يسأل عن حكم من ترك فاتحة الكتاب أو أم الكتاب من تركها ناسياً ولم يقرأها يقول أرجو إفادتنا عن ذلك وفقكم الله ؟
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : فضيلة الشيخ محمد في لقاء ماضي تحدثنا عن رسالة محمد عبد الرحمان سيف من المحرق بالبحرين ولم يتسع المجال لعرض جميع أسئلته في الحلقة المشار إليها، في هذا اللقاء سنعود إلى بقية أسئلته وكان يسأل السيد محمد عبد الرحمان سيف من البحرين عن حكم من ترك فاتحة الكتاب أو أم الكتاب، من تركها ناسيا ولم يقرأها يقول أرجو إفادتنا عن ذلك وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، من ترك قراءة الفاتحة في ركعة فقد ترك ركنا من أركان الصلاة لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وكل صلاة لا يُقرؤ فيها بأم القرأن فهي خداج أي فاسدة غير صحيحة وعلى هذا فإذا نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة وجب عليه أن يرجع إليها أي إلى القيام ليقرأها.
السائل : نعم.
الشيخ : ما لم يصل إلى القيام من الركعة التالية فإن وصل إلى القيام من الركعة التالية قامت الركعة التالية مقام الركعة الأولى وصار كأنه الأن في الركعة الأولى وعلى كلا الحالين أو كلتا الحالين يجب عليه سجود السهو ويكون بعد السلام من أجل الزيادة التي حصلت له ونحن نمثّل الأن بمثالين يتضح بهما الكلام، رجل نسي قراءة الفاتحة من الركعة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فبينما هو جالس بين السجدتين تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة نقول له قم الأن قائما واقرأ الفاتحة واركع وامضي في صلاتك وعليك سجود السهو بعد السلام، هذا مثال لما إذا ذكر نسيان الفاتحة قبل أن يقوم إلى الركعة التالية.
السائل : ويقوم بتكبير أو يقوم بدون تكبير؟
الشيخ : يقوم بدون تكبير.
السائل : بدون تكبير.
الشيخ : يقوم بدون تكبير لأن هذا ليس محل قيام مشروع.
السائل : نعم.
الشيخ : القيام هذا مقصود لغيره.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو واجب لغيره، المثال الثاني إذا نسي الفاتحة وذكر بعد أن قام إلى الركعة التالية نقول رجل نسي الفاتحة من الركعة الأولى ولم يذكر إلا وهو قائم في الركعة الثانية فنقول له ركعتك الأولى لغت لعدم قراءة الفاتحة فيها وتكون هذه الركعة الثانية بدلا عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : فكأنك الأن دخلت في صلاتك من جديد تستمر وتكمّل صلاتك وتسلّم وتسجد للسهو بعد السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وفي هذه الحالة هل يلزمه قراءة الاستفتاح أم لا؟
الشيخ : لا يلزمه قراءة الاستفتاح أولا لأن الاستفتاح ليس بواجب والثاني لأن الاستفتاح قد استفتح من قبل في الركعة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : في الركعة الأولى الباطلة غير معتد بها؟
الشيخ : نعم، التي لم يعتد بها.
1 - يسأل عن حكم من ترك فاتحة الكتاب أو أم الكتاب من تركها ناسياً ولم يقرأها يقول أرجو إفادتنا عن ذلك وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
سؤاله الآخر يقول هل يقرأ دعاء التوجه اللهم إني وجهت وجهي ...الخ في كل صلاة الفريضة والتطوع أم في الفريضة فقط ؟
الشيخ : هذا ينبغي أن يعرف أن الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه الوجوه السنّة أن يأتي الإنسان بكل وجه منها أحيانا من هذا وأحيانا من هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : ليكون فاعلا للسنّة فمما ورد قول " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد " .
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " واستفتاحات أخرى وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي استفتاح استفتح به الإنسان منها فإنه يجزئه سواء في الفريضة أم في النافلة وسواء في صلاة الليل أم في صلاة النهار. نعم.
السائل : نعم.
2 - سؤاله الآخر يقول هل يقرأ دعاء التوجه اللهم إني وجهت وجهي ...الخ في كل صلاة الفريضة والتطوع أم في الفريضة فقط ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والتي يسر فيهما الإمام فهل يستحب للمأموم عندما يكمل ما فاته أن يجهر بالركعتين الأوليين وهل يقرأ فيها أو فيهما سور من القرآن أم يقتصر على فاتحة الكتاب ؟
الشيخ : نقول إن من أدرك مع الإمام ءاخر صلاته وقام ليقضي ما فاته فقد اختلف أهل العلم هل ما يقضيه أول صلاته أو ءاخر صلاته؟ فمن العلماء من يقول إن المسبوق إذا قام ليقضي بعد إمامه فإنما يقضي أول صلاته وعلى هذا فيقرؤ الفاتحة ويقرؤ السورة بعد الفاتحة أيضا لأن هاتين الركعتين اللتين يقضيهما هما أول صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنهم من يقول إن الذي يقضيه ءاخر صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإتمام الشيء معناه الإتيان بأخره ليُتم أولا ورواية ( وما فاتكم فاقضوا ) تفسّرها هذه ( فأتموا ) وذلك لأن القضاء يرد بمعنى الإتمام.
السائل : نعم.
الشيخ : كما في قوله تعالى (( فقضاهن سبع سماوات في يومين )) أي أتمهن وكما في قوله (( ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده )) أي أتمه وأنهاه.
السائل : نعم.
الشيخ : فعليه نقول إن الصحيح أن ما يقضيه المسبوق ءاخر صلاته وليس أولها ويدل على ذلك بوضوح أنه لو أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ثم قام يقضي فإنه يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعة ولو كان ما يقضيه أول صلاته لكان لا يجلس بالتشهد الأول في الركعة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : كأن يقضي ركعتين بتشهد واحد فلما كان يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعة، من فاتته، من أدرك من صلاة المغرب ركعة دل هذا على أن ما يقضيه هو ءاخر صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : فعلى هذا نقول لا تقرأ مع الفاتحة سورة ولا تجهر بالقراءة، هذا هو القول الراجح في المسألة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
3 - أيضاً يقول ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والتي يسر فيهما الإمام فهل يستحب للمأموم عندما يكمل ما فاته أن يجهر بالركعتين الأوليين وهل يقرأ فيها أو فيهما سور من القرآن أم يقتصر على فاتحة الكتاب ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين وليس متعمدين حيث أخذنا سائق التاكسي إلى مكانٍ في جدة به مسجدٍ صغير وأحرمنا من هناك فهل إحرامنا صحيح وإذا كان لا هل يلزمنا شيء وشكراً لكم ؟
الشيخ : إحرامكم صحيح ولازم ولكنكم أخطأتم في عدم الإحرام من الميقات حيث أخّرتم الإحرام إلى جدة وبناء على كونكم جاهلين فإنه لا شيء عليكم، لا يلزمكم شيء من فدية ولا غيرها ولكن عليكم ألا تعودوا لمثل هذا وأن تحرموا من محاذاة الميقات وأنتم في الطائرة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
4 - أيضاً يقول اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين وليس متعمدين حيث أخذنا سائق التاكسي إلى مكانٍ في جدة به مسجدٍ صغير وأحرمنا من هناك فهل إحرامنا صحيح وإذا كان لا هل يلزمنا شيء وشكراً لكم ؟ أستمع حفظ
يقول في رسالته لدي أخوان لا يصليان فهل يجوز لي أن أكلمهم أم لا وفقكم الله ؟
الشيخ : اللذان لا يصليان إن كانا لا يصليان مع الجماعة فهما فاسقان عاصيان لله ورسوله وإن كانا لا يصليان أبدا لا مع الجماعة ولا على الانفراد فهما كافران لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي السنن ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ولكن مع كونهما كافرين فلهما حق القرابة تصلهما لقرابتهما ولكن يجب عليك أن تنصحهما وتخوّفهما بالله عز وجل وتحذّرهما من هذا العمل المؤدي إلى الكفر فإن هداهما الله فقد حصّلت خيرا كثيرا وسلما من النار بذلك وإلا فعليك أن تُبلّغ ولاة الأمور عنهما لأن ذلك من النصح لهما.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا بلّغت ولاة الأمور برئت بذلك ذمتك. نعم.
أيضاً يقول كيف أصلي إذا فاتتني ثلاث ركعات من صلاة العشاء هل أقوم فأصلي ركعتين ثم أجلس للتشهد الأول ثم أقوم فأصلي ركعة ثم أجلس للتشهد الأخير أم ماذا أفعل وفقكم الله ؟
الشيخ : تقوم وتصلي ركعة وتجلس للتشهد الأول ثم تقوم وتأتي بركعتين، هذا هو الواجب عليك.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وأنت الأن صليت ركعة فتصلي ركعة وتجلس للتشهد الأول لأن التشهد الأول يكون في الركعة الثانية. نعم. تكون في الركعة الثانية.
6 - أيضاً يقول كيف أصلي إذا فاتتني ثلاث ركعات من صلاة العشاء هل أقوم فأصلي ركعتين ثم أجلس للتشهد الأول ثم أقوم فأصلي ركعة ثم أجلس للتشهد الأخير أم ماذا أفعل وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
أيضاً سؤاله الأخير يقول إنني أريد أن أتجنب الغيبة والنميمة فأخبرونا عن صفة الغيبة وأخبرونا أيضاً عن صفة النميمة ؟
الشيخ : الغيبة فسّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوضح تفسير حيث قال ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ) يعني أن تذكر أخاك بما يكره أن يُذكر به من وصف خِلْقي أو وصف خُلُقي أو وصف عملي فإذا قلت مثلا فلان أعْور، فلان أعمى فلان قصير فلان فيه كذا وكذا تعيّره بذلك فهذه غيبة، كذلك أيضا إذا قلت فلان أحمق سيء الخلق فيه كذا وكذا، تعيّره بذلك أيضا فهو غيبة.
السائل : نعم.
الشيخ : كذلك إذا قلت فلان فاسق، فلان فيه كذا وكذا من الأعمال السيئة تُعيّره بذلك فإنه من الغيبة.
السائل : نعم.
الشيخ : فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره أي بما يكره أن يُذكر به من صفة خلقية أو خلقية أو عملية وأما النميمة فهي السعي بين الناس بما يُفرّق بينهم بأن تأتي مثلا إلى فلان وتقول يذكرك فلان بكذا وكذا، يسبك يشتمك يقول فيك، يقول فيك لأجل أن تفرق بينهما فالنميمة هي السعي بين الناس بما يُفرّق بينهم وكلا العملين عمل ذميم ومن كبائر الذنوب.
فالغيبة ضرب الله لها مثلا تنفر منه كل نفس.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال سبحانه وتعالى (( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )) فجعل الله تبارك وتعالى غيبة المرء كمِثل أكل لحمه وهو ميت وإنما وصف ذلك بأكل لحمه وهو ميّت لأن الغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه فهو كالميت الذي يؤكل لحمه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وقد ذكر بعض الناس أو بعض العلماء أن المغتاب للناس يُعرضون عليه يوم القيامة أمواتا ويُكلَّف بأكل لحومهم وهذه بلا شك نوع من العقوبة العظيمة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما النميمة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة ) فبهذا علِم أن النميمة من أسباب عذاب القبر نسأل الله السلامة والعافية.
السائل : نعوذ بالله.
الشيخ : نعم.
7 - أيضاً سؤاله الأخير يقول إنني أريد أن أتجنب الغيبة والنميمة فأخبرونا عن صفة الغيبة وأخبرونا أيضاً عن صفة النميمة ؟ أستمع حفظ
يقول في رسالته هل القبر إذا زاد عن الأربعين عاما أو أكثر هل يجوز أن يدفن معه جنازة ثانية أم لا بحيث أن عندنا مقابر ضيقة والسلام عليكم ورحمة الله ؟
الشيخ : المدة التي يبلى فيها الميت في قبره ليس لها حد، لا أربعون سنة ولا مائة سنة ولا أكثر ولا أقل لأن ذلك يختلف باختلاف الأراضي فمن الأراضي ما يكون حارا يأكل اللحم والعظم بسرعة ومنها ما يكون باردا يُبطئ فيه اللحم والعظم باقيا ثم إن من الناس من يُكرم فلا تأكله الأرض وذلك ثابت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) .
السائل : نعم.
الشيخ : أما غير الأنبياء فليس بمؤكد لا بالنسبة للشهداء ولا غيرهم لكن قد يُكرم الإنسان فيبقى جسمه لا تأكله الأرض.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال فإذا كنتم مضطرين إلى الدفن في المقبرة القديمة لعدم وجود أمكنة فإنه من الممكن اختبار هذا بأن يُحفر القبر فإذا وجد فيه الجثة دفِن ويحفر مكان ءاخر حتى يكون الميت التالي وحده ليس معه أحد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي.