يقول في أحد الجماعات كان أحد الناس يؤم جماعةً وقرأ سورة بعد الفاتحة وقبل أن يتم السورة تحول إلى آيةٍ في سورةٍ أخرى غير السورة الأولى وأكمل السورة الأولى فهل هذا جائز وهل بطلت الصلاة وهل إنه على وهم انصحوني جزاكم الله عني خيراً ؟
السائل : شيخ محمد من قضاء سامراء ومن محافظة صلاح الدين ومن الجمهورية العراقية وصلتنا هذه الرسالة من المستمع سعيد عبد حمود، يقول في رسالته في أحد الجماعات. الشيخ : سعيد عبد حمود؟ السائل : أي نعم. الشيخ : لعله عبده؟ السائل : عبد حمود، في أحد الجماعات كان أحد الناس يؤم جماعة وقرأ سورة بعد الفاتحة وقبل أن يُتم السورة تحول إلى ءاية في سورة أخرى غير السورة الأولى وأكمل السورة الأولى فهل هذا جائز وهل بطلت الصلاة وأنه على وهم انصحوني جزاكم الله عني خيرا؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الجواب على هذا السؤال. السائل : نعم. الشيخ : أحب أن أبيّن أنه إذا كانت الكتابة للاسم صحيحة فإن هذه التسمية يجب تغييرها، إما إلى عبد الحميد أو عبد المحمود أو ما أشبه ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى وأما عبد حمود فهذا لا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : لقول ابن حزم رحمه الله " اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله " . السائل : نعم. الشيخ : وهذا إذا قلت عبد حمود فهو معبّد لغير الله. السائل : والرسالة بين أيديكم يا فضيلة الشيخ الأن والكتابة ليس فيها خطأ لكن لعله الخطأ من الأصل وقع. الشيخ : وعلى كل حال كل شيء محتمل. السائل : نعم. الشيخ : وهذه عبد حمود فيها احتمال الخطأ. السائل : نعم، أحسنتم أثابكم الله. الشيخ : أما الجواب على السؤال فنقول إن هذا القرأن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتّبا بكلماته ومرتّبا بأياته بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يُشير إلى موضع الأية من الأية الأخرى فترتيب الأيات توقيفي ولهذا يَحرم على الرجل أن ينكّس الأيات فيبدأ بأية قبل ءاية أو أن يُدخل ءايات أخرى بين ءايات ثانية. السائل : نعم. الشيخ : لأن ذلك يُخالف نظم القرأن الكريم لكن إن وقع منه على وجه النسيان بأن قرأ ءاية من سورة بين ءايتين من سورة أخرى نسيانا فإنه لا حرج عليه والظاهر أن هذا الإمام الذي قرأ بهؤلاء القوم وأدخل ءاية بين ءايتين من سورة أخرى أنه فعل ذلك نسيانا وعلى هذا فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة أيضا. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول في رسالته وهو يتحدث عن زواج الصغيرة قبل الكبيرة يقول المشكلة هي أنني رجل في الثامنة والعشرين من العمر ويوجد فتاة تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وأنني رغبت من زواجها لأنها دينة ويحكي أنها لا تتهاون في الصلاة وأنها تلازم الشعائر الدينية يقول لذلك رغبت من زواجي أيضاً ويوجد في سبب وذلك أن أختها الكبيرة لم تتزوج حتى الآن وحينما شاورت والدها على إعطائها إلي فقط قال خذ الكبيرة وإلا ما عندنا زواج ووالدها فعلاً دين ومواظب على الصلاة وغير ذلك أرجو الإفادة والشرح لكي يسمع والد البنت فيزوجنيها إن شاء الله أرجو إجابتي ؟
السائل : هذه الرسالة وردتنا من العلا الشمالية ومن شارع الخزان القديم بعث بها المستمع ل م ل يقول في رسالته وهو يتحدث عن زواج الصغيرة قبل الكبيرة، يقول المشكلة هي أنني رجل في الثامنة والعشرين من العمر ويوجد فيه فتاة تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وإنني رغبت من زواجها لأنها ديّنة يحكي عن أنها لا تتهاون في الصلاة وأنها تلازم الشعائر الدينية، يقول لذلك رغبت من زواجي أيضا ويوجد فيه سبب أن أختها الكبيرة حتى الأن لم تتزوج وحينما شاورت والدها على إعطائها إليّ فقط قال خذ الكبيرة وإلا ما عندنا زواج، ووالدها فعلا ديّن ومواظب على الصلاة وغير ذلك أرجو الإفادة والشرح لكي يسمع والد البنت فيزوجنيها إن شاء الله أرجو إجابتي؟ الشيخ : هذا الأمر الذي قاله الأخ السائل ل م ل موجود عند كثير من الناس يرون من العيب أن تتزوج البنت الصغيرة قبل أختها الكبيرة وهذا الرأي هو المعيب في الحقيقة ليس تزويج الصغيرة قبل الكبيرة بعيب بل إنه هو الواجب على أهل البنت إذا خُطِبت منهم وأتاهم من يرضون دينه وخلقه أن يزوجوه بها لاسيما مع رغبتها فيه وموافقتها عليه وأما منعهم ذلك ففيه جنايتان، جناية على البنت الراغبة في زواج هذا الرجل حيث منعوها ما هو حق لها لأن الحق في التزويج هو إلى البنت نفسها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ولا تُنكح الثيب حتى تُستأمر ) وفي رواية لمسلم قال ( والبكر يستأمرها أبوها ) وما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز تزويج البكر بغير رضاها فإنه ضعيف والصواب أنه لا يجوز أن تزوج المرأة لا بكرا ولا ثيبا لا أبا كان المزوّج ولا غيره، لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها ورضاها. السائل : نعم. الشيخ : وقد نصّ النبي صلى الله عليه وسلم على البكر بالذات وعلى الأب بالذات فقال ( والبكر يستأمرها أبوها ) وإذا كان كذلك وأن الحق للمرأة فإنه لا يجوز أن تُمنع هذا الحق إذا رضيت إنسانا كفؤا في دينه وخلقه وأما الجناية الثانية فهو على الخاطب فإن الخاطب قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إذا رضين دينه وخلقه فله الحق في هذا الإعطاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه فإذا منعناه كنا قد خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وتوجيهه. والحاصل أنه لا يجوز لوالد هذه البنت أن يمنع تزويجها من هذا الخاطب الكفء في دينه وخلقه مع رضاها به بحجة أن أختها الكبيرة لم تتزوج لأن هذه الحجة ليست بمانع شرعي إنما هو مانع عادي عند بعض الناس يجب القضاء عليه والله الموفق. السائل : أحسنتم، أثابكم الله.
يقول يقولون في رسالتهم مشكلتنا هي أننا مجموعة من المدرسين من دولة إسلامية عربية نعمل في اليمن الشقيق ونحن في إحدى القرى وهذه القرية بها مسجد ولها إمام والمسجد به بركة من الماء وهذه البركة يأتي إليها المصلون من أهل القرية فتجد من يتطهر فيها أي يستحم ويتطهر ونجد من يستنجي حولها وكذلك يتوضأ فيها أي أن هذه البركة لكل شئ للتطهر والاستنجاء والوضوء وماؤها يتغير كل أسبوع تقريباً وحاولنا نهيهم عن ذلك فلم يستمعوا إلينا والمشكلة الأكبر هي الإمام أي إمام المسجد فهو يتوضأ أيضاً منها ولم يستمع إلى كلامنا فما هو رأيكم في ذلك ؟
السائل : هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين يقول من إخوتكم في الإسلام فقط ولم يذكروا أسماءهم يقولون في رسالتهم مشكلتنا هي أننا مجموعة من المدرسين من دولة عربية إسلامية نعمل في اليمن الشقيق ونحن في إحدى القرى وهذه القرية بها مسجد ولها إمام والمسجد به بركة من الماء وهذه البركة يأتي إليها المصلون من أهل القرية فتجد من يتطهر فيها أي يستحم ويتطهر ونجد من يستنجي حولها وكذلك يتوضأ فيها أي أن هذه البركة لكل شيء للتطهر والاستنجاء والوضوء وماؤها يتغيّر كل أسبوع تقريبا وحاولنا نهيهم عن ذلك فلم يستمعوا إلينا والمشكلة الأكبر هي الإمام أي إمام المسجد فهو يتوضأ أيضا منها ولم يستمع إلى كلامنا فما هو رأيكم في ذلك؟ الشيخ : نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري وعلى هذا نقول لهؤلاء لا تغتسلوا في هذا الماء إذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناء أو اغرفوا منه بأيديكم وليكن ما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتمع من الماء أو خارج هذا المجتمِع من الماء وكذلك بالنسبة للوضوء إذا كانوا يتوضؤون منه وما يتساقط يكون خارج عنه فهذا لا بأس به وكذلك الاستنجاء إذا كانوا يغترفون منه وما تسرّب يكون خارجا عنه فإن هذا لا بأس به ولكن المشكل ما ذكر السائل أو السائلون بأنهم كانوا يغتسلون فيه. السائل : نعم. الشيخ : فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان جنبا في الماء الدائم الذي لا يجري فيُنهى هؤلاء عن ذلك ثم إنهم من الناحية الصحية قد يكون مضرا أيضا وينبغي أن يُنظر في هذا من الناحية الطبية فإذا كان هذا الماء يتلوث بهذه الأعمال فإنهم يُنهون عنه. نعم.
أيضاً يشكون حالهم مع إمامهم يقولون إن هذا الإمام لديه كتابٌ يقرأ منه الخطب وكل ما فيه حوالي ثلاث خطب يكررها كل جمعة وأنهم يملون من سماع هذه الخطب ويتمنون أنها تنتهي الخطبة حتى يغادروا المسجد ؟
السائل : أيضا يشكون حالهم مع إمامهم يقولون إن هذا الإمام لديه كتاب يقرأ منه الخطب وكل ما فيه حوالي ثلاث خطب يكررها كل جمعة وأنهم يملّون من سماع هذه الخطب و يتمنون أنها تنتهي الخطبة حتى يغادروا المسجد. الشيخ : جوابنا على هذا أن يتصلوا بالمسؤولين هناك ويبلّغوهم الأمر عن الخطيب وعن هذا الحوض الذي يذكرون حتى تنحل المشكلة. السائل : نعم.
أيضاً يشكون من حركات أو تصرفات الإمام عند الصلاة يقولون أنه لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولا يضم اليدين وهم لا يقولون أيضاً لا يقولون آمين بعد الفاتحة ويسألون أيضاً ما موقفهم أما هذه التحركات والتصرفات والبركة يقولون إن بعضنا ذهب إلى الصلاة وبعضنا تخلف عنها وبيننا وقع إشكالٌ كبير حول ذلك وقد عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تخلف أو من تغيب عن الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه ونحن الذين امتنعنا عن الذهاب هل علينا هل نحن على صواب أم على خطأ وإذا كنا على خطأ فهل علينا التكفير بما فاتنا أفيدونا أفادكم الله ؟
السائل : أيضا يشكون من حركات أو تصرفات الإمام في الصلاة يقولون إنه لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولا يضم اليدين وهم لا يقولون أيضا لا يقولون ءامين بعد الفاتحة ويسألون ما موقفهم أمام هذه الحركات والتصرفات والبركة، يقولون إن بعضنا ذهب إلى الصلاة وبعضنا تخلف عنها وبيننا وقع إشكال كبير حول ذلك وقد عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( من تخلف أو من تغيّب عن الجمعة ثلاث مرات طبِع على قلبه ) ونحن الذين امتنعنا عن الذهاب هل علينا، هل نحن على صواب أم على خطأ وإن كنا على خطأ فهل علينا التكفير لما فاتنا أفيدونا أفادكم الله؟ الشيخ : تخلفكم عن صلاة الجمعة لهذه الأسباب التي ذكرتم خطأ والواجب عليكم الحضور والصلاة مع الإمام وأما ترك الإمام لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتركه أيضا لوضع اليد اليمنى على اليسرى فهذا ترك للسنّة وليس تركا لواجب يُبطل الصلاة وإنما هو ترك للسنّة والذي ينبغي لهم أن يتصلوا بالإمام ويُبيّنوا له الحق في هذه المسألة وإذا تكلّموا بإخلاص ونية إصلاح فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينفع بكلامهم وإذا كانوا قد تخلّفوا فيما ما مضى فإنه لا كفارة لهم في ذلك أي لا كفارة عليهم في ذلك وإنما عليهم أن يعودوا إلى الصلاة مع المسلمين. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول أيضاً أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء فقد سألتني عمتي عن غوايش بناجر لها من ذهب وطقم أزارير وأنهن تعودن لبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة فهي تستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حليٍ كل سنة أم لا شئ في ذلك .
السائل : هذه الرسالة وردتنا من جدة وبعث بها المستمع الذي كتب اسمه وطلب أن نرمز إليه بالرموز التالية ك ع س من جدة وشكرا، يقول في رسالته في مستهل رسالته هذه يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا وجزاكم الله عنا وعن جميع إخواني المسلمين خير الجزاء لما تقومون به من جهود مباركة تجاه قضايا المسلمين ويقول أيضا أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء فلقد سألتني عمتي عن غوائش بناجر لها من ذهب وطقم أزارير وأنهن تعودن لبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة فهي تستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حلي كل سنة أما لا شيء في ذلك؟ الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها الزكاة في ذلك إذا كانت هذه الغوائش وما معها تبلغ بمجموعها نصابا والنصاب عشرون مثقالا من الذهب أي ما يزن أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيها بالجنيه السعودي الذهبي، فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن تزكيه كل عام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره ) الحديث وحق المال الذهب والفضة هو الزكاة. السائل : نعم. الشيخ : ولأحاديث أخرى في السنن مثل حديث عمرو بن شعيب ( أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) وهذا الحديث إسناده قوي كما قاله الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وله شواهد أخرى فالصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا فيجب على عمتك أن تُخرج الزكاة كل عام عن الذهب الذي عندها سواء كانت تلبسه دائما أو في المناسبات أو لا تلبسه وإنما أعدته للعارّية. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً لديه سؤالٌ آخر والحقيقة أنه مهم جداً يقول لي صديق حميم وهو يعز علي كثيراً وهو أكبر مني سناً وأكثر تجربةً في الحياة شاء الله أن يكمل دراسته في الخارج أمريكا وعند سفره شرعت في توديعه ونصحته بأن يخاف الله ويتقيه في السراء والضراء وأن يبتعد عن كل المحرمات وخاصة ارتكاب الزنا وفوجئت بأنه يعتزم أن يتزوج إذا دعا الأمر من إحداهن فتيات أمريكا لكي يحصن نفسه من الزنا ومن ثم بعد أن انقضاء مدة دراسته وهي ثلاث سنوات سوف يطلقها ويعود إلى بلاده أعزب كما كان فنصحته أن لا يفعل ذلك لأنه يعتبر زواج متعة لا أدري هل هذا صحيح أم أنني أخطأت في حكمي أرجو تفيدوني ولكي أنصح وأوضح لصديقي الطريق السليم علماً بأنه ذو عقلٍ راجح ولا يرفض النصيحة أرجو أن توضحوا رأيكم في مثل هذا الزواج ؟
السائل : أيضا لديه سؤال ءاخر والحقيقة أنه مهم جدا يقول لي صديق حميم وهو يعز عليّ كثيرا وهو أكبر مني سنّا وأكثر تجربة في الحياة شاء الله أن يُكمل دراسته في الخارج أمريكا وعند سفره شرعت في توديعه ونصحته بأن يخاف الله ويتقيه في السراء والضراء وأن يبتعد عن كل المحرمات وخاصة ارتكاب الزنا وفوجئت بأنه يعتزم أن يتزوج إذا دعا الأمر من إحداهن فتيات أمريكا لكي يحصن نفسه من الزنا ومن ثم بعد انقضاء مدة دراسته وهي قرابة ثلاث سنوات سوف يُطلقها ويعود إلى بلاده أعزب كما كان فنصحته ألا يفعل ذلك لأنه يُعتبر زواج متعة لا أدري هل هذا صحيح أم أنني أخطأت في حكمي أرجو أن تفيدوني ولكي أنصح وأوضح لصديقي الطريق السليم علما بأنه ذو عقل راجح ولا يرفض النصيحة أرجو أن توضحوا رأيكم في مثل هذا الزواج. الشيخ : الذي ننصح به صديقك هذا ألا يتزوج لأن الزواج له عُلَق وله كُلَف وله توابع تتبعه فربما تحمل منه هذه المرأة فتأتي بأولاد يكونون عبئا عليه ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة. السائل : نعم. الشيخ : لأنه لا يمكن أن يُطلقها في هذه الحال فالذي ننصح به صديقك وغيره ممن يذهبون إلى البلاد الأخرى للدراسة أن يصبروا وأن يستعففوا فمن يستعفف يعفه الله ولكن إذا كانوا لا يصبرون وتزوّجوا ممن يجوز لهم التزوج بهن فإن هذا لا حرج عليهم لكن إن اشترطوا في العقد أنه متى سافر طلّقها فهذا بلا شك نكاح متعة ولا يجوز نكاح المتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّمه وما حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حرّمه الله تبارك وتعالى لقوله تعالى (( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) وقوله (( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا )) وأما إذا تزوج ممن يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليها ولم يشترط ذلك في العقد أي لم يشترط أنه متى سافر طلّقها فإن هذا ليس بنكاح متعة فيحل له ذلك، نعم؟ السائل : لكن إذا كان ناو في قلبه ذلك؟ الشيخ : إذا كان قد نوى ذلك في قلبه فقد اختلف العلماء هل يكون نكاح متعة أو لا يكون نكاح متعة والظاهر أنه ليس نكاح متعة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لأن النية ليست بشرط ملزم فقد ينوي هذا ثم يرغب فيُبقيها وقد يتزوجها بلا نية ثم يتركها فالنية لا تؤثر هنا لأنه كما أشرنا إليه قريبا النية لا تُلزم بخلاف الشرط ونكاح المتعة إنما يكون بشرط مؤقت بأجل معيّن. السائل : أثابكم الله، أيها السادة بقي من رسالة المستمع ك ع س من جدة سؤال ونرجو أن نتمكن من الإجابة عليه في حلقة قادمة. أيها السادة إلى هنا.