هل تجوز الصلاة في المساجد التي توجد بداخلها مقامات للصحابة .؟
السائل : هل تجوز الصلاة في المساجد التي يوجد بداخلها مقامات للصحابة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن الأصل أن جميع ما على وجه الأرض محل للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) إلا ما دل الشرع على المنع منه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي ( لا تصلوا إلى القبور ) ومنه ما جاء في الترمذي ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) وعلى هذا فهذه المساجد التي فيها مقامات نحتاج إلى تحرير أمرين: الأمر الأول: هل صحيح أن هذا المسجد فيه مقام هذا الصحابي؟ هذا يحتاج إلى دليل بيّن يثبت ذلك. ثانيا: ما هذا المقام؟ هل هو قبر أو أن الصحابي قد صلى فيه مرة من المرات؟ فإن كان معناه أن الصحابي قد صلى فيه مرة من المرات فإن هذا لا يوجب بطلان الصلاة في هذا المسجد ولا يوجب هدم ذلك المسجد وإن كان المراد أن في هذا المسجد قبرا لأحد من الصحابة فإنه يجب هدم المسجد لأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تتخذوا المساجد قبورا ) وقال: ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) فإذا صح أن هذا المسجد فيه قبر لأحد من الناس فإن الواجب هدم ذلك المسجد وإقامة مسجد ءاخر ليس فيه قبر سواء كان حول هذا أو بعيدا عنه، المهم أن لا يكون فيه القبر. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم.
يقول السائل : اتفق رجل مع موظف في مستشفى على إخراج مريض بطريقة ما دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج والإقامة في المستشفى ما حكم الإسلام في هذه القضية وهل الإثم يقع على المريض أم الموظف أو على المريض والموظف سواء كان المريض فقيراً أم غنياً .؟
السائل : يقول اتفق رجل مع موظف في مستشفى على إخراج مريض بطريقة ما دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج والإقامة في المستشفى، ما حكم الإسلام في هذه القضية وهل الإثم يقع على المريض أم الموظف أو على المريض والموظف سواء كان المريض فقيراً أم غنياً؟ الشيخ : هذا العمل محرم لما فيه من أكل مال الناس بالباطل. السائل : نعم. الشيخ : المريض الذي دخل في هذا المستشفى على أساس أنه يدفع النفقات وأجرة الإقامة لا يجوز أن يُخرج منه إلا بوجه بيّن حتى يمكن استيفاء العوض منه وأما إخراجه على وجه الاختفاء لئلا يلزمه ما التزم به فإن هذا محرم وليس التحريم خاصا بالمريض بل عام للمريض ولمن سعى في إخراج المريض من موظف وولي فهذا حرام على الجميع لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) . وهذه الطريقة في الحقيقة هي التي ضرت المسلمين وأفسدت سمعتهم بين العالمين وهي ما يحصل من بعض المسلمين من مثل هذه الأمور التي تتضمن الخداع والمكر وأكل أموال الناس بالباطل وهو محرم غير جائز فعلى المريض إذا كان الأمر قد وقع أن يتوب إلى الله وكذلك على الموظف ومن تمام التوبة ولا تسقط التوبة إلا به أن يذهب إلى المسؤولين في المستشفى وأن يسلمهم ما التزم به من عوض. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤاله الأخير يقول.
هل يجوز جمع الصلاة في مسجد المدرسة الذي يبعد عن مسجد البلد أكثر من كيلوا متر وإذا جمعت الصلاة وحضر البعض متأخراً هذا إنشاء سؤال جديد المهم هو يقول هل يجوز جمع الصلاة ، أقصد سيجعلون العصر مع الظهر .؟ يمكن أن نجيب على السؤال من الشقين .؟
السائل : هل يجوز جمع الصلاة في مسجد المدرسة الذي يبعد عن مسجد البلد أكثر من كيلومتر وإذا جُمِعت الصلاة وحضر البعض متأخراً، هذا إن شاء سؤال جديد، المهم عن .. الشيخ : هل تقول هل يجوز إقامة الجماعة فيما يبدو؟ السائل : لا، هو يقول هل يجوز جمع الصلاة؟ الشيخ : جمع الصلاة، الظاهر إنه قصده إقامة الجماعة. السائل : في المدرسة، إلا إذا كان إنه، أقصد إنه يبي سيجعلون العصر مع الظهر أو؟ الشيخ : بدليل أنه قال والمسجد قريب منه. السائل : نعم. الشيخ : الظاهر إنه مقصوده إقامة الجماعة في المدرسة. السائل : طيب، ممكن أن نجيب على السؤال من الشقين أو. الشيخ : يمكن. السائل : نعم. الشيخ : نقول أما إقامة الجماعة في المدرسة فإن هذا جائز عند كثير من أهل العلم لأن المدرسة تُعتبر هيئة واحدة كاملة والجماعة فيها تجمعهم جميعا ولا يحصل تشتت لا سيما إذا كان الوقت يدخل في أثناء الدروس فإن تشتتهم وخروجهم إلى المساجد الأخرى يوجب تفرقهم وعدم الرجوع بسرعة إلى مقاعد دراستهم. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كان المقصود بذلك جمع الصلاة أي الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما كما لو أرادوا أن يجمعوا الظهر والعصر جميعا أو أرادوا أن يجمعوا المغرب والعشاء جميعا فهذا لا يجوز لأنه لا حاجة لهم إلى ذلك ماداموا كلهم سواء فإنه يمكنهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها والجمع لغير عذر محرم لأن معناه إخراج الصلاة عن وقتها إما بتقديمها عنه أو بتأخيرها عنه. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هو الذي جعلني أعتقد أنه يريد الجمع ولا يريد إقامة الجماعة في المدرسة قوله وإذا جمعت الصلاة وحضر البعض متأخرا واختلفت نيتهم مع نية الإمام فهل صلاتهم صحيحة؟ ثم هل تسقط عنهم صلاة العصر مثلا إذا جُمعت صلاة الظهر معها؟ الشيخ : أي نعم، هذا يؤيد ما فهمت لكنك ما قرأته ... . السائل : نعم نعم. الشيخ : إذا حصل الجمع وجاء المتأخرون وهم في الصلاة الثانية فإنهم يدخلون معهم بنيتهم أي بنية القادمين الحاضرين فإذا كان الجماعة يصلون العشاء فيدخل هؤلاء معهم بنية صلاة المغرب فإن دخلوا من أول ركعة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة ينوون مفارقته ويسلمون لأنفسهم ثم يقومون ليدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء وكذلك يقال في صلاة العصر إذا جاء هؤلاء وهم في صلاة العصر ولم يصلوا الظهر فإننا نقول: ادخلوا معهم بنية الظهر وأتموا على نية الظهر. السائل : نعم. الشيخ : ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) يفسره قوله: ( فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ) إلى ءاخر الحديث فيكون المعنى لا تختلفوا عليه بالأفعال والمتابعة وليس المراد لا تختلفوا عليه في النية وإلا لقال فلا تختلفوا عنه فالاختلاف على الشيء بمعنى مخالفته في ظاهر الأفعال. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : وردتنا رسالة من الأخ في الله محمد العبد الرحمان الوابل التويجري من بريدة الشارع ... .
يقول رجل أذن في وقت من الأ وقات وهو متجه لغير القبلة فما الحكم ؟
السائل : يقول في رسالته هذه رجل أذن في وقت من الأوقات وهو متجه لغير القبلة فما الحكم في ذلك؟ الشيخ : الحكم في ذلك أن أذانه صحيح وذلك لأنه ليس من شرط الأذان استقبال القبلة. نعم.
أيضاً يقول البيرة التي تباع في الأسواق المحلية ومكتوب عليها هذه العبارة خالية من الكحول الكثير يتساءلون عن إباحة هذا المشروب فما حكمه ؟
السائل : أيضاً يقول البيرة التي تباع بالأسواق المحلية ومكتوب عليها بهذه العبارة خالية من الكحول الكثير يتساءلون عن إباحة هذا المشروب فما حكمه؟ الشيخ : حكمه أنه مباح وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى: (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا )) حتى نعلم ما يقتضي التحريم وهنا لم نعلم ما يقتضي التحريم إذ أنها قد جربت فلم تكن مسكرة وإذا لم تكن مسكرة فإنها حلال لا سيما وأنه قد كتب عليها إنها خالية من الكحول فعلى هذا تكون مباحة لأنه الأصل. نعم. السائل : سؤاله الثالث يقول.
السائل : دم الحيوانات إذا علق بالثوب أو البدن فهل ينجسان؟ الشيخ : يقسم العلماء الحيوانات إلى قسمين، قسم نجس وقسم طاهر في الحياة وقسم طاهر في الحياة وفي الموت، أما القسم النجس في الحياة وفي الموت فإن دمه نجس ويجب غسل قليله وكثيره وذلك مثل الكلب. السائل : نعم. الشيخ : وأما الطاهر في الحياة النجس بعد الموت فإن دمه نجس ولكن يُعفى عن قليله لمشقة التحرز منه وذلك مثل دم بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم فإن هذه طاهرة في حياتها وإذا ماتت بغير ذكاة شرعية فإنها تكون نجسة. السائل : نعم. الشيخ : فيكون دمها نجسا ولكنه يُعفى عن يسيره. والقسم الثالث: طاهر في الحياة وبعد الموت مثل حيوان البحر كالسمك وكذلك ما لا نفس له سائلة كالذباب وشبهه فهذا دمه طاهر حتى لو فرض أنه كثير في دم السمك ونحوه وذلك لأن ميتته طاهرة وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدماء فيها فإذا كانت ميتتها طاهرة، نعم، قلت ميتتها نجسة والصواب ميتتها طاهرة. السائل : نعم. الشيخ : وذلك لأن تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها فإذا كانت هذه ميتتها طاهرة دل هذا على أن دمها طاهر وإلا لوجب أن تكون ميتتها نجسة من أجل احتقان الدم فهذا ما ذكره أهل العلم في تقسيم دماء الحيوان، نعم. السائل : يقول المستمع محمد التويجري من بريدة شارع ... يقول.
ما حكم الرهن أو بعبارة أخرى الحق وهو عندما يحصل عند أثنان أو عند أثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للآخر إن صح ماأقول لك فعليك أن تدفع مبلغا من المال قدره كذا ذبيحة أو غير ذلك وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر نرجوا توضيح ذلك .؟ هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب .؟
السائل : ما حكم الرهن أو بعبارة أخرى الحق وهو عندما يحصل خلاف عند اثنان أو عند اثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للأخر إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغ من المال قدره كذا ذبيحة أو غير ذلك وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر، نرجوا توضيح ذلك؟ هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب؟ الشيخ : هذا رهان وقمار وميسر وليس بحق وتسميته حقا عند بعض العوام لا يجعله حقا كما أن تسمية الخمر بالشراب الروحي عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالا طيبا، فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل وتسميتها حقا لا يجوز أيضا لأن معنى ذلك إلباس الباطل لباس الحق وهذا قلب للحقائق وتسمية للشيء بغير اسمه وهذه الطريق أو هذه المغالبة محرمة لا تجوز لأنها من الميسر والميسر محرمة لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ )) وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) والسبق هو العوض المأخوذ على المغالبة وعلى هذا فلا يجوز هذا العمل الشائع بين كثير من الناس إلا أن بعض أهل العلم قال: إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بعوض لا بأس بها لأن ذلك من الجهاد فإن الدين قام بالعلم وقام بالقتال فإذا كان قام بالعلم وبالقتال لتكون كلمة الله هي العليا فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بالعوض جائزة لا بأس بها ولكنه بشرط أن يكون مقصود كلٍ من المتغالبين مقصوده الوصول إلى الحق لا أن يكون مقصوده التغلب فقط لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهي عنها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : الرسالة الأخيرة التي لقاءنا هذا وردتنا من علي موسى محمد الزهراني يقول.
أفيدكم أني شاب بلغت سن الرشد ولم أتوفق في دراستي لظروف خاصة وطلبت من والدي مساعدتي بالزواج لي وأن أقوم بمساعدته حيث لديه مال ومزارع ومع ذلك فهو طاعن في السن ولكنه رفض ماطلبته ولم يسمح لي بالسفر للبحث عن عمل ، آمل من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الطريقة التي أعمل بها وأنني لا أريد عصيان والدي أملي فيكم كبير بعد الله وفقكم الله .؟
السائل : أفيدكم إنني شاب بلغت سن الرشد ولم أوفق في دراستي لظروف خاصة وطلبت من والدي مساعدتي بالزواج لي وأن أقوم بمساعدته حيث لديه مال ومزارع ومع ذلك فهو طاعن في السن ولكنه رفض ما طلبته ولم يسمح لي بالسفر للبحث عن عمل، ءامل من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الطريقة التي أعمل بها وأنني لا أريد عصيان والدي أملي فيكم كبير بعد الله وفقكم الله؟ الشيخ : نقول: أولا نوجه الكلام إلى والدك فوالدك يجب عليه أن يزوجك مادام قد أغناه الله وليس عندك ما يمكنك أن تتزوج به من المال فواجب عليه شرعا وهو محاسب عليه أمام الله أن يزوجك وإذا لم يقم بهذا الواجب عليه فلا حرج عليك في أن تُسافر لطلب الرزق والعفاف ولو منعك والدك من هذا لأنه منعك بغير حق وهو ظالم لك من وجهين، الوجه الأول: أنه لم يقم بما أوجب الله عليه لك من التزويج والأمر الثاني: أنه منعك مما هو حق لك في طلب الرزق لتتوصل به إلى العفاف. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كان الأمر كما قلت قد منعك أن يزوجك ومنعك من السفر فلا حرج عليك أن تسافر في طلب الرزق لتحصل على العفاف ولو كان في ذلك معصية له لأن هذه المعصية لا تضرك إذ أنه لا حق له في منعك. السائل : شكرا، أثابكم الله.