نور على الدرب-076a
يقول شاء القدر على إنسان وعمل حادث فصدم رجلا كبير السن وذلك بالسيارة ومكث في المستشفى عدة أيام وبعدها فارق الحياة تغمده الله بواسع رحمته ولم يكن ذلك مقصوداً من الشخص إلا أن القدر شاء ذلك فما الحكم في ذلك هل يكفر عن ذلك بكفارة أم ماذا يفعل جزاكم الله عني وعن المسلمين خيراً؟
السائل : يقول فيها شاء القدر على إنسان وعمل حادث فصدم رجلا كبير السن وذلك بالسيارة فمكث في المستشفى عدة أيام وبعدها فارق الحياة تغمده الله بواسع رحمته ولم يكن ذلك مقصوداً من الشخص إلا أن القدر شاء ذلك فما الحكم في ذلك هل يُكفّر عن ذلك بكفارة أم ماذا يفعل جزاكم الله عني وعن المسلمين خيراً؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن الجواب على هذا السؤال في مقامين.
السائل : نعم.
الشيخ : المقام الأول: التعبير بكلمة "شاء القدر" فإن القدر تقدير الله تبارك وتعالى وهو من صفاته وصفات الله تعالى لا يُنسب إليها شيء من صفات الربوبية كالمشيئة والتدبير وما أشبهها فلا يصح أن يُقال: دبّر القضاء أو دبّر القدر على فلان كذا وكذا لأن المدبر هو الله والذي يشاء هو الله والقدر تقدير الله.
فإذا كانت صفات الله تعالى لا تستحق أو لا يجوز أن تُعبد فلا يقول الإنسان: سأعبد عزة الله سأعبد قدرة الله فإنه كذلك ليس لها شيء من الربوبية كالتدبير وما أشبه ذلك.
فالذي ينبغي بل الذي يجب أن يضيف الإنسان المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى.
السائل : نعم.
الشيخ : كما أضافها الله تعالى إلى نفسه في كتابه، كما أضافها إليه أيضاً نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله للرجل: ( بل ما شاء الله وحده ) والأيات في هذا كثيرة معلومة.
المقام الثاني: الجواب عن هذا الحادث ونحن لا نستطيع أن نعطي حكما محددا على هذه الصورة المعينة إذ أنها تحتاج إلى تفصيل ومشافهة ولكننا نقول بصفة عامة: إذا حصل الحادث فإما أن يكون بتفريط من قائد السيارة أو بتعد منه.
والتفريط ترك ما يجب مثل أن يدع الإنسان تفقد السيارة في حال يُحتمل أن يكون فيها خلل فيدع تفقدها ثم يحصل الحادث من جراء هذا التفريط فيكون في ذلك ضامنا لأنه ترك ما يجب عليه.
أو بتعدٍ منه والتعدي فعل ما لا يجوز مثل أن يسير في خط معاكس للسير أو يقطع الإشارة أو يُسرع سرعة تُمنع في مثل هذا المكان وما أشبه هذا.
المهم أن القاعدة هو أنه إذا كان الإنسان الذي حصل منه الحادث متعديا بفعل ما لا يجوز أو مفرّطا بترك ما يجب فإنه يجب عليه في هذا الحادث شيئان، إذا تلفت منه نفس:
الشيء الأول: الكفارة وهي حق لله تعالى وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يُفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر حسي أو شرعي.
والأمر الثاني مما يجب عليه الدية لكن الدية تتحملها عنه عاقلته وهذه حق لأولياء المقتول وهم ورثته.
السائل : نعم.
الشيخ : إن عفوا عنها سقطت. أما الكفارة فإنها حق لله، ولا بد منها حتى لو عفا أولياء المقتول عن الدية فإن الكفارة لا تسقط لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدميين ولا يلزم من سقوط أحد الحقين سقوط الأخر.
كما أن هذا لو كان لا يجد الرقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط عنه وإن كانت الدية تجب لأولياء المقتول.
مثال الشيء الذي يكون بغير تعد منه ولا تفريط مثل أن ينكسر الذراع أو أن يضرب كفر مع تفقده له قبل أن يمشي أو يأتي إنسان يكون هو الذي قابل السيارة على وجه لا يتمكن القائد من إيقاف السيارة.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني لو جاء فقذف أو رمى نفسه بالسوق بالشارع.
السائل : نعم.
الشيخ : والسيارة قد أقبلت والقائد لا يتمكن من إيقاف السيارة فإن هذا الذي رمى بنفسه هو الذي أهلك نفسه فليس على هذا السائق شيء.
وكذلك أيضا لو فرض أن الإنسان القائد قابله سيارة فرأى أن خير وسيلة ينجو بها من هذا الذي قابله أن يخرج عن الخط يمينا أو شمالا ففعل وتصرّف ثم إنه في تصرّفه هذا حصل انقلاب السيارة ومات أحد معه فإنه في هذه الحالة لا يضمنه لا بدية ولا بكفارة لأنه في هذه الحالة محسن وقد قال الله تعالى: (( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )) .
فبهذا يتبيّن أنه إذا كان الحادث نتيجة لتصرّف مأمور به من قبل القائد، يرى أنه أحسن من عدمه فإنه ليس عليه هنا ضمان لا بكفارة ولا بدية لأن الله يقول: (( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )) ولأنه تصرّف تصرّفا مأمورا به ومأذونا له به شرعا وقد قال أهل العلم من قواعدهم المقرّرة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
وكذلك من الأشياء التي لا ضمان فيها لو كان القائد يسير فواجهه شيء في الخط بهيمة أو سيارة واقفة بدون إشارات أو ما أشبه ذلك ثم إنه لم يعلم حتى وصل إلى حد لا يتمكن به من إيقاف السيارة فانحرف ثم حصل الحادث من انحرافه الذي يرى أنه أقرب إلى النجاة فإنه في هذه الحال ليس عليه ضمان لا بدية ولا بكفارة.
وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة تحتاج إلى تحقيق المناط وإلى معرفة الشيء معرفة تامة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيُلزم الناس ما لا يلزمهم من دية أو كفارة بل إنه ينبغي له أن يعلم أن الأصل السلامة والعصمة كما أن الأصل أيضا الضمان لما تلِف فهذان الأصلان متعارضان وينبغي لطالب العلم أن يسلك ما يراه أقوم من هذين الأصلين وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يُلزم عباد الله بما لا يلزمهم ولا يُسقط عن عباد الله ما يجب عليهم.
السائل : نعم.
الشيخ : والله أعلم.
السائل : وردتنا رسالة ولكن قبل أن نتجاوز هذا السؤال الذي سألنا عنه عن الحادث.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن الجواب على هذا السؤال في مقامين.
السائل : نعم.
الشيخ : المقام الأول: التعبير بكلمة "شاء القدر" فإن القدر تقدير الله تبارك وتعالى وهو من صفاته وصفات الله تعالى لا يُنسب إليها شيء من صفات الربوبية كالمشيئة والتدبير وما أشبهها فلا يصح أن يُقال: دبّر القضاء أو دبّر القدر على فلان كذا وكذا لأن المدبر هو الله والذي يشاء هو الله والقدر تقدير الله.
فإذا كانت صفات الله تعالى لا تستحق أو لا يجوز أن تُعبد فلا يقول الإنسان: سأعبد عزة الله سأعبد قدرة الله فإنه كذلك ليس لها شيء من الربوبية كالتدبير وما أشبه ذلك.
فالذي ينبغي بل الذي يجب أن يضيف الإنسان المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى.
السائل : نعم.
الشيخ : كما أضافها الله تعالى إلى نفسه في كتابه، كما أضافها إليه أيضاً نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله للرجل: ( بل ما شاء الله وحده ) والأيات في هذا كثيرة معلومة.
المقام الثاني: الجواب عن هذا الحادث ونحن لا نستطيع أن نعطي حكما محددا على هذه الصورة المعينة إذ أنها تحتاج إلى تفصيل ومشافهة ولكننا نقول بصفة عامة: إذا حصل الحادث فإما أن يكون بتفريط من قائد السيارة أو بتعد منه.
والتفريط ترك ما يجب مثل أن يدع الإنسان تفقد السيارة في حال يُحتمل أن يكون فيها خلل فيدع تفقدها ثم يحصل الحادث من جراء هذا التفريط فيكون في ذلك ضامنا لأنه ترك ما يجب عليه.
أو بتعدٍ منه والتعدي فعل ما لا يجوز مثل أن يسير في خط معاكس للسير أو يقطع الإشارة أو يُسرع سرعة تُمنع في مثل هذا المكان وما أشبه هذا.
المهم أن القاعدة هو أنه إذا كان الإنسان الذي حصل منه الحادث متعديا بفعل ما لا يجوز أو مفرّطا بترك ما يجب فإنه يجب عليه في هذا الحادث شيئان، إذا تلفت منه نفس:
الشيء الأول: الكفارة وهي حق لله تعالى وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يُفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر حسي أو شرعي.
والأمر الثاني مما يجب عليه الدية لكن الدية تتحملها عنه عاقلته وهذه حق لأولياء المقتول وهم ورثته.
السائل : نعم.
الشيخ : إن عفوا عنها سقطت. أما الكفارة فإنها حق لله، ولا بد منها حتى لو عفا أولياء المقتول عن الدية فإن الكفارة لا تسقط لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدميين ولا يلزم من سقوط أحد الحقين سقوط الأخر.
كما أن هذا لو كان لا يجد الرقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط عنه وإن كانت الدية تجب لأولياء المقتول.
مثال الشيء الذي يكون بغير تعد منه ولا تفريط مثل أن ينكسر الذراع أو أن يضرب كفر مع تفقده له قبل أن يمشي أو يأتي إنسان يكون هو الذي قابل السيارة على وجه لا يتمكن القائد من إيقاف السيارة.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني لو جاء فقذف أو رمى نفسه بالسوق بالشارع.
السائل : نعم.
الشيخ : والسيارة قد أقبلت والقائد لا يتمكن من إيقاف السيارة فإن هذا الذي رمى بنفسه هو الذي أهلك نفسه فليس على هذا السائق شيء.
وكذلك أيضا لو فرض أن الإنسان القائد قابله سيارة فرأى أن خير وسيلة ينجو بها من هذا الذي قابله أن يخرج عن الخط يمينا أو شمالا ففعل وتصرّف ثم إنه في تصرّفه هذا حصل انقلاب السيارة ومات أحد معه فإنه في هذه الحالة لا يضمنه لا بدية ولا بكفارة لأنه في هذه الحالة محسن وقد قال الله تعالى: (( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )) .
فبهذا يتبيّن أنه إذا كان الحادث نتيجة لتصرّف مأمور به من قبل القائد، يرى أنه أحسن من عدمه فإنه ليس عليه هنا ضمان لا بكفارة ولا بدية لأن الله يقول: (( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )) ولأنه تصرّف تصرّفا مأمورا به ومأذونا له به شرعا وقد قال أهل العلم من قواعدهم المقرّرة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
وكذلك من الأشياء التي لا ضمان فيها لو كان القائد يسير فواجهه شيء في الخط بهيمة أو سيارة واقفة بدون إشارات أو ما أشبه ذلك ثم إنه لم يعلم حتى وصل إلى حد لا يتمكن به من إيقاف السيارة فانحرف ثم حصل الحادث من انحرافه الذي يرى أنه أقرب إلى النجاة فإنه في هذه الحال ليس عليه ضمان لا بدية ولا بكفارة.
وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة تحتاج إلى تحقيق المناط وإلى معرفة الشيء معرفة تامة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيُلزم الناس ما لا يلزمهم من دية أو كفارة بل إنه ينبغي له أن يعلم أن الأصل السلامة والعصمة كما أن الأصل أيضا الضمان لما تلِف فهذان الأصلان متعارضان وينبغي لطالب العلم أن يسلك ما يراه أقوم من هذين الأصلين وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يُلزم عباد الله بما لا يلزمهم ولا يُسقط عن عباد الله ما يجب عليهم.
السائل : نعم.
الشيخ : والله أعلم.
السائل : وردتنا رسالة ولكن قبل أن نتجاوز هذا السؤال الذي سألنا عنه عن الحادث.
1 - يقول شاء القدر على إنسان وعمل حادث فصدم رجلا كبير السن وذلك بالسيارة ومكث في المستشفى عدة أيام وبعدها فارق الحياة تغمده الله بواسع رحمته ولم يكن ذلك مقصوداً من الشخص إلا أن القدر شاء ذلك فما الحكم في ذلك هل يكفر عن ذلك بكفارة أم ماذا يفعل جزاكم الله عني وعن المسلمين خيراً؟ أستمع حفظ
قلتم بعذر حسي أو شرعي حبذا لو وضحتم ذلك للمستمع ؟
السائل : قلتم بعذر حسي أو شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : حبذا لو وضحتم ذلك للمستمع؟
الشيخ : يعني قلنا: إن الذي ..
السائل : الصيام مثلا.
الشيخ : تسبب في القتل.
السائل : نعم.
الشيخ : يلزمه صيام شهرين متتابعين.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر حسي أو شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : العذر الحسي كالمرض، يمرض الإنسان فلا يستطيع مواصلة الصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : والعذر الشرعي كالحيض والسفر، الحيض ... قد تكون الجانية امرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل ما لو تكون طفلها إلى جنبها وهي نائمة فتنقلب عليه ويموت فعليها كفارته فهذه يلزمها صيام شهرين متتابعين فإذا أتاها الحيض فإن هذا الحيض لا يقطع التتابع لأنه عذر شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : إذ أنه حِساً يمكنها أن تصوم لكن شرعا لا يمكنها أن تصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك السفر فإنه يُبيح الفطر وهو عذر شرعي لأن المسافر يتمكن من الصيام.
السائل : نعم.
الشيخ : وبهذه المناسبة أيضا أود أن أقول إنه إذا كان الحادث سببا في موت أكثر من واحد فإنه يجب على هذا الذي ألزمناه بالكفارة بعدد الأنفس فإذا مات معه اثنان وجب عليه الصيام أربعة أشهر لكن لا يلزم أن تكون هذه الأشهر الأربعة كلها متوالية بل شهران متواليان والشهران الأخران متواليان.
السائل : نعم.
الشيخ : لو فصل بين الشهرين والشهرين بأيام فلا يضر لأن كل كفارة مستقلة عن الأخرى.
وإذا كان سببا في موت ثلاثة وجب عليه صيام ستة وهكذا.
السائل : لكن هذا أليس فيه حرج على المسلمين؟
الشيخ : فيه حرج لكن هو الذي تسبب بإحراج نفسه، هو الذي قتل (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )) إلى أن قال: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : مؤمنا واحدا فكما أن الدية تتعدّد فكذلك الكفارة تتعدد.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد الله ..
الشيخ : وفي الحقيقة أني أقول لك.
السائل : نعم.
الشيخ : إن هذا من حكمة الإسلام ... يكون حماية للنفوس حتى لا يتسرع الإنسان في القتل، وحتى يحسب حسابه وإلا فقد يقول قائل: حتى الخطأ (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقد يشتبه على بعض الناس كيف وجبت الكفارة مع الخطأ؟ الدية قد يقال تجب مع الخطأ لأنها حق ءادمي لا يفرق فيه بين العمد والخطأ لكن الكفارة حق لله وحق الله مبني على المسامحة فلماذا وجبت الكفارة مع كون القتل خطأ؟ نقول هذا لأجل المبالغة في حماية النفوس وعدم التسرع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : عبد الله الزهراني من بلاد زهران بعث بهذه الرسالة.
السائل : نعم.
الشيخ : حبذا لو وضحتم ذلك للمستمع؟
الشيخ : يعني قلنا: إن الذي ..
السائل : الصيام مثلا.
الشيخ : تسبب في القتل.
السائل : نعم.
الشيخ : يلزمه صيام شهرين متتابعين.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر حسي أو شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : العذر الحسي كالمرض، يمرض الإنسان فلا يستطيع مواصلة الصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : والعذر الشرعي كالحيض والسفر، الحيض ... قد تكون الجانية امرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل ما لو تكون طفلها إلى جنبها وهي نائمة فتنقلب عليه ويموت فعليها كفارته فهذه يلزمها صيام شهرين متتابعين فإذا أتاها الحيض فإن هذا الحيض لا يقطع التتابع لأنه عذر شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : إذ أنه حِساً يمكنها أن تصوم لكن شرعا لا يمكنها أن تصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك السفر فإنه يُبيح الفطر وهو عذر شرعي لأن المسافر يتمكن من الصيام.
السائل : نعم.
الشيخ : وبهذه المناسبة أيضا أود أن أقول إنه إذا كان الحادث سببا في موت أكثر من واحد فإنه يجب على هذا الذي ألزمناه بالكفارة بعدد الأنفس فإذا مات معه اثنان وجب عليه الصيام أربعة أشهر لكن لا يلزم أن تكون هذه الأشهر الأربعة كلها متوالية بل شهران متواليان والشهران الأخران متواليان.
السائل : نعم.
الشيخ : لو فصل بين الشهرين والشهرين بأيام فلا يضر لأن كل كفارة مستقلة عن الأخرى.
وإذا كان سببا في موت ثلاثة وجب عليه صيام ستة وهكذا.
السائل : لكن هذا أليس فيه حرج على المسلمين؟
الشيخ : فيه حرج لكن هو الذي تسبب بإحراج نفسه، هو الذي قتل (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )) إلى أن قال: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : مؤمنا واحدا فكما أن الدية تتعدّد فكذلك الكفارة تتعدد.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد الله ..
الشيخ : وفي الحقيقة أني أقول لك.
السائل : نعم.
الشيخ : إن هذا من حكمة الإسلام ... يكون حماية للنفوس حتى لا يتسرع الإنسان في القتل، وحتى يحسب حسابه وإلا فقد يقول قائل: حتى الخطأ (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقد يشتبه على بعض الناس كيف وجبت الكفارة مع الخطأ؟ الدية قد يقال تجب مع الخطأ لأنها حق ءادمي لا يفرق فيه بين العمد والخطأ لكن الكفارة حق لله وحق الله مبني على المسامحة فلماذا وجبت الكفارة مع كون القتل خطأ؟ نقول هذا لأجل المبالغة في حماية النفوس وعدم التسرع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : عبد الله الزهراني من بلاد زهران بعث بهذه الرسالة.
يقول ماذا يقول الساجد للسهو في سجوده هل يقول سبحان ربي الأعلى أو يقول سبحان من لا ينسى ولا يسهى وماذا يقول بين السجدتين علماً بأن سجود السهو شرع لزيادة أن نقص أو شك في الصلاة ؟
السائل : يقول ماذا يقول الساجد للسهو في سجوده هل يقول سبحان ربي الأعلى أو يقول سبحان من لا ينسى ولا يسهى وماذا يقول بين السجدتين علماً بأن سجود السهو شُرع لزيادة أو لنقص أو شك في الصلاة؟
الشيخ : يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى )) قال: ( اجعلوها في سجودكم ) فهو يقول كما يقول في سجود الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك في الجلسة بين السجدتين يقول فيها كما يقول في الجلسة بين السجدتين في صلب الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ينبغي أن يقول: سبحان من لا ينسى سبحان من لا يسهو أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى )) قال: ( اجعلوها في سجودكم ) فهو يقول كما يقول في سجود الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك في الجلسة بين السجدتين يقول فيها كما يقول في الجلسة بين السجدتين في صلب الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ينبغي أن يقول: سبحان من لا ينسى سبحان من لا يسهو أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
3 - يقول ماذا يقول الساجد للسهو في سجوده هل يقول سبحان ربي الأعلى أو يقول سبحان من لا ينسى ولا يسهى وماذا يقول بين السجدتين علماً بأن سجود السهو شرع لزيادة أن نقص أو شك في الصلاة ؟ أستمع حفظ
أيضاً السائل يقول مر قاريء قرآن بآية يذكر فيها السجود مثل قوله تعالى في سورة البقرة (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) الآية وفي قوله تعالى (واسجد واقترب) ماذا يقول الساجد المقدس لهذه الآيات الكريمات ؟
السائل : أيضاً السائل يقول مر قاريء قرأن بأية تحث أو يُذكر فيها السجود كمثل قوله تعالى في سورة البقرة (( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس )) الأية وفي قوله تعالى (( واسجد واقترب )) ماذا يقول الساجد المقدس لهذه الأيات الكريمات؟
الشيخ : هذا السائل ذكر ءايتين إحداهما ليست موضع سجود وهي قوله تعالى: (( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )) والأية الثانية قوله.
السائل : (( فاسجد واقترب )) .
الشيخ : قوله تعالى: (( فاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )) وهي موضع سجود.
وينبغي أن يعلم أن كون الأية موضع سجود أو غير موضع سجود أمر توقيفي ليس كلما ذُكرت السجدة وجب السجود وإنما هو أمر يتوقف على ما ورد.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا ولله الحمد معلوم في المصحف فإنه قد كتِب على كل ءاية سجدة علامة فيُسجد عندها ولهذا لا سجود في الأية التي ذكر وهي (( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ )) ولا في السجود في مثل قوله تعالى: (( يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ )) ولا في مثل قوله تعالى: (( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )) .
والمهم أنه ليس كلما ذكر السجود يُشرع سجود التلاوة، كذلك (( وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا )) ما فيها سجود وإنما هو أمر توقيفي.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي يقوله في سجدة التلاوة يقول: سبحان ربي الأعلى كما يقول في بقية السجود ويقول: ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي ) ويقول: ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) ويقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهي: ( اللهم لك سجدت، وبك ءامنت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( اللهم اكتب لي بها أجراً، وحط عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يقوم من السجود بدون تكبير ولا يسلّم أيضا لأن سجود التلاوة يُكبَّر عند السجود ولا يُكبّر عند الرفع منه ولا يُسلّم ولا يتشهد فيه أيضا ولكن إذا كان الإنسان في صلاة فإنه يكبر إذا سجد للتلاوة ويكبر إذا رفع منه أيضا لأنه لما كان في صلب الصلاة صار حُكمه حكم سجود الصلاة بمعنى أنه يُشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : والذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه كان يكبر في كل خفض ورفع. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ءاية السجدة فيسجد فعموم هذا النقل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الإنسان إذا سجد في صلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع خلافا لما يتوهمه بعض الناس في كونه إذا سجد في صلاة يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام فإن مقتضى السنّة وعموم الأحاديث أن يكبر إذا سجد وإذا قام، هذا إذا كان سجود التلاوة في صلاة.
السائل : نعم، شكرا، أثابكم الله.
الشيخ : هذا السائل ذكر ءايتين إحداهما ليست موضع سجود وهي قوله تعالى: (( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )) والأية الثانية قوله.
السائل : (( فاسجد واقترب )) .
الشيخ : قوله تعالى: (( فاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )) وهي موضع سجود.
وينبغي أن يعلم أن كون الأية موضع سجود أو غير موضع سجود أمر توقيفي ليس كلما ذُكرت السجدة وجب السجود وإنما هو أمر يتوقف على ما ورد.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا ولله الحمد معلوم في المصحف فإنه قد كتِب على كل ءاية سجدة علامة فيُسجد عندها ولهذا لا سجود في الأية التي ذكر وهي (( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ )) ولا في السجود في مثل قوله تعالى: (( يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ )) ولا في مثل قوله تعالى: (( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )) .
والمهم أنه ليس كلما ذكر السجود يُشرع سجود التلاوة، كذلك (( وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا )) ما فيها سجود وإنما هو أمر توقيفي.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي يقوله في سجدة التلاوة يقول: سبحان ربي الأعلى كما يقول في بقية السجود ويقول: ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي ) ويقول: ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) ويقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهي: ( اللهم لك سجدت، وبك ءامنت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( اللهم اكتب لي بها أجراً، وحط عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يقوم من السجود بدون تكبير ولا يسلّم أيضا لأن سجود التلاوة يُكبَّر عند السجود ولا يُكبّر عند الرفع منه ولا يُسلّم ولا يتشهد فيه أيضا ولكن إذا كان الإنسان في صلاة فإنه يكبر إذا سجد للتلاوة ويكبر إذا رفع منه أيضا لأنه لما كان في صلب الصلاة صار حُكمه حكم سجود الصلاة بمعنى أنه يُشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : والذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه كان يكبر في كل خفض ورفع. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ءاية السجدة فيسجد فعموم هذا النقل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الإنسان إذا سجد في صلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع خلافا لما يتوهمه بعض الناس في كونه إذا سجد في صلاة يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام فإن مقتضى السنّة وعموم الأحاديث أن يكبر إذا سجد وإذا قام، هذا إذا كان سجود التلاوة في صلاة.
السائل : نعم، شكرا، أثابكم الله.
اضيفت في - 2005-05-06