيرٌ من المسلمين يتحرجون الآن من النظر إلى الذبائح وهي معلقة في دكاكين الجزارين حيث يرون أن اتصال النخاع الشوكي بالرأس لم يقطع فما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
يقول ما هي العبارة الصحيحة فيما يأتي اللهم أعوذ بك من علمٍ لا ينفع والثاني يقول ناقل الكفر ليس بكافر هو الحقيقة الذي فهمت من سؤاله اللهم أعوذ بك من لا ينفع التعوذ من العلم هل يجوز أم لا ؟
الشيخ : هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع.
السائل : نعم.
الشيخ : علم مقيد بهذا.
السائل : نعم.
الشيخ : ألا يكون نافعا وذلك لأن العلم إما نافع وإما ضار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والقرأن حجة لك أو عليك ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عن أحد هذين الأمرين إما نافع لصاحبه إذا عمِل به عملا وتعليما ودعوة وإما ضار له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة.
فقولك أعوذ بك من علم لا ينفع هو كقولك اللهم إني أعوذ بك من علم يضر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
5 - يقول ما هي العبارة الصحيحة فيما يأتي اللهم أعوذ بك من علمٍ لا ينفع والثاني يقول ناقل الكفر ليس بكافر هو الحقيقة الذي فهمت من سؤاله اللهم أعوذ بك من لا ينفع التعوذ من العلم هل يجوز أم لا ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول ناقل الكفر ليس بكافر هل هذا صحيح أم لا ؟
الشيخ : هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث وإن قصد أنه كلام لأهل العلم فهذا صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر بمعنى إن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا أمر معلوم لأهل العلم وبحسب النظر أيضا فإنك إذا قلت قال فلان "إن الله ثالث ثلاثة" أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك كفرًا منك.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنك إنما تحكي قول غيرك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة الأخ عماد إبراهيم أبو الذهب من جمهورية مصر العربية ويسأل عن حكم التوسل بجاه الأنبياء وبجاه الصالحين وعبد الرحمان صالح الحربي.