تقول في رسالتها أفيدكم أنني امرأة أصوم العشرة الأيام الأولى من الأضحى والمحرم والست من شوال والأيام البيض وكذلك الاثنين والخميس ويصادف في هذه الأيام أن أصوم يوم الجمعة وبعض الناس يقولون بأن صوم يوم الجمعة مكروه لأنه يوم عيد للمسلمين أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك ولكم مني جزيل الشكر ؟
السائل : فضيلة الشيخ محمد. الشيخ : مرحبا بكم وأهلا. السائل : فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى في هذه الحلقة وردتنا من الأخت في الإسلام لولوة سلمان الجاسم من البحرين تقول في رسالتها أفيدكم أنني امرأة أصوم العشرة الأيام الأولى من الأضحى والمحرم وستة من شوال والأيام البيض وكذلك الاثنين والخميس ويُصادف في هذه الأيام أن أصوم يوم الجمعة وبعض الناس يقولون بأن صوم يوم الجمعة مكروه لأنه يوم عيد للمسلمين أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك ولكم مني جزيل الشكر. الشيخ : الحمد لله رب العالمين، ما قاله هؤلاء لك من أن صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح لكن ليس على إطلاقه فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفردها بالصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) . السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوما كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك وكذلك إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة. السائل : نعم. الشيخ : مثال الأول إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم جمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وكذلك أيضا لو صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم جمعة فإننا نقول له إن كنت تريد أن تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك وإن كنت لا تريد أن تصوم يوم السبت ولم تصم يوم الخميس فأفطر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم. الشيخ : أما فعلك أنت من كونك تصومين هذه الأيام التي ذكرتِ وتصادف يوم الجمعة فإنه لا حرج عليك أبدا ولم تفعلِي مكروها. نعم. السائل : نعم.
سؤالها الثاني تقول نسمع بأنه يستحب بعد صلاة المغرب صلاة ست ركعات أو أكثر وهي تسمى صلاة الأوابين فهل هذه الصلاة ذكرت فيها أحاديث نبوية وهل أداوم على صلاة هذه الركعات وإذا كانت هذه الصلاة غير مسنونة أو لم تذكر فيها أحاديث فهل يستحب أن أصلي نفل مطلق أم لا أفيدونا يا أصحاب الفضيلة ؟
السائل : سؤالها الثاني تقول نسمع بأنه يُستحب بعد صلاة المغرب صلاة ست ركعات أو أكثر وهي تسمى صلاة الأوابين فهل هذه الصلاة ذُكرت فيها أحاديث نبوية وهل أداوم، وتقول وهل أداوم على صلاة هذه الركعات وإذا كانت هذه الصلاة غير مسنونة أو لم تُذكر فيها أحاديث فهل يُستحب أن أصلي نفل مطلق أم ماذا أفيدونا يا أصحاب الفضيلة؟ الشيخ : المغرب لها سنّة راتبة بعدها وهي ركعتان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين وأما الست ركعات التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلا. السائل : نعم. الشيخ : وأما التنفل المطلق فيما بين المغرب والعشاء فإنه لا حرج عليك في هذا لأن جميع الأوقات التي ليست بوقت نهي كلها يُشرع فيها الصلاة نفلا مطلقا. السائل : نعم. الشيخ : فإن الصلاة خير موضوع والإكثار منها مما يقرّب إلى الله تبارك وتعالى وقد مدح الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون فأنتِ إذا تنفلتي فيما بين المغرب والعشاء نفلا مطلقا ولو كثُر عدده فلا حرج عليكِ في هذا. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
سؤالها الثالث تقول إني امرأة اغتسل من أسفل السرة إلى الرجل ثم أتوضأ أفعل ذلك في كل صلاة وبعض الناس يقولون لي إن هذا من الوسوسة وهل الغسل يجزئ عن الوضوء ؟
السائل : سؤالها الثالث تقول إني امرأة أغتسل من أسفل السرة إلى الرجل ثم أتوضأ أفعل ذلك في كل صلاة وبعض الناس يقولون لي بأن هذا من الوسوسة وهل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ الشيخ : هذا الذي تفعلين من غسل أسفل البدن لا أصل له والمرأة إذا كان عليها غسل من جنابة أو حيض أو نفاس وجب عليها أن تغسل جميع بدنها. السائل : نعم. الشيخ : كالرجل إذا وجب عليه غسل من الجنابة فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه وأما ما عدى ما يوجب الغسل فإن عملك هذا غير مشروع بل المرأة إذا قضت الحاجة من بول أو غائط تغسل ما أصابته النجاسة فقط دون ما سواه ثم تتوضأ للصلاة وأما هذا العمل الذي تعملينه فلا شك أنه من الوسواس ومن الإسراف ومجاوزة الحدود. السائل : نعم. الشيخ : فعليك أن تستغفري الله وأن تمتنعي عنه. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السائل : أيضا شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ الشيخ : الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ولم يذكر وضوءا فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرّد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة. نعم.
سؤالها الرابع تقول أريد أن أعرف حكم السعي يعني بين الصفا والمروة فهل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط أم شوطين أفيدونا وفقكم الله وقد كنا نعمل الذهاب من الصفا إلى المروة والعكس شوطاً واحداً ونحن نجهل ذلك وفقكم الله ؟
السائل : سؤالها الرابع تقول أريد أن أعرف حكم السعي يعني بين الصفا والمروة هل يُعتبر السعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط أم شوطين أفيدونا وفقكم الله وقد كنا نعمل الذهاب من الصفا إلى المروة والعكس شوطا واحدا ونحن نجهل ذلك وفقكم الله. الشيخ : أما عملكم هذا فهو خلاف المشروع لكن نظرا لجهلكم يُجزئكم ويكون السعي المشروع الذي تُثابون عليه هو سبعة الأشواط الأولى فقط التي هي في حسابكم ثلاثة أشواط ونصف. السائل : نعم. الشيخ : والسعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة شوط والرجوع من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة ويكون الانتهاء بالمروة بعد الصفا وهذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه ولم يقل أحد بخلافه إلا قولا يكون وهما من قائله. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً لديها سؤال خامس تقول ما حكم من صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلاً أو مشى قليلاً ثم تذكر بأنه صلى ثلاث ركعات فهل يعيد الصلاة أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو ؟
السائل : أيضا لديها سؤال خامس تقول ما حكم من صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلا أو مشى قليلا ثم تذكر بأنه صلى ثلاث ركعات فهل يُعيد الصلاة أم يرجع ويُواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو؟ الشيخ : الواجب عليه ألا يعيد الصلاة من أولها بل الواجب أن يكمّل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات ثم قام إلى بيته فخرج رجل فقال يا رسول الله وأخبره فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يُكمّل صلاته ثم يُسلّم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يُسلّم. السائل : نعم. الشيخ : كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم. الشيخ : وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
تقول فيها هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام وهل ورد أدلةٌ تؤيد ذلك ؟
السائل : هذه رسالة وردتنا من المستمعة المرسلة م ع ج من الرياض تقول فيها هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام وهل ورد أدلة تؤيد ذلك؟ الشيخ : نقول المشروع أن المرأة تُبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يُكره للمرأة قص رأسها إلا في حج أو عمرة وحرّمه بعض فقهاء الحنابلة حرّموا قص المرأة شعر رأسها. السائل : نعم. الشيخ : ولكن ليس في المسألة ما يدل على الكراهة أو على التحريم بل الأصل عدم ذلك فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من القدّام أو من الخلف على وجه لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل لأن الأصل الإباحة. السائل : نعم. الشيخ : لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء لأن نظر المرأة وتطلبها لما يجد من العادات المتلقاة عن غير بلادها هذا مما يفتح لها باب النظر إلى العادات المستوردة وربما تقع في عادات محرّمة وهي لا تشعر فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن إذا لم تكن من الأمور المحمودة التي دل الشرع على طلبها فإن الأوْلى البعد عنها وتجنبها نظرا إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير لاسيما إذا شعُر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره. السائل : نعم. الشيخ : فإنه حينئذ يقلّد غيره وربما يقع في شرَك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته، دعنا من العادات ونحن في الحقيقة عندنا أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد ونحن نُنكر عليهم هذه التسمية ونقول لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد. السائل : نعم. الشيخ : كمثَل الحجاب مثلا فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة عادةً أو تقليدا وإذا سمّينا ذلك عادةً أو تقليدا فهو جناية على الشريعة لأننا حوّلنا الشريعة إلى عادات وتقاليد. السائل : نعم. الشيخ : بل هي من الأمور الشرعية التي لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد. السائل : نعم. الشيخ : والتي يلزم المسلم أيا كان وفي أي مكان يلزمه أن يلتزم بها وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يُستحب. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
تقول السائلة : هل الوقوف للمدرسة لا يجوز وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل إذا كان هذا يضايق المدرسة حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف للمدرسة فسألتها لماذا لم تقف كبقية الطالبات فأخبرتها أن ذلك غير جائز فحصلت بينهما مناقشة فأرادت المدرسة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين ونحن لا نريد أن نفصل فماذا نفعل وفقكم الله ؟
السائل : سؤال الأخت من الرياض الثاني تقول فيه هل الوقوف للمُدرّسة لا يجوز وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل إذا كان هذا يُضايق المُدرّسة حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف للمُدرّسة فسألتها لماذا لم تقفِي كبقية الطالبات فأخبرتها أن ذلك غير جائز فحصلت بينهما مناقشة فأرادت المُدرّسة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين ونحن لا نريد أن نُفصل فماذا نفعل وفقكم الله؟ الشيخ : إلزام الطالبات أو الطلبة بالقيام للمُدرّس أو المُدرّسة هذا من الأمور المنكرة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من أحب أن يتمثّل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ) . السائل : نعم. الشيخ : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره أن يقوم الناس له ولا يُحب ذلك فحسبنا أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا وأن نكره ما كرِهه الرسول صلى لله عليه وسلم وأن نكره أن يقوم لنا الناس فكيف يليق بنا أن نُلزم الناس بالقيام لنا. السائل : نعم. الشيخ : ولهذا ينبغي للمدراء، مدراء المدارس من رجال ونساء أن يمنعوا المدرسات أو المدرسين من عمل مثل هذه الأمور. السائل : نعم. الشيخ : ثم على من فوقهم من الوزارة أو الرئاسة أن تُلاحظ ذلك وأن تُعمّم بالمنع منه لأن هذا كما أنه خلاف المشروع ففيه نوع من الاستعباد للطلبة والطالبات. السائل : نعم. الشيخ : والإذلال لهم وكفى بالطالب وقارا وكفى به أدبا أن يكون منتبها للمدرّس متابعا له فيما يقول مناقشا له فيما يُشكل عليه وأما هذه الأمور الشكلية التي تُخالف الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن يُلزم بها. السائل : نعم. الشيخ : فإنه ليس من الشرع أن يقوم الناس للمعلم إذا دخل والرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : إذًا نرجو من المسؤولين في وزارة المعارف ومن المسؤولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات أن يأخذوا توجيهكم ونصيحتكم هذه في عين الاعتبار. الشيخ : أرجو ذلك إن شاء الله. السائل : وأن يمنعوا قيام الطالبات والطلاب للقيام للمدرس. الشيخ : إلزامهم بذلك. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
ثالثاً تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد حصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم بذلك ؟
السائل : ثالثا تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من تُظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصّلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟ الشيخ : أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرّم لا يجوز أن تُخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها. السائل : نعم. الشيخ : وإن كان بعض أهل العلم يُخالف في هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تُخرجه المرأة ولكن في هذا نظرا لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوروبيين وغيرهم من الذين تتكشّف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورة. السائل : نعم. الشيخ : فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس بإخراج الذارعين. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هي في الحقيقة تعللت بحجة لكن أو بعلة ما أدري مدى صحة هذه العلة. الشيخ : نعم. السائل : لأنها تقول لأننا نفصّل أو نخيط ملابسنا ونجعل أكمامها إلى المرفقين وهذه العلة في جعلها؟ الشيخ : لا بأس تبقى هذه الثياب المخيطة على هذا الوضع. السائل : أي نعم. الشيخ : وتُلبس للزوج والمحارم ويفصّل ثيابًا جديدة إذا كان في البيت من ليس محرما لها. السائل : نعم. الشيخ : كأخي زوجها وما أشبهه. السائل : إذًا لا يجوز للمرأة أن تخرج بهذه الملابس إلى الشارع؟ الشيخ : لا ما يجوز ما فيها إشكال هذا، هذا لا يجوز بلا شك. السائل : أنا هذا ما أريد أن أصل إليه. الشيخ : إيه .. السائل : لأنه كثيرا من النساء الأن يشاهدن في الأسواق وأكمام ملابسهن إلى المرفقين أو أعلى من المرفقين ... . الشيخ : لا، هذا لا يجوز بلا شك. السائل : نعم. الشيخ : هذا حرام ولا يجوز، فيه فتنة عظيمة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : نرجو من المستمعات إن شاء الله أن يسمعن هذا اللقاء وأن ينتبهن.