يقول في رسالته يوجد عندنا إذا مات الميت وحفر قبره وأدخلوه اللحد يؤذن الشخص في القبر هل هو يجوز الآذان أمام الميت وما العمل في ذلك أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ؟
السائل : مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. الشيخ : مرحبا بكم وأهلا. السائل : شيخ محمد هذه رسالة وردتنا من الدمام من محسني أو محسن بن محسن أحمد يقول في رسالته يوجد عندنا إذا مات الميت وحفِر قبره وأدخلوه اللحد يؤذّن الشخص في القبر هل هو يجوز الأذان أمام الميت وما العمل في ذلك أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، لا أصل للأذان عند إدخال الميت إلى قبره بل إنما يُدخل الميت على قبره ويوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ثم يُلحد بعد ذلك فإذا سوّي التراب عليه وانتهي من الدفن فإنه يوقف عليه ويُسأل له التثبيت ويُستغفر له كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الأن يُسأل ) ، نعم.
يقول إذا جاء ناس مسافرون ويقصرون الصلاة وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلي معهم هل يجوز له ذلك أم لا وفقكم الله ؟
السائل : وهذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع م ع ش يقول فيها إذا جاء ناس مسافرون ويقصرون الصلاة وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلي معهم، هل يجوز له ذلك أم لا وفقكم الله؟ الشيخ : نعم يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام المسافر وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يُصلي بأهل مكة ويقول لهم ( يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفْر ) فكان يصلي ركعتين وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعا ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته يكون كالمسبوق في صلاته كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يُصلي الظهر أدرك معه الركعتين الأخيرتين فإنه إذا سلّم يقوم فيأتي بركعتين وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر. السائل : نعم. الشيخ : فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين من صلاته.
تقول هناك مادة تستعملها النساء لإزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج وهي عجينه مكونة من السكر والليمون تعقد على النار فهل هذا جائز أفيدونا أفادكم الله ؟
السائل : الداعية أم خالد بعثت بهذه الرسالة تقول هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج وهي عجينة مكوّنة من السكر والليمون تعقّد على النار فهل هذا جائز أفيدونا أفادكم الله؟ الشيخ : إزالة شعر الذراعين الأوْلى ألا تُفعل وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم أمر الشرع بإزالتها فتُزال وذلك شعر العانة وشعر الإبطين فالعانة تحلق وأما الإبطان فتنتفان نتفا إذا لم يشُق على الإنسان. السائل : نعم. الشيخ : والثاني، القسم الثاني شعر لا تجوز إزالته بالنتف وهو شعر الوجه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب ولو كان ذلك للتجمّل للزوج فإنه محرّم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب. والقسم الثالث ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم لعدم وجود دليل على التحريم. السائل : نعم. الشيخ : وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل على إزالته ولكن الأوْلى ألا يزال. السائل : نعم. الشيخ : لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه إلا إذا ورد الإذن بإزالته أو الأمر بإزالته فعلى حسب ما جاء به الشرع ومن ذلك شعر الذراعين والساقين فالأوْلى أن يبقيا ولا يُزالا اللهم إلا أن يصل إلى درجة تبلغ التشوّه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر فحينئذ لا بأس من تخفيفها. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
سؤالها الثاني تقول دأبت على الاستيقاظ قبل آذان الفجر بساعة كاملة ثم أصلي ما يكتب الله لي حتى يؤذن لصلاة الفجر بعدها أصلي ركعتي السنة ثم الفرض فهل هذا وقت صلاة التهجد أفيدوني أفادكم الله ؟
السائل : سؤال أم خالد الثاني تقول دأبت على الاستيقاظ قبل أذان الفجر بساعة كاملة ثم أصلي ما يكتب الله لي حتى يؤذّن لصلاة الفجر بعدها أصلي ركعتي السنّة ثم الفرض فهل هذا وقت صلاة التهجد أفيدوني أفادكم الله؟ الشيخ : نعم ما فعلته أم خالد فإنه من التهجد لأنه قيام في الليل ولكنها لم تذكر أنها كانت توتر وتختم تهجّدها هذا بالوتر فإن كانت لا تفعل فلتفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلوا ءاخر صلاتكم بالليل وترا ) وإذا كان من عادتها كما ذكرت أنها تقوم قبل الفجر بساعة فإنها لا توتر قبل أن تنام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من طمع أن يقوم من ءاخر الليل فليوتر ءاخر الليل فإن صلاة ءاخر الليل مشهودة وذلك أفضل ) فنقول لأم خالد. السائل : نعم. الشيخ : اجعلِي ءاخر صلاتك من التهجد اجعليه وترا بأن توتري بركعة عند انتهاء صلاتك. السائل : يعني إذا لم توتر في أول الليل؟ الشيخ : إذا لم تُوتر ولكننا نقول لها لا تُوتر في أول الليل بل تُوتر في ءاخره. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : يعني مادامت مواظبة على القيام وضامنة نفسها. الشيخ : نعم.
سؤالها الثالث والأخير تقول زوجي أجد دائماً أنه لا رغبة له بزيارتي لبيت والدي ووالدتي لسبب لا أعلمه مع أن بيتهم من البيوب المحافظة جداً والمتمسكة بتعاليم الدين الحنيف والحمد لله ولكن يسمح لي إذا اصررت على ذلك مجاملة لي بدون رضاه الحقيقي فهل يكون علي أثم وذنب في ذلك بتلك الزيارة وأدخل في حكم من خرجت بدون أذن زوجها وهل تكفي زيارتهم مرة واحدة في الأسبوع لمعرفتكم ما للوالدين من حقوق بصلة الرحم والطاعة والرضا أفيدوني جزاكم الله خيراً .؟
السائل : لها سؤال ءاخر وهو الثالث والأخير تقول زوجي أجد دائما أنه لا رغبة له بزيارة لبيت والدي ووالدتي بسبب لا أعلمه مع أن بيتهم من البيوت المحافظة جدا والمتمسّكة بتعاليم الدين الحنيف والحمد لله ولكن يسمح لي إذا أصررت على ذلك مجاملة لي بدون رضاه الحقيقي فهل يكون علي إثم وذنب في ذلك بتلك الزيارة وأدخل في حكم من خرجت بدون إذن زوجها وهل تكفي زيارتهم مرة واحدة في الأسبوع لمعرفتكم ما للوالدين من حقوق بصلة الرحم والطاعة والرضا أفيدوني جزاكم الله عني خيرا؟ الشيخ : نقول لا شك أن بر الوالدين واجب وأن طاعة الزوج واجبة أيضا. السائل : نعم. الشيخ : ولكن طاعة الزوج مقدّمة على ما يقتضيه البر إلا أنه لا ينبغي للمرء للزوج أعني أن يمنع زوجته من زيارة أبويها. السائل : نعم. الشيخ : لأن هذا خلاف قول الله تعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) فليس من المعروف أن يمنعها من زيارة بيت أمها وأبيها إلا إذا كان يرى في ذلك مفسدة بحيث يرى أن زيارتها لبيت أبويها تُفسدها عليه فإن بعض النساء يكون لها من الأقارب من يُفسدونها على زوجها فحينئذ له الحق في منعه إياها من زيارة بيت أبويها وإلا فلا ينبغي له أن يمنعها لما أشرنا إليه من أنه مخالف للأمر بالمعاشرة بالمعروف. السائل : نعم. الشيخ : وأما كونها تلح عليه حتى يأذن وهو ليس راضيا تمام الرضا فإن هذا لا بأس به لكن في حدود ما يجب من البر لوالديها لا أن تأذن منه دائما وأبدا لأن ذلك خارج عن واجب البر إنما تقتصر على واجب البر فقط وتطلب منه ولو كان في باطن نفسه لا يحب أن تذهب مادام أذن في ظاهر حاله فإنما يُقضى بنحو ما يسمع. السائل : أيضا ربما أن أم خالد تُكثر الإلحاح لأنها مادامت تزورهم كل أسبوع ومثلا ستطلب منه ثلاثة أيام مثلا طلب يبقى الأسبوع جميعه طلب وعودة من أبيها وأمها فهي تقول أزورهم في الأسبوع مرة واحدة. الشيخ : على كل الحال الزيارة لا يلزم منها أن تكون يوما كاملا قد تكون ساعة أو ساعتين ثم إن حال الأبوين قد تتطلب كثرة الزيارة لمرضهما أو كِبرهما أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتطلب متابعة الزيارة. السائل : نعم. الشيخ : فنحن نقيدها بقيد يكون عاما شاملا. السائل : نعم. الشيخ : إذا كان ذلك مقتضى واجب البر فلتطلب من زوجها وحتى لو أذن في هذه الحال وإن كان على إغماض فلها الحق في أن تذهب لأنه لو شاء لمنع. السائل : نعم. الشيخ : وأما ما زاد على واجب البر فلا ينبغي أن تُلجئ زوجها للإذن به على إغماض. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول في رسالته أوجه إلي الشيخ المجيب هذا السؤال أرجو أن يجيب على سؤالي التالي وهو أنني أجالس أناس من أهل اليمن وأنا أيضاً يماني وأساكنهم وأكل معهم وأشرب وإياهم وأتزوج منهم ويتزوجون مني فهل يجوز لي ذلك مني وهم لا يصلون ويشربون الدخان مع العلم أنني مضطر للسكن معهم لأنني مغترب أرجو إرشادي ماذا أصنع والله يجزل لكم الأجر والثواب ؟
السائل : من اليمن ومن لواء إب وردتنا هذه الرسالة من المقدم محمد أحمد علي الجُعْمي يقول في رسالته أوجّه إلى الشيخ المجيب هذا السؤال أرجو أن يجيب على سؤالي التالي وهو أنني أجالس أناس من أهل اليمن وأنا أيضا يماني وأساكنهم وءاكل معهم وأشرب وإياهم وأتزوّج منهم ويتزوّجون مني فهل يجوز لي ذلك وهم لا يصلون ويشربون الدخان مع العلم أنني مضطر للسكن معهم لأنني مغترب أرجو إرشادي ماذا أصنع والله يُجزل لكم الأجر والثواب؟ الشيخ : لا شك أن من لا يصلِي فهو مرتد عن الإسلام وكافر ويجب على ولاة الأمور دعوته إلى الإسلام والصلاة فإن فعل فذلك هو المطلوب وإن لم يفعل وجب قتله وإذا كان ترك الصلاة ردة فهو من أعظم المنكرات. السائل : نعم. الشيخ : والسكن مع هذا معناه إقراره على شيء من أعظم المنكرات ولا يجوز للإنسان أن يُساكن شخصا مُصرّا على المنكر لاسيما هذا المنكر العظيم الذي هو خروج وردة عن الإسلام وكونه مضطرا إلى السكنى معهم هذا ينتفي بأن يسكن في أي مكان حتى ولو في خيمة في البر ولا يسكن مع هؤلاء على هذا المنكر العظيم فإن الله سبحانه وتعالى يقول (( وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ءايات الله يُكفر بها ويُستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم )) أي إن جلستم معهم على هذا المنكر فإنكم مثلهم وعلى هذا فيجب عليه أن يبحث عن سكن له يكون بعيدا عن السكن مع هؤلاء، نعم. السائل : لكن مثل هؤلاء قد لا تنطبق عليهم الأية لأنهم لم يخوضوا مثلا في ءايات الله بما يُخالف مراد الله عز وجل وإنما تركوا العبادة. الشيخ : أي نعم، (( يُكفر بها ويُستهزئ )) . السائل : نعم. الشيخ :(( يكفر بها )) وهذا كفر بأيات الله فمادام كفرا وأنا أعرف أنهم لا يصلون. السائل : نعم. الشيخ : فمعنى ذلك أنني سكنت معهم وهم على هذا المنكر. السائل : نعم.
يقول جرت العادة عند بعض القبائل أنه إذا ذبحت الذبيحة ثم ذكر اسم الله وكل ما يلزم يقولون إذا لم تكن الحنجرة في الرأس فإن هذه الذبيحة تعتبر حرجة وحرام أكلها وإذا كانت الحنجرة رجعت يعني فصلت من الرأس حل أكلها رغم أنه ذكر اسم الله كما في الكتاب والسنة فهل هذا صحيح أم خطاء أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرا .؟
السائل : المواطن عبد العزيز خضر القرشي من مدينة الطائف بعث بهذه الرسالة التي نرجو أن تأتينا منه الرسائل بعد ذلك وهي حسنة الخط يقول جرت العادة عند بعض القبائل وأنهم إذا ذبحوا الذبيحة ثم ذكر اسم الله وكل ما يلزم يقولون إذا لم تكن الحنجرة في الرأس فإن هذه الذبيحة تُعتبر حرجة وحرام أكلها وإذا كانت الحنجرة رجعت يعني فصلت من الرأس حل أكلها رغم أنه ذُكِر اسم الله كما في الكتاب والسنّة فهل هذا صحيح أم خطأ أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرا؟ الشيخ : هذا قال به بعض أهل العلم إن الذبيحة لا تصح حتى تكون من دون الخرزة التي في أعلى الرقبة ولكن هذا ليس بصحيح والصواب أنها تحل وإن لم يلحق الرأس شيء من الحلقوم. السائل : نعم. الشيخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) والمهم هو إنهار الدم وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، هذا هو أهم ما يجب في الذبح. السائل : نعم. الشيخ : بالنسبة لما يُقطع من الرقبة والكمال أن يقطع الودجين وهما العرقان اللذان ذكرنا والمريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول لقد كنت أنا وأخي كنا نعمل في مدينة الرياض وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلي أبينا في حائل وبعد وصلونا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملاءنا في حائل واستجبنا لدعوتهم وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس وبعد برهة من الزمن وإذ بأبينا يدخل علينا وكان غاضباً على أخي وقال قم من هنا ونم عند أهلك فرفض أخي وبعد مشادة قليلة طلق أخي امرأته مما أدى إلي غضب الوالد وأقسم إنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تباتون عندي – وخرجت يعني زوجة أخي - وخرجنا مطيعين لقسمه وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا ونحن الآن بعيدين عنه ولم ندخل بيته حتى الآن فضيلة من يجيب على هذا السؤال ما الحل في مثل هذه المسألة هل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا أم كيف نصنع ؟
السائل : من المرسل ن ع غ الشمري وردتنا هذه الرسالة يقول فيها لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة الرياض وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملائنا في حائل واستجبنا لدعوتهم وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس وبعد برهة من الزمن وإذا بأبينا يدخل علينا وكان غاضبا على أخي وقال له قم من هنا ونم عند أهلك فرفض أخي وبعد مشادّة قصيرة طلّق أخي امرأته مما أدى إلى غضب الوالد وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تباتون عندي وخرجت يعني زوجة أخيه وخرجنا مطيعين لقسمه وكذلك حرّم ضحيتنا وعشانا ونحن الأن بعيدين عنه ولم ندخل بيته حتى الأن، فضيلة من يجيب على هذا السؤال ما الحل في مثل هذه المسألة وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا أم كيف نصنع؟ الشيخ : الحقيقة أن هذا تصرّف ليس بسديد ولا بصواب وكان على الرجل أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله كان عليه أن يُجيب والده أولا لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضررا على الولد وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله بل هي في شيء التزامه من طاعة الله. السائل : نعم. الشيخ : وهو معاشرة زوجته بالمعروف ولا شك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف. السائل : نعم. الشيخ : فتصرّف الولد هذا سيء ولا ينبغي منه وأما الوالد فكونه أيضا يحلف على أن لا تبقى، ألا يدخلوا أو ألا يدخلوا الأولاد بيته ولا يُضحّوا له ولا يُعشّوا له هو أيضا من الأمر الذي لا ينبغي فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق الابن زوجته كان من الأوْلى أن يأمر الوالد ابنه أن يُراجع زوجته لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم فإذا راجعها زال المحذور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد. السائل : نعم. الشيخ : ولكن الأمر الأن نحن في، أمام أمر واقع فنقول إن كانت الزوجة لم تنقضِي عدتها فالأوْلى للزوج أن يراجعها وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يُكفّره فإنه يستطيع أن يُطعم عشرة مساكين أو أن يكسوَهم فإن لم يجد وهذا في وقتنا هذا لله الحمد نادر فإنه يصوم ثلاثة أيام. السائل : نعم. الشيخ : فالحل الأن بالنسبة للزوجة أن يُراجعها زوجها مادامت في العدة وبالنسبة ليمين الأب أن يُكفّر الأب عن هذا اليمين فيُطعم عشرة مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل محسن بن محسن أحمد الدمام أو محسني بن محسني أحمد من الدمام وم ع ش من الرياض والداعية أم خالد ومحمد أحمد علي الجعمي اليمن لواء إب وعبد العزيز خضر القرشي من الطائف والمرسل ن ع غ الشمري من حائل. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.