يقول في رسالته كيف يتيمم من عدم الماء لأنني خرجت مع مجموعة من الطلاب فكان لكل مجموعة منهم طريقة فمنهم من يضرب الأرض أربعة مرات واحدة للوجه وواحدة لليدين إلي المرفقين وواحدة للرأس و الأذنين وواحدة إلي الرجلين وبعضهم ضرب ضربتين واحدة منهن للوجه والثانية لليدين فقط أما أنا فقد أنكروا فعلي لأني ضربت ضربة واحدة للوجه واليدين فقط فقالوا من علمك هذا التيمم فقلت سمعته من محدث في المسجد فقالوا وهل كلما سمعت في المسجد صحيح وهذا ما دفعني لسؤال عبر برنامجكم وفقكم الله ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، سؤال الأخ ذكر أن جماعة اختلفوا في كيفية التيمم على ثلاثة وجوه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأصح هذه الوجوه هو ما عمله الأخ السائل حيث ضرب بيديه الأرض مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه وهذه الصفة هي الصفة الصحيحة التي دل عليها حديث عمار بن ياسر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فبيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهذه هي الكيفية المشروعة المستحبة.
وأما ضرب الأرض مرتين واحدة للوجه والثانية للكفين فهذه الصفة قال بها بعض أهل العلم بناء على حديث ضعيف في ذلك ولكن الصواب ما أشرنا إليه من قبل وأما الذين ضربوا أربع مرات وجعلوا واحدة للوجه وواحدة لليدين وواحدة للرأس وواحدة للرجلين فما أشبه اجتهادهم هذا باجتهاد عمار بن ياسر الذي أشرنا إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث ظنوا أن طهارة التيمم كطاهرة الماء تشمل الأعضاء الأربعة ولكن الصواب معك أنت أيها السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث ضربت مرة واحدة.
وأما قولهم: هل كل ما سمعت يكون صحيحا صوابا؟ فنقول كما قالوا: ليس كل ما يُسمع يكون صوابا بل الصواب ما وافق الكتاب والسنة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما قرئ وكثيرا ما نسمع أشياء تقال لا سيما على سبيل الوعظ والتخويف والترغيب، نسمعها وهي ليست بصحيحة وعلى هذا فينبغي الحذر في مثل هذه الأمور مما يُسمع أو يُكتب.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن قلتم شيخ محمد أنه يضرب الأرض بيديه ثم يمسح اليمنى على اليسرى ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن لو ضرب الأرض ومسح مباشرة وجهه؟
الشيخ : فلا حرج، هو يبدأ بالوجه أولا.
السائل : نعم.
الشيخ : يبدأ بالوجه أولا ثم باليدين ثانيا لأن الله يقول: (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقدم الوجه.
السائل : لكن إذا فرك أو مسح يدا بيد ما يُذهب الغبار من اليدين؟
الشيخ : ما يضر هذا، ذهاب الغبار ليس بواجب بل إنه في "صحيح البخاري" أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ في كفيه حينما أراد أن، عندما ضرب بهما الأرض نفخ فيهما ثم مسح فهذا يدل على سألة الغبار ليست بلازمة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا يجوز التيمم على القول الراجح على الأرض التي لا غبار فيها كالرمل والأرض المبلولة بالماء والمطر وما أشبهها.
1 - يقول في رسالته كيف يتيمم من عدم الماء لأنني خرجت مع مجموعة من الطلاب فكان لكل مجموعة منهم طريقة فمنهم من يضرب الأرض أربعة مرات واحدة للوجه وواحدة لليدين إلي المرفقين وواحدة للرأس و الأذنين وواحدة إلي الرجلين وبعضهم ضرب ضربتين واحدة منهن للوجه والثانية لليدين فقط أما أنا فقد أنكروا فعلي لأني ضربت ضربة واحدة للوجه واليدين فقط فقالوا من علمك هذا التيمم فقلت سمعته من محدث في المسجد فقالوا وهل كلما سمعت في المسجد صحيح وهذا ما دفعني لسؤال عبر برنامجكم وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
سؤالاً آخر له أيضاً حول التيمم هل يلزم المسلم أن يتيمم لكل لصلاة ولو لم ينتقض التيمم ؟
الشيخ : لا يلزمه أن يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض التيمم.
السائل : نعم.
الشيخ : وانتقاض التيمم يكون بوجود الماء فإذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء ويكون انتقاض التيمم أيضا ببرء الجرح ونحوه مما تيمم من أجله فإذا برئ وأراد الصلاة لا بد أن يتوضأ لزوال المبيح. والمهم أن بطلان التيمم يكون بزوال المبيح الذي أباح التيمم سواء كان عدم الماء فوجده أو كان من أجل مرض ثم عوفي وكذلك أيضا يبطل التيمم بمبطلات الوضوء إن كان عن وضوء وبمبطلات الغسل إن كان عن غسل.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما خروج الوقت فإنه لا يبطل التيمم فلو تيمم لصلاة الظهر مثلا واستمر على طهارته حتى دخل وقت العصر فإنه يبقى على طهارته ولا حرج عليه لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم طهارة فقال بعد ذكر التيمم: (( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض طهورا والطهور ما يُطهّر فقال: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) فالأرض طهور والماء طهور فكما أن الماء يطهر فكذلك الأرض تطهر إذا تمت شروط إباحة التيمم وفي الحديث أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ) فسماه الرسول وضوءا والوضوء ما يُتوضأ به ويرفع الحدث فالتيمم مطهّر رافع للحدث وإذا رفع الحدث فإنه لا يعود الحدث إلا لأسبابه وهي النواقض المعروفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
2 - سؤالاً آخر له أيضاً حول التيمم هل يلزم المسلم أن يتيمم لكل لصلاة ولو لم ينتقض التيمم ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول المستمع هل يجوز أن يتيمم المصلي على فرش المساجد اليوم أو على البلاط لأنه يتعذر وجود التراب الطاهر خاصة في المدن الكبيرة ؟
الشيخ : نقول التيمم على الأرض وما اتصل بها من الحيطان لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ على الحائط وعلى هذا فالبلاط ..
السائل : توضأ على الحائط؟
الشيخ : تيمم.
السائل : تيمم على ..
السائل : تيمم على الحائط.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فالتيمم على البلاط جائز لأنه متصل بالأرض وأما التيمم على الفرش فلا ينبغي أن يتيمم على الفرش، إن لم يكن فيها غبار فإنها لا يصح التيمم عليها.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان عليها غبار فإنه يصح التيمم عليها من أجل الغبار الذي هو من جنس الأرض ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتيمم عليها إلا إذا لم يجد شيئا يتيمم به من الأرض وما يتصل بها من الحيطان ونحوها. نعم.
3 - أيضاً يقول المستمع هل يجوز أن يتيمم المصلي على فرش المساجد اليوم أو على البلاط لأنه يتعذر وجود التراب الطاهر خاصة في المدن الكبيرة ؟ أستمع حفظ
يقول أيضاً هل هناك فارق بين التيمم بدلاً من الوضوء والتيمم بدلاً من الغسل ؟
الشيخ : ليس بينهما فرق فإذا تيمم عن جنابة بقي على طهارته هذه من الجنابة ولا يعيد التيمم لكل صلاة بل لا يعيده إلا إذا أجنب مرة ثانية فيعيد التيمم عن هذه الجنابة الأخيرة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو إذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم تتجدد الجنابة لأنه كما أسلفنا زوال المبيح للتيمم يوجب انتقاضه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا تيمم عن الوضوء فهو أيضا باق على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يتيمم عن الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا فرق بينهما، إذا تيمم عن جنابة لا يعيد التيمم لها إلا بوجود سبب وجوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا تيمم للوضوء لا يعيد التيمم له إلا بوجود سبب وجوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو الحدث الأصغر.
السائل : أنا فيما أعتقد إن السائل يقصد بالفرق، الفرق في الهيئة أو في الكيفية لأن كما عرفنا منكم قبل قليل أن التيمم ضربة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : يمسح الإنسان وجهه وظاهر كفيه.
الشيخ : نعم.
السائل : بها ولكن مثلا عن الجنابة يكفي ذلك؟
الشيخ : أي نعم، التيمم كيفيته عن الجنابة وعن الوضوء واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : كيفيته عن هذا وهذا واحدة ولا فرق بينهما لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (( وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فلا فرق بين هذا وهذا، كله على حد سواء وذلك لأن التيمم فرع وليس بأصل حتى يلحق به.
السائل : نعم.
الشيخ : بل هو فرع، طهارة مستقلة ثم إن المقصود منه إظهار التعبد لله سبحانه وتعالى وهذا كاف في التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
يقول المستمع إذا كان على الإنسان أكثر من غسل في البرية وتيمم لهذه الموجبات لعدم الماء ثم وصل بعد وقت إلي المدينة فهل من الأفضل أو من السنة أن يغتسل أم يجب عليه وجوباً الاغتسال عن تلك الجنابات ؟
الشيخ : يجب عليه وجوبا أن يغتسل عن الجنابات التي كانت عليه وتيمم عنها فإذا تيمم عن جنابة من أجل عدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل وإذا تيمم عن جنابة من أجل المرض ثم برئ من المرض يجب عليه أن يغتسل لأنه كما أسلفنا قبل قليل إذا زال المبيح للتيمم انتقض التيمم ووجب استعمال الماء وفي الحديث الذي أشرنا إليه قبل: ( فإذا وجد الماء فليتق الله وليُمسه بشرته ) .
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
5 - يقول المستمع إذا كان على الإنسان أكثر من غسل في البرية وتيمم لهذه الموجبات لعدم الماء ثم وصل بعد وقت إلي المدينة فهل من الأفضل أو من السنة أن يغتسل أم يجب عليه وجوباً الاغتسال عن تلك الجنابات ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول هل يجوز لمن يخرجون إلى البرية في عطلة الربيع وأمثالها أن يتيمموا لقلة الماء أو لشدة البرد نظراً أنهم يملكون سيارات ويذهبون بها من خارج المدينة ويعرفون أنهم سيقيمون كذا أيام في البرية ؟
الشيخ : إذا لم يكن عندهم ماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانوا يخافون البرد فإن كان عندهم ما يسخنون به الماء وجب عليهم تسخينه واستعماله وإن لم يكن عندهم ما يسخنون به الماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا وفي كلتا الحالين إذا وجدوا الماء بعد ذلك وجب عليهم الغسل إن كان تيممهم عن جنابة والوضوء إن كان تيممهم عن حدثٍ أصغر.
السائل : لكن مثل هؤلاء كيف يخرجون من المدينة ومعهم السيارات ولا يأخذون ... ؟
الشيخ : قد تكون السيارات غير قابلة لحمل الماء فيها أو فيها مشقة في حمل الماء.
السائل : نعم.
الشيخ : والله سبحانه وتعالى يقول: (( وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا )) وحمل الماء من أجل الوضوء به ليس بواجب لأنه قد يشق على الإنسان.
السائل : لكن أليس على الإنسان أن يشتري الماء ولو بالنقود؟
الشيخ : يشتريه إذا حضر وقت الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : أما قبل ذلك فلا، إذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ.
السائل : لكن لا يكلف نفسه بحمله؟
الشيخ : إي نعم، لا يكلف نفسه بحمله.
السائل : لا يكلف نفسه إذا كان فيه كلفة شديدة أما إذا كان عنده وسائل نقل؟
الشيخ : حتى إذا كان عنده وسائل نقل فلا يظهر لي وجوب حمله عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : من أجل الوضوء لأنه مأمور بالوضوء إذا حضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة إن وجد الماء توضأ به وإلا فلا.
6 - أيضاً يقول هل يجوز لمن يخرجون إلى البرية في عطلة الربيع وأمثالها أن يتيمموا لقلة الماء أو لشدة البرد نظراً أنهم يملكون سيارات ويذهبون بها من خارج المدينة ويعرفون أنهم سيقيمون كذا أيام في البرية ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول السائل في هذا السؤال بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام متأخراً من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم ؟
الشيخ : لا، يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم.
السائل : نعم.
الشيخ : فنحن نقول: إذا قمت مثلا من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت فنقول: اغتسل ولو خرج الوقت وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم وليس من طلوع الفجر لأنك معذور به.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : شكرا، أثابكم الله.