يقول إنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة و المدينة مثل حجر أو ماء أو قبيل تراب أو ما شبها ذلك فكيف أصنع وفقكم الله ؟
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد بكر محمد، يقول في رسالته، هذه شبيهة برسالة قد وردتنا لأنه أيضا يريد أن يحج ومحمّل عدة وصايا يقول إنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة والمدينة مثل حجر أو ماء أو قليل تراب أو ما شابه ذلك فكيف أصنع وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه الوصايا التي أشار إليها أن يأتي إلى من أوصوه بتراب أو ماء أو أحجار من الحرم لا يلزمه أن يفي بها وله أن يردّها عليهم ولو كانت وصاياهم بان يدعو الله لهم في هذه المشاعر لكان ذلك أولى وأجدر فإذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم كان ذلك أولى وأجدر وأحسن، نعم.
1 - يقول إنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة و المدينة مثل حجر أو ماء أو قبيل تراب أو ما شبها ذلك فكيف أصنع وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
يقول حجينا العام الماضي من الكويت لكن لم نبق في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني وأجرنا من يرمي عنا اليومين الباقيين وسافرنا بعد الوداع طبعاً وننوي هذه السنة أن نعود إلي ما ذكرنا لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا العام الماضي فما حكم هذا العمل وهل نعود هذه السنة ؟
الشيخ : العمل الذي فعلوه ليس بصحيح ولا بجائز أيضا فإن الواجب على المرء أن يبقى في منى بعد يوم العيد ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر إلى أن تزول الشمس فيرمي الجمرات ثم إن شاء أنهى حجه وتعجّل وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر فرمى بعد الزوال ثم نزل.
السائل : نعم.
الشيخ : وكثير من العامة يظنون أن معنى قوله تعالى (( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )) يظنون أن يوم العيد داخل في هذين اليومين فيتعجل بعضهم في اليوم الحادي عشر وهذا ظن لا أصل له فإن الله يقول (( واذكروا الله في أيام معدودات )) والأيام المعدودات هي أيام التشريق.
السائل : نعم.
الشيخ : فمن تعجل في يومين ويكون ذلك التعجل في اليوم الثاني عشر لأنه هو ثاني اليومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأما ما فعله الأخ فإنه نعم يفعله بعض الناس أيضا ويتعجلون قبل اليومين فمنهم من يوكل من يقضي عنه بقية حجه كما في هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : ومنهم من يزعم بأنه يكفيه أن يذبح فدية عن المبيت وفدية عن الرمي ويخرج وهذا أيضا ليس بصحيح والفدية ليست بدلا عن ذلك على وجه التخيير بينها وبين هذه العبادات.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما هي أي الفدية جبر لما حصل من الخلل بترك هذه العبادات فيكون فعلها جابرا لهذه السيئة التي فعلها وهي تركه لهذا الواجب وليست أي هذه الفدية بديلا معادلا لفعل الواجب.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا ..
الشيخ : المهم أنه في العام المقبل إن شاء الله.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : يجب عليه أن يبقى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وإذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فإن شاء تعجّل ونزل وطاف للوداع ومشى وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نزل وطاف للوداع وسافر.
السائل : نعم، إذًا نقول يجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العاشر؟
الشيخ : نعم.
السائل : واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا واجب للبقاء؟
الشيخ : واجب.
السائل : وإن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فليتعجل؟
الشيخ : أي نعم، في اليوم الثاني عشر.
السائل : في اليوم الثاني عشر.
الشيخ : نعم، فليتعجل بعد الرمي بعد الزوال.
السائل : نعم، إذًا الواجب عليه العاشر والحادي عشر؟
الشيخ : والثاني عشر.
السائل : والثاني عشر.
الشيخ : أي نعم، الثاني عشر إلى الزوال.
السائل : إلى الزوال.
الشيخ : حتى تزول الشمس ويرمي.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
2 - يقول حجينا العام الماضي من الكويت لكن لم نبق في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني وأجرنا من يرمي عنا اليومين الباقيين وسافرنا بعد الوداع طبعاً وننوي هذه السنة أن نعود إلي ما ذكرنا لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا العام الماضي فما حكم هذا العمل وهل نعود هذه السنة ؟ أستمع حفظ
يقول إذا كنت مشغولاً بأداء واجب مدرسي وفتحت المذياع ووجدت فيه قرآنا يتلى فأقع في حيرة إن إستمريت في أداء الواجب والقرآن يتلى فإن هذا تساهل عن القرآن إن أغلقت المذياع كان هذا أمراً لا أرتاح له لأنه إعراض عن ذكر الله سبحانه هل أترك واجباتي واستمتع أم ماذا وفقكم الله ؟
الشيخ : لا تترك واجباتك وتستمع بل لا بأس أن تُغلق المذياع وتوقف القراءة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى وصل إلى قوله تعالى (( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( حسبك ) وأوقفه عن القراءة فيجوز للإنسان إذا استمع إلى القرأن أن يُغلقه ويقتصر على ما استمع منه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن كراهية القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما أوقفه لغرض مقصود شرعا كما في سؤال هذا السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : وكونه يقول أيضا لا أحب أن أبقيه يقرأ وأنا مشتغل بواجباتي هذا صحيح فإن من الخطأ ما يفعله بعض الناس يجعلون القرأن يُتلى بواسطة المذياع وهم يتكلمون ويمزحون ويخوضون أو يُطالعون في أمور أخرى أو يكونون في دكاكينهم وفي محلاتهم يبيعون ويشترون والمسجل يقرأ القرأن أو الراديو يقرأ القرأن فإن هذا لا ينبغي وهو خلاف قول الله تعالى (( وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول إما أن تنصتوا للقرأن وإما أن تغلقوه ولا حرج عليكم وقد رأيت كثيرا من محبي الخير.
السائل : نعم.
الشيخ : وهم يفعلون هذا، يتكلمون ويبيعون ويشترون في محلاتهم والقرأن يُتلى وهذا خطأ منهم.
السائل : نعم.
الشيخ : لا ينبغي لهم ذلك، نعم.
3 - يقول إذا كنت مشغولاً بأداء واجب مدرسي وفتحت المذياع ووجدت فيه قرآنا يتلى فأقع في حيرة إن إستمريت في أداء الواجب والقرآن يتلى فإن هذا تساهل عن القرآن إن أغلقت المذياع كان هذا أمراً لا أرتاح له لأنه إعراض عن ذكر الله سبحانه هل أترك واجباتي واستمتع أم ماذا وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
يقولان في رسالتهما نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة هل تعطي زكاة أم لا أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ؟
الشيخ : نعم يجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول وهو في يد المستفيد ولكن بهذه المناسبة أود أن أحذر المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهم ليسوا في حاجة إليه فإن الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس لكل أحد فهو ليس كالراتب الذي تقرّره الحكومة وإنما هو لدفع الحاجة فمن لم يكن محتاجا فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا والذي فهمته من سؤال السائل أنه ليس بمحتاج إليه لأنه بقي عنده إلى تمام السنة.
السائل : نعم.
الشيخ : ومعنى ذلك أنه ليس في حاجة إليه وعلى هذا فلا يجوز له أخذه وعلى المرء أن يستغني بما أباح الله له عما حرم الله عليه حتى يبارَك له في ذلك فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ المال من غير وجهه كان كالذي يأكل ولا يشبع ولم يُبارَك له فيه، نعم.
السائل : بس الأن الذين يأخذون من الزكاة وهم أغنياء، يأخذون من بيت ال ..
الشيخ : من الضمان.
السائل : من الضمان وهم أغنياء عنه يعتبرون ذلك من بيت مال المسلمين ويقولون نحن من المسلمين؟
الشيخ : ليس بصحيح هذا، هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل منهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فالضمان الاجتماعي مخصص ولهذا فيه لجنة لتقصي الحقائق وهل هو مستحق أو غير مستحق.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان لعموم الناس بدون قيد الحاجة ما احتيج إلى وضع هذه اللجنة التي تفحص وتنظر، نعم.
السائل : نعم.
4 - يقولان في رسالتهما نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة هل تعطي زكاة أم لا أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ؟ أستمع حفظ
يقولان هل إذا حلفت من شيء وأخذته هل فيه إثم أم لا ؟
الشيخ : أولا نقول الحلف بالله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يكون ديْدنا له بل يجب عليه أن يكون معظما لله عز وجل وألا يحلف إلا إذا كان ثمة حاجة و إن كان الحلف يجوز بدون حاجة وبدون استحلاف لكن الأولى ألا يُكثر لقوله تعالى (( واحفظوا أيمانكم )) فإن بعض المفسرين يقولون المراد لا تُكثروا اليمين بالله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك إذا حلف على شيء وخالف ما حلف عليه فإن كان قد قال إن شاء الله في حلفه فلا ضرر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ) وإن كان لم يقل إن شاء الله في يمينه فإنه إذا فعل ما حلف عليه وجبت عليه كفارة إذا كان عالما ذاكرا مختارا.
السائل : نعم.
الشيخ : والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
السائل : نعم.
الشيخ : متتابعة، واعلم أو وليعلم الأخ السائل أن اليمين على الماضي ليست بيمين منعقدة مثل لو قال والله ما صار هذا الشيء ثم تبيّن أنه قد صار فإنه ليس عليه كفارة بل نقول إذا حلفت على شيء ماض فإن كنت صادقا فلا شيء عليك وإن كنت كاذبا فعليك إثم الكذب واليمين الكاذبة.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس فيها كفارة لأن الكفارة لا تكون إلا على يمين قصد عقدها على مستقبل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن هذا فيه إثم التلاعب بالحلف وبالله عز وجل؟
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : إذا حلف على شيء أنه لم يقع وهو يعرف أنه قد وقع؟
الشيخ : إيه.
السائل : وهو يعلم أنه لا كفارة عليه.
الشيخ : نعم.
السائل : وإنما حلف ليُرضي خصمه أو قبيله في هذه المسألة؟
الشيخ : أي، هو على كل حال قلت إنه فيه إثم الكذب وإثم اليمين.
السائل : نعم.
الشيخ : ... فعليه إثم بهذا.
السائل : أشرتم إلى أن الشخص إذا قال، حلف وقال إن شاء الله هذا قد لا يكون يمينا لأنه ليس في منزلة اليمين لأنه في حل من أمره إن أراد صنع وإن أراد لم يصنع؟
الشيخ : أي نعم، ولكنه يمين، الرسول قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ) هو يمين في الحقيقة لأنه قسم بالله.
السائل : نعم.
الشيخ : لكنه يمين عُلِّق بمشيئة الله فكان الإنسان قد تبرّأ من حوله وقوته وجعل الأمر إلى الله فلما جعل الأمر إلى الله صار إذا خالف فقد خالف بمشيئة الله ولا شيء عليه.
السائل : سؤالهما الثالث يقولان فيه الناس استغنوا بالسيارات عن الدواب ..
الشيخ : ولهذا.
السائل : نعم.
الشيخ : اختلف العلماء إذا قال إن شاء الله للتبرك أو للتعليق، إذا قالها للتبرك هل تنفعه أو لا تنفعه؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تنفعه مطلقا لعموم الحديث يعني مثل قد يقول الحالف والله إن شاء الله لأفعلن كذا ويقصد بقوله إن شاء الله، التحقيق تحقيق الأمر والتأكيد.
السائل : نعم.
الشيخ : دون التعليق بمشيئة الله فمن العلماء من يقول إذا لم يقصد التعليق فإنه يحنث لأنه ما رد المشيئة إلى الله وإنما أكد ذلك لكونه بمشيئة الله ومنهم من يقول إنه إذا قال إن شاء الله مطلقا سواء قصد التحقيق أو التعليق فإنه لا حنث عليه وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم الحديث.
السائل : إذًا يدخل في ذلك ما أقسم عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة فقحد لما حلف على النصر فقالوا له قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا.
الشيخ : أي نعم.
سؤالهما الثالث يقول الناس استغنوا بالسيارات عن الدواب وتركوها هل يأثمون بتركها أم مكلفون بإطعامها ؟
الشيخ : ليسوا مكلفين بإطعامها إلا إذا كان الحيوان مملوكا للإنسان.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يُجبر إما على إطعامه أو بيعه أو ذبحه أو تأجيره، المهم إذا كان مسؤولا عنه وجب عليه قوته وإلا فليس عليه شيء في ذلك، نعم.
السائل : من عبد الغفار محي الدين جمهورية مصر العربية وردتنا هذه الرسالة يثنو فيها ثناءً كثيرا وبعد السلام يقول ما حكم من أخل بشيء من أركان الحج وما هي أركانه وفقكم الله؟
الشيخ : وبناء على كلامنا قبل الجواب على السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : لو فرض إن الإنسان أراد أن يُسيّب هذه البهيمة التي استغنى عنها فإنه لا حرج عليه في ذلك لأن حديث جابر رضي الله عنه في جمله الذي أعيا قال " فأردت أن أسيّبه " فدل هذا على جواز تسييب الحيوان إذا لم يكن فيه مصلحة ومنفعة.
السائل : نعم.
الشيخ : يتركه يرعى حتى يقضي الله عليه ما يقضي.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك أيضا صاحبة الهرة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ( عذبت امرأة في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) فدل هذا على أنها لو أرسلتها تأكل من خشاش الأرض برئت من عُهدتها وهكذا أيضا هذه الحيوانات لو استغنى الناس عنها وسيّبوها في البراري ترعى وتأكل لم يكن عليهم في ذلك بأس إلا إذا أرسلوها في مواطن تضر الناس مثل أن يرسلوها بين المزارع بحيث تؤذي المسلمين فهذا لا يجوز لهم.
السائل : بس هنا أيضا تحفظ غير التحفظ هذا وهو الطرقات الأن أصبحت مثلا البلاد ممتدة فيها الطرقات التي هي طرق السيارات ويتعرض المسافرون إلى هذه الحيوانات ويحدث حوادث رهيبة؟
الشيخ : حقيقة، صحيح ما قلت وعلى هذا فإذا أرادوا أن يُسيّبوها لا يكن حول هذه الخطوط.
السائل : هم لا يستطيعوا أن يتعاهدوها وإنما.
الشيخ : لا ما يتعاهدونها لكنهم ... بها بحيث لا ... بقربه وإلا من المعلوم إنه حتى لو أبعدوا تمام البعد.
السائل : نعم.
الشيخ : فهي ليست مقيدة.
السائل : نعم.
الشيخ : سوف تأتي ممكن إلى جوانب الطريق.
6 - سؤالهما الثالث يقول الناس استغنوا بالسيارات عن الدواب وتركوها هل يأثمون بتركها أم مكلفون بإطعامها ؟ أستمع حفظ
لكن أليس من الأفضل القضاء على هذه الحيوانات قبل تسيبها ؟
الشيخ : ما أدري، ما أدري، كونه، مادام إنها تقدر أن تعيش.
السائل : نعم.
الشيخ : أما نعم لو وصلت إلى حالة لا تعيش فيها وهو لا يُمكن أن ينتفع بها في المستقبل.
السائل : نعم.
الشيخ : فحينئذ نقول بجواز إتلافها لأن بقاءها معذّبة بدون إنفاق عليها تعذيب لها.
السائل : نعم.
الشيخ : والإنفاق عليها بدون جدوى لا حاضرة ولا مستقبلة إضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
السائل : نعم.
الشيخ : فذبحها هنا لإراحتها لا حرج فيه فيما أعلم.
السائل : إذًا بعد أن انتهى وقت البرنامج نرجيء رسالة عبد الغفار محي الدين من جمهورية مصر العربية إلى لقاء قادم.
أيها السادة في لقائنا هذا عرضنا رسائل السادة خالد محمد بكر من الأردن وبطي الحربي من الكويت وطالب مسلم والمستمعين محمد صالح جمعان الزهراني ومحمد علي دخيل الزهراني من زهران.
عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن.