تقول أو يقلن من رأى شخصا غريبا في المنام مثال العم أو الجد أو الخال ...الخ فهل يلزم التصدق عنه أي رآه في المنام أفتونا وفقكم الله ؟
السائل : مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. الشيخ : حياك الله، مرحبا. السائل : فضيلة الشيخ محمد في لقاء من لقاءاتنا الماضية عرضنا رسالة السائلات من جدة ع م س وقلنا إن كل حرف من هذه الأحرف يرمز إلى اسم لم يُردن الإفصاح عنه وفي هذا اللقاء نريد أن نكمل بعض أسئلتهن، تقول أو يقلن من رأى شخص غريب في المنام مثال العم أو الجد أو الخال إلى ءاخره فهل يلزم التصدق عنه أي رءاه في المنام أفتونا وفقكم الله؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين، لا يلزم أن يتصدق عن الميت إذا رءاه في المنام على أي حال كان وإنما إذا رءاه الإنسان، إذا رأى الميت على حال تسرّه فإن هذا خير له ويُحدِّث به الإنسان من يحب وإذا رءاه على حال مكروهة فإن المشروع في من رأى ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى وأن يتفل على يساره ثلاث مرات وأن ينقلب عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الأخر وألا يحدّث بذلك أحدا فإن عاد إليه مرة ثانية في منامه فليقم ويتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شرها، من شر ما رأى ومن شر الشيطان ويذكر الله ويتوضأ ويصلي حتى يزول عنه هذا الحلم الذي رأى فيه ما يكره. السائل : نعم. الشيخ : لأن الشيطان يتمثل بالأشياء التي تُحزن المرء وتدخل عليه الهم والغم وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى محبة الشيطان لما يُحزن المرء فقال (( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله )) فدل هذا على أن الشيطان حريص على ما يُحزن المرء ويُضيّق صدره ويدخل عليه الهم والغم. والمهم أنه لا يجب على المرء أن يتصدق على من رءاه في المنام من أمواته. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقلن حلق الرأس بالنسبة للمرأة حيث أن شعرها له أو به قشور ما هو الحكم في ذلك وفقكم الله ؟
السائل : أيضا يقلن حلق الرأس بالنسبة للمرأة حيث أن شعرها له أو به قشور، ما هو الحكم في ذلك وفقكم الله. الشيخ : حلق الرأس للمرأة إذا كان لضرورة فلا بأس مثل أن يكون في رأسها جروح لا تتمكن من مداواتها إلا بحلق رأسها فهذا لا بأس به. السائل : نعم. الشيخ : وأما بدون ضرورة فإن أهل العلم يقولون إنه حرام أن تحلق رأسها لأن ذلك من التشبه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقلن من كان به مرضٌ ودل على شخصٍ يتلو على المريض ويعطي له دواء على حسب ما يراه حيث يقول إن فلان به كذا وعمل له كذا أو طاح على مكانٍ به جنٌ فما هو الحكم في ذلك ؟
السائل : أيضا يقلن من كان به مرض ودُلّ على شخص يتلو على المريض ويُعطي له دواء على حسب ما يراه حيث يقول إن فلان به كذا وعمِل له كذا أو طاح على مكان به جن فما هو الحكم في ذلك؟ الشيخ : إذا كان الرجل الذي ذهب إليه من الصالحين المعروفين بالاستقامة والثبات والأمانة فإنه لا بأس أن يذهب إليه ليقرأ عليه الأدعية المشروعة ويُعطيه من الأدوية المباحة ما ينتفع به. السائل : نعم. الشيخ : وإما إخباره بما جرى على الشخص فهذا لا بأس به أيضا إذا كان الرجل المخبر من المعروفين بالصدق والإيمان والتقوى لأنه قد يكون له صاحب من الجن يُخبره بما حصل والشيء المحرم الذي لا يجوز تصديقه إذا أخبر بشيء مستقبل فإن هذا لا يجوز لأنه من الكِهانة والكِهانة حرام وحرام التصديق بها ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي. الشيخ : فالشيء الماضي ليس غيبا لأنه مُشاهد معلوم. السائل : نعم. الشيخ : ولكنه قد يكون غيبا بالنسبة لأحد دون أحد ولا يمتنع أن يعلم به أحد من الجن فيخبر به صاحبه هذا. نعم.
أيضاً يقلن في رسالتهن امرأة قيل لها أنك معمول لك سحر ويحتاج إلى فك ولكن ادفعي مبلغ أربعة آلاف ريال وأنا أفكك من هذا السحر فما هو الحل في ذلك وفقكم الله .
السائل : أيضا يقلن في رسالتهن امرأة قيل لها أنّكِ معمول لكِ سحر ويحتاج إلى فك ولكن ادفعِي مبلغ أربعة ءالاف ريال وأنا أفكك من هذا السحر فما هو الحل في ذلك وفقكم الله؟ الشيخ : الحل في هذا أن نقول إن حل السحر ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون بوسائل محرّمة كأن يحل بسحر مثل ما يستعمله بعض البادية من صب الرصاص في الماء على رأس المسحور حتى يعلموا بذلك من سحره فهذا لا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كان حل السحر بوسائل محرمة فإن ذلك حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن النُشرة فقال هي من عمل الشيطان ) رواه أبو داوود بسند جيد. والقسم الثاني أن يكون حل السحر بالطرق المباحة كالأدعية والقراءة على المريض والأدوية المباحة فهذا لا بأس به ولا حرج. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول السائل : هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوي بين المسلم والكتابي يهودياً كان أو نصراني دون أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم ؟
السائل : من جمهورية مصر العربية وردتنا هذه الرسالة من كمال محمد العطار مدينة قَنا يقول فيها، هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوي بين المسلم والكتابي يهوديا كان أو نصرانيا دون أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟ الشيخ : الواجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلم والذمي. السائل : نعم. الشيخ : والعدل إعطاء كل منهما ما يستحق فالمسلم له حقوق والكافر له حقوق والكافر أيضا حقوقه تختلف فالذمي له حقوق والمعاهَد له حقوق والمستأمن له حقوق والحربي ليس له حقوق فالحاصل أنه يجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلمين وغير المسلمين فيما يجب من حقوقهم وأما بالنسبة للحاكم إن أراد به الحاكم القاضي فإنه يجب عليه أن يعدل أيضا بينهم بحيث لا يفضّل المسلم على الكافر في دخوله عليه مثلا أو في جلوسه معه أو في تلقينه الحجة أو ما أشبه ... بل يجب عليه العدل في ذلك كله وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعدل وأخبر أنه من خصال المؤمنين (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) . السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً سؤاله الثاني يقول الصوفية في زعمهم أن الأولياء تنكشف عنهم الحجب ويتلقون علماً مباشراً من الله يسمونه العلم اللدني وعندما عارضناهم استشهدوا بما رآه عمر بن الخطاب وهو على المنبر من بعض سراياه في ميدان القتال وحذرهم من الجبل الذي كان خلفهم وأن العلم الإلهي الذي يأتيهم هو مما يختص الله بعض عباده به ؟
السائل : أيضا سؤاله الثاني يقول، يقول الصوفية في زعمهم أن الأولياء تنكشف عنهم الحجب ويتلقون علما مباشرا من الله يُسمونه العلم اللدني وعندما عارضناهم استشهدوا بما رءاه عمر بن الخطاب وهو على المنبر من بعض سراياه في ميدان القتال وحذرهم من الجبل الذي كان خلفهم وأن العلم الإلهي الذي يأتيهم هو مما يختص الله بعض عباده به. الشيخ : نقول كل إنسان يدّعي علم الغيب فإنه كافر وكل إنسان يصدّقه في ذلك فإنه كافر لأن الله تعالى يقول (( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يُبعثون )) وغيب الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول كما قال الله تعالى (( عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول )) وهؤلاء الأولياء الذي يزعم ليسوا برسل وليسوا أيضا بأولياء لله ماداموا يدّعون ما يكون فيه تكذيب للقرأن لأن ولي الله هو من جمع الوصفين الذين ذكرهم الله في قوله (( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ءامنوا وكانوا يتقون )) فهؤلاء الذين يسمونهم أولياء إذا ادعوا علم الغيب فليسوا بأولياء بل هم أعداء لله لأنهم مكذبون له ولما ثبت من شريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأما احتجاجهم بما أكرم الله به أمير المؤمنين رضي الله عنه فهذه ليست من أمور الغيب لأن هذا أمر محسوس مُشاهد لكنه بعيد عن مكان عمر فكشفه الله له فليس هذا من باب علم الغيب لكنه من باب الأمور التي يُطلع الله عليها من شاء وهي أمور واقعة. السائل : نعم. الشيخ : ثم إن أمير المؤمنين رضي الله عنه لا شك أنه من أولياء الله لاجتماع الوصفين فيه الإيمان والتقوى لكن هؤلاء الأولياء الذين يدعون الولاية وهم منها براء هؤلاء لا يُصدَّقون ثم إن قُدِّر أنهم أخبروا بخبر ووقع الأمر كما أخبروا به فإنما هم من إخوان الكهان إن لم يكونوا كهانا تنزل عليهم الشياطين فيُخبرونهم بالخبر. السائل : نعم. الشيخ : ويكذبون معه ما شاؤوا من الكذبات. نعم.
يذكر أنه يجلس في دكان والده للبيع ويأتيه بعض النساء ومنهن الشابات وينظر إليهن من غير قصد وإن كان يريد عدم النظر إليهن فإنما ينظر إليهن لكي يبيع عليهن فما حكم هذه النظرات التي تتفلت منه يقول أفيدونا وفقكم الله ؟
السائل : هذه الرسالة وردتنا من الشاب محمود رمان من الأردن، رسالته طويلة يذكر أنه يجلس في دكان والده للبيع ويأتيه بعض النساء ومنهن الشابات وينظر إليهن ومن غير قصد وإن كان يريد عدم النظر إليهن فإنما ينظر إليهن لكي يبيع عليهن فما حكم هذه النظرات التي تتفلت منه يقول أفيدونا وفقكم الله؟ الشيخ : يقول الله تبارك وتعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم )) فعليه أن يغض بصره عن هذه النساء اللاتي يأتين إليه وله النظرة الأولى التي تحدث صدفة من غير قصد منه ولكن لا يجوز أن يبقى على هذا النظر لأنه مهما كان في النزاهة فإن الشيطان يجري من ابن ءادم مجرى الدم فقد لا يكون عنده شهوة في أول ما يقع نظره على المرأة ثم تحدث له الشهوة أثناء النظر وحينئذ يحصل البلاء والفتنة، ربما يُكثر معها الكلام من غير حاجة ولكن تلذذا بكلامها واستئناسا به وهذا من الأمور المحرمة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
تقول عندنا ولد وبنت وهما في سن العاشرة والبنت عمرها أحد عشر سنة تقول ويأتيهما بعض النقود من الزوار الذين يأتون إلينا أو من أقاربنا ويشترون بهذه النقود التي تبلغ العشرة والعشرين إلى أن تصل المائة هل يجوز إلينا أن نحتال عليهم ونكذب لنأخذ هذه النقود منهم أم لا ؟
السائل : من القصيم وردتنا هذه الرسالة من القصيم ومن بريدة من المرسلة ط م ب تقول عندنا ولد وبنت وهما في سن العاشرة والبنت عمرها إحدى عشر سنة ويأتيهما بعض النقود من الزوار الذين يأتون إلينا أو من أقاربنا ويشترون بهذه النقود التي تبلغ عشرة والعشرين إلى أن تصل إلى المائة هل يجوز لنا أن نحتال عليهم ونكذب لنأخذ هذه النقود منهم أم لا؟ الشيخ : هؤلاء صغار والصغار يجب على أوليائهم أن لا يمكنوهم من التلاعب بأموالهم لقول الله تعالى (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )) وقوله (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )) . السائل : نعم. الشيخ : وحفظ الأموال أمر واجب فهؤلاء، هذا الولد وهذه البنت تؤخذ الأموال التي تُعطى إليهم إذا كانت كثيرة ويعطون منها ما تطيب به نفوسهم يشترون به ما يتلهون به مما يكون مباحا لأمثالهم والباقي يُحفظ لهم، هذا هو الواجب على أوليائهم. السائل : نعم. الشيخ : أما أن يمكنون من التلاعب بالأموال فهذا حرام على أوليائهم أن يمكنوهم منه. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم. السائل : أحسنتم، أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة السائلات من جدة ع م س وكمال محمد العطار أو العطا من جمهورية مصر العربية من قنا ومحمود رمان من الأردن والمرسلة ط م ب من القصيم بريدة وتسأل عن الاحتيال على الأطفال لأخذ النقود منهم لقصد عدم الإفساد وتضييعها. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها الإخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.