يقول في رسالته بالنسبة للدعوة الإسلامية على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام هل وصلت إلي الدول الأوروبية وخلافها وما موقفهم منها وكيف كانت تنقل إليهم ؟
السائل : يقول في رسالته بالنسبة للدعوة الإسلامية على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ : اللهم صلي وسلم. السائل : هل وصلت إلى الدول الأوروبية وخلافها وما موقفهم منها وكيف كانت تنقل إليهم؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جوابنا على هذا السؤال أن الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تصل إلى الدول الأوروبية وإنما كانت في جزيرة العرب وما حولها فقط ولكنها انتشرت إلى الدول الغربية بعد ذلك وسوف تصل إلى جميع أقطار الدنيا لأن هذه الرسالة عامة فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض في هذه الرسالة. السائل : نعم. الشيخ : ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم له في الدنيا بحكم الكفار وأما في الأخرة فأمره إلى الله عز وجل وأرجح الأقوال عندي في هذا وأمثاله أنهم يُمتحنون يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل ويكون نتيجة بل ويكون ثوابهم نتيجة لهذا الامتحان الذي يريده الله سبحانه وبحمده. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : المستمع محمد عبيد الهويدي بعث بهذه الرسالة.
يقول حدث ذات مرة أن صلى بنا الإمام صلاة المغرب وبعد أن صلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية تذكر أنه ليس على وضوء فقطع صلاته وكان من بين المأمومين إماماً ولكنه من مساجد أخرى وكان قريباً من خلفي فقال له أم وصلي يا فلان فتقدم دون أن يقطع صلاته الإمام الثاني فأتم الصلاة كلها فهل صلاتنا صحيحة أم لا وبعد أن انتهى من الصلاة تعددت الأقوال فما الحكم وفقكم الله ؟
السائل : يقول حدث ذات مرة أن صلى بنا الإمام صلاة المغرب وبعد أن صلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية تذكر أنه ليس على وضوء فقطع صلاته وكان من بيننا نحن المأمومين إماماً ولكنه من مساجد أخرى وكان قريباً من خلفي فقال له أم وصلي يا فلان فتقدم دون أن يقطع صلاته الإمام الثاني فأتم الصلاة كلها فهل صلاتنا صحيحة أم لا وبعد أن انتهى من الصلاة تعددت الأقوال فما الحكم وفقكم الله؟ الشيخ : الحكم في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة، وذلك لأن هذا الإمام الذي تذكر أنه على حدث فعل الواجب عليه وهو الانصراف من الصلاة لأنه لا يمكن أن يتم بهم الصلاة وهو محدث، وهؤلاء المأمومون معذورون حين صلوا وراء إمام مُحْدث وهم لا يعلمون به لأن ما لا يبلغه علم الإنسان لا يكلف به. فهم في ابتداء صلاتهم ابتدءوا صلاة موافقة للشرع ظاهراً، وهذا غاية ما يجب عليهم، ثم لما تبين فساد صلاة إمامهم وأتم بهم أحدهم، فقد بنوا على صلاة صحيحة، والبناء على الصحيح صحيح. وهذا القول الذي ذكرنا هو الراجح من أقوال أهل العلم: وهو أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، نعم لو فُرض أن بعض المأمومين يدري أن إمامه محدث فإن صلاة هذا العالم لا تصح لأن ائتمامه بإمام يعلم أنه محدث تلاعب، حيث ائتم بشخص يعتقد بطلان صلاته، وليس في دين الله تعالى من تلاعب. نعم.
سؤاله الثاني يقول أتى رجل إلي الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا من الصلاة في أي فرض فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأوليين من الصلاة فدخل رجل آخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي لوحده ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول إنني رجل، يقول أتى رجل إلي الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا من الصلاة في أي فرض فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأوليين من الصلاة فدخل رجل ءاخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي لوحده؟ الشيخ : هذه المسألة كسابقتها أيضا مما اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول لأن الأول لم ينوي الإمامة من أول الصلاة. ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينو الإمامة من أول الصلاة. وهذا القول هو الراجح ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل. السائل : نعم. الشيخ : ويدل لتقرير هذه القاعدة وهو أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا: ( غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المكتوبة ) فلما استثنوا هذا دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة وإلا لما كان وجه لاستثناء الفريضة في هذا المقام. وعلى هذا فيجوز إذا دخلت ووجدت إنساناً يصلي الفريضة وحده يجوز أن تصلي معه ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : السؤال الثالث والأخير في رسالة محمد عبيد الهويدي.
يقول إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة ولم يعلم بها الإمام فماذا يفعل أفيدونا جزاكم الله كل خير ؟
السائل : يقول إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة ولم يعلم بها الإمام فماذا يفعل أفيدونا جزاكم الله كل خير؟ الشيخ : إذا كانت هذه النجاسة مما يعفى عنه كيسير الدم الخارج من غير السبيلين فإن ذلك لا يضر وليستمر في صلاته مع هذا الإمام وإن كانت النجاسة مما لا يعفى عنه مثل أن يتيقن أنها غائط مثلا فإنه يجب عليه أن يُعلم الإمام بذلك وحينئذ ينصرف الإمام من صلاته إذا لم يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته. السائل : نعم. الشيخ : فإن كان يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته مثل أن يكون عليه ثوب تحته يحصل به المقصود من السترة فإنه يخلع هذا الثوب الأعلى ويستمر في صلاته وتكون صلاة الجميع صحيحة ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعاله فخلع الناس نعالهم ثم أخبرهم بعد أن سلم بأن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما أذى فخلع. السائل : الرسالة التي بين يدينا وردتنا من العراق من الأخت م ع ه تقول فيها.
تقول هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين مكشوفتان حيث أنني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز ؟
السائل : هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين يعني تقصد القدمين مكشوفتان حيث أني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين يعني القدمين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز؟ الشيخ : هي تقول أعني القدمين؟ السائل : هي تقول كفي الرجلين وليس للرجلين كف. الشيخ : لعلها الكفين والرجلين؟ السائل : لا، تقصد الكفي لأنها أضافت ولم تأتي بواو للعطف .. الشيخ : ويش قالت؟ السائل : تقول هل يجوز الصلاة وكفي الرجلين مكشوفتان حيث أنني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز؟ الشيخ : نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أو لا، والاحتياط أن تسترهما المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة. نعم.
تقول في أحد الأيام صليت العصر قبل الآذان وأنا لا أدري لأني كنت قلقة جداً بسبب أني مريضة وفي التحيات الأخيرة سمعت الآذان فهل تصح صلاتي أم أعيدها وفقكم الله ؟
السائل : تقول في أحد الأيام صليت العصر قبل الأذان وأنا لا أدري لأني كنت قلقة جداً بسبب أني مريضة وفي التحيات الأخيرة سمعت الأذان فهل تصح صلاتي أم أعيدها وفقكم الله؟ الشيخ : إذا كان الأذان على أول وقت الصلاة فإن صلاتك لا تصح والواجب عليك إعادتها ويكون ما وقع منك نفلا تزيد به حسناتك. وإن كان المؤذن يتأخر بعد الوقت فلا يؤذن في أوله فإن صلاتك صحيحة حيث تعلمين أو يغلب على ظنك أنك صليت بعد دخول الوقت. على أنك إذا كنت مريضة فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يلحقك مشقة في إفراد كل صلاة بوقتها.
سؤالها الآخر تقول سمعت بأن مشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ولا قص الأظافر والغسل فهل هذا صحيح أما لا .؟
السائل : سؤالها الأخر تقول سمعت بأن مشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ولا قص الأظافر والغسل فهل هذا صحيح أما لا؟ الشيخ : هذا ليس بصحيح فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها. ويجوز أن تغتسل من الجنابة مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة أو يباشرها زوجها في غير الوطِء فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة. فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم. السائل : نعم.
سؤالها الأخير تقول استشهد من أقاربنا شاب في معركتنا وكان مسلماً وتقياً إلي درجة وحزنا عليه حزناً شديداً وحدثت صديقاتي في المدرسة عنه وبعد مضي عدد من الأيام قالت لي إحدى الصديقات يا صديقتي إني رأيت في منامي الشاب الذي حدثتينا عنه وهو يدرس لنا وأخذ يصلح دفاترنا وكتب على دفترك جيد جداً ممتاز وعلى دفتري علامة التصليح وهي فأنا بقيت قلقة في هذا نرجو إذا كان هناك تفسيراً لهذه الرؤية ؟
السائل : سؤالها الأخير تقول استشهد من أقاربنا شاب في معركتنا وكان مسلماً وتقياً إلي درجة وحزنا عليه حزناً شديداً إثر وفاته وحدّثت صديقاتي في المدرسة عنه وبعد مضي عدد من الأيام قالت لي إحدى الصديقات يا صديقتي إني رأيت في منامي الشاب الذي حدثتينا عنه وهو يدرس لنا وأخذ يصلح دفاترنا وكتب على دفترك جيد جداً ممتاز وعلى دفتري علامة التصليح وهي، فأنا تقول بقيت قلقة في هذا نرجو إذا كان هناك تفسيراً لهذه الرؤيا؟ الشيخ : أما أنا لست أعرف تفسير الرؤيا ولكن أرشد إخواننا المسلمين إذا رأوا ما يسرهم أن يستبشروا خيرا وأن يحدثوا به من يحبون كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا ما يسوءهم أن يستعيذوا بالله من شرها ومن شر الشيطان وأن لا يحدثوا بذلك أحدا فإنهم إذا فعلوا ذلك لا يضرهم ما رأوه في منامهم. السائل : نعم، المرسل في الحقيقة الذي بين يدينا لم يوضح اسمه لكنه يقول أو مكتوب عليها منجرة الإخلاص الجديدة بالقصيم من صاحبها عبد الرحمان عبد العزيز العبد السيف وأعتقد أن هذا الاسم، له أسئلة عديدة في بعضها.
يقول إن بعض الناس هدنا الله وإياهم إذا جاء إلي الصلاة وصف يصلي مع الجماعة فإنه يجهر بالفاتحة وبالسجود والركوع وهذا يخلف بالذي بجنبه فهل هذا جائز أفتونا جزاكم الله خير ؟
السائل : يقول إن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا جاء إلي الصلاة وصَفّ يصلي مع الجماعة فإنه يجهر بالصلاة بالحمد، بالفاتحة وبالسجود والركوع وهذا يخلف بالذي بجنبه فهل هذا جائز أم لا أفتونا جزاكم الله خيرا؟ الشيخ : لا يجوز للمصلي أن يجهر بالقراءة إذا كان مأموما ولا بالتسبيح ولا بالدعاء على وجه يشوش به على من حوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم يقرؤون ويجهرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يجهر بعضكم على بعض في القرأن، أو قال: في القراءة ) ولأن في هذا أذية لإخوانه المصلين، وقد قال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )) ولأن هذا الرجل لا يرضى أن يفعله غيره معه. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كان لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) فبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أنه لا يجوز للمرء المأموم أن يجهر جهرا يشوش به على من حوله من المصلين لا في القراءة ولا في التسبيح ولا في الدعاء. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
سؤاله الآخر يقول إذا لصق الرجل على جسمه لصقه عن مرض في جسمه في أي ناحية من أنحاء الجسم وجب عليه الغسل فهل يكفي هذا أم يتعفر بالتراب أفتونا فهل يكفي الغسل فقط ولا يتوضأ أفتونا جزاكم الله خير ؟
السائل : سؤاله الأخر يقول إذا لصق الرجل على جسمه لصقه عن مرض في جسمه في أي ناحية من أنحاء الجسم ووجب عليه الغسل فهل يكفي هذا أن يتعفر بالتراب أفتونا وهل يكفي الغسل فقط ولا يتوضأ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا؟ الشيخ : نعم، نقول إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لزقة وضعها لحاجة فإنه يمسحها إذا اغتسل أو إذا توضأ وهي في أعضاء الوضوء وهذا المسح قائم مقام الغَسل كما أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام غسلهما فإذا مسح عليهما أجزأه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة. ولا يجمع بين التيمم والمسح لأنه جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى ولا يُجمع بين البدل والمبدل منه. وعلى هذا فنقول: إذا أصابتك الجنابة واللصقة في صدرك مثلا أو في ظهرك فامسحها عند الاغتسال ويجزئك ذلك عن التيمم وتكون طهارتك تامة. السائل : نعم أثابكم الله. الشيخ : في سؤال ثاني؟ السائل : لا، بقي عدة أسئلة له ستأتي إن شاء الله.