نور على الدرب-062b
تقول في رسالتها هل يجوز تركيب أسنان الذهب إذا مات الميت هل تؤخذ هذه الإنسان الذهب التي في فمه أم لا ؟
السائل : تقول في رسالتها هل يجوز تركيب أسنان الذهب إذا مات الميت، هل تؤخذ هذه الإنسان الذهب التي في فمه أم لا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن أسنان الذهب لا يجوز تركيبها للرجال إلا لحاجة.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل أن تنقلع سنه ويحتاج إلى ربطها بشيء من الذهب أو تتغير بتكسر وغيره ويحتاج إلى تلبيسها ذهبا، هذا بالنسبة للرجال وأما بالنسبة للنساء فإذا اعتدن التجمل بتلبيس بعض الأسنان بالذهب فإن هذا لا بأس به لأن المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب بما جرت به العادة. فإذا كان من عادة النساء مثلا أن يتحلين بالذهب في أسنانهن فإنه لا حرج في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وفي كلتا الحالين، حال الحاجة للرجل وحال التجمل للمرأة إذا مات الميت فإن هذا الذهب يخلع منه لأن بقاءه فيه إضاعة للمال والمال قد انتقل إلى الورثة بموت المورث ولكن إن خشي من ذلك مثلة بمعنى أننا لو خلعناه لانخلعت الأسنان الأخرى فإنه يبقى مع الميت وبقاؤه مع الميت إذا بلي يستخرج منه وإن سمح به الورثة فلا حرج في ذلك لأنه مالهم وإذا تنازلوا عنه فلا حرج عليهم فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن أسنان الذهب لا يجوز تركيبها للرجال إلا لحاجة.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل أن تنقلع سنه ويحتاج إلى ربطها بشيء من الذهب أو تتغير بتكسر وغيره ويحتاج إلى تلبيسها ذهبا، هذا بالنسبة للرجال وأما بالنسبة للنساء فإذا اعتدن التجمل بتلبيس بعض الأسنان بالذهب فإن هذا لا بأس به لأن المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب بما جرت به العادة. فإذا كان من عادة النساء مثلا أن يتحلين بالذهب في أسنانهن فإنه لا حرج في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وفي كلتا الحالين، حال الحاجة للرجل وحال التجمل للمرأة إذا مات الميت فإن هذا الذهب يخلع منه لأن بقاءه فيه إضاعة للمال والمال قد انتقل إلى الورثة بموت المورث ولكن إن خشي من ذلك مثلة بمعنى أننا لو خلعناه لانخلعت الأسنان الأخرى فإنه يبقى مع الميت وبقاؤه مع الميت إذا بلي يستخرج منه وإن سمح به الورثة فلا حرج في ذلك لأنه مالهم وإذا تنازلوا عنه فلا حرج عليهم فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
1 - تقول في رسالتها هل يجوز تركيب أسنان الذهب إذا مات الميت هل تؤخذ هذه الإنسان الذهب التي في فمه أم لا ؟ أستمع حفظ
سؤالها الآخر تقول إني شاهدت إنسانا يلقط التباسي وفناجين وبطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده هل هذا جائز أم لا.؟
السائل : سؤالها الأخر تقول إني شاهدت ناس أو أناس أو إنسان يلقط التباسي وفناجين وبطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده، هل هذا جائز أم لا؟
الشيخ : من بعده؟
السائل : يعني من بعد ..
الشيخ : الحاج من بعده؟
السائل : إيه، الحاج من بعده في منى وعرفات و؟
الشيخ : هذا الذي يلتقط ما بقي من الحجاج إذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه فإنه لآخذه، من أخذه ملكه لأن صاحبه تركه فليس ملكا لأحد وأما إذا كان هذا المخلف تركه الحاج ناسيا فإنه لا يجوز أخذه إلا على وجهين.
أحدهما: أن يكون الأخذ من قِبل الدولة لحفظه لأهله أو لتتصرف فيه بما تراه على حسب ما تقتضيه الشريعة، أو إنسان ءاخر يأخذه لينشده دائما فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) أي إلا لمعرف بها مدى الدهر. وليست لقطة الحرم كغيرها، تملك بعد التاريخ سنة لأن لقطة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها. ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له الالتقاط إلا إذا كان يعرّفها دائما فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بها فإذا تركها ثم جاء الأخر وتركها والثالث والرابع وتركها بقيت في مكانها فعاد إليها صاحبها فوجدها وهذه هي الحكمة من هذا الحكم الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : من بعده؟
السائل : يعني من بعد ..
الشيخ : الحاج من بعده؟
السائل : إيه، الحاج من بعده في منى وعرفات و؟
الشيخ : هذا الذي يلتقط ما بقي من الحجاج إذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه فإنه لآخذه، من أخذه ملكه لأن صاحبه تركه فليس ملكا لأحد وأما إذا كان هذا المخلف تركه الحاج ناسيا فإنه لا يجوز أخذه إلا على وجهين.
أحدهما: أن يكون الأخذ من قِبل الدولة لحفظه لأهله أو لتتصرف فيه بما تراه على حسب ما تقتضيه الشريعة، أو إنسان ءاخر يأخذه لينشده دائما فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) أي إلا لمعرف بها مدى الدهر. وليست لقطة الحرم كغيرها، تملك بعد التاريخ سنة لأن لقطة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها. ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له الالتقاط إلا إذا كان يعرّفها دائما فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بها فإذا تركها ثم جاء الأخر وتركها والثالث والرابع وتركها بقيت في مكانها فعاد إليها صاحبها فوجدها وهذه هي الحكمة من هذا الحكم الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
2 - سؤالها الآخر تقول إني شاهدت إنسانا يلقط التباسي وفناجين وبطاطين وجميع ما يخلفه الحجاج من بعده هل هذا جائز أم لا.؟ أستمع حفظ
لكن بالنسبة للوضع الحالي لو ترك هذا الذي يريد أن يستفيد بها لأتتها أمانة مكة المكرمة ذهبت بها إلي أمكنة إما للإحراق أو للدفن معروف أن عمال النظافة لم يخدمو مثل هذه الأشياء تضيع على المسلمين عامة نعم ؟
السائل : لكن بالنسبة للوضع الحالي لو تركها هذا الذي يريد أن يستفيد بها لأتتها أمانة مكة المكرمة وذهبت بها إلي أمكنة إما للإحراق أو للدفن، معروف أن عمال النظافة لن يخزنوا مثل هذه الأشياء؟
الشيخ : نقول.
السائل : تضيع على المسلمين عامة؟
الشيخ : كما ذكرنا.
السائل : نعم؟
الشيخ : أنها لا تؤخذ إلا على وجهين:
الوجه الأول: من قبل الدولة والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما تقتضيه الشريعة. فمثلا إذا كانت هذه المخلفات التي تأخذها الأمانة مما يمكن الانتفاع به فإنه لا يجوز إتلافه بل الواجب حفظه ويباع ويصرف في مصالح المسلمين أو يعطى لمن ينتفع به من الفقراء.
أما إذا كان لا يمكن الانتفاع به كما لو فُرض أن المخلف نعل واحدة من نعلين فهنا لا يمكن الانتفاع به ويُحرق أو يُدفن فالمهم أن المسؤول عن هذا الأمر من قِبل الدولة يجب عليه ألا يضيع المال بل إذا كان مما يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويصرف ثمنه في المصلحة العامة أو حسب ما يقتضيه نظر ولي الأمر وإلا يُتصدق به عينه على من ينتفع به.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وغالبا الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتهم وكثرة أيضا الاختلاط بهم أنهم يتركون هذه الحاجات لأنها لا تساوي قيمة نقلها إلى بلدانهم وعموما أنهم سينقلونها على أظهرهم وعلى أكتافهم فهم يتركونها لهذا ..
الشيخ : على كل حال إذا تركوها رغبة عنها فقد ذكرنا أنه يجوز لمن وجدها أن يأخذها وتكون ملكا له.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نقول.
السائل : تضيع على المسلمين عامة؟
الشيخ : كما ذكرنا.
السائل : نعم؟
الشيخ : أنها لا تؤخذ إلا على وجهين:
الوجه الأول: من قبل الدولة والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما تقتضيه الشريعة. فمثلا إذا كانت هذه المخلفات التي تأخذها الأمانة مما يمكن الانتفاع به فإنه لا يجوز إتلافه بل الواجب حفظه ويباع ويصرف في مصالح المسلمين أو يعطى لمن ينتفع به من الفقراء.
أما إذا كان لا يمكن الانتفاع به كما لو فُرض أن المخلف نعل واحدة من نعلين فهنا لا يمكن الانتفاع به ويُحرق أو يُدفن فالمهم أن المسؤول عن هذا الأمر من قِبل الدولة يجب عليه ألا يضيع المال بل إذا كان مما يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويصرف ثمنه في المصلحة العامة أو حسب ما يقتضيه نظر ولي الأمر وإلا يُتصدق به عينه على من ينتفع به.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وغالبا الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتهم وكثرة أيضا الاختلاط بهم أنهم يتركون هذه الحاجات لأنها لا تساوي قيمة نقلها إلى بلدانهم وعموما أنهم سينقلونها على أظهرهم وعلى أكتافهم فهم يتركونها لهذا ..
الشيخ : على كل حال إذا تركوها رغبة عنها فقد ذكرنا أنه يجوز لمن وجدها أن يأخذها وتكون ملكا له.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
3 - لكن بالنسبة للوضع الحالي لو ترك هذا الذي يريد أن يستفيد بها لأتتها أمانة مكة المكرمة ذهبت بها إلي أمكنة إما للإحراق أو للدفن معروف أن عمال النظافة لم يخدمو مثل هذه الأشياء تضيع على المسلمين عامة نعم ؟ أستمع حفظ
سؤالها الآخر تقول هل يجوز إزالة الشعر الذي في اليدين وفي الأصابع والذي في الساقين والذي في الوجه ماعدا الحاجبين ؟
السائل : سؤالها الأخر تقول فيه هل يجوز إزالة الشعر الذي في اليدين وفي الأصابع وعلى الساقين والذي في الوجه ماعدا الحاجبين؟
الشيخ : هذا السؤال جوابه التفصيل وذلك أن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولا: ما أمر الشرع بإزالته.
وثانيا: ما نهى الشرع عن إزالته.
وثالثا: ما سكت عنه الشرع.
أما ما أمر الشرع بإزالته: مثل شعر الإبطين فالأمر فيه واضح.
وأما ما نهى الشرع عن إزالته فإنه أيضا واضح حكمه واضح وأنه لا يُزال كما في شعر اللحية للرجل فإنه لا يجوز له حلقها لأن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول معصية لمرسل الرسول وهو الله عز وجل.
وأما ما سكت عنه الشرع مثل شعر الذراع والساق والصدر والرقبة، فهذا قد يقول القائل: إنه لا بأس بإزالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وما سكت عنه فهو عفو ) وهذا مسكوت عنه فيكون عفوا.
وقد يقول القائل: إنه لا ينبغي أخذه، لا نقول: إنه حرام لأنه لو كان حراماً لبيّن تحريمه ولكنه نقول: لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان كما قال الله عز وجل عن الشيطان.
السائل : نعم.
الشيخ : (( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ )) وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي إلا أن تصل إلى حد مشوّه بحيث تخرج عن العادة والمألوف وتكون محل الأنظار فهنا لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يخففها حتى لا يكون محل نظر من الناس.
بقي علينا شعر الوجه كالحاجبين فإن أخذ الحاجبين بالنتف محرم وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن النامصة والمتنمصة ) قال أهل العلم: والنمص نتف شعر الوجه والحاجبان من شعر الوجه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما تخفيف الحاجبين بغير نتف بل بالقص والحلق فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إنه داخل في النمص فهو محرم بل كبيرة.
ومنهم من قال: إنه لا يدخل في النمص لأن النمص مخصوص بالنتف وهذا ليس ب ... ولكننا نقول: إن الأولى والاحتياط تركه وعدم الأخذ من شعر الحاجبين اللهم إلا أن يكون فيهما أذى للعين مثل أن تطول هذه الشعور فحينئذ يجوز تخفيفها على وجه تزول به المضرة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذا السؤال جوابه التفصيل وذلك أن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولا: ما أمر الشرع بإزالته.
وثانيا: ما نهى الشرع عن إزالته.
وثالثا: ما سكت عنه الشرع.
أما ما أمر الشرع بإزالته: مثل شعر الإبطين فالأمر فيه واضح.
وأما ما نهى الشرع عن إزالته فإنه أيضا واضح حكمه واضح وأنه لا يُزال كما في شعر اللحية للرجل فإنه لا يجوز له حلقها لأن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول معصية لمرسل الرسول وهو الله عز وجل.
وأما ما سكت عنه الشرع مثل شعر الذراع والساق والصدر والرقبة، فهذا قد يقول القائل: إنه لا بأس بإزالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وما سكت عنه فهو عفو ) وهذا مسكوت عنه فيكون عفوا.
وقد يقول القائل: إنه لا ينبغي أخذه، لا نقول: إنه حرام لأنه لو كان حراماً لبيّن تحريمه ولكنه نقول: لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان كما قال الله عز وجل عن الشيطان.
السائل : نعم.
الشيخ : (( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ )) وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي إلا أن تصل إلى حد مشوّه بحيث تخرج عن العادة والمألوف وتكون محل الأنظار فهنا لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يخففها حتى لا يكون محل نظر من الناس.
بقي علينا شعر الوجه كالحاجبين فإن أخذ الحاجبين بالنتف محرم وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن النامصة والمتنمصة ) قال أهل العلم: والنمص نتف شعر الوجه والحاجبان من شعر الوجه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما تخفيف الحاجبين بغير نتف بل بالقص والحلق فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إنه داخل في النمص فهو محرم بل كبيرة.
ومنهم من قال: إنه لا يدخل في النمص لأن النمص مخصوص بالنتف وهذا ليس ب ... ولكننا نقول: إن الأولى والاحتياط تركه وعدم الأخذ من شعر الحاجبين اللهم إلا أن يكون فيهما أذى للعين مثل أن تطول هذه الشعور فحينئذ يجوز تخفيفها على وجه تزول به المضرة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
4 - سؤالها الآخر تقول هل يجوز إزالة الشعر الذي في اليدين وفي الأصابع والذي في الساقين والذي في الوجه ماعدا الحاجبين ؟ أستمع حفظ
لها سؤال آخر تقول هل يجوز حضر الحفلات التي تحضر فيها المطربة دون الطبول وفقنا الله وإياكم إلي سواء السبيل وشكراً لكم ؟
السائل : لها سؤال ءاخر تقول فيه هل يجوز حضور الحفلات التي تحضر فيها المطربة دون الطبول وفقنا الله وإياكم إلي سواء السبيل وشكراً لكم؟
الشيخ : المطربة غالبا تكون أغانيها مصحوبة بالموسيقى وإذا كانت مصحوبة بالموسيقى صارت محرمة لأن الموسيقى من المعازف وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف كما في صحيح البخاري.
السائل : نعم.
الشيخ : عن أبي مالك الأشعري أو أبي موسى الأشعري قال: ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) وهذا صريح في أن المعازف بجميع أنواعها محرمة.
وأما إذا كانت تغني بدون عزف وبصوت غير ظاهر فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه ولا حرج أيضا في حضوره لأن حضور المباح مباح.
أما القسم الأول: فإنه لا يجوز حضوره لأن حضور المحرم محرما.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة لعلنا نأخذ بعضها، وردتنا من المرسل ع ش ع.
الشيخ : المطربة غالبا تكون أغانيها مصحوبة بالموسيقى وإذا كانت مصحوبة بالموسيقى صارت محرمة لأن الموسيقى من المعازف وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف كما في صحيح البخاري.
السائل : نعم.
الشيخ : عن أبي مالك الأشعري أو أبي موسى الأشعري قال: ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) وهذا صريح في أن المعازف بجميع أنواعها محرمة.
وأما إذا كانت تغني بدون عزف وبصوت غير ظاهر فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه ولا حرج أيضا في حضوره لأن حضور المباح مباح.
أما القسم الأول: فإنه لا يجوز حضوره لأن حضور المحرم محرما.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة لعلنا نأخذ بعضها، وردتنا من المرسل ع ش ع.
5 - لها سؤال آخر تقول هل يجوز حضر الحفلات التي تحضر فيها المطربة دون الطبول وفقنا الله وإياكم إلي سواء السبيل وشكراً لكم ؟ أستمع حفظ
يقول هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة وما هو الدليل وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ؟
السائل : يقول فيها هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة وما هو الدليل وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه؟
الشيخ : الصحيح في ذلك أنها سنة لحديث سهل بن سعد وهو في "صحيح البخاري" قال: ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) وهذا الحديث عام وقوله: ( في الصلاة ) أيضا عام في جميع أحوالها إلا ما دل الدليل على استثنائه.
وليكن السائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا؟ فنقول: كلمة ( في الصلاة ) عام يدخل فيها أولا القيام قبل الركوع ولا يدخل الركوع لأن وضع اليدين في الركوع معروف وهو أن يكون على الركبتين.
السائل : نعم.
الشيخ : ونسكت عن القيام بعد الركوع لأنه محل السؤال. لا يدخل فيه السجود لأن وضع اليدين في السجود معروف على الأرض.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يدخل فيه الجلوس بين السجدتين لأن وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين معروف على الفخذين.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يدخل فيه الجلوس للتشهد الأول ولا الثاني لأن وضع اليدين أيضا فيه معروف وهما على الفخذين.
بقي القيام بعد الركوع نقول: القيام بعد الركوع عموم حديث سهل هذا يشملهما أي يشمل حكم اليدين بعد الرفع من الركوع فعلى هذا يكون حكم اليدين بعد الرفع من الركوع كحكمهما قبل الركوع أي أن اليمنى توضع على اليسرى وأما من قال: إنها بدعة أي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع فإنه لم يتأمل هذا الحديث ولو تأمله لتبيّن له الأمر كما أوضحناه.
السائل : نعم.
الشيخ : والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يخيّر بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع وبين أن يرسلهما ولعله رحمه الله لم يتبيّن له الحكم في هذه المسألة فجعله مخيرا أو لعله اطلع على أحاديث غير حديث سهل بن سعد تدل على الإرسال.
السائل : نعم.
الشيخ : فجعله مخيرا لأن الذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يجد نصا في المسألة أن يتوقف ولا يخير فإن القول بالتخيير حكم والحكم لا يجوز إلا بدليل والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يحكم بالتخيير إلا وعنده دليل في ذلك والمهم أن القول بأن ذلك بدعة أي بأن وضع اليد اليمنى على اليسرة بعد الركوع بدعة قول لا وجه له بل الصواب الذي يدل عليه حديث سهل وهو في "البخاري" هو وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع.
والله أعلم.
السائل : أثابكم الله.
الشيخ : الصحيح في ذلك أنها سنة لحديث سهل بن سعد وهو في "صحيح البخاري" قال: ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) وهذا الحديث عام وقوله: ( في الصلاة ) أيضا عام في جميع أحوالها إلا ما دل الدليل على استثنائه.
وليكن السائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا؟ فنقول: كلمة ( في الصلاة ) عام يدخل فيها أولا القيام قبل الركوع ولا يدخل الركوع لأن وضع اليدين في الركوع معروف وهو أن يكون على الركبتين.
السائل : نعم.
الشيخ : ونسكت عن القيام بعد الركوع لأنه محل السؤال. لا يدخل فيه السجود لأن وضع اليدين في السجود معروف على الأرض.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يدخل فيه الجلوس بين السجدتين لأن وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين معروف على الفخذين.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يدخل فيه الجلوس للتشهد الأول ولا الثاني لأن وضع اليدين أيضا فيه معروف وهما على الفخذين.
بقي القيام بعد الركوع نقول: القيام بعد الركوع عموم حديث سهل هذا يشملهما أي يشمل حكم اليدين بعد الرفع من الركوع فعلى هذا يكون حكم اليدين بعد الرفع من الركوع كحكمهما قبل الركوع أي أن اليمنى توضع على اليسرى وأما من قال: إنها بدعة أي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع فإنه لم يتأمل هذا الحديث ولو تأمله لتبيّن له الأمر كما أوضحناه.
السائل : نعم.
الشيخ : والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يخيّر بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع وبين أن يرسلهما ولعله رحمه الله لم يتبيّن له الحكم في هذه المسألة فجعله مخيرا أو لعله اطلع على أحاديث غير حديث سهل بن سعد تدل على الإرسال.
السائل : نعم.
الشيخ : فجعله مخيرا لأن الذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يجد نصا في المسألة أن يتوقف ولا يخير فإن القول بالتخيير حكم والحكم لا يجوز إلا بدليل والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يحكم بالتخيير إلا وعنده دليل في ذلك والمهم أن القول بأن ذلك بدعة أي بأن وضع اليد اليمنى على اليسرة بعد الركوع بدعة قول لا وجه له بل الصواب الذي يدل عليه حديث سهل وهو في "البخاري" هو وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع.
والله أعلم.
السائل : أثابكم الله.
اضيفت في - 2005-05-06