يقول وبعد فأنا أعرف أن أتوضأ جيداً فيما أعتقد لا بل أنني أعلم الكثير من الناس والوضوء كما أعرفه هو أبدأ بغسل القبل والدبر ثم أتمضمض وأستنشق ثم أغسل وجهي جيداً ثم أغسل يدي إلي المرفقين ثم أخذ قليلاً من الماء وأضعه على رأسي كله ثم أضع يدي في الماء وأمسح أذنين ثم أمسح رقبتي وكل ذلك ثلاثة مرات ثم أغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى وهذا العمل أخذته من عائلتي أليس هذا العمل صحيح ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تكرر من الإخوان الذين يقدمون الأسئلة الدعاء بطول العمر لمقدمي البرنامج وأحب أن يُقيّد طول العمر على طاعة الله.
السائل : نعم.
الشيخ : فيقال أطال الله بقاءك على طاعته أو أطال الله عمرك على طاعته لأن مجرد طول العمر قد يكون خيرا وقد يكون شرا فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله وعمر الإنسان في الحقيقة ما أمضاه بطاعة الله عز وجل أما ما لم يُمضه بطاعة الله فإنه خُسران فإما أن يكون عليه وإما أن يكون لا له ولا عليه وهذه النقطة أكثر الذين يدعون بذلك إنما يريدون البقاء في الدنيا فقط ولهذا أرجو من إخواننا الذين يقدمون مثل هذه العبارة لنا أو لغيرنا أن يقيدوها بطول العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى.
وأما ما ذكره الأخ من أنه يعلم كيف يتوضأ ثم وصف كيف يتوضأ فإن ما ذكره فيه خطأ وصواب، أما، أولا الخطأ يقول إنه كان إذا أراد أن يتوضأ يغسل فرجه ودبره يعني يغسل الفرجين.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا ليس بصحيح وليس من الوضوء غسل الفرجين وإنما غسل الفرجين سببه البول أو الغائط فإذا بال الإنسان غسل فرجه المقدم وإذا تغوط غسل دبره وإذا لم يكن منه بول ولا غائط فلا حاجة إلى غسلهما ثم إنه ذكر أنه بعد ذلك يغسل وجهه ولكنه سقط عنه غسل الكفين قبل غسل الوجه ثم إنه ذكر أيضا أنه يأخذ ماء ويصبه على رأسه وأنه يأخذ ماء لأذنيه فيمسحهما وأنه يفعل ذلك ثلاث مرات وكل هذا ليس بصحيح فإن الرأس لا يُبل بالماء وإنما يُمسح ببلل اليد فقط فتغمس يدك في الماء ثم تمسح بها رأسك مرة واحدة لكن تبدأ به من مقدم الرأس إلى أن ينتهي إلى منابت الشعر من الخلف ثم تردهما وتمسح الأذنين بما بقي من بلل اليدين بعد مسح الرأس ولا تأخذ لهما ماء جديدا إلا إذا يبست اليد فخذ لهما ماء جديدا ثم إنه ذكر أنه يمسح الرقبة وليس مسح الرقبة بمشروع بل هو من البدع لأنه لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأخطاء التي ذكرها السائل في كيفية الوضوء وهي تقديم غسل الفرجين، إسقاط غسل الكفين قبل غسل الوجه، غسل الرأس بدلا عن مسحه، أخذ ماء جديد للأذنين، مسح الرقبة، خمسة أشياء والأن نسوق كيفية الوضوء على الوجه المشروع فنقول: أولا تقول: بسم الله والتسمية على الوضوء سنة مؤكدة بل قال بعض العلماء إنها واجبة وأنه لا يصح الوضوء بدون تسمية ثم تغسل كفيك ثلاث مرات ثم تتمضمض وتستنشق ثلاث مرات وتستنثر بعد الاستنشاق ثم تغسل وجهك ثلاث مرات ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق داخل في الغسل ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك ثم تمسح رأسك بيديك من مقدمه إلى مؤخره ثم ترجع ثم تمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما تُدخل السبابتين في الصماخين وتمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين ثم تغسل رجلك اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك ثم تقول بعد هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإن اقتصرت في المضمضة وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين إن اقتصرت على واحدة فلا حرج عليك وإن اقتصرت على اثنتين فلا حرج عليك وإن غسلت بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين فلا حرج عليك.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن الرأس لا يكرر مسحه بل هو مرة واحدة بكل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه صفة الوضوء المشروعة وأرجو من الأخ أن ينتبه لها وأن يحرص على تطبيقها.
1 - يقول وبعد فأنا أعرف أن أتوضأ جيداً فيما أعتقد لا بل أنني أعلم الكثير من الناس والوضوء كما أعرفه هو أبدأ بغسل القبل والدبر ثم أتمضمض وأستنشق ثم أغسل وجهي جيداً ثم أغسل يدي إلي المرفقين ثم أخذ قليلاً من الماء وأضعه على رأسي كله ثم أضع يدي في الماء وأمسح أذنين ثم أمسح رقبتي وكل ذلك ثلاثة مرات ثم أغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى وهذا العمل أخذته من عائلتي أليس هذا العمل صحيح ؟ أستمع حفظ
قلتم لو اقتصر بأخذ قرفة واحدة أو باثنتين على بعض الأعضاء لكن لو زاد عن الثلاثة ؟
الشيخ : الزيادة عن الثلاث غير مشروعة بل هي إما مكروهة أو محرمة فلا ينبغي أن يزيد على ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
يقول أيضاً ما مقدار الماء الذي يتوضأ به المصلي لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تار وبثلثيه مرة أخرى فكم يساوي المد بالكيلوات وفقكم الله ؟
الشيخ : المد بالكيلوات يساوي نصف كيلو وعشرة غرامات، هذا تقديره بالكيلوات.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ما مقدار الماء الذي يتوضأ به فقد ذكر الأخ ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ( كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) ولكن إذا لم يُسبغ بهذا القدر فإنه يجب عليه إسباغ الوضوء يعني لو فرض إنه ما عرف كيف يؤدي الفرض، فرض الوضوء بهذا المقدار فإنه يجب عليه أن يؤدي فرض الوضوء ولو زاد على هذا المقدار.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن لا شك أن الإنسان البصير يمكنه أن يتوضأ بالمد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - يقول أيضاً ما مقدار الماء الذي يتوضأ به المصلي لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تار وبثلثيه مرة أخرى فكم يساوي المد بالكيلوات وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول ما المقصود بثلثي المد فهل يكفي الشخص ؟
الشيخ : المقصود بثلثي المد يعني اثنين من ثلاثة من المد.
السائل : نعم.
الشيخ : المقصود.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد عرفت مقداره بالكيلو من قبل.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما هل يمكن الوضوء به؟ فهو قد يمكن بالنسبة للإنسان البصير الذي يستطيع أن يدبر الماء ولا سيما إذا كان عليه خف أو جورب وكانت الرجل لا تحتاج إلى غسل فإنه ما يبقى عنده للغسل إلا وجهه ويداه وهذا أمر بسيط ربما يمكن بثلثي المد.
السائل : نعم.
يقول رابعاً لي عم موظف ودائماً معه أنا في خصام لأنه أحياناً يمسح على ناصيته وعلى القترة لأنه لابس العقال عليها ولا يدخل يده تحت الطاقية فهل هو على حق أم لا ؟
الشيخ : لا ليس على حق بل الواجب عليه مسح الرأس لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على جميع رأسه من مقدمه إلى قفاه ثم يرد يديه ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان عليه عمامة مسح على ناصيته وعمامته ولا يُدخل يده من تحت العمامة لأن العمامة كما هو معروف ليات متعددة يلويها الإنسان على رأسه ففي حلها نوع من المشقة بخلاف العقال والغترة والطاقية فإنه ليس فيها شيء من المشقة فيما لو أدخل يده ومسح على رأسه وعلى هذا فلا يُقاس العقال والغترة والطاقية على العمامة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح عليها لما بينهما من الفرق.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يُقاس عليها بعض القبوعة، فيه قبوعة يلبسونها الناس في أيام الشتاء تكون شاملة للرأس كله ولها طوق من تحت الحنك.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه فيها مشقة في نزعها ثم في نزعها في البرد بعد دفء الرأس بها ما يكون عرضة للتأثر.
السائل : نعم.
الشيخ : لذلك يجوز أن يمسح الإنسان على هذه القبوعة لما فيها من المشقة، مشقة النزع والتعرض للمرض بخلعها في حال الدفء ثم يهب بها الهواء فيتأثر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
5 - يقول رابعاً لي عم موظف ودائماً معه أنا في خصام لأنه أحياناً يمسح على ناصيته وعلى القترة لأنه لابس العقال عليها ولا يدخل يده تحت الطاقية فهل هو على حق أم لا ؟ أستمع حفظ
إذن كثير من الدول الإسلامية أو بالأخص مثلاً السودان يعملون عمامة قريبة أو شبيه بعمامة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يلفونها لفاً على الرأس وتزيد على المترين طولها فيجوز لهم أن يمسحوا عليها .؟
الشيخ : نعم.
السائل : فيجوز لهم أن يمسحوا عليها.
الشيخ : أي نعم، يجوز لهم أن يمسحوا عليها بلا شك.
السائل : نعم.
6 - إذن كثير من الدول الإسلامية أو بالأخص مثلاً السودان يعملون عمامة قريبة أو شبيه بعمامة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يلفونها لفاً على الرأس وتزيد على المترين طولها فيجوز لهم أن يمسحوا عليها .؟ أستمع حفظ
طيب هل يأخذ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للعمامة أن العمامة التي يعملها الطاعنون في السن هذه البيضة التي يتخذها للعقال أن هذه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتخذ على الشماخ مثلاً ؟
الشيخ : التي تتخذ إيش؟
السائل : تتخذ على الشماغ مثلاً؟
الشيخ : هي كونها من هدي الرسول أو ليست من هديه مبنية على هل التعمم عبادة أو عادة؟
السائل : نعم.
الشيخ : والذي يظهر أنه عادة وليس بعبادة وعلى هذا فيلبس الإنسان ما اعتاده الناس في بلده يكون هذه السنة، أن يلبس الإنسان ما يعتاده الناس في بلده، فليست العمامة من العبادة ويدل على هذا أننا لو قلنا: إن العمامة من العبادة لقلنا أيضا الرداء والإزار من العبادة.
السائل : نعم.
الشيخ : وليدع الناس ثيابهم ويلبسوا أردية وأزرا، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان القميص قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس القميص لكن مع هذا يلبس كثيرا الرداء والإزار.
السائل : نعم.
الشيخ : ومع هذا لو أن الرجل خرج في غير الإحرام بحج وعمرة بإزار ورداء في بلد لا يعتادون ذلك لعدوا هذا شذوذا.
السائل : نعم.
الشيخ : والصواب أن هذا أي لبس الرداء والإزار والعمامة من الأمور العادية إن اعتاده الناس فالسنة ألا يخرج عما كان عليه الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان لا يعتادونه فليلبس ما اعتاده الناس إذا لم يكن محرما في الشرع.
السائل : لكن مثل هؤلاء يقصدون بالعمامة زيادة في العبادة لأنهم ..
الشيخ : لو قصدوا ما ينفعهم.
السائل : ما ينفعهم.
الشيخ : إذا علمنا إن هذا عادة وليس بعبادة.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا ينفع.
7 - طيب هل يأخذ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للعمامة أن العمامة التي يعملها الطاعنون في السن هذه البيضة التي يتخذها للعقال أن هذه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتخذ على الشماخ مثلاً ؟ أستمع حفظ
سؤالاً له آخر : يقول ما هو الدعاء الذي يمكن أن أقوله قبل وضوئي وبعده ؟
الشيخ : قبل الوضوء تقول: بسم الله أما بعد الوضوء فإنك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن لكل عضو ذكرا مخصوصا فإن هذا لا أصل له ولهذا لا يسن للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى كلما غسل وجهه قال اللهم حرم وجهي على النار وإذا غسل يديه قال ذكرا بعد وإذا مسح رأسه قال ذكرا وإذا غسل رجليه قال ذكرا، هذا لا أصل له في الشرع والتعبد لله به من البدعة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
طيب ألا يجوز له أن يقول قبل الوضوء اللهم أني نويت رفع الحدث لصلاة الفلانية وكذا وكذا ؟
الشيخ : هذا يعبر عنه بالتكلم بالنية.
السائل : نعم.
الشيخ : أو النطق بالنية وهو بدعة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يتكلم بالنية في أي عبادة من العبادات وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن النية بينك وبين الله والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يُعلم بما نويت فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو قلنا: إنك تتكلم بالنية لقلنا تقول أيضا اللهم إني نويت أن أتوضأ فأغسل وجهي وأغسل يدي وأمسح رأسي وأغسل رجلي وأذهب إلى الصلاة وما أشبه ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : السؤال الأخير في حلقتنا هذا لنقصرها على الوضوء وإن كان لديه أسئلة عن التيمم.
9 - طيب ألا يجوز له أن يقول قبل الوضوء اللهم أني نويت رفع الحدث لصلاة الفلانية وكذا وكذا ؟ أستمع حفظ
يقول ما حكم تخليل اللحية والأصابع عندما يتوضأ المسلم ؟
الشيخ : أما تخليل الأصابع فقد ورد فيه حديث لقيط بن صبرة وهو حديث جيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ( خلل بين الأصابع ) ولا سيما أصابع الرجلين لأنها متلاصقة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما تخليل اللحية فقد ورد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف أنه كان يخلل لحيته في الوضوء ولكنه ليس كتخليل الأصابع والشعر الذي على الوجه من لحية وشارب وحاجب إن كان كثيفا لا تُرى منه البشرة اكتفي بغسل ظاهره إلا في الغُسل من الجنابة فيجب غسل ظاهره وباطنه وأما إذا كان غير كثيف وهو ما تُرى منه البشرة فلا بد من أن يغسله غسلا يوصل الماء إلى البشرة لأنه لما ظهرت البشرة من وراء الشعر صدق عليها اسم المواجهة.
السائل : نعم.
الشيخ : التي من أجلها اشتق الوجه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : شكرا، أثابكم الله.