يقول إنه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى وقد أرضعت أبناء أخ زوجها الأكبر منهم مع ابتنها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنته الصغيرة أكثر من أسبوع دون أن ترضع أبنه الأوسط فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه ؟
السائل : يقول فيها إنه يوجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى وقد أرضعت أبناء أخ زوجها الأكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنتها الصغيرة أكثر من أسبوع دون أن تُرضع أبنه الأوسط فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قول السائل هل يجوز لابنها الأوسط أن يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير؟ الصواب أن يقال: التي رضع معها أخوه الصغير. السائل : نعم. الشيخ : لأن البنت هذه لم ترضع من أمه أي من أم هذا الولد الأوسط وإنما صورة المسألة أن المرأة التي لها ثلاثة أولاد رضع ابنها الأكبر وابنها الأصغر من زوجة عمهما. السائل : نعم. الشيخ : وزوجة عمهما لها بنات فهل يجوز لأخ هذين الرجلين الراضعين لأخيهما الأوسط أن يتزوج من بنات عمه؟ نقول: نعم يجوز له أن يتزوج من بنات عمه سواء البنات اللاتي رضع معهن إخوته أو أخواه أم من بنات أخريات. السائل : نعم. الشيخ : وذلك لأنه يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله. السائل : نعم. الشيخ : وبهذه القاعدة يتبيّن حل مشاكل كثيرة يُسأل عنها كثيرا. والإيضاح مرة ثانية: أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعا معتبرا شرعيا صار ولدا لها وصار أولادها ذكورهم وإناثهم إخوة له وصار إخوتها أخوالا له وأخواتها خالات له وصار أيضا ولدا لمن يُنسب لبنها إليه فيكون زوجها أبا له من الرضاع وإخوة زوجها أعماما له من الرضاع وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع يعني إلى ذريته. السائل : نعم. الشيخ : وأما إخوة المرتضع وأبوه وأمه فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقا، لا يؤثر فبهم أبدا وهم بالنسبة لهذا المرتضع ومن بل هم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع هم أجانب وليسوا محارم. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم. السائل : وعلى هذا فإن الابن الأوسط ابن العم الأوسط له أن يأخذ واحدة من بنات عمه المتوفى؟ الشيخ : نعم. السائل : هذه رسالة وردتنا من سعدية محمد من مكة المكرمة شارع المنصور.
تقول في سؤالها عن أحكام الصوم وما يجب فيه من ناحية الذي يتوفاه الله وعليه صوم وقضاء والسبب في ذلك تقول توفيت والدتي وأنا لم أتجاوز الخامسة من عمري وعندما كبرت سمعت من والدي أن والدتي كانت عليها صوم قضاء فلا يعلم عدد هذه الأيام وأسئلتي حول هذه المسألة ماذا أفعل هل أقضيه أنا أم أكتفي بالصدقة إن كنت سوف أقضي كيف أفعل وأنا لا أعلم عن هذه الأيام وهل سوف تعاقب والدتي على هذه الأيام وهذه المدة التي لم يصم أو يفدى عنها ما هي عقوبتي إن لم أفعل ما يرضي الله بالنسبة لهذه الأم ؟
السائل : تقول في سؤالها عن أحكام الصوم وما يجب فيه من ناحية الذي يتوفاه الله وعليه صوم القضاء والسبب في ذلك تقول توفيت والدتي وأنا لم أتجاوز الخامسة من عمري وعندما كبرت سمعت من والدي أن والدتي كان عليها صوم قضاء فلا يعلم عدد هذه الأيام وأسئلتي حول هذه المسألة ماذا أفعل هل أقضيه أنا أم أكتفي بالصدقة، إن كنت سوف أقضي كيف أفعل وأنا لا أعلم عن هذه الأيام وهل سوف تعاقب والدتي على هذه الأيام وهذه المدة التي لم يُصم أو يُفدى عنها، ما هي عقوبتي إن لم أفعل ما يُرضي الله بالنسبة لهذه الأم؟ الشيخ : نقول مادامت هذه الوالدة قد توفيت وأنت في هذه السن المبكرة الصغيرة فإن الذي يبدو والله أعلم أن واجبها قد قضي إما بصوم أو بإطعام ويحسن أولا أن تسألي الوالد أو من كان أكبر منك في السن ماذا صنعوا نحو هذه الأيام التي على الوالدة ثم هل إن هذه الأيام التي عليها أنها كانت مريضة مرضا طارئا ثم استمر بها المرض إلى أن ماتت؟ فإنه في هذه الحال لا يجب عليها شيء لأن الله يقول: (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) والمريض إذا استمر به المرض وكان مرضه حين دخول رمضان مما يُرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فإنه لا يجب عليه قضاء لأنه لم يدرك الأيام التي أوجب الله عليه القضاء فيها. وأما إن كان مرض أمك مرضا لا يرجى زواله مثل أن يكون عجزها عن الصيام من أجل الكِبر والضعف الذي لا يُرجى أن يزول فهذه تُطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى كل حال تحققي في الموضوع قبل أن تُباشري شيئا. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لكن أليس لهذه الطاعنة في السن أو الطاعن في السن أن يُصام عنه بعد رمضان؟ الشيخ : لا، الطاعن في السن أو الطاعنة في السن الواجب عليهما إطعام مسكين لكل يوم. السائل : نعم، هذه رسالة وردتنا من بلاد قحطان من الجنوب، مرسلها ع أ ع من مدينة الأمواه.
يقول اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب فهل في القطعتين زكاة أم لا وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تساوي في الوقت الحاضر وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا ؟
السائل : يقول فيها اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسّب فهل في القطعتين زكاة أم لا وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوّم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تُساوي في الوقت الحاضر وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا؟ الشيخ : أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنى فليس فيها زكاة وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة وعلى هذا فتجب عليك زكاتها كل عام وكيفية التزكية أن تقوّمها عند وجوب الزكاة بما تُساوي ثم تُخرج ربع عشر القيمة أي تقسم القيمة على أربعين والناتج بالقسمة هي الزكاة. السائل : نعم. الشيخ : ولا تعتبر ما اشتريتها به وإنما تعتبر ما تُساوي حين وجوب الزكاة سواء كان أقل مما اشتريتها به أم أكثر أم كان مساويا. لكن ها هنا مسألة وهي أن بعض الناس يقول: إن القيمة قد تشكل علي عند وجوب الزكاة فلا أدري هل تساوي أكثر مما اشتريتها به أو أقل أو تساوي ما اشتريتها به؟ فنقول في هذه الحال: زك رأس المال لأنه متيقن والنقص والربح مشكوك فيهما وما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه. السائل : نعم. الشيخ : أما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة وإنما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة فالخضروات والبطيخ وما أشبهه ليس فيه زكاة. نعم.
أيضاً يقول وهل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أيضاً أفيدونا بالتفصيل وفقكم الله ؟
السائل : أيضاً يقول وهل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أيضاً أفيدونا بالتفصيل وفقكم الله؟ الشيخ : ليست السيارة المعدة للركوب أو للأجرة أيضا ليست من عروض التجارة وإنما عروض التجارة ما عرض للتجارة أي ما كان معدا للبيع والشراء من أجل الربح ولهذا سميت عروضا لأنها تعرض وتزول أو لأنها تُعرض للتكسب والتجارة فأما شيء قَصَدَ الإنسان به الادخار والتنمية فهذا لا تجب الزكاة فيه أي زكاة العروض ولكن قد تجب في عينه كما في سائمة بهيمة الأنعام وكما في الذهب والفضة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لكن مثلاً التاكسي لو وفّر نقوداً كثيرة في ءاخر العام يزكي على هذه النقود؟ الشيخ : إي نعم. السائل : من .. الشيخ : لأن النقود تجب الزكاة في عينها. السائل : نعم. الشيخ : لا لأنها عروض تجارة فإذا توفر عنده مال من أجرة التاكسي أو من أجرة البيت أو من أجرة السيارة وكان هذا المال نصابا تم عليه الحول وجبت عليه زكاته. السائل : نعم.
يقول المرسل من بلاد قحطان من الجنوب رضعت مع هند ولها أخ يدعى محمد الرضاع المحرِّم فأصبحت هند أختي من الرضاعة ومحمد أخي من الرضاعة فلو رضع طفل من هند وآخر رضع من زوجة محمد فهل أكون خالاً لمن رضع من هند وعماً لمن رضع من زوجة محمد أفيدونا بارك الله فيكم ؟
السائل : يقول المرسل من بلاد قحطان من الجنوب رضعت مع هند ولها أخ يدعى محمد الرضاع المحرِّم فأصبحت هند .. الشيخ : الرضاع المحرِّم. السائل : أو الرضاع المحرِّم، أثابكم الله، فأصبحت هند أختي من الرضاعة ومحمد أخي من الرضاعة فلو رضع طفل من هند وءاخر رضع من زوجة محمد فهل أكون خالاً لمن رضع من هند وعماً لمن رضع من زوجة محمد أفيدونا بارك الله فيكم؟ الشيخ : نعم، تكون عما لمن رضع من زوجة أخيك من الرضاع وتكون خالا لمن رضع من أختك من الرضاع. السائل : نعم. الشيخ : وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . نعم. السائل : هذه رسالة وردتنا من السودان محمد محمد حسن.
يقول هل يصح للرجل ليلة دخوله على العروسة أن يشرب كوباً من الحليب الطازج لقد رأى بعض الناس تفعل بذلك فما حكم هذا هل سنة أم بدعة نريد منكم الإفادة جزاكم الله عنا خير الجزاء ؟
السائل : يقول هل يصح للرجل ليلة دخوله على العروسة أن يشرب كوباً من الحليب الطازج لقد رأى بعض الناس تفعل بذلك فما حكم هذا هل سنة أم بدعة نريد منكم الإفادة جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الشيخ : إن شرِب الكوب من الحليب ليلة زواجه تعبدا لله واعتقادا أن ذلك قربة إلى الله عز وجل فإن هذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن شربه ليتغذى به وأحب أن يتغذى باللبن لأنه أخف من الطعام والليلة ليلة زواج فهو لا يحب أن يدخل على امرأته وقد امتلأ بطنه ولكن الحليب أخف إن شربه من أجل هذا فإنه لا بأس به، أما تعبدا فلا. السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع رفعت علي محمد السيد من جمهورية .. الشيخ : كذلك أيضا قبل أن. السائل : تفضل. الشيخ : ... الجواب، إذا كان هناك اعتقاد في شرب هذا الكوب من اللبن ليلة الزواج اعتقاد بأن في ذلك بركة أو أنه سبب لحصول الولد أو ما أشبه ذلك فإن هذا اعتقاد باطل ولا يجوز شُربه بناء على هذا الاعتقاد لأنه لا صحة له. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : الرسالة التي نوهنا عن مرسلها رفعت علي محمد السيد من جمهورية مصر العربية.
يقول نريد منكم وصية للوصول إلي الطريق الأصلح والأصوب في مجتمعنا الذي مليء بالانحرافات حيث يوجد معنا في بلدنا مصر النصارى والصليبين وتوجد المتبرجات وغير ذلك مما عدده لا نريد الإطالة به يريد الإرشاد في ذلك ؟
السائل : يقول فيها نريد منكم وصية للوصول إلي الطريق الأصلح والأصوب في مجتمعنا الذي ملىء بالانحرافات حيث يوجد معنا في بلدنا مصر النصارى والصليبيين وتوجد المتبرجات وغير ذلك مما عدده، لا نريد الإطالة به، يريد الإرشاد في ذلك؟ الشيخ : الإرشاد في ذلك هو أن يعيش الإنسان بين هؤلاء عيشة الحذر الخائف ويحرص بقدر ما يستطيع على أن يفعل هو ما شرعه الله ورسوله له من العبادات والسير الجميل في عاداته وبين مجتمعه ويدعو إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاع فإذا رأى شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فليحرص على نجاة نفسه وليدع عنه أمر العامة وهذا أعني تقوى الله عز وجل هو ما وصى به الله تعالى جميع الخلق (( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ )) والمؤمن العاقل يعرف كيف يسير وكيف يتخلص مع هؤلاء القوم الذين أشار إلى سلوكهم السائل. السائل : نعم.
سؤاله الآخر يقول ما حكم اللحية في الإسلام نريد من سيادتكم الأحاديث أو بعض الأحاديث التي وردت هنا وتأمر وماذا نفعل حيث أصبح كل ملتحي في المجتمع ينظر له نظرة غريبة من قبل الناس ويضطهد أيضاً بعض الأحيان وقيل يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها نريد الطريق وفقكم الله ؟
السائل : سؤاله الأخر يقول ما حكم اللحية في الإسلام نريد من سيادتكم الأحاديث أو بعض الأحاديث التي وردت هنا وتأمر وماذا نفعل حيث أصبح كل ملتحي في المجتمع يُنظر له نظرة غريبة من قبل الناس ويُضطهد أيضاً بعض الأحيان وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يُطلقونها نريد الطريق وفقكم الله؟ الشيخ : اللحية في الإسلام هي من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية وقال الله تعالى عن موسى وهارون قال هارون لموسى: (( يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي )) فهي من هدي المرسلين وهي أيضا من سنن الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ( عشر من الفطرة ) وذكر منها ( اللحية ) وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون معفيها ومبقيها يُنظر إليه نظرة استغراب واستنكار واستهانة فهذه أو فهذا من البلاء الذي يُبتلى به المرء على دينه هل يصبر عليه أو يُراعي فيه غير الله؟ وقد قال الله تعالى: (( الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءامَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ )) والواجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعما يناله من الأمور المؤذية في جانب الله تبارك وتعالى. فنصيحتي للأخ أن يصبر ويحتسب وسوف تنفرج الأمور وسوف تكون العاقبة للمتقين. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أثابكم الله.