يقول في رسالته قرأت في كتاب الأذكار في باب مسائل تتفرع على السلام أنه حرم التقبيل والمعانقة للشاب أوالرجل الجميل والأمرد وذكر أن المذهب الصحيح عنده تحريم النظر إلي الأمرد والحسن ولو كانت بغير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها ما رأي فضيلتكم في هذا القول نرجو أن يقرن قولكم بالإجابة بالدليل ؟
السائل : الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من المستمع الكريم م س ح ثانوية الفاروق بالرياض يقول في رسالته قرأت في كتاب الأذكار في باب في مسائل تتفرّع على السلام أنه حرّم التقبيل والمعانقة للشاب أو الرجل الجميل والأمرد وذكر أن المذهب الصحيح عنده تحريم النظر إلى الأمرد والحسن ولو كان بغير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها ما رأي فضيلتكم في هذا القول نرجو أن يُقرن القول بالإجابة أو أن يُقرن قولكم في الإجابة بالدليل؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين ورسول رب العالمين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا الذي رءاه النووي رحمه الله في كتاب الأذكار من تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا هو ما اختاره سدا للذريعة لأن من الناس من يكون سافل الهمة والإرادة فينزل بنفسه إلى أن ينظر إلى المردان نظره إلى النسوان وهذا شيء موجود ويكثر ويقل بحسب الأماكن والأزمان وحيث إن هذا الأمر خطير جدا وأن مسألة تعلّق المردان لها عواقب وخيمة منها أنها قد تؤدي إلى اللواط والعياذ بالله وهو الفاحشة النكراء التي عقوبة من مارسها بل من فعلها ولو مرة واحدة وهو بالغ عاقل غير مكره عقوبته أن يُعدم بكل حال ولو كان غير محصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن يؤيده إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية قتلهم، ويؤيده من النظر أن هذه الفعلة الخبيثة فعلة منكرة وصفها الله تعالى على لسان لوط عليه الصلاة والسلام بوصف أبلغ من وصف الزنا قال الله تعالى في الزنا (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة )) أي فاحشة من الفواحش ولكن لوطا قال لقومه (( أتأتون الفاحشة )) و"أل" هذه يدل على عظم مدخولها أي مدخول "أل" وهو الفاحشة فهي الفاحشة النكراء التي لا يُقرّها شرع ولا طبع سليم ولهذا كان القول الراجح الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن جريمة اللواط حدّها الإعدام بكل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغا عاقلا غير مكره وبناءً على هذه النتائج التي قد يكون سببها المثير لها هو النظر رأى بعض أهل العلم ما رءاه النووي رحمه الله في تحريم النظر إلى الأمرد والشاب الحسن خوفا من الوقوع بهذه الفتنة العظيمة ولكن هذا القول مرجوح ما لم يُتحقق أنه وسيلة فإن تُحقق أنه وسيلة وصار الإنسان إذا نظر تحرّكت شهوته فإنه حينئذ يجب الكف عن النظر وغض البصر.
السائل : نعم.
الشيخ : ويدل على ضعف هذا القول وأنه ليس على إطلاقه أنه ما زال في الرجال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكون شابا حسنا كما في الفضل بن عباس رضي الله عنهما فإنه كان شابا جميلا وسيما ومع ذلك لم يُحرّم النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليه ويؤيده أيضا أنه لو كان النظر إلى المردان والشباب من الذكور محرّما كما هو في المرأة لكان يجب على هؤلاء أن يحتجبوا كما يجب على النساء أن يحتجبن ولا قائل من أهل العلم بذلك إنه يجب على المردان أن يحتجبوا وأن يغطوا وجوههم في الأسواق وعند غير المحارم فهذا القول ضعيف ودليله ما سمعت من أن هذا لم يزل موجودا في الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف أو بغض البصر عن النظر إلى هؤلاء.
وأيضا لو كان النظر إليهم محرما لوجب عليهم أن يحتجبوا كما يحتجب النساء.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فهذه قضية عين نقول له هو بنفسه لا تنظر إلى المردان مادمت تخشى على نفسك أن تتحرك شهوتك بالنظر إليهم، نعم.
1 - يقول في رسالته قرأت في كتاب الأذكار في باب مسائل تتفرع على السلام أنه حرم التقبيل والمعانقة للشاب أوالرجل الجميل والأمرد وذكر أن المذهب الصحيح عنده تحريم النظر إلي الأمرد والحسن ولو كانت بغير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها ما رأي فضيلتكم في هذا القول نرجو أن يقرن قولكم بالإجابة بالدليل ؟ أستمع حفظ
سؤاله الأخر يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : في تحريك الأصبع في التشهد والإشارة به أنه أشد على الشيطان من وقع الحديد ؟
الشيخ : نعم ورد هذا ولكنني لا يحظرني الأن الحكم على سنده بصحة ولا ضعف.
السائل : نعم.
الشيخ : إنما لا شك أن تحريك الأصبع في الصلاة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثاني أنه من الأمور المشروعة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
2 - سؤاله الأخر يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : في تحريك الأصبع في التشهد والإشارة به أنه أشد على الشيطان من وقع الحديد ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ما معناه إذا كنت في البادية فأرفع صوتك في الآذان فإنه ما من جن وإنس ألا فيشهد لك يقول هل هذا الحديث صحيح ثانياً إذا كان صحيحا هل وجود المكرفون في وقتنا الحاضر وأن مداه بعيد ووجود الراديو يعم على جميع الأماكن هل هذا يدخل في مضمون الحديث ؟
الشيخ : نعم هذا الحديث صحيح وهو في البخاري وعمومه يتناول الصوت المسموع بواسطة وبغير واسطة فإن المسموع بواسطة الميكروفون هو نفس صوت المؤذن ولهذا يعرف الناس إذا سمعوا صوت الميكروفون يعرفون الناس أو يعرف الناس أن هذا فلان ابن فلان وعلى هذا فظاهر الحديث العموم وأنه أي المؤذن إذا سُمع صوته بواسطة أو بغير واسطة فإنه يُشهد له وفضل الله تعالى واسع وأما في الراديو فنقول أيضا مثل ما قلنا في مكبّر الصوت بشرط أن يكون النقل مباشرا أما إذا كان مسجّلا فإن الظاهر أن ذلك لا يشمله، نعم.
3 - أيضاً يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ما معناه إذا كنت في البادية فأرفع صوتك في الآذان فإنه ما من جن وإنس ألا فيشهد لك يقول هل هذا الحديث صحيح ثانياً إذا كان صحيحا هل وجود المكرفون في وقتنا الحاضر وأن مداه بعيد ووجود الراديو يعم على جميع الأماكن هل هذا يدخل في مضمون الحديث ؟ أستمع حفظ
يقول هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة وبعد إكمال التعزية يقبض مالاً من صاحب التعزية فهل المال يعتبر حلال أم حرام ؟
الشيخ : نقول إنه لا يجوز للمرء أن يأخذ شيئا على تلاوة القرأن وإنما يجوز الأخذ على تعليم القرأن لأن التعليم عمل يتعدى نفعه إلى الغير بخلاف القراءة المجرّدة، هذا من حيث أخذ المال وعليه فيجب على أخينا السائل أن يرد ما أخذه على صاحبه وأما قوله عن قراءة الفاتحة عند التعزية فنقول له إن هذا من البدع فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه يقرؤون الفاتحة عند التعزية وإنما كانوا يعزّون المصاب بالميت بما يليق بحاله أي بما يكون سببا لتقويته على تحمل هذه المصيبة لأن التعزية معناها التقوية وقد عزّى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته بقوله لرسول أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى ) فمثل هذه الكلمات العظيمة لا شك أنها تؤثر على المصاب تأثيرا بالغا يتحمل به المصيبة ويصبر عليها حيث يؤمن بأنه إذا احتسب على الله تبارك وتعالى أجر الصبر على هذه المصيبة وفّاه أجره بغير حساب وكذلك بأن لله تعالى ما أخذ وله ما أبقى فالملك ملكه يتصرّف فيه كما يشاء وكل شيء عنده بأجل مسمى لا يتعداه ولا يتقدّم عليه فلا فائدة من الجزع وإن كان الإنسان بلا شك سوف يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم ( القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ) ولكن على المرء أن يصبر ولا يُحدث قولا ولا فعلا ينم عن التضجر وعدم الصبر.
السائل : نعم، مادمنا سألنا أو عرضنا رسالة المستمع الذي لم يذكر اسمه الذي يسأل عن أخذ المقابل على قراءة القرأن للتعزية، هذه رسالة وردتنا من مقدمها سالم عبده غالب من الأحساء العيون.
4 - يقول هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة وبعد إكمال التعزية يقبض مالاً من صاحب التعزية فهل المال يعتبر حلال أم حرام ؟ أستمع حفظ
يقول تكلم أحد خطباء الجمعة فقال إن التعزية لأهل الميت لا تجوز إلا في المقبرة وأنهما لم يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم بينوا لنا عن ذلك ؟
الشيخ : نبيّن ذلك بأن نقول مقصود الأخ الخطيب أن الاجتماع للتعزية أمر ليس بمشروع مثل أن يجتمع أهل الميت وأقاربه في بيت فيأتي الناس إليهم فإن هذا ليس بمشروع وهو كما قال الخطيب فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولهذا قال بعض أهل العلم إن جلوس الإنسان للتعزية في بيته مكروه وبعضهم قال إنه محرّم فلا يجوز وإنما يُعزّى الإنسان حيث وُجِد في المسجد في السوق في المقبرة في أي مكان مادام لم ينسَى المصيبة أما إذا نسيها وزال أثرها عنه فإنه لا فائدة من إعادة التعزية لأنها تكون أي التعزية في هذه الحال تذكيرا للمصيبة والمقصود بالتعزية التقوية على تحمّل الصبر على المصيبة فإذا فاتت بنسيانها وطول المدة فإنه لا يُعزّى، نعم.
5 - يقول تكلم أحد خطباء الجمعة فقال إن التعزية لأهل الميت لا تجوز إلا في المقبرة وأنهما لم يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم بينوا لنا عن ذلك ؟ أستمع حفظ
إذن نستطيع أن نسأل عن ما يفعله كثير من الناس فكثيراً ما تعلن إعلانات في الصحف أو في المجلات عن قبول التعزية في منزل فلان أو التعزية في منزلنا الكائن في كذا وكذا ما حكم الإعلان عن التعزية هذه ؟
الشيخ : هذا لا شك أن الإعلان هنا مكروه أو محرّم بناء على القول بأن الاجتماع لها مكروه أو محرم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن قلنا إن الاجتماع لها محرّم صار الإعلان عنها محرما وإن قلنا إن الاجتماع لها مكروه صار الإعلان عنها مكروها ولا ينبغي أيضا للمصاب أن يُعلن هذا حتى لو فرض أنه مباح فإنه لا ينبغي أن يُعلن لأن معنى إعلانه أنه يقول للناس تعالوا عزوني أو تعالوا عزوني وهذا أمر لا يستساغ طبعا وليس بمحمود شرعا، نعم.
6 - إذن نستطيع أن نسأل عن ما يفعله كثير من الناس فكثيراً ما تعلن إعلانات في الصحف أو في المجلات عن قبول التعزية في منزل فلان أو التعزية في منزلنا الكائن في كذا وكذا ما حكم الإعلان عن التعزية هذه ؟ أستمع حفظ
سؤاله الثاني يقول ما حكم من لا يؤدي تحية المسجد وقت المغرب ؟
الشيخ : قول السائل وقت المغرب ظاهره أنه بعد أذان المغرب وإذا كان كذلك فإن الجالس عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وهنا دخل المسجد بدون وقت نهي فإذا جلس فقد عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا معارِض له أما إن كان مراد السائل من حضر لصلاة المغرب قبل غروب الشمس وجلس فإن هذا أمر مختلَف فيه بين أهل العلم بناءً على أن الحديث الذي ذكرنا ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) له معارض وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيرى بعض العلماء أن من دخل المسجد وقت العصر فإنه يجلس ولا يُصلي تحية المسجد ولكن الراجح أنه يصلي تحية المسجد ولو دخل بعد العصر ولو دخل قبيل الغروب لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فجلس فقال ( أصليت ) قال لا قال ( قم فصلّ ركعتين وتجوّز فيهما ) فإذا كان الإنسان مأمورا حتى في هذه الحال حال الخطبة التي يجب الإنصات لها ألا يجلس حتى يصلي فما بالك بما إذا دخل في غير هذه الحال ثم إن حديث ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هو حديث محكم لم يخصص بل عمومه محفوظ وأما حديث النهي عن الصلاة بعد العصر فإنه حديث مخصوص بأشياء يُقرِّ بها من منع تحية المسجد في هذا الوقت فإذا كان مخصوصا بأحاديث أو بأحوال معيّنة دل على أنه عام غير محفوظ والعام غير المحفوظ اختلف الأصوليون هل يبقى عمومه حجة أو لا والصحيح أنه يبقى حجة فيما عدى التخصيص ولكن عمومه يكون ضعيفا بخلاف العام المحفوظ.
على كل حال القول الراجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي أن كل صلاة لها سبب كدخول المسجد وسنّة الوضوء والاستخارة فيما يفوت قبل خروج وقت النهي وغير ذلك كل صلاة لها سبب فإنه ليس عنها وقت نهي وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
السائل : أثابكم الله.
أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة.