يقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون ضرس أو أسنان هل يجوز قلع الذهب أم يبقى في الميت ويدفن معه في قبره ؟
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : شيخ محمد هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من محمد السليمان من بلاد العرض يقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون ضرس أو أسنان هل يجوز قلع الذهب أم يُبقى في الميت ويدفن معه في قبره.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، قبل أن أتكلم عن الجواب على هذا السؤال أود أن أقول إن مما ابتلي به كثير من الناس اليوم استعمال الذهب مع تحريمه فكثير من الرجال الأن نجدهم يستعملون الذهب في الخواتم والسلاسل والأسنان وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم التختم بالذهب على الرجل حتى شبّهه عليه الصلاة والسلام بالجمرة يُلقيها الإنسان في يده وأخبر أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمته وبيّن الله تبارك وتعالى في القرأن أن الحلية من خصائص النساء (( أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) فالرجل ليس بحاجة إلى أن يكمّل جماله بلباس الذهب لأن مهمته ليست بالتجمل لغيره الذي يكون به داعية إلى نفسه فمهمته أسمى وأعلى من أن يحُط نفسه إلى درجة النساء اللاتي يتحلين بالذهب ليتجملن به أمام أزواجهن ولا فرق بين لباس خاتم الذهب على الرجل بين أن يقصد به ما يُسمى بالدبلة والدبلة التي يفعلها الخاطب أو المتزوج بالنسبة لزوجته هي فيما يبدو فيها محذوران، أحدهما التشبه بالنصارى لأنها موروثة عنهم والثاني اعتقاد فاسد حيث يكتب الرجل اسم زوجته فيما يلبسه وتكتب المرأة اسم زوجها فيما تلبسه معتقدين بذلك أنه من أسباب الرابطة بينهما أو من علامات الارتباط بينهما وكل ذلك خرافة وعقيدة باطلة لا أصل لها ولا يجوز الاعتماد عليها ولا التعويل عليها.
أما بالنسبة للأسنان فالأسنان إذا احتاج الرجل إلى أن يضع له ضرسا أو سنا من الذهب فلا حرج عليه في هذا سواء وضعه مستقلا أو وضعه تلبيسا على شيء يحتاج إليه وكذلك المرأة لا بأس أن تُلبس السن شيئا من الذهب لتتجمل به لزوجها وتتحلى به له فإذا مات الميت وعليه شيء من هذا الذهب فإنه يجب خلعه لأن في بقائه مفسدتين المفسدة الأولى أنه إضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي القرأن ما يُرشد إليه حيث قال سبحانه وتعالى (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )) .
المفسدة الثانية تفويت هذا المال على مستحقه من الورثة لاسيما إذا كانوا صغارا وقد قال الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) والميت إذا مات انتقلت أمواله وحقوقه المالية إلى ورثته من بعده (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) فالحاصل أنه لا يجوز إبقاء سن الذهب أو ضرس الذهب على الميت بعد موته بل يجب خلعه لكن إن حصل بذلك مُثلة مثل ألا ينخلع إلا بانخلاع ما حوله من الأسنان مثلا أو الأضراس أو كان يُخشى الانفجار بخلعه فإنه لا بأس أن يُبقى ثم إن كان الورثة ذوي رشد مكلفين وسمحوا بذلك فهو لهم وإلا فإنه إذا ظن أن الميت قد بلي يُستخرج من القبر. نعم.
1 - يقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون ضرس أو أسنان هل يجوز قلع الذهب أم يبقى في الميت ويدفن معه في قبره ؟ أستمع حفظ
لكن سيترتب على استخراجه من القبر أشياء أخرى وهو قد يرى أن الميت على غير الوضع الذي وضع عليه ثم يكون عرضةً لألسنة الناس أو من هذا القبيل ؟
الشيخ : هو مثل هذه المسألة إذا احتيج إلى نبش القبر بعد دفنه، في هذه المسألة أو غيرها.
السائل : نعم.
الشيخ : قد مثلا يقع من إنسان حول القبر حين الدفن يقع منه شيء ثمين ونحتاج إلى نبشه لتسليمه إلى صاحبه وقد يوجّه الميت إلى غير القبلة جهلا فنحتاج إلى نبشه لنوجهه إلى القبلة، المهم إننا إذا احتجنا إلى نبشه فليس بمانع أن يُخشى أن يكون على غير الصفة المرغوب فيها لأننا في هذه الحال نقول لا يتولى نبشه إلا أناس أهل دين وستر وثقة.
السائل : نعم.
الشيخ : يتولون ذلك وهذا لا يضر ثم إن هذه المسألة احتمال، احتمال، أليس كذلك؟
السائل : نعم، احتمال.
الشيخ : احتمال.
السائل : نعم.
الشيخ : وبقاء المال في القبر مفسدة محققة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يُترك لشيء المحقق لوجود شيء محتمل، أي نعم.
السائل : إذًا الأقرب أو الأجدر أن يُترك الميت لمدة ساعات مثلا حتى يتأمل من يُريد خلع الضرس من انفجار دم أو مثله ثم ؟
الشيخ : لا، ما، هذا الشيء يرجع إذا كان يُمكن، إذا تُرك ساعة أو ساعتين تمكنا من خلعه بدون مُثلة.
السائل : نعم.
الشيخ : فلنفعل.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا ما أمكن فعلى ما قلنا أولا.
2 - لكن سيترتب على استخراجه من القبر أشياء أخرى وهو قد يرى أن الميت على غير الوضع الذي وضع عليه ثم يكون عرضةً لألسنة الناس أو من هذا القبيل ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول هل يجوز أن أقوم أصلي ركعتين سنة قبل أن يدخل الإمام المنبر وقال بعض العلماء جائز والبعض قال ليس بجائز أفيدونا وفقكم الله ؟
الشيخ : يُفهم من هذا السؤال أنه يريد قبل مجيء الإمام يوم الجمعة.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول إذا كان ذلك لسبب كرجل دخل المسجد قبيل مجيء الإمام فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين أما إذا كان لغير سبب كإنسان جاء متقدّما فلما قارب مجيء الإمام قام يصلي فإن هذه المسألة كما قال السائل فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يقول إن يوم الجمعة لا يُنهى عن الصلاة فيه قبيل الزوال ومن العلماء من يقول إنه يُنهى لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عامة واستثناء يوم الجمعة منها ضعيف ولكن بعض أهل العلم قرّر الجواز بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا إقرار في زمن الوحي والإقرار في زمن الوحي حجة كما هو معلوم لأهل العلم فالأحوط ألا يقوم الإنسان يصلي قبيل الزوال يوم الجمعة إلا كما قلت أولا إذا كان قد دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
السائل : نعم.
الشيخ : وبهذه المناسبة أقول لو دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فهل الأوْلى أن يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد يعني يقف حتى يُجيب المؤذن فيصلي تحية المسجد أو الأولى أن يصلي تحية المسجد ويُجيب المؤذن إما في الصلاة كما قيل به وإما بعد فراغه من الصلاة؟ الأقرب هو هذا أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن يوم الجمعة، يؤذن الأذان الثاني الذي يكون بعد مجيء الخطيب فإنك تصلي تحية المسجد ركعتين لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة لأن استماع الخطبة واجب والتفرغ للواجب أولى من التفرغ للمسنون، إجابة المؤذن مستحبة ليست بواجبة على القول الصحيح وأما استماع الخطبة فإنه واجب لذلك نقول صلِّ الركعتين لتستمع إلى الخطبة. نعم.
السائل : نعم.
3 - أيضاً يقول هل يجوز أن أقوم أصلي ركعتين سنة قبل أن يدخل الإمام المنبر وقال بعض العلماء جائز والبعض قال ليس بجائز أفيدونا وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
يقول هل الرجل الذي يجامع إذا اغتسل بعد الجماع هل ترتفع عنه إذا لم يبول قبل أن يغتسل لأنه سمع أنه لا نقاء من الجنابة إلا بعد البول قبل الغسل ؟
الشيخ : لا صحة لما سمِع فالطهارة من الجنابة تحصل وإن لم يكن البول لأن الله تعالى يقول (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) يعني اغتسلوا ولا يُشترط أن يتبول الإنسان بعد جماعه ولكنه إذا بال فإنه أحسن من الناحية الطبية لئلا تبقى فضلات المني في مجاريها أي في مجاري البول فإذا بال فإنها تظهر ولهذا يُقال تبول بعد الجماع ولو بنقطة حتى يزول ما بقي.
السائل : نعم.
الشيخ : أما أن يكون شرطا لارتفاع الحدث فهذا ليس بصحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
4 - يقول هل الرجل الذي يجامع إذا اغتسل بعد الجماع هل ترتفع عنه إذا لم يبول قبل أن يغتسل لأنه سمع أنه لا نقاء من الجنابة إلا بعد البول قبل الغسل ؟ أستمع حفظ
يقلن في هذه الرسالة لبس قطع من الذهب مثال الفراشة الموسى القلب ...الخ هل هذا حرام حيث إن إحدى المدرسات تقول إن هذا من الشرك ؟
الشيخ : لبس القطع من الذهب إذا كانت على صورة حيوان فإنه لا يجوز لأن لبس الصور محرّم سواء كانت هذه الصور أحجاما كما في قطع الذهب التي تُشير إليه السائلات أو كان ألوانا كما يوجد في بعض الفنايل، بعض القماش صور فراشة أو إنسان أو حيوان فهذا كله حرام لأن استعمال ما فيه الصورة أو استعمال الصورة محرّم إلا صورة في شيء ممتهن كالصور التي في الفرش وفي المخاد والوسائد وشِبهها فإن الصحيح أن استعمالها جائز ولا حرج فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أيضا لديهن سؤال ءاخر يقول أو يقلن فيه لبس العباءة الخفيفة التي ..
الشيخ : لحظة يا.
السائل : تفضل.
الشيخ : وأما قول المرأة المدرّسة إن هذا من الشرك فليس من الشرك في شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : لكنه من الشيء المحرم كما قلنا.
السائل : الشيء المحرم إذا كان صورة.
الشيخ : أي نعم هو.
السائل : لكن مثل الموسى أو ما شابهها فلا شيء فيه؟
الشيخ : الموسى يعني الموس؟
السائل : صورة الموس من الذهب.
الشيخ : موس الحلاقة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه هذا لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس به وإن كنت أكرهه من ناحية أنه يُشير إلى أو يرمز إلى موسى حلاقة العانة وما أشبه ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وكل شيء يذكر في هذه الأمور فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتجمل به.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
5 - يقلن في هذه الرسالة لبس قطع من الذهب مثال الفراشة الموسى القلب ...الخ هل هذا حرام حيث إن إحدى المدرسات تقول إن هذا من الشرك ؟ أستمع حفظ
السؤال الآخر يقلن فيه لبس العباءة الخفيفة التي تبين لون الفستان الذي تحتها مع رفعها إلى فوق الساقين ما هو الحكم فيه نأمل الإفادة ؟
الشيخ : الحكم في هذا ينبني على الفستان الذي تحت هذه العباءة فإذا كان جميلا فإنه لا يجوز لُبس مثل هذه العباءة ولا رفعها لأنه يكشف عما تحتها من الثياب الجميلة وقد قال الله تبارك وتعالى (( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن )) فإذا كان الله تبارك وتعالى نهى أن تفعل المرأة ما يظهر به صوت ما تتجمل به فما بالك بما يظهر به لون ما تتجمل به.
أما إذا كان الفستان الذي تحت هذه العباءة ليس بجميل ولا يلفت النظر فإنه لا بأس أن تلبس عباءة خفيفة وأما رفعها فإنه يتضمن محذورا ءاخر وهو أن رفع العباءة فوق العجيزة يُبرز العجيزة ويُظهرها فتحصل بذلك الفتنة منها والفتنة بها.
6 - السؤال الآخر يقلن فيه لبس العباءة الخفيفة التي تبين لون الفستان الذي تحتها مع رفعها إلى فوق الساقين ما هو الحكم فيه نأمل الإفادة ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقلن شخصٌ توفي وترك ابنتين ومنزل هذا المنزل عائد لبنتيه الاثنتين فهما يكريان هذا المنزل شهرياً ولكن لا يتصدقان عنه فما هو الحكم في ذلك ؟
الشيخ : أولا أنه لا يتضح لي الأن حسب السؤال انحصار الإرث في هاتين البنتين فينبغي أن نسأل هل للميت وارث سوى هاتين البنتين؟ أو هل أوصى بهذا البيت لهما دون سائر الورثة؟ أو أن الإرث منحصر فيهما ولا يوجد له أحد يرثه سواهما بفرض ولا تعصيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : فعلى كل حال نقول إن كان له وارث سواهما فإنه ينبغي مراجعة هذا الوارث بحيث يُشاركهما في تأجير البيت أو إذا كانتا قد اشترتاه منه اختصتا به أما إذا كان قد أوصى به الميت لهما دون سائر الورثة فإن هذه الوصية باطلة ومحرّمة ويجب أن يرد في التركة.
السائل : نعم.
الشيخ : ما لم تُجزه الورثة فإن أجازه الورثة المرشدون فلا حرج أن يختص به البنتان وعلى كل حال فأنا أجيب على حسب السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذه الأسئلة التي طرحتها يجب أن تكون موضع اهتمام هاتين البنتين فالأجرة التي تحصلانها من هذا البيت إذا كان يمضي عليها حول من العقد فإن عليهما زكاتها أما إذا كان لا يمضِي عليها الحول مثل أن يكون البيت يُكرى بالشهري وكل شهر تأخذان الأجرة وتُنفقانها فإنه في هذه الحال ليس عليهما في ذلك زكاة لأن من شروط وجوب الزكاة تمَامَ الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : وهنا لم يتم الحول على هذه الأجرة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة محمد السليمان من بلاد العرض والسائلات من جدة ع م س وكل حرف يرمز إلى مستمعة.
عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير لمدينة عنيزة.
شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة وإلى.