أسئلة كثيرة كلها تدور حول الغسل من الجنابة وخرجنا من مجملها بالسؤال التالي ما هي كيفية الغسل من الجنابة ؟
السائل : فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا عن عبد الله عمر من جدة فيها أسئلة كثيرة كلها تدور حول الغسل من الجنابة وخرجنا من مجملها بالسؤال التالي، ما هي كيفية الغسل من الجنابة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين، للغسل من الجنابة كيفيتان واجبة ومستحبة، أما الواجبة فهي تعميم جميع الجسم بالغَسل بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفية كانت ومنها لو نوى وانغمس في بركة أو في ساقي يمشي انغمس كله حتى عَمّ الماء جميع بدنه فإنه بذلك يكون قد تطهّر من الجنابة. والكيفية الثانية المستحبة هي كالآتي، أولا يغسل يديه أي كفيه ثلاث مرات، ثانيا يغسل فرجه وما تلوّث به من أثر الجنابة. ثالثا يتوضأ وضوءه للصلاة أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه. السائل : نعم. الشيخ : رابعا يغسل رأسه فإذا ظن أنه أروى بشَرته أفاض عليه ثلاث مرات ولا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. خامسا يغسل بقية جسمه بالماء مرة واحدة، هذه الكيفية مشروعة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غُسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها فلا حرج وهو قريب من هذه الصفة إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول الأمر وإنما يؤخّر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول في رسالته ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع دين الإسلام الحنيف في تبادل الحب بين فتاةٍ وفتى أو شابةٍ وشاب أفيدونا أفادكم الله وجعلكم من الصالحين الأبرار ؟
السائل : هذه رسالة وردتنا من الأخ فتحي محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية محافظة مرسي مطروح، يقول في رسالته ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف في تبادل الحب بين فتاة وفتى أو شابة وشاب، أفيدونا أفادكم الله وجعلكم من الصالحين الأبرار؟ الشيخ : الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو أن يخطُبها من أهلها ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح وبذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي وفي هذه الحال لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح ولا يجوز أيضا أن يُبادلها رسائل الحب والتملّق والتلذّذ بالمكاتبة والمخاطَبة وما أشبه ذلك. السائل : نعم. الشيخ : لأن المشروع أن ينظر إليها فقط فيما يدعوه إلى نكاحها، إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر. السائل : نعم. الشيخ : وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف وما أشبه هذا فهذا لا يجوز لأنه يحصل به فتنة وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي فيتعلق قلبه بها وقلبها به مع عدم وصول كل منهما إلى الأخر. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم.
طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شئ من الأكل يعني الزوج الخاطب والمخطوبة أو تناول شئ من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات ؟
السائل : طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شيء من الأكل يعني الزوج، الخاطب والمخطوبة أو تناول شيء من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟ الشيخ : لا يجوز هذا، لا يجوز إلا أن ينظر فقط ما يدعوه إلى التقدّم إليها. السائل : نعم. الشيخ : وبشرط ألا يكون نظره بشهوة وتلذّذ وألا يكون مع خلوة وبشرط أيضا أن يغلب على ظنه الإجابة. السائل : نعم. الشيخ : فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك لا فائدة منه. السائل : نعم، لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوم عموما لا يجوز تناوله ... ؟ الشيخ : لا يجوز، لا يجوز لأن هذا يُفضي إلى الجلوس معها والتحدث إليها وهذا لا يجوز إلا مع مباحة له من الزوجة أو من ذوات المحارم التي يجوز له أن ينظر إليهن. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول في مدينتنا يعيش كثير من القرود وأنا أحمل بندقية وذات يومٍ وأنا مع غنمي سولت لي نفسي فأطلقت بعض الطلقات وأرديت بعضها قتيلاً ما حكم ذلك وفقكم الله ؟
السائل : من خميس مشيط وردتنا هذه الرسالة من المقدم محمد أحمد حواجي يقول في مدينتنا يعيش كثير من القرود وأنا أحمل بندقية وذات يوم وأنا مع غنمي سولت لي نفسي فأطلقت بعض الطلقات وأرديت بعضها قتيلا ما حكم ذلك وفقكم الله؟ الشيخ : ليس عليك في هذا كفارة وإذا كانت هذه القرود مؤذية فإنه يُسن قتلها لأن كل مؤذ لبني ءادم فإن المشروع قتله أما إذا كانت غير مؤذية فإنه لا يتعرض لها بل يدعها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لكن لو تعرّض لها وهي غير مؤذية هل عليه شيء في ذلك؟ الشيخ : الكفارة ليس عليه شيء في ذلك، ليس عليه كفارة. السائل : نعم. الشيخ : وأما الإثم فلا أعلم في ذلك شيئا. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول إذا كان هناك مسلمٌ أمام المحكمة وقد أحضر يوم للمحكمة لكي يحلف باسم الله وقد كان هذا الشخص مدان في قضية وهو يعلم سلفاً أنه مدان إلا أنه أراد أن يحلف فقط لتخليص نفسه من السجن والمحاسبة وليس من قلبه نكراناً للتهمة الموجهة ضده فهل يرى سيادتكم بأن هذا الشخص سيحاسب على التهمة الموجهة ضده أم لا أم على اليمين الغير صادقة أمام ربه ؟
السائل : هذه الرسالة من تاج الدين أبو بكر من السودان يقول إذا كان هناك مسلم أمام المحكمة وقد أحضِر يوم للمحكمة لكي يحلف باسم الله وقد كان هذا الشخص مدان في قضية وهو يعلم سلفا بأنه مُدان إلا أنه أراد أن يحلف فقط لتخليص نفسه من السجن والمحاسبة وليس من قلبه نكرانا للتهمة الموجهة ضده فهل يرى سيادتكم بأن هذا الشخص سيُحاسب على التهمة الموجهة ضده أم لا أم على اليمين الغير صادقة أمام ربه؟ الشيخ : هذه التهمة التي وُجهت إليه وهو منها بريء يجوز له أن يحلف على سلامته منها وبراءته منها أما إذا كان غير بريء منها ولكنه يخشى من عقوبتها فإنه لا يجوز له أن يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب. السائل : نعم. الشيخ : لأن هذا الحلف يجتمع فيه الكذب والكذب محرّم ويجتمع فيه أيضا الاستهانة بالحلف بالله سبحانه وتعالى والاستهانة بالحلف بالله أمرها عظيم. السائل : نعم. الشيخ : ولهذا أوجب الله تعالى على من حنِث في يمينه وخالف ما حلف عليه أوجب عليه الكفارة وهي كما هو معروف عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم. السائل : نعم.
أيضاً يقول إذا وقع حادثٌ لا قدر الله ذلك وكان أحد المصابين قد مات نتيجة الحادث وكان السائق القاتل لا يقصد ذلك فهل يحاسب هذا السائق أمام ربه يوم القيامة مع العلم بأنه قتل روح جعلكم الله من عباده الراشدين أفيدونا جزاكم الله خير ؟
السائل : أيضا يقول إذا وقع حادث لا قدر الله ذلك وكان أحد المصابين قد مات نتيجة الحادث وكان السائق القاتل لا يقصد ذلك فهل يُحاسَب هذا السائق أمام ربه يوم القيامة مع العلم بأنه قتل روح جعلكم الله من عباده الراشدين أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشيخ : هذه المسألة من المسائل الهامة التي ابتلي الناس بها بسبب التهوّر في قيادة السيارات والسرعة وعدم المبالاة بمخالفة الأنظمة التي تقيّد الناس والضابط فيها أنه إذا كان من السائق تعد أو تفريط فإن عليه ضمان ما تلِف بسبب الحادث وكفارته إن كان فيه كفارة والتعدي أن يفعل ما لا يجوز والتفريط أن يترك ما يجب فلو فُرِض أن هذا القائد الذي يقود السيارة يعلم أن فيها خللا ولكن تهاون في إصلاحه ثم حصل الحادث نتيجة لهذا الخلل فإن عليه الضمان وذلك لأنه فرّط في تلافي هذا الخطر. السائل : نعم. الشيخ : كذلك أيضا لو أن هذا القائد اعتدى بأن سقط أو بأن اتجه إلى المسار الذي لا يَسمح له النظام في السير فيه ثم حصل الحادث من جراء هذه المخالفة فإن عليه الضمان لأنه كان معتديا. أما إذا كان الحادث نتيجة لتصرف مأذون فيه شرعا فإن ذلك لا ضمان فيه مثل أن يكون القائد انحرف ليتفادى خطرا يعتقد أن هذا الانحراف أقرب إلى السلامة من البقاء في مساره. السائل : نعم. الشيخ : فإنه في هذه الحالة أو في هذه الحال لا ضمان عليه فيما تلِف من هذه السيارة بهذا الحادث أعني أنه لا يضمن الركاب الذين فيها أو الأموال التي تلفت فيها لأنه تصرّف للمصلحة فهو محسن وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) . السائل : نعم. الشيخ : لكن في هذه الحال لو أنه بانحرافه هذه انقلب على شيء فأتلفه، أتلف هذا الشيء الذي انقلب عليه فإنه يضمن، يضمن ما تلف بسبب هذا الانقلاب لأن تصرّفه هذا ليس من مصلحة ما انقلب عليه. السائل : نعم. الشيخ : فيكون ضامنا له ويتضح ذلك أكثر بمثال، هذا الرجل لما انحرف تفاديا للخطر وسلوكا لما يراه أسلم ثم انقلب فكان تحت السيارة إنسان يمشي في الشارع فمات وفي السيارة إنسان فبانقلاب السيارة أيضا مات، الذي كان في السيارة هذا الرجل لا يُضمن لأن السائق أو القائد إنما تصرف لمصلحته. السائل : نعم. الشيخ : فهو محسن وما على المحسنين من سبيل وأما الرجل الذي في الشارع الذي انقلبت عليه السيارة فإن صاحب السيارة يضمنه لأنه تلف نتيجة لفعله الذي لا مصلحة لهذا التالف فيه. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعاً وشراءً وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجرٍ آخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب مما يضطرنا إلى إمهاله ليومٍ أو يومين لحين توفر المبلغ لديه أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموماً هل هو جائز أم لا كما أرجو إفادتي عما إذا كان يجوز أم لا إذا كان هذا العمل الآنف الذكر لا يتم إلا بيننا معشر التجار حيث توجد الثقة المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل أرجو إفادتي ولكم خالص شكري وتقديري ؟
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع من القصيم أو التاجر من القصيم ن س ف يقول أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعا وشراء وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجر ءاخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب مما يضطرنا إلى إمهاله ليوم أو يومين لحين توفّر المبلغ لديه أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموما هل هو جائز أم لا؟ كما أرجو إفادتي عما إذا كان يجوز أم لا إذا كان هذا العمل الأنف الذكر لا يتم إلا بيننا معشر التجار حيث توجد الثقة المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل؟ أرجو إفادتي ولكم خالص شكري وتقديري؟ الشيخ : ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) فبيع الذهب بالذهب يُشترط فيه شرطان، الشرط الأول التساوي بالوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الأخر. والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد من الطرفين. السائل : نعم. الشيخ : بحيث يسلم لك وتسلم له بدون تأخير فإن اختلف أحد الشرطين فالعقد باطل وربا وقد عُلِم ما جاء في الربا من الوعيد الشديد في القرأن وفي السنّة فقد قال الله تعالى في المرابين (( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ))(( يمحق الله الربا ويُربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم )) . السائل : نعم. الشيخ : ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ( هم سواء ) . السائل : نعم. الشيخ : فأما إذا بيع الذهب بالفضة أو بما كان بديلا لها كالأوراق النقدية فإنه يُشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد بمعنى أن يقبض كل من البائع والمشتري ما ءال إليه بدون تأخير لقوله صلى الله عليه وسلم ( فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وعلى هذا فتبايع التجار في الذهب بدون أن يقبض البائع الثمن من المشتري محرم حتى ولو كان يثق به بل الواجب أن يكون يدا بيد ومن المؤسف أن كثيرا من تجار الذهب الذين يبيعون الحلي يتهاونون في هذا الأمر ومن الغرائب ومن العجائب والعجائب جمة أن هؤلاء الذين يبيعون ويؤخرون استلام الثمن أنهم يضرون أنفسهم من الناحيتين الدينية والدنيوية، أما الناحية الدينية فإنهم يُخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يدا بيد وأما الدنيوية فإنه لا شك أن البيع بالنقد أضمن للبائع وأسلم لأنه ربما تُمهله واثقا به ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي فقد يُمرض ويموت ويضيع منه الشيء فيُماطلك إلى غير هذا من الأسباب التي توجب تأخير التسليم إلى أمد لا ترضاه أنت أيها البائع أو ... التسليم بالكلية. السائل : نعم. الشيخ : لهذا نرى أنه من الخطأ بل ومن السفه أيضا أن يتبايع الناس بالذهب بدون قبض وأنت لا حرج عليك إذا قلت إما سلم وإلا ما أبيع عليك، أليس عليك حرج وكثير من السلع الأن تباع نقدا إذا لم يكن مع الإنسان نقد فإن الناس لا يبيعون عليه وحينئذ يضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب الحاجة فيشتريها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي.