إذا سها الإمام وذلك بأنه ترك ركعة وقال واحد من المصلين سبحان الله وكرر ذلك لعدة مرات وهو متأكد تمام التأكد من أن الإمام قد ترك ركعة فماذا يجب على المأموم هل يسلم كما سلم الإمام أم يقوم بإتيان هذه الركعة التي هو متأكد من أن الإمام قد نسيها أو يسلم ويتناقش مع الإمام في ذلك وإذا لم يجبه في ذلك فهل يأتي بهذه الركعة التي نسيها الإمام بعد النقاش معه فيها وما صفة الإتيان بها نرجو عرض هذه الأسئلة على فضيلة المجيب على أسئلة نورٌ على الدرب ؟
السائل : مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. الشيخ : مرحبا بكم، حياكم الله. السائل : في هذه الرسالة وردتنا أو وردنا سؤال عن الصلاة، يقول المقدم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب، إذا سها الإمام وذلك بأنه ترك ركعة وقال واحد من المصلين سبحان الله وكرّر ذلك لعدة مرات وهو متأكد تمام التأكد من أن الإمام قد ترك ركعة فماذا يجب على المأموم هل يسلم إذا سلم الإمام أم يقوم بإتيان هذه الركعة التي هو متأكد من أن الإمام قد نسيها أو يسلم ويتناقش مع الإمام في ذلك وإذا لم يُجبه في ذلك فهل يأتي بهذه الركعة التي نسيها الإمام بعد النقاش معه فيها وما صفة الإتيان بها نرجو عرض هذه الأسئلة على فضيلة المجيب على أسئلة نور على الدرب. الشيخ : الحمد لله رب العالمين، إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص وسبّح به ولم يرجع فإن الواجب عليه مفارقته في هذه الحال وفي المسألة التي عرضها السائل وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم فسبّح به هذا المأموم فلم يقم فإن على المأموم أن يُفارقه ويقوم. السائل : نعم. الشيخ : ولا يجلس معه ثم يأتي بركعته فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه ولا يجوز أن يُتابع الإمام في هذه الحال لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة ومع ذلك فصلاة الإمام إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب فصلاته صحيحة لأن الله تعالى لا يكلف نفسها إلا وسعها ووسع الإمام ما يعتقده ووسع المأموم ما يعتقده ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره مما يراه خطأ. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول بسم الله عندنا في القرية في اليمن إذا توفي أحد المسلمين يخرج أهل القرية مرددين بصوتٍ عالٍ جداً لا إله إلا الله محمد رسول الله فهل يجوز أن يرددوا هذا بصوتٍ عالٍ حتى يسمع الذي في القرية المجاورة لنا مع العلم أن الحريم يخرجن معهم إلى قرب المقبرة .؟
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المرسل علي أحمد اليماني بجدة يقول بسم الله عندنا في القرية في اليمن إذا توفي أحد المسلمين يخرج أهل القرية يرددون بصوت عال جدا لا إله إلا الله محمد رسول الله فهل يجوز أن يرددوا هذا بصوت عال حتى يسمع الذي في القرية المجاورة لنا مع العلم أن الحريم يخرجن معهم إلى قرب المقبرة. الشيخ : كل هذا من الخطأ فإن المشروع في مشيّع الجنازة ومتبعها المشروع أن يكون خاشعا وأن يكون متذكرا للحال التي عليها هذا الميت وأنه سيكون هو عن قريب أو بعيد على ما كان عليه هذا الميت فيعتبر ويتبصّر ويعرف حال الدنيا وأن مألها إلى الفناء ورفع الصوت بالذكر خلف الجنازة هو من البدع التي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلونها. السائل : نعم. الشيخ : وكل عبادة بل كل عمل يعتقده الإنسان عبادة ويتقرّب به إلى الله فإنه إذا لم يكن له حظ من الشرع فهو بدعة مردود على فاعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وكذلك من الخطأ اتباع النساء للجنائز فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز فلا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة وإذا تبعتها فإن على الرجال أن ينهوها وأن يطردوها عن متابعة الجنازة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقول هل يجوز للنساء أن يرتدين الثوب الأبيض في الصلاة وهن في البيوت يصلين ؟
السائل : أيضا يقول هل يجوز للنساء أن يرتدين الثوب الأبيض في الصلاة وهن في البيوت يصلين؟ الشيخ : إذا كان الثوب ساترا مباحا فإنه لا حرج لأنه لا عبرة باللون فالمرأة يجوز أن تلبس أبيض وأصفر وأحمر وأخضر ولكن لا تتشبّه بالرجال في هذه الألبسة أي لا تلبس ثوبا يكون خياطته كخياطة ثياب الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء وكما أن المرأة والرجل مفترقان قدَرا فإنه يجب أن يفترقا شرعا أيضا. السائل : نعم. الشيخ : كما أمر الله تبارك وتعالى في، فللمرأة خصائصها وللرجال خصائصهم. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السائل : ما معنى يفترقن قدرا ويفترقن شرعا؟ الشيخ : نعم، يفترقن قدرا لأن الله سبحانه وتعالى فرّق بين المرأة والرجل في الخلقة. السائل : نعم. الشيخ : وفي العقل وفي البصيرة وفي الشكل وفي النطق وفي ما هو معلوم من الفرق بين الرجال والنساء في الخلقة. السائل : نعم. الشيخ : وأما شرعا فإن الله تعالى فرّق بين الرجال والنساء في مسائل كثيرة من الدين وخصوصا محاولة تشبّه هؤلاء بهؤلاء فإنه كما أسلفنا قد لُعن الفاعل، المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولهذا تجد أن المرأة ليس عليها جهاد وليس عليها جماعة في المساجد وليس عليها جُمعة وكذلك لا تُسافر وحدها بل لا بد أن تُسافر بمحرم إلى أشياء كثيرة اختلفت فيها المرأة عن الرجل بحسب ما يليق بخلقتها وخِلقة الرجل. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
هل تجوز الصلاة خلف شابٍ في العشرين من العمر مع العلم أنه لا يوجد في القرية واحدٌ أعلم منه بالصلاة وهو أيضاً غير متزوج ؟
السائل : أيضا يقول المرسل علي أحمد اليماني من جدة هل تجوز الصلاة خلف شاب في العشرين من العمر مع العلم أنه لا يوجد في القرية واحد أعلم منه بالصلاة وهو أيضا غير متزوج؟ الشيخ : تجوز الصلاة خلف البالغ عشرين سنة لأنه بالغ ولا يُشترط في الإمام أن يكون متزوجا ولا أن يكون قد حج فريضته بل إذا كان مسلما وقد بلغ فإن إمامته تصح للصغار والكبار بل على القول الراجح تصح إمامة من لم يبلغ بالبالغ فلو صلى صغير له عشر سنوات بكبير بالغ فإن ذلك لا بأس به وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرني صلى بأصحابه وله ست أو سبع سنين فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما للكبير البالغ ولا بأس أيضا أن يكون مُصافّا له وراء الإمام فإذا كانوا ثلاثة مثلا، رجلان بالغان وصبي وتقدم الإمام وتأخر المأموم وهو الرجل والصبي فإن هذا لا بأس به على القول الراجح من أقوال أهل العلم. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول فيها هل تجوز القراءة في المصحف في الصلاة الجهرية وهي الصلاة المفروضة ؟
السائل : هذه الرسالة من المستمع ص ع ع خ من الرياض يقول فيها هل تجوز القراءة في المصحف في الصلاة الجهرية وهي الصلاة المفروضة؟ الشيخ : نعم، تجوز الصلاة في المصحف نظرا لأن ذلك ليس فيه شغل كثير بالنسبة للمصلي ثم إن اشتغال النظر هنا اشتغال فيما يتعلق بمصلحة الصلاة فلا يُنافي الصلاة وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يقرأ بالمصحف في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. نعم.
يقول مرسلها رجلٌ يبلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة لديه ثلاثة أولاد طلق أمهم على إثر حبه لامرأة أخرى متزوجة ولديها خمسة أطفال وقد أحبته هي الأخرى وهي لا تزال في عقد زوجها أبو أطفالها مما جعل زوجها يطلقها بعد أن عرف حبها لغيره لقد طلقت تاركةً أطفالها الخمسة لأبيهم وبعد المدة تزوجت من عشيقها أو بعد العدة تزوجت من عشيقها وهي الآن تعيش معه ومع طفليها الجديدان منه ومع العلم فقد تعرض هذان العشيقان لملامة الناس بما فيهم الأقارب نرجو الإفادة عن هذه العلاقة وفقكم الله ؟
السائل : هذه الرسالة تتحدث عن علاقة زوجية يقول مرسلها رجل يبلغ من العمر خمس وثلاثين لديه، سنة يعني، لديه ثلاثة أولاد طلق أمهم على إثر حبه لامرأة أخرى متزوجة ولديها خمسة أطفال وقد أحبته هي الأخرى وهي لا تزال في عقد زوجها أبو أطفالها مما جعل زوجها يُطلقها بعد أن عرف حبها لغيره، لقد طُلقت تاركة أطفالها الخمسة لأبيهم وبعد العدة تزوجت من عشيقها وهي الأن تعيش معه ومع طفليها الجديدان منه وللعلم فقد تعرّض هذان العاشقان لملامة الناس بما فيهم الأقارب، نرجو الإفادة عن هذه العلاقة وفقكم الله؟ الشيخ : لا ريب أنه لا يجوز للإنسان أن يُحدث علاقة مع امرأة متزوجة من غيره وإذا كان الرجل لا يجوز أن يخطب امرأة في عدة غيره فكيف بمن ذهب إلى امرأة لا تزال موجودة عند زوجها بدون طلاق فإن هذا والعياذ بالله من المحرّمات ومن عظائم الأمور أن يُخبّب الإنسان المرأة على زوجها حتى تُحاول الفَكاك منه كما وقع لهذه المرأة وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وألا يعود لمثله وأن يحذر. أما بعد أن طلقها زوجها الأول ونكحت هذا نكاحا شرعيا صحيحا فإنه لا يلزمه طلاقها في هذه الحال ومع هذا لو أن أحدا من القضاة فرّق بينهما نكالا له حيث اعتدى على حق زوجها الأول لكان له وجه لاسيما وأن بعض أهل العلم يقول إن من خطب امرأة في عدتها فإنها تحرم عليه نكالا له ويُمنع من نكاحه إياها فهذا أشد وأعظم. السائل : نعم. الشيخ : فلو أن أحدا من القضاة حكم بالفراق بينه وبين زوجته ما عنّفت عليه ذلك ولرأيته مصيبا إذا رأى أن المصلحة تقتضي هذا. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول أودع أحد الأصدقاء أمانةً لدي عبارة عن ذهب وأوراق وغيرها منذ ما يقرب من عام ثم سافرت لليمن وعند عودتي تفقدتها فوجدت أن ما في الأمانة من ذهبٍ قد فقد وضاع ويقدر ثمن الذهب المفقود حالياً بحولي ثمانمائة ريال تقريباً وما زال صديقي لا يعلم عن فقد الذهب شيئاً فهل أشتري له بدلاً منه أم أصارحه بالحقيقة وأعطيه ثمنه نقداً ولفضيلتكم الشكر ؟
السائل : من راشد السليمان الصغيّر الوصابي وهو موجود في محطة غنيمان بمفرق ... طريق سدير بعث بهذه الرسالة يقول أودع أحد الأصدقاء أمانة لدي عبارة عن ذهب وأوراق وغيرها منذ ما يقرب من عام ثم سافرت إلى اليمن وعند عودتي تفقدتها فوجدت أن ما في الأمانة من ذهب قد فُقد وضاع ويقدر ثمن الذهب المفقود حاليا بحوالي ثمانمائة ريال تقريبا وما زال صديقي لا يعلم عن فقد الذهب شيئا فهل أشتري له بدلا منه أم أصارحه بالحقيقة وأعطيه ثمنه نقدا ولفضيلتكم الشكر. الشيخ : صارحه بالحقيقة وأخبره بما وقع ثم إن كنت قد حفظت هذه الأمانة في حرز مثلها وأنك رأيت أن بقاءها عندك أحرز مما لو أعطيتها إنسانا ءاخر فإنه لا ضمان عليك في هذه الحال. السائل : نعم. الشيخ : لأنك قمت بما يجب عليك من الحفظ وأما إذا كنت قد فرّطت ووضعتها في مكان يكون عُرضة لأخذها فإنك تضمنها وعلى كل حال فصارح صاحبك حتى يتبيّن الأمر. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول في رسالته لي عمة شقيقة والدي وتقول أنها رضعت أخي الذي هو أكبر مني سناً مع أحد بناتها أو إحدى بناتها الثلاث وهي البنت الكبرى ولم توضح عدد الرضعات التي رضعت بها أخي الكبير سوى أنها تقول حوالي السبع أو الثمان أو أكثر من الثمان مرات ولم ترضعن معهن وقد زوجت بنتاها الكبريتان من غير أخي من لحمةٍ أخرى فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبة بنتها الثالثة وهي الصغرى أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً ؟
السائل : هذه الرسالة التي بعث بها أحد المستمعين لبرنامج نور على الدرب وهو الطالب حسين بلقاسم الفقيه من معهد إعداد المعلمين الثانوي بالقنفذة يقول فيها رسالته هو لي عمة شقيقة والدي وتقول أنها رضّعت أخي الذي هو أكبر مني سنّا مع أحد بناتها أو إحدى بناتها الثلاث وهي البنت الكبرى ولم توضح عدد الرضعات التي رضّعت بها أخي الكبير سوى أنها تقول حوالي السبع أو الثمان أو أكثر من ثمان مرات ولم تُرضعني معهن وقد زوّجت بنتاها الكبريتان من غير أخي من لحمة أخرى فهل يجوز لي أن أتقدّم لخطبة بنتها الثالثة وهي الصغرى أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا؟ الشيخ : نعم يجوز لك أن تتزوج البنت الثالثة، بنت خالتك التي رضع منها أخوك لأن إخوة الرضيع لا تنتشر إليهم حُرمة الرضاع، نعم إن كانت البنت الثالثة التي تُريد أن تخطبها، إن كانت قد رضعت من أمك رضاعا محرّما وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فإنها لا تحل لك لأنها أختك. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كانت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها فإنها حلال لك ولو كان أخوك قد رضع من أمها. نعم.
أيضاً يقول عندما أذهب من بلدتي حوالي ثلاثين كيلو متر ويأتي وقت الصلاة وأنا في مكان أرى السبخة والبحر بعيداً عني وما عندي ماء غير التيمم فهل صلاتي جائزة عندما أتيمم من هذه السبخة أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً ؟
السائل : أيضا يقول عندما أذهب من بلدتي بحوالي ثلاثين كيلومتر ويأتي وقت الصلاة وأنا في مكان أرض سبخة والبحر بعيد عني وما عندي ماء غير التيمم فهل صلاتي جائزة عندما أتيمم من هذه السبخة أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا؟ الشيخ : التيمم بجميع الأرض جائز لقوله تعالى (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) ولكن إذا كنت تريد الرجوع في الوقت قبل خروجه فتُدرك الماء فإن الأولى أن تنتظر حتى ترجع وتُدرك الماء وتصلي بالماء فهو أفضل لك من أن تصلي بالتيمم في أول الوقت. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كنت لا ترجو أن تلحق الماء قبل خروج الوقت فصلِّ بالتيمم ولا حرج.
يقول في رسالته عندي أخوان لا يصليان فهل يجوز لي أن أكلمهم أم لا ؟
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع المرسل ع ع ع ع أ يقول في رسالته عندي أخَوان لا يصليان فهل يجوز لي أن أكلمهم أم لا؟ الشيخ : يجب عليك أن تُكلّم هذين الأخوين بالنصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من غضبه وبيان أن الصلاة عمود الإسلام وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وأن من مات وهو لا يصلي فهو كافر ولا يدخل الجنة مع المؤمنين ولا يصلَى عليه ولا يُدفن في مقابرهم وتحذرهم من هذا ولا تيأس فإن الله تبارك وتعالى قد يبتلي بعض العباد بتأخر إسلامه ويبتلي الدعاة بتأخر القبول منهم ليعلم سبحانه وتعالى الصابرين من غير الصابرين. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب وعلي أحمد اليماني من جدة وعبد الله أحمد اليماني من جدة أيضا وعبد الله أحمد بن هاشم من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وراشد سليمان الصغيّر الوصابي من محطة الغنيمان طريق سدير والطالب حسين بلقاسم الفقيه من معهد إعداد المعلمين الثانوي بالقنفذة وأخيرا رسالة المرسل ع ع.