نور على الدرب-067b
يقول في سؤاله ما حكم الإسلام في القيام للقادم ؟
السائل : يقول في سؤاله الأول ما حكم الإسلام في القيام للقادم؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، القيام للقادم لا بأس به لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد ثقيف لما جاءوا إليه قام عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه لا بأس بالقيام للقادم.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا سيما إذا كان في تركه مفسدة بحيث يظن القادم أنه لم يُكرمه بعدم قيامه لأن الناس قد اعتادوا أنه يكرم المرء إذا قدم بالقيام له. وأما القيام إليه فإنه أيضا لا بأس به بحيث يقوم الإنسان ويخطو خطوات مستقبلا للقادم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ( قوموا إلى سيدكم ) يعني سعد بن معاذ حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التحكيم في بني قريظة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما القيام على الرجل، القيام عليه فإنه منهي عنه حتى في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعودا ) لئلا يشبه وقوف المأمومين خلف الإمام صنيع الأعاجم الذين يقومون على ملوكهم فلا يقام على الرجل إلا إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام أو خوفا على من يُقام عليه فإذا كان في ذلك مصلحة للإسلام فلا حرج فيه لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حينما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فكان المغيرة قائما على رأسه بالسيف إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : وإعزازا للإسلام والمسلمين وإذا كان المقوم عليه يُخاف عليه فلا حرج في ذلك أيضا لوجود السبب المانع من خوف التشبه بالأعاجم ثم إن فيه درءا لمفسدة كبيرة يُخشى منها فهذه ثلاثة أمور وهي القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه فالقيام إليه لا بأس به وإن كان لا ينبغي أن يكون هذا عادة الناس ولكن ماداموا اعتادوه فإنه لا بأس به حيث لم يرد النهي عنه والقيام عليه منهي عنه إلا لمصلحة أو خوف مفسدة وأما القيام إليه فإنه مشروع لمن كان أهلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يقوموا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، القيام للقادم لا بأس به لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد ثقيف لما جاءوا إليه قام عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه لا بأس بالقيام للقادم.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا سيما إذا كان في تركه مفسدة بحيث يظن القادم أنه لم يُكرمه بعدم قيامه لأن الناس قد اعتادوا أنه يكرم المرء إذا قدم بالقيام له. وأما القيام إليه فإنه أيضا لا بأس به بحيث يقوم الإنسان ويخطو خطوات مستقبلا للقادم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ( قوموا إلى سيدكم ) يعني سعد بن معاذ حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التحكيم في بني قريظة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما القيام على الرجل، القيام عليه فإنه منهي عنه حتى في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعودا ) لئلا يشبه وقوف المأمومين خلف الإمام صنيع الأعاجم الذين يقومون على ملوكهم فلا يقام على الرجل إلا إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام أو خوفا على من يُقام عليه فإذا كان في ذلك مصلحة للإسلام فلا حرج فيه لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حينما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فكان المغيرة قائما على رأسه بالسيف إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : وإعزازا للإسلام والمسلمين وإذا كان المقوم عليه يُخاف عليه فلا حرج في ذلك أيضا لوجود السبب المانع من خوف التشبه بالأعاجم ثم إن فيه درءا لمفسدة كبيرة يُخشى منها فهذه ثلاثة أمور وهي القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه فالقيام إليه لا بأس به وإن كان لا ينبغي أن يكون هذا عادة الناس ولكن ماداموا اعتادوه فإنه لا بأس به حيث لم يرد النهي عنه والقيام عليه منهي عنه إلا لمصلحة أو خوف مفسدة وأما القيام إليه فإنه مشروع لمن كان أهلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يقوموا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه.
أيضاً المستمع لديه سؤال آخر يقول هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها وهل التسليم ينقض الوضوء .؟ نريد الجواب على السؤال الأول أو الشق الأول هل التسليم على الأجنبية بلمس يدها يجوز أم لا ؟
السائل : أيضاً المستمع لديه سؤال ءاخر يقول هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها وهل التسليم ينقض الوضوء؟ نريد الجواب على السؤال أو الشق الأول هل التسليم على الأجنبية بلمس يدها يجوز أم لا؟
الشيخ : المراد بالأجنبية من سوى زوجته ومحارمه.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني التي ليست زوجة له ولا من محارمه.
السائل : نعم.
الشيخ : والسلام عليها بالمصافحة مباشرة لا يجوز وذلك لأن النظر إليها لا يجوز والمصافحة أشد وأبلغ في إثارة النفس والتعلق بها بالملموسة.
السائل : نعم.
الشيخ : فلهذا يحرم على المرء أن يصافح من ليست من محارمه ولا زوجة له بيده مباشرة وأما من وراء حائل فإنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة ولكن مع ذلك ما ينبغي أن يفعل إلا لمن كان بينه وبينها معرفة كمن كان معها في البيت من امرأة أخيه ونحوها بشرط ألا يكون في ذلك فتنة وأن تكون المصافحة من وراء حائل وأن تكون متحجبة عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا لا بأس به.
الشيخ : المراد بالأجنبية من سوى زوجته ومحارمه.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني التي ليست زوجة له ولا من محارمه.
السائل : نعم.
الشيخ : والسلام عليها بالمصافحة مباشرة لا يجوز وذلك لأن النظر إليها لا يجوز والمصافحة أشد وأبلغ في إثارة النفس والتعلق بها بالملموسة.
السائل : نعم.
الشيخ : فلهذا يحرم على المرء أن يصافح من ليست من محارمه ولا زوجة له بيده مباشرة وأما من وراء حائل فإنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة ولكن مع ذلك ما ينبغي أن يفعل إلا لمن كان بينه وبينها معرفة كمن كان معها في البيت من امرأة أخيه ونحوها بشرط ألا يكون في ذلك فتنة وأن تكون المصافحة من وراء حائل وأن تكون متحجبة عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا لا بأس به.
2 - أيضاً المستمع لديه سؤال آخر يقول هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها وهل التسليم ينقض الوضوء .؟ نريد الجواب على السؤال الأول أو الشق الأول هل التسليم على الأجنبية بلمس يدها يجوز أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول أيضاً هل التسليم على الأجنبية ينقض الوضوء أم لا ؟
السائل : يقول أيضاً هل التسليم على الأجنبية ينقض الوضوء أم لا؟
الشيخ : التسليم عليها باللسان بالقول لا ينقض الوضوء ولا تأثير له والتسليم بالمصافحة إذا التزم الإنسان ما شرطناه بأن يكون من وراء حائل لا ينقض الوضوء أيضا وأما التسليم على الأجنبية مباشرة بدون حائل باليد فإنه محرم ولا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : ومع ذلك لو فعل فإنه لا ينتقض وضوءه لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا أن يخرج منه خارج.
السائل : نعم.
الشيخ : إن خرج منه خارج وجب أن يفعل ما يقتضيه ذلك الخارج من غسل إن كان منيا أو من غسل الذكر والأنثيين إن كان مذيا مع الوضوء.
السائل : هذا أجبتم عليه كان عنده هذا السؤال، هل مس الزوج لزوجته أو تقبيلها ينقض الوضوء وقد سمع الإجابة.
الشيخ : التسليم عليها باللسان بالقول لا ينقض الوضوء ولا تأثير له والتسليم بالمصافحة إذا التزم الإنسان ما شرطناه بأن يكون من وراء حائل لا ينقض الوضوء أيضا وأما التسليم على الأجنبية مباشرة بدون حائل باليد فإنه محرم ولا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : ومع ذلك لو فعل فإنه لا ينتقض وضوءه لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا أن يخرج منه خارج.
السائل : نعم.
الشيخ : إن خرج منه خارج وجب أن يفعل ما يقتضيه ذلك الخارج من غسل إن كان منيا أو من غسل الذكر والأنثيين إن كان مذيا مع الوضوء.
السائل : هذا أجبتم عليه كان عنده هذا السؤال، هل مس الزوج لزوجته أو تقبيلها ينقض الوضوء وقد سمع الإجابة.
يقول مسلم مسح خفيه أو على الجوارب ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون أن ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه أم الوضوء كاملاً ؟
السائل : يقول مسلم مسح على خفيه أو على الجوارب ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون أن ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه أم الوضوء كاملاً؟
الشيخ : إذا مسح الإنسان على خفيه في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها فإذا مسح على الخف ثم نزعه بعد المسح عليه فإن طهارته لا تنتقض بل هو باق على طهارته وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل وليس في السنة بل ولا في القرأن أيضا ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فإذا لم يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فالأصل بقاء الطهارة لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن تنتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل في المسألة.
وما علل به بعض الناس الذين يقولون: بأنه إذا خلع ما مسح عليه انتقض وضوءه، ما عللوا به من أن الممسوح عليه قد زال نقول: الممسوح عليه كان مسحه فرعا عن غسل الرِجل، وكان مسحه يعتبر تطهيرا للرِّجل، لأنه قام مقام الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان فرعا عن طهارة غسل الرجل فإن الرجل مازالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها وعلى هذا فلا تأثير لخلع الخف ثم إن هناك قياسا بيّنا فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه فإن طهارته لا تنتقض مع أن الشعر الذي كان ممسوحا قد زال ومع ذلك فإن طهارته لا تنتقض.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا فرق بين هذا وهذا والقول بأن هذا أي مسح الرأس أصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الأمر لأن العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي أن الممسوح قد زال وهو حاصل فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه ومع ذلك فإننا لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه فكذلك لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا خلع خفه بعد مسحه.
السائل : لكن إذا كان إن الخف فرع من غسل الرجل وإزال الفرع بانت الرجل وانكشفت؟
الشيخ : إيه لكنها بانت بعد أن تمت الطهارة لأنه لما مسح تمت الطهارة الأن وتمام الطهارة معناه أنه لا يمكن أن يزول هذا التمام إلا بوجود دليل شرعي.
السائل : طيب إذن لو كان مثلا انشق الجورب مثلا بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه في هذه الحالة؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بأس به أيضا.
الشيخ : مسح على الخف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثم خلعه.
السائل : نعم، مسح على الكندرة وخلعها وصلى في الشراب؟
الشيخ : فلا حرج عليه.
السائل : فلا حرج عليه.
الشيخ : أي نعم، ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ مرة ثانية.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يُعاد هذا الممسوح إلا على طهارة بالماء.
السائل : يعني لا بد من نزع الشراب؟
الشيخ : لا بد من نزع الشراب مادام يمسح على الكنادر أما لو كان يمسح على الشراب من الأصل من أول مرة فلا حرج عليه فيما إذا خلع الكنادر أو أبقاها.
السائل : والله هذه ما، الظاهر إنها غير مفهومة.
الشيخ : أيهم؟
السائل : كونه إذا مثلا خلع الكندرة وعليه الشراب وقد مسح على الكندرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم صلى هذا الوقت بالشراب.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم جاء وقت ءاخر وقد لبس الكندرة على الشراب لأنه خرج من المسجد.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم مسح فهل له أن يمسح على الشراب بدون غسل الرجل؟
الشيخ : لا يمسح، لا على الشراب ولا على الكندرة لأننا قلنا إنه إذا خلع الممسوح ما يمكن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة، طهارة بالماء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان كذلك فإنه يلزم من نزع الممسوح أن لا يلبسه إلا على طهارة بماء.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذًا إذا كان المسلم يريد أن يُبقي الشراب والكنادر على رجليه فعليه أن ينزع الكنادر ويمسح على الشراب باستمرار.
الشيخ : من أول الأمر.
السائل : من أول الأمر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا مسح الإنسان على خفيه في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها فإذا مسح على الخف ثم نزعه بعد المسح عليه فإن طهارته لا تنتقض بل هو باق على طهارته وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل وليس في السنة بل ولا في القرأن أيضا ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فإذا لم يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فالأصل بقاء الطهارة لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن تنتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل في المسألة.
وما علل به بعض الناس الذين يقولون: بأنه إذا خلع ما مسح عليه انتقض وضوءه، ما عللوا به من أن الممسوح عليه قد زال نقول: الممسوح عليه كان مسحه فرعا عن غسل الرِجل، وكان مسحه يعتبر تطهيرا للرِّجل، لأنه قام مقام الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان فرعا عن طهارة غسل الرجل فإن الرجل مازالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها وعلى هذا فلا تأثير لخلع الخف ثم إن هناك قياسا بيّنا فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه فإن طهارته لا تنتقض مع أن الشعر الذي كان ممسوحا قد زال ومع ذلك فإن طهارته لا تنتقض.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا فرق بين هذا وهذا والقول بأن هذا أي مسح الرأس أصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الأمر لأن العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي أن الممسوح قد زال وهو حاصل فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه ومع ذلك فإننا لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه فكذلك لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا خلع خفه بعد مسحه.
السائل : لكن إذا كان إن الخف فرع من غسل الرجل وإزال الفرع بانت الرجل وانكشفت؟
الشيخ : إيه لكنها بانت بعد أن تمت الطهارة لأنه لما مسح تمت الطهارة الأن وتمام الطهارة معناه أنه لا يمكن أن يزول هذا التمام إلا بوجود دليل شرعي.
السائل : طيب إذن لو كان مثلا انشق الجورب مثلا بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه في هذه الحالة؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بأس به أيضا.
الشيخ : مسح على الخف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثم خلعه.
السائل : نعم، مسح على الكندرة وخلعها وصلى في الشراب؟
الشيخ : فلا حرج عليه.
السائل : فلا حرج عليه.
الشيخ : أي نعم، ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ مرة ثانية.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يُعاد هذا الممسوح إلا على طهارة بالماء.
السائل : يعني لا بد من نزع الشراب؟
الشيخ : لا بد من نزع الشراب مادام يمسح على الكنادر أما لو كان يمسح على الشراب من الأصل من أول مرة فلا حرج عليه فيما إذا خلع الكنادر أو أبقاها.
السائل : والله هذه ما، الظاهر إنها غير مفهومة.
الشيخ : أيهم؟
السائل : كونه إذا مثلا خلع الكندرة وعليه الشراب وقد مسح على الكندرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم صلى هذا الوقت بالشراب.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم جاء وقت ءاخر وقد لبس الكندرة على الشراب لأنه خرج من المسجد.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم مسح فهل له أن يمسح على الشراب بدون غسل الرجل؟
الشيخ : لا يمسح، لا على الشراب ولا على الكندرة لأننا قلنا إنه إذا خلع الممسوح ما يمكن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة، طهارة بالماء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان كذلك فإنه يلزم من نزع الممسوح أن لا يلبسه إلا على طهارة بماء.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذًا إذا كان المسلم يريد أن يُبقي الشراب والكنادر على رجليه فعليه أن ينزع الكنادر ويمسح على الشراب باستمرار.
الشيخ : من أول الأمر.
السائل : من أول الأمر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
4 - يقول مسلم مسح خفيه أو على الجوارب ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون أن ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه أم الوضوء كاملاً ؟ أستمع حفظ
يقول أيضاً المستمع ما حكم الإسلام في شوربة الدجاج ماجي واللحوم المعلبة المصنوعة منها في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ؟
السائل : يقول أيضاً المستمع ما حكم الإسلام في شوربة الدجاج ماجي واللحوم المعلبة المصنوعة منها في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟
الشيخ : أما المعلبة في البلاد الإسلامية فإنه لا بأس بها لأن المسلمين تحل ذبائحهم وأما المعلبة في غير بلاد المسلمين فإن كانت في بلاد أهلها كتابيون وهم اليهود والنصارى فإن حكمها حكم المعلبة في بلاد المسلمين وذلك لأن ذبائح أهل الكتاب حل لنا بنص القرأن، قال الله تعالى: (( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ )) وطعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم وأما إن كانت هذه المعلبة جاءت من بلاد ليس أهلها كتابيين ولم يتبيّن لنا أن الذي ذبحها كتابي أو مسلم فإن الأصل التحريم.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا تؤكل وأما الماجي فأنا أكره أن ءاكل منه لأن الماجي ليس فيه التزام لمن صنعه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية بخلاف الأشياء التي تأتي مكتوبا عليها الالتزام بهذا الشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس لنا إلا الظاهر فما وجدنا مكتوبا عليه مذبوحة بالطريقة الإسلامية فإننا نحكم به وما لم نجد ذلك فإننا نخشى أن يكون على غير الطريقة الإسلامية حيث لم يلتزم من عبأه بهذا ومع هذا فإن الأصل فيها الحل أيضا إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب.
السائل : شكرا، أثابكم الله.
الشيخ : أما المعلبة في البلاد الإسلامية فإنه لا بأس بها لأن المسلمين تحل ذبائحهم وأما المعلبة في غير بلاد المسلمين فإن كانت في بلاد أهلها كتابيون وهم اليهود والنصارى فإن حكمها حكم المعلبة في بلاد المسلمين وذلك لأن ذبائح أهل الكتاب حل لنا بنص القرأن، قال الله تعالى: (( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ )) وطعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم وأما إن كانت هذه المعلبة جاءت من بلاد ليس أهلها كتابيين ولم يتبيّن لنا أن الذي ذبحها كتابي أو مسلم فإن الأصل التحريم.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا تؤكل وأما الماجي فأنا أكره أن ءاكل منه لأن الماجي ليس فيه التزام لمن صنعه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية بخلاف الأشياء التي تأتي مكتوبا عليها الالتزام بهذا الشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس لنا إلا الظاهر فما وجدنا مكتوبا عليه مذبوحة بالطريقة الإسلامية فإننا نحكم به وما لم نجد ذلك فإننا نخشى أن يكون على غير الطريقة الإسلامية حيث لم يلتزم من عبأه بهذا ومع هذا فإن الأصل فيها الحل أيضا إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب.
السائل : شكرا، أثابكم الله.
اضيفت في - 2005-05-06