يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة قال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلاً من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر يجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثير من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله ؟
الشيخ : حياكم الله.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة وقال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلا من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثير من الناس إذا باعوا غلّاتهم فإنهم لا يُزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضا وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية على حسب ما هو معلوم من السنّة ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يُخرج عنها نقودا فإن ذلك لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : لو طلب الساعي المنتدب من قِبل الدولة بل المنتدِب من قبل الدولة لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ذلك لا بأس به فتُقوّم الماشية مثلا أعني تُقوّم الماشية التي هي الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا عُرف أن في هذه الغنم مثلا بالأربعين شاة تُقوّم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي وكذلك في الإبل وكذلك في البقر.
كذلك أيضا في الحبوب والثمار إذا عرِف الواجب منها والواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم بالإشاعة بمعنى أنه جزء مشاع وهو نصف العشر في ما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يُسقى بلا مؤونة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجوز أن تُخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته إلى الصوامع صوامع الغلال وأخذت عِوضا عنه عشرة ءالاف مثلا فإنه يجوز أن تُخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة ءالاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحا.
السائل : نعم.
الشيخ : ففي عشرة ءالاف ألف ريال وإذا كان يُسقى بالمكائن ففي عشرة ءالاف خمسمائة ريال لا بأس أن تُخرجها من قيمته وقد نص الإمام أحمد على هذا كما ذكره صاحب "الفروع" عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوي" ذكر أنه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة وهذا لا شك أن فيه مصلحة للدافع والقابض، أما الدافع فإنه أبرأ لذمته وأيسر عليه غالبا وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجه واحد وهو أكلها أو يبيعها ويكون بيعها بثمن رخيص يتضرّر به هو.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا ما نريده في قولنا إنه يجوز دفع زكاة القيمة قيمة الزكاة في غير زكاة الفطر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
1 - يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة قال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلاً من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر يجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثير من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
بقي شق السؤال وهو هل يبقي النقود إذا استلمها مثلا من صوامع الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامها يخرج الزكاة ؟
الشيخ : إذا كانت هذه الدراهم عِوضا عن حبوب وثمار.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجب إخراج زكاتها فورا لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضا عن طماطم مثلا أو عن بطيخ أو عن خضر ليس فيها زكاة فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا هو الفرق يجب أن يعرف الإنسان الفرق، إن كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذه يجب أداء زكاتها فورا ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضا زكاة دراهم تكون.
السائل : نعم، طيب، بالنسبة للسائمة أيضا تدخل مدخل أو مثلا مثل الحبوب وما الحبوب؟
الشيخ : كذلك السائمة أيضا إذا تم حولها يجب إخراج زكاتها.
السائل : لكن إذا، مثلا لو كان فيها عوض أو من هذا القبيل؟
الشيخ : نفس الشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا باعها بعد وجوب زكاتها.
السائل : نعم.
الشيخ : لو فرِض أن صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها.
السائل : نعم.
الشيخ : وجبت عليه الزكاة فورا.
السائل : هناك ربما يتبادر إشكال في العامل على الزكاة إذا أراد نقود مثلا بدل الشاة أو بدل الشياه أو بدل الإبل هل يُعتبر رضا الدافع والأخذ أم يُجبر صاحب الماشية مثلا أن يدفع نقودا بدل؟
الشيخ : هذه لا بد فيها من رضا صاحب الماشية.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الأصل أنه وجب عليه زكاته من ماله، الأصل وجوب زكاته عليه من ماله.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا اتفق هو والساعي فإنه لا حرج في ذلك إذا اقتضته المصلحة أو الحاجة.
2 - بقي شق السؤال وهو هل يبقي النقود إذا استلمها مثلا من صوامع الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامها يخرج الزكاة ؟ أستمع حفظ
تقول في رسالتها ما هو التأمين على الحياة وهل حرام أو حلال ؟
الشيخ : التأمين على الحياة ما أعرف معناه تماما.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكني ما أظن أحدا يؤمن على الحياة لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا ينفع فيه التأمين وإذا كان التأمين يُراد به أن الإنسان يدفع دراهم في مقابل أنه إذا مات يُضمن لورثته شيء معيّن من المال فهذا حرام لأنه من الميسر.
السائل : نعم.
الشيخ : إذ أن الدافع مغامر فلا يدري أيكسب أكثر مما دفع أو أقل وكل معاملة تكون دائرة بين الغنْم والغرْم فإنها من الميسر المحرّم الذي لا يجوز إلا ما استثناه الشرع في مسألة الرهان على الخف والنصل والحافر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
سؤالها الأخر تقول إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا ؟
الشيخ : نعم يصح، يصح أن تسلم المرأة على زوج أختها بشرط أن تكون متحجبة وغير متبرجة وبشرط ألا تُصافحه بيدها لأن ذلك محرّم فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها وأما مجرّد السلام فيجوز أن تسلم على زوج أختها وعلى أخي زوجها أيضا إذا لم يكن هناك خلوة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرضا وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحن لأخيهن الأكبر واليهن و لهن أخوان غيره فما الحكم في هذا وشكراً لكم ؟
الشيخ : الحكم في هذا أنه لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده وأما من الأخ لأخيه فلا حرج يجوز أن تُعطي أحد إخوانها وتحرم الأخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الأخر لعدم وجوب المساواة.
السائل : نعم.
5 - سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرضا وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحن لأخيهن الأكبر واليهن و لهن أخوان غيره فما الحكم في هذا وشكراً لكم ؟ أستمع حفظ
تقول في رسالتها أنا مدرسة في المدارس المسائية وفي أحد الأيام تغيبت عن المدرسة بسبب المرض والنظام لا يسمح بغياب المدرسة مع العلم بأن مديرة المدرسة اقتنعت بالغياب ولم تعتبر هذا الغياب وتقاضيت أجر هذا اليوم أفيدوني عن ذلك الأجر هل هو حلال أم حرام وما العمل بذلك الأجر ؟
الشيخ : إذا تخلف الإنسان عن العمل لعُذر فإن أقام عنه من يقوم مقامه فإنه يستحق الأجر كاملا وإن لم يُقم غيره مقامه فإن ذلك يرجع إلى ما تقتضيه الأنظمة، أنظمة الحكومة التي يعمل فيها فإذا كانت الأنظمة تقتضي أنه إذا تخلّف يوما لعذر فإنه يستحق العوض كاملا فلا حرج عليكِ في أن تأخذي الراتب كاملا وإذا كانت الأنظمة تقتضي أن من تخلّف ولو لعذر فلا حق له في ذلك اليوم فإنه يجب عليك أن تردي هذا إلى المدرسة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن ألا تعتبر مديرة المدرسة مفوّضة من قبل الدولة وهذا هو الجاري الأن؟
الشيخ : إذا كانت تُعتبر مفوّضة فلا حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ثانيا تقول إذا سلّمت امرأة، عفوا هذا رسالة المستمعة من الأردن.
6 - تقول في رسالتها أنا مدرسة في المدارس المسائية وفي أحد الأيام تغيبت عن المدرسة بسبب المرض والنظام لا يسمح بغياب المدرسة مع العلم بأن مديرة المدرسة اقتنعت بالغياب ولم تعتبر هذا الغياب وتقاضيت أجر هذا اليوم أفيدوني عن ذلك الأجر هل هو حلال أم حرام وما العمل بذلك الأجر ؟ أستمع حفظ
ثانياً تقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام إخوة زوجها أو زوج أختها لوجود محارم الزوجة ؟
الشيخ : تقدّم الكلام قبل قليل على هذه المسألة.
السائل : نعم.
الشيخ : وبيّنا أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم سواء كان هذا من إخوة زوجها أو من أزواج أخواتها لأنهم أجانب منها وأما المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنها تكشف لهم ما يجوز كشفه كما هو مقرّر في كتب الفقه.
7 - ثانياً تقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام إخوة زوجها أو زوج أختها لوجود محارم الزوجة ؟ أستمع حفظ
يقول هل يجوز حمل القرآن الكريم إلي مكان بعيد لتلاوته وما حكم ذلك وفقكم الله ؟
الشيخ : لعله يريد بالمكان البعيد بلاد الكفر.
السائل : قد يكون ذلك.
الشيخ : إيه نعم، فنقول لا بأس أن يحمل الإنسان قرأنا إلى بلاد غير إسلامية لأن أهل العلم إنما ذكر بعضهم تحريم السفر بالقرأن إلى دار الحرب التي يُخشى أن يستولي هؤلاء الأعداء على هذا المصحف فيُهينوه وأما بلاد بينها وبين بلدك معاهدة كما هو الجاري المعروف الأن بين الدول فإنه لا حرج أن يستصحب الإنسان كتاب الله ليقرأ به وليُقرئه غيره من المسلمين هناك فيحصل النفع للجميع والله الموفق.
يقول هل الإصابة بالعين حقيقة نرجو توضيح ذلك وكيف أن نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية وما هذه الآيات وفقكم الله ؟
الشيخ : الإصابة بالعين حقيقة دل عليها القرأن والسنّة، أما القرأن فإنه قد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قول الله تعالى (( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر )) أن المراد بها العين وكذلك أيضا قول الله تعالى (( ومن شر حاسد إلى حسد )) ذهب كثير من أهل العلم أن المراد بها العين وأما السنّة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ( العين حق ولو سبق القدر شيء لسبقته العين ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا نص صريح ثم إن الواقع يشهد لذلك أيضا ولا حاجة إلى سرد الوقائع المعلومة لنا في هذا المقام لكنها معلومة عند جميع الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : وخير وقاية لها بل الوقاية منها نوعان، أحدهما وقاية دافعة والثاني وقاية رافعة.
أما الوقاية الدافعة فهو أن الإنسان يستعمل الأوراد الواقية من العين وغيرها مثل ءاية الكرسي.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ( من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يُصبح ) ومثل ألا يظهر لمن اتهم بالعين بمظهر يُخشى منه أن يُثير هذا العائن وأما الأسباب الرافعة، نعم، الأسباب الرافعة فمنها أن يؤمر العائن بالاغتسال ويؤخذ ما تناثر من أعضاء أو بالوضوء ويؤخذ ما تناثر من أعضاءه فيصب على رأس المصاب وعلى ظهره ويشرب منه وحينئذ تزول العين بإذن الله تبارك وتعالى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
9 - يقول هل الإصابة بالعين حقيقة نرجو توضيح ذلك وكيف أن نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية وما هذه الآيات وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
هل هناك آيات قرأنية خاصة برقية العين ؟
الشيخ : ما أعرف هذا، لا أعرف لهذا شيئا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن كما قلت ءاية الكرسي واقية، نعم، وينبغي قبل أن نختم الجواب ينبغي لمن عرف من نفسه أنه عائن ينبغي أن يُكثر التبريك إذا رأى ما يسره فيقول مثلا إذ رأى ما يسره تبارك الله ما شاء الله وما أشبه هذا لأن ذلك من أسباب الوقاية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : في الحقيقة هناك عدة أسئلة حول العين والإصابة بها لكن وقت البرنامج انتهى ونرجو أن تُتاح الفرصة مرة أخرى.
في لقائنا هذا عرضنا رسالة خالد محمد الخالد من الرياض والأخت أ م ع من الأردن من إربد وسعاد محفوظ من الشرقية وأخيرا رسالة سعيد محمود ثم رسالة من لم يذكر اسمه في هذه الزجاجة التي قرأناها أخيرا.
أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا في رسائلكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الإخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.