تقول لو خرجت المرأة للعمل دون محرم وتركت أولادها عند وتركت أولادها عند أمها برضا زوجها لضرورة الحياة وهي محجبة ومحافظة على أمور دينها وغياب زوجها فهل هي آثمة في حق أولادها أم لا ؟
السائل : تقول لو خرجت المرأة للعمل بدون محرم وتركت أولادها عند أمها برضا زوجها لضرورة الحياة وهي محجبة ومحافظة على أمور دينها ومحافظة على غياب زوجها فهل هي ءاثمة في حق أولادها أم لا؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن خروج المرأة عن أولادها وبيت زوجها إلى العمل هذا أمر خطير جدا لأن المرأة ليست بحاجة إليه أي إلى التكسب بالعمل إذ أن زوجها مأمور بالإنفاق عليها لقول الله تعالى: (( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ )) وهو الزوج (( رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) . السائل : نعم. الشيخ : ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع في عرفة: ( لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ولقوله تعالى: (( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءاتَاهُ اللَّهُ )) ولم يقل الله: من قدر عليه رزقه فلتكن زوجته معه تكتسب. السائل : نعم. الشيخ : فالإسلام نظام متكامل يحمّل كل إنسان ما يليق بحاله فعلى الزوج النفقة وعلى الأم الرعاية في البيت فإذا كانت هذه المرأة تريد أن تكون من الطراز الأول فإن عليها أن تعود إلى بيتها وتكون مربية لأولادها حتى لا تحرم أولادها شفقة الأمومة فإن الجدة وإن كانت ذات شفقة لكن شفقة الأم أقوى وكذلك لا تحرم نفسها من أولادها يرونها بينهم ويشتكون إليها وزوجها هو الذي يكتسب ويُنفق مما أتاه الله (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءاتَاهَا )) هذا ما أشير به عليها أن تعود إلى البيت وأن ترعى أولادها وزوجها كما قال الله سبحانه وتعالى: (( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ )) ولكن إن أبت إلا أن تعمل فلا حرج عليها أن تعمل في حقل نسائي لا في حقل الرجال لأنها مهما بلغت من العفة والصيانة والاحتجاب فإنها لن تسلم من الفتنة إما منها أو بها. السائل : نعم. الشيخ : فلهذا لا نرى جواز اشتغالها مع الرجال في أي عمل من الأعمال بل إذا كان ولا بد فإنها تشتغل في حقل النساء كمدارس البنات وما أشبهها. السائل : نعم. الشيخ : وأما إن كان أولادها يُضطرون إليها بحيث تكون الجدة عاجزة عن القيام بما يجب نحوهم فإنه لا يجوز لها إطلاقا أن تخرج حتى ولا إلى العمل في حقل نسائي لأنها تكون قد أضاعت أمانتها في هذه الحال.
السائل : طيب، إذا وفرت خادمة؟ الشيخ : حتى لو وفرت الخادمة لأن الخادمة لا يكون عندها العطف والحنو والإشفاق الذي يكون عند الأم. السائل : نعم. الشيخ : ثم إذا وفرت خادمة فالخادمة ستحتاج إلى أجرة وإلى نفقة وقد تكون أجرة الخادم أقل من أجرة اكتساب هذه المرأة في عملها وهو الغالب وقد تكون مثلها وقد تكون أكثر إنما صحيح أن الغالب أن أجرة الخادم أقل من اكتساب هذه المرأة فهي تريد أن تكتسب لتوفر على نفسها. السائل : نعم. الشيخ : ولكن مع ذلك لا نرى لها هذا لأن الخادم بلا شك مهما كانت من الدين والأمانة لن تقوم بما تقوم به الأم أو الجدة أو المرأة القريبة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
سؤالها الآخر تقول لو طلبت المرأة من زوجها الطلاق كذا مرة من شدة الضرب والإهانة لها فهل عليها ذنب رغم أنها تتحمل الكثير من أجل أولادها وكأن لم يحصل شيء بعدها ؟
السائل : سؤالها الأخر تقول لو طلبت المرأة من زوجها الطلاق كذا مرة من شدة الضرب والإهانة لها فهل عليها ذنب رغم أنها تتحمّل الكثير من أجل أولادها وكأن لم يحصل شيء بعدها؟ الشيخ : جوابنا على هذا السؤال أن نقول: أولا لا يجوز للزوج أن يُهين زوجته وأن يضربها إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله عز وجل مثل قوله تعالى: (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )) ثم إنه لا يجوز له أن يذلها أيضا بكلمات نابية المشينة بل عليه أن يؤدبها بما وجهه الله إليه ورسوله. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كانت هذه المرأة مستقيمة والزوج يؤذيها ويسيء عشرتها فلا حرج عليها حينئذ أن تطلب منه الطلاق ولو كانت ذات أولاد منه وذلك لأنها رأت معاملة لا يجوز أن يقوم بها هذا الزوج ولكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يذكر قول الله تعالى: (( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )) ليتذكر علو الله عز وجل عليه وليتذكر أن الله تعالى أكبر منه، وأكبر من كل شيء (( وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) . السائل : نعم. الشيخ : فعليه أن يتذكر علو الله تعالى وكبريائه حتى يكون ذلك واعظا له عن العلو على هذه المرأة والتكبر عليها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤالها الثالث تقول إذا أحرم الإنسان ونوى عمل عمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك؟ الشيخ : إذا، أعد السؤال؟
سؤالها الثالث تقول إذا أحرم الإنسان ونوى على عمل العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك ؟
السائل : إذا أحرم الإنسان ونوى على عمل العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك؟ الشيخ : إذا أحرم الإنسان بالعمرة وجب عليه إتمامها. السائل : نعم. الشيخ : لقول الله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) حتى لو كانت نافلة وهذا من خصائص الحج أن الإنسان إذا شرع فيه يجب عليه أن يُتمه ولكن إذا أحصر بأن حصلت له ظروف قاسية لا يتمكن من إتمام العمرة فإنه يتحلل لكن إن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه وفي هذه الحال أي في الحال التي يتوقع الإنسان فيها أنه لا يحصل له إتمام نسكه ينبغي له أن يشترط عند الإحرام " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " لأجل إذا حصل الحابس تحلّل ولا شيء عليه أما إذا كان حصل له عذر قاهر لا يتمكن معه من إتمام العمرة ولم يشترط أن محله حيث حبِس فإنه في هذه الحال يتحلل وعليه دم لقوله تعالى: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ )) بعد قوله: (( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) قال: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) فعلى هذا نقول: يجب عليك أن تتحلل بالنحر والحلق. السائل : نعم، السؤال الأخير تقول فيه أم حسام من جمهورية مصر العربية.
تقول لو قال الزوج لزوجته إذا اشتريت لأي أحد أي هدية لم أعرفك و هذا لمنع الإسراف في المال وعلشان عدم المشاكل فهل هي محرمة عليه رغم أنه لم يقصد أي شيء محرم يعني وباشرها جنسياً في نفس اليوم عندما رجعت إلى مكانها نرجو الإفادة وفقكم الله ؟
السائل : لو قال الزوج لزوجته إذا اشتريت لأي أحد أي هدية لم أعرفك وهذا المنع أو هذا لمنع الإسراف في المال وعلشان عدم المشاكل فهل هي محرمة عليه رغم أنه لم يقصد أي شيء محرم يعني وباشرها جنسياً في نفس اليوم عندما رجعت إلى مكانها، نرجو الإفادة وفقكم الله؟ الشيخ : لا يخلو هذا الرجل من حالين، إما أن ينوي بقوله إن اشتريت كذا فإني لم أعرفك ينوي بذلك تأكيد منعها من شراء هذه الهدية فإذا كانت نيته تأكيد منعها من شراء الهدية ثم اشترت فإنه لا يقع عليه الطلاق وإنما يجب عليه أن يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وطعام المساكين إما أن يغديهم أو يعشيهم أو يعطيهم ما يكون طعاما لهم ومقداره نحو صاعين من الرز ويجعل معهما لحما أو أدُما. الحال الثانية: أن يكون قوله لا أعرفك ينوي به طلاقها ففي هذه الحال إذا خالفت فاشترت فإن الطلاق يقع عليها ويكون طلقة واحدة إن لم يستسبقها طلقتان فإنه يُراجعها وتبقي زوجة معه. السائل : نعم. الشيخ : ولكني وقبل أن أختم كلامي على هذا السؤال أنصح هذا الرجل وغيره من المسلمين أنصحهم من التهاون في مسألة الطلاق واليمين بها فإن كثيرا من الناس الأن بدؤوا يتهاونون كلما أرادوا أن يحلفوا على شيء يقولون: علي الطلاق أن لا أفعل أو يقول للزوجة إن فعلت كذا فأنت طالق أو يقول لغيرها إن فعلت كذا فامرأتي طالق. كل هذا من الأمور التي لا ينبغي للمرء أن يستعملها في قسمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) والله الموفق. السائل : من جدة وردتنا هذه الرسالة من المرسلة ميرة العتيبة.
تقول إنني متزوجة وقد وضعت مولوداً أنثى وهي بحالة جيدة وبعد مضي ثمانية أيام من ولادتها وفي ساعة متأخرة من الليلة أي قبل صلاة الفجر بحوالي نصف ساعة قمت بإرضاعها وذلك بوضع حالبي الأيمن في فمها وفعلاً أحس بها وهي ترضع وفي أثناء ذلك داهمني النوم ونمت وبعد ساعة صحيت من النوم وعندما صحيت من النوم وجدت نفسي قد اتجهت إلى الجهة الأخرى والطفلة لا زالت في مكانها عند ذلك قمت وتركتها على أساس أنها نائمة وذلك الوقت عند طلوع الشمس قضيت بعض الأشغال وعدت لها لكي أقوم بإرضاعها حسب العادة وجدتها شبه نائمة وهي قد ماتت ولم ألاحظ في جسمها أي أثر إلا أنني لاحظت في أحد فتحت الأنف حليب ممزوج بدم وحيث أنه يراودني الشك هل علي في ذلك شيء ولو أنني لم أنقلب نحوها أثناء النوم أرجو افادتي أثابكم الله وجزيتم عنا خيراً ؟
السائل : تقول فيها إنني متزوجة وقد وضعت مولوداً أنثى وهي بحالة جيدة وبعد مضي ثمانية أيام من ولادتها وفي ساعة متأخرة من الليلة أي قبل صلاة الفجر بحوالي نصف ساعة قمت بإرضاعها وذلك بوضع حالبي الأيمن في فمها وفعلاً أحس بها وهي ترضع وفي أثناء ذلك داهمني النوم ونمت وبعد ساعة صحيت من النوم وعندما صحيت من النوم وجدت نفسي قد اتجهت إلى الجهة الأخرى والطفلة لا زالت في مكانها عند ذلك قمت وتركتها على أساس أنها نائمة وذلك الوقت عند طلوع الشمس قضيت بعض الأشغال وعدت لها لكي أقوم بإرضاعها حسب العادة وجدتها شبه النائم وهي قد ماتت ولم ألاحظ في جسمها أي أثر إلا أنني لاحظت في أحد فتحات الأنف حليب ممزوج بدم وحيث أنه يُراودني الشك هل علي في ذلك شيء ولو أنني لم أنقلب نحوها أثناء النوم أرجو افادتي أثابكم الله وجزيتم عنا خيراً؟ الشيخ : الذي يظهر من هذا القضية أن البنت انخنقت بالثدي وأن الأم حين أصابها النوم وثديها في فم ابنتها أنها انخنقت به وماتت والدليل على هذا خروج الدم واللبن من أنفها. السائل : نعم. الشيخ : فإنها كانت تُنازع نفسها النفس بشدة فخرج اللبن من أنفها فالذي أرى أن تحتاط هذه الأم وأن تصوم شهرين متتابعين توبة من الله. وأما بالنسبة للدية فإذا كان أبوها موجودا فإن الحق له في ذلك لأنه في هذه الحال لا يرثها أي لا يرث هذه الطفلة التي ماتت إلا أبوها وأمها ولكن يجب على الأم الدية كاملة تُدفع إلى أب الطفلة ما لم يُسقطها عن الأم فإذا أسقطها فالحق له والله أعلم. السائل : طيب بالنسبة للأم ألا يسقط حقها أساسا؟ الشيخ : يسقط حقها قصدك من الإرث؟ السائل : نعم. الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في القاتل خطأ والصواب أن القاتل خطأ يرث من المال دون الدية وهذا هو الذي رجحه ابن القيم في "أعلام الموقعين" وذكر فيها فتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه رواه ابن ماجه الحديث وقال: به نأخذ. السائل : نعم. الشيخ : فالصواب عندنا أن قتل الخطأ لا يمنع من الإرث لأن التهمة فيه بعيدة إذ أن القاتل إنما مُنِع من الإرث خوفا من أن يقتل الإنسان مورّثه ليرثه. السائل : نعم. الشيخ : والتهمة في مثل هذه الأحوال بعيدة جدا فلا يُمنع من الإرث لأن الأصل ثبوته. السائل : نعم. الشيخ : نعم، ولكن الدية ما يسقط عنها منها شيء. السائل : نعم. الشيخ : لأن الدية وجبت بفعلها. السائل : نعم، شكرا، أثابكم الله.